اليوم.. "إعلام النواب" تناقش أداء وزارة الثقافة في الربع الأول من عام 2024/2025    عن مصير الدولار.. عودة أخرى    اليوم.. "زراعة النواب" تبحث 7 طلبات إحاطة    التفاعل الرقمي للمراهقين.. كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون قوة إيجابية أو سلبية؟    بابا من إفريقيا.. هل يحقق الفاتيكان المفاجأة؟    الدلالات الدينية والسياسية لتسميات الحروب الإسرائيلية    متغيرات تزيد تعقيدات الحرب فى السودان    حكاية المباراة رقم (39) فى البريمييرليج!    عملية اختيار مدرب الأهلى الجديد    مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة    مدرب ليفربول والريال السابق يرحب بتدريب الأهلي    موعد مباراة النصر القادمة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    بيان من وزارة التربية والتعليم بخصوص واقعة المدرسة الخاصة بالبحيرة    أيام الصحوة الخادعة    تكريم رواد النشر العربى    طفل البحيرة.. والحقائق الكامنة!    وليد سامي يساند مصطفى كامل في معركته لنصرة حقوق الموسيقيين: "متضامنين معاك حتى النهاية"    اليوم.. ندوة ريهام عبد الغفور ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : للصباح كلمة !?    أفضل وأسهل طريقة لتنظيف التكييف في المنزل    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    نبيه: أشكر الجماهير واللاعبين.. وأبحث عن العدالة في الاختيارات    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    «مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    لقاء الأبناء مع أبيهم.. البابا تواضروس يلتقي أقباط بولندا وأبناء الكنيسة الإثيوبية    مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة انتشار مرض الجدري المائي    فريق طبي بأسيوط ينجح في استئصال طحال بوزن 2 كيلوجرام من مريضة شابة    هرمونات تؤثر على وزنك- إليك طرق تحسينها    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    هل يجوز إعطاء الزكاة للمتسولين في الشوارع ؟.. واعظة ب«الأوقاف» تُجيب    مجلس أمناء الحوار الوطني يلتقي وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي    «لا يجوز».. بيان جديد من «السعودية» بشأن حكم الحج بدون تصريح (تفاصيل)    للمشاركة في فعاليات مؤتمر «مجتمعات الفرص 2025».. وزيرة التضامن تتجه إلى سنغافورة    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد حصول 560 عليه..العفو عن المسجونين وشروطه بين الرئاسى والشرطى والصحى
نشر في صوت الأمة يوم 17 - 05 - 2019

فى مفاجأة من العيار الثقيل تلقاها أهالى المساجين، مساء أمس، بإصدار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 232 لسنة 2019 بالعفو الرئاسي عن 560 محكوم عليهم، وهو القرار المنشور بالجريدة الرسمية في عددها رقم «20 تابع»، والمعمول به منذ تاريخ صدوره، الخميس 16 مايو 2019.
العفو الذى أشاد به أبناء الشعب المصرى خاصة السياسيون والقانونيون منهم ضم 15 فتاة، الأبرز بينهن 8 فتيات، حكم عليهم ضمن القضية رقم 4337 جنايات قسم أول دمياط لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا باسم «بنات دمياط»، كما تضمنت القائمة العفو عن عدد كبير من المتهمين على ذمة قضايا عسكرية بالمحافظات المختلفة خاصة في الصعيد.
ونص قرار العفو على إنهاء العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها بالنسبة لجميع المتهمين ما لم يكونوا محبوسين على ذمة قضايا أخرى، وتعود أحداث القضايا المحكوم فيها على المتهمين المعفو عنهم إلى الأعوام من 2013 وحتى 2017.
فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصد الفروق الجوهرية بين الإفراج الصحى والعفو الرئاسى والإفراج الشرطى.
