السفير ماجد عبدالفتاح يكشف تفاصيل موافقة 143 دولة على منح فلسطين عضوية الأمم المتحدة    اتهام جديد ل عصام صاصا بعد ثبوت تعاطيه مواد مُخدرة    النائب شمس الدين: تجربة واعظات مصر تاريخية وتدرس عالميًّا وإقليميًّا    تراجع عيار 21 الآن.. سعر الذهب في مصر اليوم السبت 11 مايو 2024 (تحديث)    القانون يحمى الحجاج.. بوابة مصرية لشئون الحج تختص بتنظيم شئونه.. كود تعريفى لكل حاج لحمايته.. وبعثه رسمية لتقييم أداء الجهات المنظمة ورفع توصياتها للرئيس.. وغرفه عمليات بالداخل والخارج للأحداث الطارئة    زيادات متدرجة في الإيجار.. تحرك جديد بشأن أزمة الإيجارات القديمة    الزراعة: زيادة الطاقة الاستيعابية للصوامع لأكثر من 5 ملايين طن قمح    وزير الرى: الانتهاء من مشروع قناطر ديروط 2026    الحكومة اليابانية تقدم منح دراسية للطلاب الذين يرغبون في استكمال دراستهم    بلينكن يقدم تقريرا مثيرا للجدل.. هل ارتكبت إسرائيل جرائم حرب في غزة؟    يحيى السنوار حاضرا في جلسة تصويت الأمم المتحدة على عضوية فلسطين    الإمارات تستنكر تصريحات نتنياهو بالدعوة لإنشاء إدارة مدنية لقطاع غزة    مجلس الأمن يطالب بتحقيق فوري ومستقل في اكتشاف مقابر جماعية بمستشفيات غزة    نائب بالشيوخ: موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية    سيف الجزيري: لاعبو الزمالك في كامل تركيزهم قبل مواجهة نهضة بركان    محمد بركات يشيد بمستوى أكرم توفيق مع الأهلي    نتائج اليوم الثاني من بطولة «CIB» العالمية للإسكواش المقامة بنادي بالم هيلز    الاتحاد يواصل السقوط بهزيمة مذلة أمام الاتفاق في الدوري السعودي    «أنصفه على حساب الأجهزة».. الأنبا بولا يكشف علاقة الرئيس الراحل مبارك ب البابا شنودة    المواطنون في مصر يبحثون عن عطلة عيد الأضحى 2024.. هي فعلًا 9 أيام؟    بيان مهم من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس اليوم: «أجلوا مشاويركم الغير ضرورية»    أسماء ضحايا حادث تصادم سيارة وتروسيكل بالمنيا    إصابة 6 أشخاص إثر تصادم سيارة وتروسيكل بالمنيا    مصرع شاب غرقًا في بحيرة وادي الريان بالفيوم    عمرو أديب: النور هيفضل يتقطع الفترة الجاية    حظك اليوم برج العقرب السبت 11-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    رسائل تهنئة عيد الأضحى مكتوبة 2024 للحبيب والصديق والمدير    حظك اليوم برج العذراء السبت 11-5-2024: «لا تهمل شريك حياتك»    بتوقيع عزيز الشافعي.. الجمهور يشيد بأغنية هوب هوب ل ساندي    النجم شاروخان يجهز لتصوير فيلمه الجديد في مصر    رد فعل غريب من ياسمين عبدالعزيز بعد نفي العوضي حقيقة عودتهما (فيديو)    هل يجوز للمرأة وضع المكياج عند خروجها من المنزل؟ أمين الفتوى بجيب    الإفتاء تكشف فضل عظيم لقراءة سورة الملك قبل النوم: أوصى بها النبي    5 علامات تدل على إصابتك بتكيسات المبيض    لأول مرة.. المغرب يعوض سيدة ماليا بعد تضررها من لقاح فيروس كورونا    هشام إبراهيم لبرنامج الشاهد: تعداد سكان مصر زاد 8 ملايين نسمة أخر 5 سنوات فقط    الطيران المروحي الإسرائيلي يطلق النار بكثافة على المناطق الجنوبية الشرقية لغزة    الخارجية الأمريكية: إسرائيل لم تتعاون بشكل كامل مع جهود واشنطن لزيادة المساعدات في غزة    تفاصيل جلسة كولر والشناوي الساخنة ورفض حارس الأهلي طلب السويسري    مران الزمالك - تقسيمة بمشاركة جوميز ومساعده استعدادا لنهضة بركان    الجرعة الأخيرة.. دفن جثة شاب عُثر عليه داخل شقته بمنشأة القناطر    «آية» تتلقى 3 طعنات من طليقها في الشارع ب العمرانية (تفاصيل)    نيس يفوز على لوهافر في الدوري الفرنسي    انخفاض أسعار الدواجن لأقل من 75 جنيها في هذا الموعد.. الشعبة تكشف التفاصيل (فيديو)    تراجع أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 11 مايو 2024    رؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية: العدالة الكاملة القادرة على ضمان استعادة السلام الشامل    هل يشترط وقوع لفظ الطلاق في الزواج العرفي؟.. محام يوضح    طولان: محمد عبدالمنعم أفضل من وائل جمعة (فيديو)    حلمي طولان: «حسام حسن لا يصلح لقيادة منتخب مصر.. في مدربين معندهمش مؤهلات» (فيديو)    وظائف جامعة أسوان 2024.. تعرف على آخر موعد للتقديم    جلطة المخ.. صعوبات النطق أهم الأعراض وهذه طرق العلاج    إدراج 4 مستشفيات بالقليوبية ضمن القائمة النموذجية على مستوى الجمهورية    زيارة ميدانية لطلبة «كلية الآداب» بجامعة القاهرة لمحطة الضبعة النووية    لماذا سمي التنمر بهذا الاسم؟.. داعية اسلامي يجيب «فيديو»    5 نصائح مهمة للمقبلين على أداء الحج.. يتحدث عنها المفتي    بالصور.. الشرقية تحتفي بذكرى الدكتور عبد الحليم محمود    نائب رئيس جامعة الزقازيق يشهد فعاليات المؤتمر الطلابي السنوي الثالثة    محافظة الأقصر يناقش مع وفد من الرعاية الصحية سير أعمال منظومة التأمين الصحي الشامل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد حصول 560 عليه..العفو عن المسجونين وشروطه بين الرئاسى والشرطى والصحى
نشر في صوت الأمة يوم 17 - 05 - 2019

فى مفاجأة من العيار الثقيل تلقاها أهالى المساجين، مساء أمس، بإصدار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 232 لسنة 2019 بالعفو الرئاسي عن 560 محكوم عليهم، وهو القرار المنشور بالجريدة الرسمية في عددها رقم «20 تابع»، والمعمول به منذ تاريخ صدوره، الخميس 16 مايو 2019.
العفو الذى أشاد به أبناء الشعب المصرى خاصة السياسيون والقانونيون منهم ضم 15 فتاة، الأبرز بينهن 8 فتيات، حكم عليهم ضمن القضية رقم 4337 جنايات قسم أول دمياط لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا باسم «بنات دمياط»، كما تضمنت القائمة العفو عن عدد كبير من المتهمين على ذمة قضايا عسكرية بالمحافظات المختلفة خاصة في الصعيد.
ونص قرار العفو على إنهاء العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها بالنسبة لجميع المتهمين ما لم يكونوا محبوسين على ذمة قضايا أخرى، وتعود أحداث القضايا المحكوم فيها على المتهمين المعفو عنهم إلى الأعوام من 2013 وحتى 2017.
فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصد الفروق الجوهرية بين الإفراج الصحى والعفو الرئاسى والإفراج الشرطى.
