سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الأهرام» تنشر الصيغة النهائية لمشروع قانون مشاركة القطاع الخاص.. المشاركة تتضمن مشروعات البنية الأساسية.. جودة الأعمال شرط لتقاضىمنفذى المشروع مستحقاتهم
انتهى مجلس الدولة من صياغة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة التى من المقرر مناقشته قريبا فى مجلس النواب وإقراره لتطبيقه والعمل به من أول يوليو المقبل مع بداية العام المالى الجديد، ويهدف القانون المقترح إلى التوسع فى أنماط الأعمال التى يقوم بها القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة واستحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات وتلائم الظروف الاقتصادية والاجتماعية الملحة لتنفيذ هذه المشروعات من خلال الاستعانة بطرق جديدة للتعاقد كالمناقصة والمزايدة المحددة والتعاقد المباشر والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص.. وهذا نص التعديلات لعدد من المواد. المادة الأولي: يستبدل مسمى الوزير المختص بالتنمية الاقتصادية بالوزير المختص بشئون التخطيط، وكذا يسمى الوزير المختص بالشئون القانونية بالوزير المختص بشئون مجلس النواب، وذلك أينما وجدا فى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة المشار إليه. مادة (2): يجوز للجهات الإدارية أن تبرم عقود مشاركة تعهد بمقتضاها إلى شركة المشروع القيام بأى من الأعمال التالية فى مشروع من مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة فى مختلف قطاعات الدولة كالنقل والكهرباء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمياه والصرف الصحى والصحة والتعليم وغيرها، تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل أو استغلال المشروع وصيانته. أى من الأعمال الواردة فى البنود السابقة منفردة أو مجتمعة مع غيرها شريطة أن تشتمل على تمويلها وصيانتها. ولا يجوز أن تقل مدة عقد المشاركة عن خمس سنوات ولا تزيد على ثلاثين سنة من التاريخ المحدد فى العقد للتشغيل وفقا للإجراءات الدستورية، وألا تقل القيمة الإجمالية للعقد عن مائة مليون جنيه. ولا تبدأ شركة المشروع فى تقاضى أى مستحقات مالية نظير بيع المنتجات أو إتاحة الخدمات وفقا لمستوى الأداء المنصوص عليه فى العقد إلا بعد إصدار الجهة الإدارية المتعاقدة شهادة بقبول مستوى جودة الأعمال أو المنتجات أو الخدمات المتاحة. مادة (3): تعد الوحدة المركزية نموذجا بالبيانات والمتطلبات الأساسية الخاصة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وترسله إلى جميع الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام هذا القانون. ويتعين على الجهات الإدارية عند تقديمها خطتها السنوية إلى الوزارة المعنية بشئون التخطيط أن ترفق بها دراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية والبيئية والقانونية المبدئية للمشروعات المدرجة بها مشتملة على النموذج المشار إليه فى الفترة السابقة بعد استيفاء ما به من بيانات ومتطلبات. وتحيل الوزارة المعنية بشئون التخطيط، الخطط المقدمة إليها من هذه الجهات الإدارية، إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون لدراسة ما بها من مشروعات للبنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، واختيار المتفق منها مع متطلبات نظام المشاركة مع القطاع الخاص، وتصدر بهذه المشروعات خطة تسمى «خطة المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص» تدخل ضمن الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة بعد اعتمادها من اللجنة العليا لشئون المشاركة، ويؤشر بالخطة العامة للدولة، وبالموازنة العامة للدولة، فى العام المالى المعدة عنه خطة المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، إن تمويل المشروعات المدرجة بها وتنفيذها سيتم بنظام المشاركة مع القطاع الخاص. ولا يجوز لوزارة المالية أن تدرج اعتمادات مالية بموازنة أى من الجهات الإدارية التى تشملها الموازنة العامة للدولة لتنفيذ مشروع لها تم إدراجه بخطة المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، ما لم تصدر اللجنة العليا لشئون المشاركة