الافراج الصحي:
فسر قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 486 منه على الحالات التى يتمكن من خلالها المسجون من الحصول على الإفراج الصحى، وذلك إذا كان مصابًا بمرض يعرض حياته للخطر، حيث يعرض على أحد الأطباء الشرعيين للوقوف على حالته الصحية، وإذا تبين أنه أصيب بمرض بعد دخوله السجن يعرض على مدير القسم الطبى لمصلحة السجون، للبت فى قرار الإفراج الصحى عنه.
جاء نص المادة 486 كالأتي:
«إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر ن جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه».
وعن الإجراءات التى يتبعها أهالى المسجون، لتقديم طلب الإفراج الصحى إليه، خوفًا من تدهور حالته الصحية فى الخطوات التالية:
-على أهالى السجين إصدار التقارير الطبية التى تثبت إصابة المريض بمرض يهدد حياته حال استمرار حبسه.
- تتوجه أسرة السجين إلى مكتب التعاون الدولى بمكتب النائب العام للتقدم بطلب الإفراج الصحى عن المحكوم عليه، على أن يتم إرفاق التقارير الطبية للمريض بالطلب.
- يفحص مكتب النائب العام الطلب ويرسله إلى مصلحة السجون للبت فيه.
- تشكل مصلحة السجون لجنة طبية توقع الكشف الطبى على المريض للتأكد أن استمرار حبسه يعرض حياته للخطر، وترفع تقريرها النهائى إلى النائب العام.
- يتسلم النائب العام التقرير الطبى للمريض ويقوم بالبت فيه، إما بالإفراج الصحى أو رفض الإفراج عنه مستندًا لأسباب هذا الرفض.
- وفى حالة رفض الطلب تتمكن أسرة المريض من الطعن على قرار النائب العام لدى محكمة القضاء الإدارى، التى قد تحكم لصالح المريض إذا ثبت أن استمرار حبسه يعرضه للخطر.
-فالقانون يعطى الحق للسجين فى الإفراج الصحى بشروط محددة وواضحة، فالمادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا أصيب المتهم بمرض يهدد حياته، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة المقضى بها، وذلك بعد توقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة الطبيب الشرعى للتأكد من إصابته بالفعل بمرض خطير، أما إذا أصيب بمرض يهدد حياته وهو داخل السجن، فيعرض على مدير القسم الطبى بمصلحة السجون، ويفحص من خلال لجنة طبية تضم خبير الطب الشرعى، فإذا قررت خطورة حالته يتم الإفراج الصحى عنه بعد موافقة النائب العام، للعلاج وتحتسب مدة علاجه من فترة العقوبة المقضى بها.
-تحتسب مدة العلاج ضمن فترة العقوبة المحكوم بها.دقيقة قانونية :
الافراج الشرطي:
ثانيا الإفراج الشرطى فى القانون المصرى طبقا لقانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 معدلا بالقوانين رقم 106 لسنة 2015 والقانون رقم 6 لسنة 2018.
هو نظام يسمح للمؤسسة العقابية بإطلاق سراح السجين قبل انتهاء مدة عقوبتة إذا توافرت شروط معينة ويكون الإفراج معلقا على شروط اذا اخل بها اصبح غير جدير بالإفراج ويعاد للسجن مرة اخرى لقضاء ما تبقى من فترة العقوبة ونتحدث عن الافراج الشرطى فى عدة نقاط كى تكون الصورة مكتملة كالتالى :
1- أن نظام الافراج الشرطى له مبررات كاصلاح المحكوم علية وتاهيلة والإسهام فى تكيف المحكوم عليه مع المجتمع بنوعا من التدرج كما أنه وسيلة لتقليل نفقات السجون.
2- نطاق الافراج الشرطى : ينطبق الافراج الشرطى على المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية فلا يطبق على غيرها من العقوبات فلا يطبق على الحبس الاحتياطى ولا الإكراه البدنى أو المحبوس بحكم غير نهائى ويطبق الإفراج الشرطى على جميع المحكوم عليهم غير أن القانون المصرى استثتى بعض جنايات المخدرات من الإفراج الشرطى وكذلك جرائم العسكريين كما نصت المادة 27 من لائحة السجون كما أن اللائحة تشترط الموافقات الأمنية فى جرائم معينة كالقتل العمد والتزييف والسرقة وتهريب النقد والقبض على الناس بغير حق وجرائم المخدرات عدا التعاطى والإحراز بغير قصد الإتجار.
