بالأرقام، لطفي شحاتة يحسم صدارة الحصر العددي في الزقازيق ب71,214 صوتا    من الإسكندرية إلى القاهرة والعكس، جدول كامل لمواعيد قطارات اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025    ما حضرتش فرح ابنها، نجل حنان ترك يحتفل بزفافه بعيدًا عن الأضواء دون ظهور والدته (صور)    بعد قليل، ظاهرة فلكية ترى بالعين المجردة تزين السماء    الداخلية تضبط 20 شخصًا على خلفية مشاجرة بين أنصار مرشحين بالقنطرة غرب    نائب وزير الإسكان يبحث التعاون مع شركة كورية متخصصة في تصنيع مكونات محطات تحلية المياه والصرف الصحي    محمد منير يشعل تريند جوجل ب«مكاني».. أغنية الوحدة العربية تتوّج ختام كأس العرب 2025    مصطفى بكري: أناشد الرئيس السيسي تخفيف الأعباء عن الغلابة والطبقة المتوسطة.. الأسعار هارية الناس    عبد المنعم سعيد: الإعلان عن اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والسودان هو تفعيل لها    رئيس إدارة المديريات الزراعية: صرف الأسمدة سيضم 6 محافظات بموسم الصيف المقبل    مشاجرة عنيفة وألعاب نارية باللجان الانتخابية في القنطرة غرب بالإسماعيلية، والقبض على 20 متورطا    «مطروح للنقاش».. إعادة هيكلة الجيش الأمريكي وتغييرات البث الرقمي    أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 ديسمبر في بداية التعاملات    كبير الأثريين: الحضارة المصرية عقدة اليهود الأزلية.. الهجوم على المتحف الكبير سببه أنه مشروع ناجح    العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتابع إجراءات تشغيل البالون الطائر بالأقصر    مستشار الرئيس للصحة: لا يوجد وباء والوضع لا يدعو للقلق.. والمصاب بالإنفلونزا يقعد في البيت 3 أو 4 أيام    اللجنة العامة ببنها تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات النواب 2025    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي للناخبين    الحصر العددي الأول بلجنة طنطا رقم 1، نتائج فرز أصوات اللجان الفرعية    انفجارات في أوريول.. أوكرانيا تستهدف محطة كهرباء روسية    واشنطن تفرض عقوبات على سفن وشركات شحن مرتبطة بإيران    اجتماع رفيع المستوى في ميامي.. ويتكوف يلتقي الوسطاء لبحث ملف غزة    الحصر العددي للدقهلية: تقدم عبدالسلام وأبو وردة والجندي ومأمون وشرعان    بعد جدل أمني، تيك توك تبيع أصولها في أمريكا    سفير مصر في المغرب يكشف تفاصيل معسكر منتخب مصر قبل كأس الأمم    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي للناخبين    بالأرقام، الحصر العددي للدائرة الثامنة بميت غمر    نجاة الفنان وائل كفوري من حادث طائرة خاصة.. اعرف التفاصيل    بناء القدرات في تحليل وتصميم نماذج العواصف الرملية والترابية بالشرق الأوسط    فوز «حسن عمار» في جولة الإعادة بالدائرة الأولى ب انتخابات مجلس النواب ببورسعيد    وكيل فرجاني ساسي يصدم الزمالك: سداد المستحقات أو استمرار إيقاف القيد    كأس عاصمة مصر - إبراهيم محمد حكم مباراة الزمالك ضد حرس الحدود    أمم إفريقيا - منتخب مصر يخوض مرانه الأول في المغرب    (اشتباكات الإسماعيلية) إهانات بين الكعب الأعلى: جيش أم شرطة؟.. وناشطون: طرفان في المحسوبية سواء    بالأرقام، الحصر العددي لجولة الإعادة بالدائرة الأولى بالمنصورة    محمد موسى عن واقعة نبش قبر فتاة: جريمة تهز الضمير قبل القانون    «لم يصلوا أبداً».. حكاية 7 أشخاص احترقت بهم السيارة قبل أن تكتمل الرحلة بالفيوم    رحلة التزوير تنتهي خلف القضبان.. المشدد 10 سنوات ل معلم صناعي بشبرا الخيمة    الزمالك يهنئ بنتايج والشعب المغربى بالتتويج ببطولة كأس العرب    رئيس الوزراء يرد على أسئلة الشارع حول الدين العام (إنفوجراف)    جوتيريش يدعو إلى توظيف الهجرة لدعم التنمية المستدامة وتعزيز التضامن الإنساني    فلسطين.. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف جباليا شمال قطاع غزة    مش فيلم.. دي حقيقة ! شاب مصري يصنع سيارة فوق سطح منزله مع "فتحى شو"    أزهر اللغة العربية    بميزانية تتجاوز 400 مليون دولار وب3 ساعات كاملة.. بدء عرض الجزء الثالث من «أفاتار: نار ورماد»    مصطفى بكري: الطبقة المتوسطة بتدوب يجب أن تأخذ حقها.. وننقد حرصا على هذا البلد واستقراره    ترامب يدعو أوكرانيا إلى التحرك سريعا لإنهاء الحرب    كونتي: هويلوند يمتلك مستقبلا واعدا.. ولهذا السبب نعاني في الموسم الحالي    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل عليَّ إثم لو لم أتزوج؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم    سنن يوم الجمعة: آداب وأعمال مستحبة في خير أيام الأسبوع    اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار الأقصر (صور)    وزير الأوقاف يكرم عامل مسجد بمكافأة مالية لحصوله على درجة الماجستير    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    قبل صافرة البداية بساعات.. بث مباشر مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب 2025 وكل ما تريد معرفته عن القنوات والتوقيت وطرق المشاهدة    الأردن يواجه المغرب في نهائي كأس العرب 2025.. كل ما تحتاج لمعرفته عن البث المباشر والقنوات وطرق المشاهدة أونلاين    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في البنية التحتية.. النواب ينظر قانون حكومي جديد
نشر في صوت الأمة يوم 04 - 09 - 2019

تشجيعًا لمشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية وتحقيق الحوكمة والشفافية، ينتظر مجلس النواب فى دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول، برئاسة الدكتور على عبد العال، قانونًا حكوميًا جديدًا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، يتلافى المعوقات التى كشفت عنها التجربة العملية، بعضها يعود إلى عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص فى تلك المشروعات، والأخر لتعقد الإجراءات التى تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز بها.
ومن هذا المنطلق، أدخل القانون تعديلاً على 16 مادة واستحداث مادتين، من شأنها تبسيط الإجراءات والمراحل التى تمر بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل تلك المشروعات فى أوقات تتناسب مع الحاجة إليها فى ظل ما تتطلع إليه الدولة المصرية الحديثة من تنمية مستدامة لمقدراتها.
واستحدث التوسع فى أنماط الأعمال التى يقوم بها القطاع الخاص فى مشروعات التنمية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص فى أعمال تلك المشروعات، حيث أجازت (2) إبرام الجهة الإدارية عقود مشاركة تعهد بمقتضاها إلى شركة المشروع، القيام بعدد من الأعمال فى مشروع من مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة فى مختلف قطاعات الدولة كالنقل والكهرباء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمياه والصرف الصحى والصحة والتعليم وغيرها وتتمثل فى «تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل واستغلال المشروع وصيانته / تمويل وتطوير وتشغيل واستغلال المشروع وصيانته / تمويل وإعادة تأهيل وتشغيل أو استغلال المشروع وصيانته / أى من الأعمال الواردة فى البنود السابقة منفردة أو مجتمعة مع غيرها، شريطة أن تشتمل على تمويلها وصيانتها».
ولا يجوز - حسب القانون - أن تقل مدة عقد المشاركة عن 5 سنوات ولا تزيد على 30 سنة من التاريخ المُحدد فى شهادة القبول الصادرة من الجهة الإدارية بقبول مستوى جودة الأعمال أو المنتجات أو الخدمات المتاحة، ويٌرخص بالتعاقد على المشروع بقانون إذا زادت مدته على 15 عاما، ولا يجوز أن تقل القيمة الإجمالية للعقد عن 100 مليون جنيه، ولا تبدأ شركة المشروع فى تقاضى أى مستحقات مالية نظير بيع المنتجات أو إتاحة الخدمات وفقا لمستوى الأداء المنصوص عليه فى العقد إلا بعد إصدار الجهة الإدارية المتعاقدة لشهادة القبول.
كما استحدث طرقا جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات وتلائم الظروف الاقتصادية والاجتماعية المٌلحة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وذلك بدلا من قصر طرق التعاقد فى القانون الحالى على الطرح من خلال مناقصة أو مزايدة عامة، حيث أجازت المادة (20) استثناءً أن يتم التعاقد على المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بعد موافقة اللجنة العليا لشؤون المشاركة، بناء على طلب من السلطة المختصة وبتوصية من الوحدة المركزية للمشاركة، أما ب«المناقصة أو المزايدة المحدودة» إذا كانت طبيعة المشروع تستلزم كفاءة فنية وملاءة مالية لا تتوافر إلا فى أشخاص بعينهم.