قرارا بالعدول عن تنفيذ هذا المشروع من خلال نظام المشاركة مع القطاع الخاص. مادة (4): تشكل لجنة مشتركة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون المالية، من المختصين بالوزارة المعنية بشئون المالية وبالوحدة المركزية للمشاركة، وبالوزارة المعنية بشئون التخطيط، وغيرهم من المختصين فى الوزارات والجهات المعنية، ولهذه اللجنة أن تستعين فى أداء عملها باستشاريين فنيين وماليين وقانونيين لمعاونتها فى أداء عملها، ويحدد ذلك القرار المعاملة المالية لأعضائها ولمن تستعين بهم من استشاريين. وتختص تلك اللجنة بدراسة وفحص المشروعات المدرجة من الجهات الإدارية فى مشروعات خطتها السنوية المقدمة إلى الوزارة المعنية بشئون التخطيط، لاختيار المتفق منها مع متطلبات نظام المشاركة مع القطاع الخاص. مادة (14 الفقرة الثالثة): وينضم لعضوية اللجنة الوزير المختص بمشروع المشاركة عند النظر فى الموافقة على المشروع وطريق التعاقد عليه. مادة (15 بند ب): اعتماد خطة المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، والموافقة على كل مشروع من المشروعات المدرجة بها وطريق التعاقد عليه، ومتابعة تنفيذ هذه الخطة. مادة (17): لا يجوز البدء فى إجراءات أى من طرق التعاقد المنصوص عليها فى المادة (20) من هذا القانون على مشروع مدرج بخطة المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، إلا بعد مراجعة الوحدة المركزية للمشاركة بالاشتراك مع الاستشاريين المعنيين للمشروع للدراسات المبدئية المعدة من الجهة الإدارية صاحبة المشروع للتأكد من استيفائها البيانات والمستندات والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة للمشروع، وكذا التأكد من تخصيص الأرض اللازمة للمشروع فى المشروعات التى تستلزم ذلك، وذلك قبل العرض على اللجنة العليا لشئون المشاركة. وتُصدر اللجنة العليا لشئون المشاركة قرارها بالموافقة على المشروع، وطريق التعاقد عليه، والبدء فى إجراءات التعاقد عليه، بناء على توصية تُرفع إليها من الوحدة المركزية للمشاركة. مادة (18): على الجهات الإدارية عند اتباعها أى إجراء من إجراءات طرق التعاقد المنصوص عليها فى المادة (20) من هذا القانون، أن تراعى فى جميع إجراءاتها تطبيق توصيات الوحدة المركزية للمشاركة، ولا يجوز لها نشر أى إعلان أو مستند خاص بالمشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص إلا بعد الحصول على موافقة الوحدة المركزية للمشاركة عليه. ولا يصح انعقاد لجان تحديد المعايير أو التأهيل أو لجان تلقى ودراسة العطاءات، وأى من اللجان المشكلة بموجب أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية إلا بحضور ممثل عن الوحدة المركزية للمشاركة. الفصل الثالث: طرق وإجراءات التعاقد على المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص. مادة (19): يخضع التعاقد على المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لمبادئ التوازن الاقتصادى والمالى لأحكامه، والمكاسب المشتركة لأطرافه، وشفافية طرق التعاقد، وتكافؤ الفرص والمساواة بين المتماثلين فى المراكز فى أحوال التزاحم على هذه المشروعات، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والأحكام التى ينظمها العقد. مادة (20): يكون التعاقد على المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون بطريق المناقصة أو المزايدة العامة وفقا للقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية. ويجوز استثناء أن يتم التعاقد عليها بأحد الطرق التالية، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة بناء على طلب من السلطة المختصة وبتوصية من الوحدة المركزية للمشاركة، وذلك فى الأحوال المبينة قرين كل منها: 1 المناقصة أو المزايدة المحدودة إذا كانت طبيعة المشروع تستلزم كفاءة فنية وملاءة مالية لا تتوافر إلا فى أشخاص بعينهم. 