3- شروط الإفراج الشرطى : تنص المادة 52 من قانون السجون والمستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2018 على أنه : «يجوز الافراج عن كل محكوم علية نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكة أثناء السجن يدعو إلى الثقة يتقويم نفسة وذلك مالم يكن فى الافراج عنة خطر على الأمن العام ولا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر على أية حال وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم علية عشرين عاما على الأقل»، كما تنص المادة 56 من على أنه : «لا يجوز منح الإفراج الشرطى إلا إذا وفى المحكوم علية بالإلتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية فى الجريمة، وذلك مالم يكن من المستحيل الوفاء بها»، ونستخلص من المادتين السابقتين أن شروط الإفراج الشرطى هى كالتالى:
أ- أن تكون العقوبة المقيدة للحرية نهائية .
ب- أن يقضى المحكوم علية نصف المدة المحكوم بها.
ج- أن يكون سلوكة أثناء السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
د- ألا يكون فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
ه- ألا تقل مدة العقوبة التى قضاها بالسجن عن ستة أشهر.
و- إذا كانت العقوبة المؤبد فيجب أن يقضى فى السجن عشرين عاما على الأقل.
ز- وفاء المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها إلا إذا استحال ذلك.
4- يختص مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بالإفراج الشرطى وذلك طبقا للمادة 53 من قانون تنظيم السجون باعتبار الإفراج الشرطى من مراحل العقاب.
5- ينتهى الإفراج الشرطى أما بانتهاء مدة العقوبة أو بإلغاءه إذا اخل بالشروط الاتية :
أ- حسن السير والسلوك وعدم اتصاله بذوى السيرة السيئة.
ب - أن يسعى للتعيش من عمل مشروع ويكون جادا فى ذلك.
ج- أن يقيم فى الجهة التى يختارها مالم تعترض جهة الإدارة فتحدد له مكان يقيم فيه.
د- ألا يغير محل اقامته بغير اخطار جهة الإدارة مقدما.
ه- أن يقدم نفسه لجهة الادارة مرة واحدة كل شهر فى يوم محدد يتفق وطبيعة عمله.
- كما يجوز إلغاء الافراج الشرطى بسبب العود لارتكاب الجرائم.
6- إلغاء الإفراج الشرطى يكون بقرار ممن اصدره وهو مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بناء على طلب من النيابة العامة وإلا كان القرار باطلا .
ما هو العفو الرئاسي؟
أما عن العفو الرئاسى، قال ياسر سيد أحمد، المحامى بالنقض والخبير القانونى، أنه وفقا لصلاحيات رئيس الجمهورية في المادة 155 من دستور 2014، تنص على: «لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب»، وتضمنت البند الثاني من المادة 155 من الدستور نوعين من قرارات العفو وهما: «العفو عن العقوبة، والعفو الشامل».
وحددت المواد 74، 75 من قانون العقوبات الفرق بين النوعين إن العفو عن العقوبة هو إسقاطها كلها أو إبدالها بعقوبة أخف منها، ويكون بقرار من رئيس الجمهورية ولا يحتاج قانون لصدوره، أما المادة 76 من قانون العقوبات حددت العفو الشامل بأنه منع أو وقف السير في إجراءات الدعوى أو محو حكم الإدانة، ويتم بموجبه الإفراج عن المحبوسين على ذمة تحقيقات النيابة أو المحاكمة، ويكون بقانون وبموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
وفي حالة غياب البرلمان نصت المادة 156 من القانون على أن: «إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز للرئيس إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أوتسوية ما ترتب عليها من آثار».
كما نصت الفقرة الثانية من المادة 74 عقوبات، على أنه لا تسقط العقوبات التبعية والآثار الجنائية المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص قرار العفو على ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.