الافراج الصحي:
فسر قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 486 منه على الحالات التى يتمكن من خلالها المسجون من الحصول على الإفراج الصحى، وذلك إذا كان مصابًا بمرض يعرض حياته للخطر، حيث يعرض على أحد الأطباء الشرعيين للوقوف على حالته الصحية، وإذا تبين أنه أصيب بمرض بعد دخوله السجن يعرض على مدير القسم الطبى لمصلحة السجون، للبت فى قرار الإفراج الصحى عنه.
جاء نص المادة 486 كالأتي:
«إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر ن جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه».
وعن الإجراءات التى يتبعها أهالى المسجون، لتقديم طلب الإفراج الصحى إليه، خوفًا من تدهور حالته الصحية فى الخطوات التالية:
-على أهالى السجين إصدار التقارير الطبية التى تثبت إصابة المريض بمرض يهدد حياته حال استمرار حبسه.
- تتوجه أسرة السجين إلى مكتب التعاون الدولى بمكتب النائب العام للتقدم بطلب الإفراج الصحى عن المحكوم عليه، على أن يتم إرفاق التقارير الطبية للمريض بالطلب.
- يفحص مكتب النائب العام الطلب ويرسله إلى مصلحة السجون للبت فيه.
- تشكل مصلحة السجون لجنة طبية توقع الكشف الطبى على المريض للتأكد أن استمرار حبسه يعرض حياته للخطر، وترفع تقريرها النهائى إلى النائب العام.
- يتسلم النائب العام التقرير الطبى للمريض ويقوم بالبت فيه، إما بالإفراج الصحى أو رفض الإفراج عنه مستندًا لأسباب هذا الرفض.
- وفى حالة رفض الطلب تتمكن أسرة المريض من الطعن على قرار النائب العام لدى محكمة القضاء الإدارى، التى قد تحكم لصالح المريض إذا ثبت أن استمرار حبسه يعرضه للخطر.
-فالقانون يعطى الحق للسجين فى الإفراج الصحى بشروط محددة وواضحة، فالمادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا أصيب المتهم بمرض يهدد حياته، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة المقضى بها، وذلك بعد توقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة الطبيب الشرعى للتأكد من إصابته بالفعل بمرض خطير، أما إذا أصيب بمرض يهدد حياته وهو داخل السجن، فيعرض على مدير القسم الطبى بمصلحة السجون، ويفحص من خلال لجنة طبية تضم خبير الطب الشرعى، فإذا قررت خطورة حالته يتم الإفراج الصحى عنه بعد موافقة النائب العام، للعلاج وتحتسب مدة علاجه من فترة العقوبة المقضى بها.
-تحتسب مدة العلاج ضمن فترة العقوبة المحكوم بها.دقيقة قانونية :
الافراج الشرطي:
ثانيا الإفراج الشرطى فى القانون المصرى طبقا لقانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 معدلا بالقوانين رقم 106 لسنة 2015 والقانون رقم 6 لسنة 2018.
هو نظام يسمح للمؤسسة العقابية بإطلاق سراح السجين قبل انتهاء مدة عقوبتة إذا توافرت شروط معينة ويكون الإفراج معلقا على شروط اذا اخل بها اصبح غير جدير بالإفراج ويعاد للسجن مرة اخرى لقضاء ما تبقى من فترة العقوبة ونتحدث عن الافراج الشرطى فى عدة نقاط كى تكون الصورة مكتملة كالتالى :
1- أن نظام الافراج الشرطى له مبررات كاصلاح المحكوم علية وتاهيلة والإسهام فى تكيف المحكوم عليه مع المجتمع بنوعا من التدرج كما أنه وسيلة لتقليل نفقات السجون.
2- نطاق الافراج الشرطى : ينطبق الافراج الشرطى على المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية فلا يطبق على غيرها من العقوبات فلا يطبق على الحبس الاحتياطى ولا الإكراه البدنى أو المحبوس بحكم غير نهائى ويطبق الإفراج الشرطى على جميع المحكوم عليهم غير أن القانون المصرى استثتى بعض جنايات المخدرات من الإفراج الشرطى وكذلك جرائم العسكريين كما نصت المادة 27 من لائحة السجون كما أن اللائحة تشترط الموافقات الأمنية فى جرائم معينة كالقتل العمد والتزييف والسرقة وتهريب النقد والقبض على الناس بغير حق وجرائم المخدرات عدا التعاطى والإحراز بغير قصد الإتجار.