2 التعاقد المباشر (أ) إذا كانت حاجة الدولة إلى المشروع لا تحتمل اتباع طريق المناقصة، أو المزايدة العامة أو المحدودة، وكانت هناك مصلحة اقتصادية أو ضرورة اجتماعية حالة تقتضى سرعة تنفيذه. (ب) إذا انتهت أى من شركات المشروع المتعاقد معها على تنفيذ مشروع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من تنفيذه على نحو كفء وقدرت اللجنة العليا لشئون المشاركة، فى ضوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة والطبيعة الخاص بالمشروع وبناء على توصية من الوحدة المركزية للمشاركة، أن فى إعادة إسناد أى من الأعمال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون لأى من هذه الشركات للقيام بها فى المشروع الذى انتهت من تنفيذ عقده، محققا لمصلحة اقتصادية أو اجتماعية لا يكفلها إعادة إسناده إلى غيرها، ويكون التعاقد على هذه الأعمال فى هذه الحالة بعقد جديد. 3 التعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص إذا كان المشروع مبتكرا ومكتمل الدراسات والتمويل ويحقق للدولة مصلحة اقتصادية أو اجتماعية. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والضوابط الخاصة بكل طريق من طرق التعاقد المنصوص عليها فى هذه المادة. مادة (21): للجهة الإدارية بالتنسيق مع الوحدة المركزية للمشاركة، أن تدعو إلى عقد لقاءات واجتماعات تمهيدية خاصة مع المستثمرين المتقدمين على مشروع من المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وجهات التمويل المختصة، يتم فيها مناقشة الأمور المتعلقة بمواصفات المشروع وشروطه التمهيدية، على أن تتاح جميع الاستفسارات والإجابات عليها لجميع هؤلاء المستثمرين. ولهؤلاء المستثمرين أن يشترطوا على السلطة المختصة بالجهة الإدارية الالتزام بعدم إفشاء سرية أى من البيانات الخاصة بتحفظاته أو توقعاته الاقتصادية أو الفنية أو المالية، ويكون التعامل مع هؤلاء المستثمرين بما يضمن تكافؤ الفرص والمساواة بينهم. وللسلطة المختصة بالجهة الإدارية أن تقرر إعادة دراسة مواصفات المشروع وشروطه التمهيدية بناء على ما تم فى اللقاءات والاجتماعات المشار إليها. مادة (23): للجهة الإدارية أن تجرى حوارا تنافسيا مع جهات التمويل، والمستثمرين المتقدمين على مشروع من المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص الذين تقدموا بعروضهم غير الملزمة، وذلك بالاشتراك مع الوحدة المركزية للمشاركة بناء على موافقة مسبقة وتحت رقابة اللجنة العليا لشئون المشاركة بهدف الحصول على إيضاحات بشأن عناصر العطاءين الفنى والمالي، وتكون هذه الحوارات مع صاحب كل عطاء على حدة. ويجب أن تتم تلك الحوارات فى إطار من المساواة بين هؤلاء المستثمرين، ولا يجوز إفشاء سرية ما يدور خلالها من مناقشات أو يبدى من معلومات، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات إدارة هذه الحوارات. مادة (26): تتولى الجهة الإدارية بعد اعتماد السلطة المختصة لمذكرة الطرح النهائى وكراسة الشروط والمواصفات للمشروع، توجيه الدعوة إلى المستثمرين لسحب كراسة الشروط وأداء الثمن المحدد لها إلى الوحدة المركزية للمشاركة، وذلك طبقا للأسس والقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (28 فقرة أولي): يجوز فى الأحوال التى يتطلب فيها المشروع إجراء تأهيل مسبق، أن يتقدم بالعطاء تحالف مكون من أكثر من مستثمر مؤهل، ويقدم العطاء باسم هذا التحالف، وذلك ما لم تنص كراسة الشروط والمواصفات على وجوب تقدم المستثمرين المؤهلين بعطاءات منفردين. مادة (32 بند ج): إذا كانت قيمة العطاء الأجدى اقتصاديا فى المناقصة أو المزايدة المطروحة تزيد أو تقل بشكل غير مبرر عن المقارن الحكومى المعتمد من اللجنة العليا لشئون المشاركة. مادة (32 فقرة أخيرة): ويجوز استثناء من حكم المادة (31) من هذا القانون التفاوض مع صاحب العطاء الأجدى اقتصاديا فى المناقصة أو المزايدة المطروحة الذى تزيد أو تقل قيمته بشكل غير مبرر عن المقارن الحكومى للوصول إلى قيمة مناسبة، كما يجوز فى الحالات والحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبول العطاء الوحيد الذى تزيد أو تقل قيمته عن المقارن الحكومى متى اقتضت المصلحة العامة ذلك. مادة (39): تشكل لجنة للتظلمات برئاسة وزير المالية، وعضوية اثنين من نواب رئيس مجلس الدولة يوافق عليهما المجلس الخاص للشئون الإدارية، ورئيس الوحدة المركزية للمشاركة، وأحد ذوى الخبرة من غير العاملين بالدولة يختاره رئيس اللجنة.