وأجازت أيضا التعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص إذا كان المشروع مبتكراً ومكتمل الدراسات والتمويل ويحقق للدولة مصلحة اقتصادية أو اجتماعية ولم يكن مُخططاً له من قِبَل الجهة الإدارية وقت تقديمه إليها.
كما أجازت «التعاقد المباشر»، وذلك فى حالتين، أولها إذا كانت حاجة الدولة إلى المشروع لا تحتمل اتباع طريق المناقصة أو المزايدة العامة أو المحدودة، وكانت هناك مصلحة اقتصادية أو ضرورة اجتماعية حاله تقتضى سرعة تنفيذه، أو إذا انتهت أى من شركات المشروع المتعاقد معها على تنفيذ المشروع على نحو كفء وقدرت اللجنة العليا لشئون المشاركة فى ضوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والطبيعة الخاصة بالمشروع، وبناء على توصية من الوحدة المركزية للمشاركة، أن فى إعادة اسناد أى من الاعمال المنصوص عليها فى المادة (2) من القانون لأى من هذه الشركات للقيام بها فى المشروع الذى انتهت من تنفيذ عقده، مصلحة اقتصادية أو اجتماعية لا يكفلها إعادة إسناده إلى غيرها، ويكون التعاقد على هذه الأعمال فى هذه الحالة بعقد جديد.
واستحدث القانون، فى المادة (4) آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة تصدر بقرار من رئيس الوزراء، تضم المختصين بوزارتى المالية والتخطيط والوحدة المركزية للمشاركة وغيرهم من المختصين بالوزارات والجهات المعنية، تختص بدراسة وفحص المشروعات المقدمة من الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة عند تقديمها لمشروع خطتها السنوية إلى وزارة التخطيط، لاختيار المتفق منها مع متطلبات نظام المشاركة مع القطاع الخاص.
ووضع القانون، ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، من خلال وضع الوحدة المركزية للمشاركة نموذج للبيانات والمتطلبات الأساسية التى يتطلبها تنفيذ مشروع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وإرساله إلى جميع الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة لاستيفائه وإرساله مع دراسات الجدوى المبدئية عن المشروعات المقدمة منها فى مشروع خطتها السنوية.
ورسخ القانون، الرقابة المُسبقة على اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والتأكد المُسبق من جاهزيتها للتعاقد عليها من خلال إصدار خطة بالمشروعات المختارة من قبل اللجنة المنصوص عليها فى المادة (4)، تدخل ضمن الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة بعد اعتمادها من اللجنة العليا لشؤون المشاركة، وذلك بدلا من التنظيم الحالى باعتماد اللجنة العليا لشئون المشاركة لكل مشروع يقدم إليها مباشرة من أى من الجهات الإدارية دون أن يكون مخططا له مسبقا، بما يعزز من معايير الحوكمة ويعطى للمستثمرين خريطة استثمارية بالمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام المشاركة مسبقا حتى يكونوا على بينه بالفرص الاستثمارية فى مثل تلك المشروعات والاستعداد للتعاقد عليها فى إطار تنظيمى محكم، علاوة على أن المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة سوف تصدر بقانون، حيث تضم خطة المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة إلى قانون الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة الذى يصدر به قانونا سنويا، بما يتحقق معه الاختصاص الدستورى المعقود لمجلس النواب بإعمال رقابته المسبقة على اختيار مثل تلك المشروعات للوقوف على آثارها على الاقتصاد القومى، والأذن للسلطة التنفيذية فى التعاقد على تلك المشروعات بما تتكامل معه الاختصاصات المعقودة للسلطتين التنفيذية والتشريعية فى الدستور.
وتحقق ذلك فى تعديل المادة (3)، والتى جاء بها أن تحيل وزارة التخطيط، الخطط المقدمة إليها من الجهات الإدارية إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (4) لدراسة ما بها من مشروعات للبنية الاساسية والخدمات والمرافق العامة، واختيار المتفق منها مع متطلبات نظام المشاركة مع القطاع الخاص، وتصدر بهذه المشروعات خطة تسمى «خطة المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص» تدخل ضمن الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة بعد اعتمادها من اللجنة العليا لشئون المشاركة، ويؤشر بالخطة العامة للدولة وبالموازنة العامة للدول فى العام المالى المعدة عنه خطة المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، إن تمويل المشروعات المدرجة بها وتنفيذها سيتم بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
ومنح القانون اختصاص جديد للجنة العليا لشئون المشاركة، مفاده اعتماد خطة المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والموافقة على كل مشروع من المشروعات المدرجة بها وطريق التعاقد عليه ومتابعة تنفيذ الخطة، وأكد خضوع التعاقد على هذه المشروعات لمبادئ التوازن الاقتصادى والمالى لأحكامه، والمكاسب المشتركة لأطرافه وشفافية طرق التعاقد، وتكافؤ الفرص والمساواة بين المتماثلين فى المراكز فى أحوال التزاحم على المشروعات، وذلك وفقا للأحكام التى ينظمها العقد والقواعد والإجراءات المنصوص عليها بالقانون واللائحة.