3- شروط الإفراج الشرطى : تنص المادة 52 من قانون السجون والمستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2018 على أنه : «يجوز الافراج عن كل محكوم علية نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكة أثناء السجن يدعو إلى الثقة يتقويم نفسة وذلك مالم يكن فى الافراج عنة خطر على الأمن العام ولا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر على أية حال وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم علية عشرين عاما على الأقل»، كما تنص المادة 56 من على أنه : «لا يجوز منح الإفراج الشرطى إلا إذا وفى المحكوم علية بالإلتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية فى الجريمة، وذلك مالم يكن من المستحيل الوفاء بها»، ونستخلص من المادتين السابقتين أن شروط الإفراج الشرطى هى كالتالى:
أ- أن تكون العقوبة المقيدة للحرية نهائية .
ب- أن يقضى المحكوم علية نصف المدة المحكوم بها.
ج- أن يكون سلوكة أثناء السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
د- ألا يكون فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
ه- ألا تقل مدة العقوبة التى قضاها بالسجن عن ستة أشهر.
و- إذا كانت العقوبة المؤبد فيجب أن يقضى فى السجن عشرين عاما على الأقل.
ز- وفاء المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها إلا إذا استحال ذلك.
4- يختص مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بالإفراج الشرطى وذلك طبقا للمادة 53 من قانون تنظيم السجون باعتبار الإفراج الشرطى من مراحل العقاب.
5- ينتهى الإفراج الشرطى أما بانتهاء مدة العقوبة أو بإلغاءه إذا اخل بالشروط الاتية :
أ- حسن السير والسلوك وعدم اتصاله بذوى السيرة السيئة.
ب - أن يسعى للتعيش من عمل مشروع ويكون جادا فى ذلك.
ج- أن يقيم فى الجهة التى يختارها مالم تعترض جهة الإدارة فتحدد له مكان يقيم فيه.
د- ألا يغير محل اقامته بغير اخطار جهة الإدارة مقدما.
ه- أن يقدم نفسه لجهة الادارة مرة واحدة كل شهر فى يوم محدد يتفق وطبيعة عمله.
- كما يجوز إلغاء الافراج الشرطى بسبب العود لارتكاب الجرائم.
6- إلغاء الإفراج الشرطى يكون بقرار ممن اصدره وهو مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بناء على طلب من النيابة العامة وإلا كان القرار باطلا .
ما هو العفو الرئاسي؟
أما عن العفو الرئاسى، قال ياسر سيد أحمد، المحامى بالنقض والخبير القانونى، أنه وفقا لصلاحيات رئيس الجمهورية في المادة 155 من دستور 2014، تنص على: «لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب»، وتضمنت البند الثاني من المادة 155 من الدستور نوعين من قرارات العفو وهما: «العفو عن العقوبة، والعفو الشامل».
وحددت المواد 74، 75 من قانون العقوبات الفرق بين النوعين إن العفو عن العقوبة هو إسقاطها كلها أو إبدالها بعقوبة أخف منها، ويكون بقرار من رئيس الجمهورية ولا يحتاج قانون لصدوره، أما المادة 76 من قانون العقوبات حددت العفو الشامل بأنه منع أو وقف السير في إجراءات الدعوى أو محو حكم الإدانة، ويتم بموجبه الإفراج عن المحبوسين على ذمة تحقيقات النيابة أو المحاكمة، ويكون بقانون وبموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
وفي حالة غياب البرلمان نصت المادة 156 من القانون على أن: «إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز للرئيس إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أوتسوية ما ترتب عليها من آثار».
كما نصت الفقرة الثانية من المادة 74 عقوبات، على أنه لا تسقط العقوبات التبعية والآثار الجنائية المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص قرار العفو على ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.