وجعل القانون مرحلة التأهيل المسبق جوازية فى المشروعات التى تقتضى طبيعتها التأكد المسبق من تأهيل المتعاقد عليها، بدلاً من إلزاميتها فى القانون الحالى بما يقلص من الوقت المستغرق فى الإجراءات التى تمر بها المرحلة السابقة على التعاقد على مشروعات المشاركة.
ونص على أن تشكل بقرار من السلطة المختصة فى الأحوال التى تقتضى فيها طبيعة المشروع إجراءات تأهيل مسبق للمستثمرين، لجنة «التأهيل المسبق»، تختص بإجراءات التأهيل المسبق للمستثمرين من خلال معايير فنية ومالية وقانونية وتشغيلية، وتصدر هذه اللجنة قائمة بأسماء المستثمرين المؤهلين ويحق لمن لم يرد اسمه فيها التظلم إلى لجنة التظلمات المشكلة.
ومنح القانون للجهة الإدارية بالتنسيق مع الوحدة المركزية للمشاركة، أن تدعو إلى عقد لقاءات تمهيدية مع المستثمرين المتقدمين على مشروع من المشروعات وجهات التمويل المُختصة، لمناقشة الأمور المتعلقة بمواصفات المشروع وشروطة التمهيدية وتتاح جميع الاستفسارات والإجابات للمستثمرين، كما منح للمستثمرين الحق أن يشترطوا على السلطة المختصة الالتزام بعدم إفشاء سرية أى من البيانات الخاصة بتحفظاتهم أو توقعاتهم الاقتصادية أو الفنية، وللسلطة المختصة بالجهة الإدارية أن تقرر إعادة دراسة مواصفات المشروع وشروطه بناء على ما تم فى اللقاءات.
كما أجاز للجهة الإدارية حواراً تنافسياً مع جهات التمويل والمستثمرين المتقدمين على مشروع من المشروعات الذين تقدموا بعروضهم غير الملزمة، وذلك بالاشتراك مع الوحدة المركزية للمشاركة بناء على موافقة مسبقة وتحت رقابة اللجنة العليا للحصول على إيضاحات بشأن عناصر العطاء الفنى والمالى، وتكون هذه الحوارات مع صاحب كل عطاء على حدة.
ويتضمن القانون السماح باستبعاد العطاء الأجدى اقتصاديا فى المناقصة أو المزايدة المطروحة إذا كان سعره به اختلاف غير عادى مقارنه بالعطاءات الأخرى، وبالمقارن الحكومى، وذلك إذا ثبت للجنة تلقى العطاءات ودراستها عدم واقعية الآليات والبرامج المدلل عليها من مقدم هذا العطاء لتنفيذ المشروع بالشروط والمواصفات المحددة له فى ضوء ما تبين لها من قوانين تعزز عدم قابلية السعر المقدم بهذا العطاء لتنفيذ المشروع المعلن عنه بالشروط والمواصفات المحددة له، مع جعل قرارات الاستبعاد مسببة تحقيقا لمعايير الحوكمة والشفافية فى إجراءات التعاقد.
كما أجاز التفاوض مع صاحب العطاء الأجدى اقتصادياً فى المناقصة أو المزايدة المطروحة الذى تقل أو تزيد قيمته بشكل غير مبرر عن المقارن الحكومى للوصول إلى قيمة مناسبة له بما يحقق المصلحة العامة للدولة، وأيضًا أجاز فى الحالات والحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية قبول العطاء الوحيد الذى تزيد أو تقل قيمته عن المقارن الحكومى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
وقلص مدد التظلمات لسرعة نهو الإجراءات فى المرحلة السابقة على التعاقد وقصر اختصاص لجنة التظلمات على تلك التى تقدم عن القرارات الصادرة خلال المرحلة السابقة على التعاقد حتى تتكامل آلية التظلم مع لجان التسوية الودية المٌشكلة فى عقود المشاركة، حيث نصت المادة (39) على أن تختص لجنة التظلمات التى يرأسها وزير المالية بالنظر فى التظلمات من القرارات التى تصدر خلال مرحلة الإجراءات السابقة على التعاقد، ويكون ميعاد التظلم من أى هذه القرارات خلال 15 يوما صمن تاريخ الإخطار أو العلم بها، ولا تقبل دعوى إلغاء القرارات قبل التظلم منها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.