تنسيق مصري إماراتي لإطلاق برامج شبابية مشتركة وماراثون زايد الخيري في مصر    أمريكا تحظر دخول 5 أشخاص بينهم قيادات ألمانية لمكافحة الإساءة عبر الإنترنت    شقيقة ميسي تتعرض لحادث سير خطير في الولايات المتحدة    اليوم، نظر استئناف النيابة على براءة سوزي الأردنية من التعدي على القيم الأسرية    بعد زحام الركاب، بيان هام من هيئة سكك حديد مصر بشأن منظومة حجز تذاكر القطارات    «شباب بلد» بوابة جديدة لتمكين الشباب المصري بالتعاون مع الأمم المتحدة    وزير الخارجية الفنزويلي: ممثلنا في مجلس الأمن فضح أكاذيب واشنطن    التعليم العالي: نعمل مع اليونسكو للاعتراف المتبادل بالشهادات المصرية دوليًا    «الأرصاد» تحذر من طقس الأربعاء.. أجواء شديدة البرودة وشبورة كثيفة    قناة ON تستعد لعرض مسلسل «قسمة العدل»    من داخل وكره المشبوه، صور جديدة مرعبة للمجرم الجنسي جيفري إبستين تظهر للعلن    كنت شاهدا، سام مرسي يرد على تقرير مثير ل "ذا أتليتيك" حول تحكم صلاح في منتخب مصر    أنقرة تستقبل وفدًا ليبيًا للمشاركة في تحقيقات حادث الطائرة العسكرية    بعد أزمة ريهام عبد الغفور.. نقابة المهن التمثيلية تلاحق الصفحات المسيئة للفنانين قانونيًا    كفتة العدس بالشوفان في الفرن، بروتين نباتي صحي بدون دهون    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 24 ديسمبر    يعرض 7 يناير.. نيللى كريم وشريف سلامة يتصدران بوستر «جوازة ولا جنازة»    عودة مسرحية "نور فى عالم البحور" إلى خشبة المسرح القومي للأطفال    بطولة ياسمين رئيس وأحمد فهمي.. نهى صالح تنضم لمسلسل «اسأل روحك»    الرئاسة اللبنانية: عون يتلقى اتصالين هاتفيين من الرئيس التركي والعاهل الأردني    إيران تنتقد الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة لعدم التزامهم بالاتفاق النووي    فيديو | «ربنا كتبلي عمر جديد».. ناجية من عقار إمبابة المنهار تروي لحظات الرعب    المرتبات في الفيزا، وزارة المالية تعلن بدء صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 اليوم    الصحة: نجاح عملية استبدال صمام قلب لمسن فوق 90 عاما بمبرة مصر القديمة    ابتزاز داخل مجلس الأمن، واشنطن تتوعد مادورو بعقوبات قصوى لحرمانه من النفط الفنزويلي    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    الجيش الأردني يخوض اشتباكات مع عصابات تهريب على الحدود السورية    وزير التعليم: البكالوريا شبيهة بالنظم العالمية.. وستقلل من الدروس الخصوصية    أخبار × 24 ساعة.. بعثة صندوق النقد: الاقتصاد المصرى حقق مؤشرات نمو قوية    إغلاق الأسهم الأمريكية عند مستوى قياسي جديد    د. القس رفعت فتحي يكتب: المسيحية الصهيونية.. موقف الكنيسة المشيخية    ب"احتفالية ومعرض".. تعليم الأقصر تحيي فعاليات اليوم العالمي لذوي الهمم| صور    أمم إفريقيا - بونجاح: درسنا السودان جيدا.. وعلينا المبادرة بالهجوم    رئيس شعبة المصورين: ما حدث في جنازة سمية الألفي إساءة إنسانية    البياضية والزينية تتألقان باحتفالين جماهيريين في عيد الأقصر القومي (صور)    لاعب زيمبابوي السابق: أحرجنا منتخب مصر ومرموش كان كابوسًا    بمساحة 177 فدانًا.. الزمالك يحصل على أرض بديلة قرب القرية الذكية    فايزر تحقق في حادث خلال تجربة علاج جديد لمرضى سيولة الدم    بشرى ل 7 محافظات، الصحة تحدد موعد التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل    أمم أفريقيا 2025| تونس تبدأ مشوارها بالفوز على أوغندا بثلاثية مثيرة    دفنوه في أحضان أمه، أهالي معصرة صاوي بالفيوم يشيعون جثمان الضحية الثامنة لحادث الطريق الإقليمي    كورال "شباب مصري" يحيي حفل غنائي بقصر الأمير بشتاك، الجمعة    وزارة العمل: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمال حتى بعد الإغلاق أو التصفية    أبرز تصريحات وزير التعليم عن اهتمام القيادة السياسية بالملف التعليمي    تفاصيل فوز مصر بمعقد في الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية.. فيديو    خالد مرتجي: نبحث تطوير كرة القدم داخل الملعب وخارجه    "الوطنية للانتخابات": بدء تصويت المصريين بالخارج بجولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية    بفستان أحمر قصير.. إيمان العاصي تثير الجدل في أحدث ظهور    وزير التعليم: 750 ألف طالب يمثلون نحو 92% من الثانوية اختاروا نظام البكالوريا بكامل إرادتهم    الأرصاد الجوية ترصد تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة غدا الأربعاء .. اعرف التفاصيل    هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة بأكثر من يوم باليوم الواحد؟.. أمين الفتوى يجيب    هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    "القومي للبحوث" يحصد المركز الأول فى مؤشر سيماجو للمراكز والمعاهد البحثية 2025    نحو منظومة صحية آمنة.. "اعتماد الرقابة الصحية" تُقر معايير وطنية لبنوك الدم    ما هو مقام المراقبة؟.. خالد الجندي يشرح طريق السالكين إلى الله    البحوث الفلكية تكشف موعد ميلاد شهر شعبان وأول أيامه فلكيا    الدقهلية تحتفل بانضمام المنصورة لعضوية شبكة اليونسكو لمدن التعلم (صور)    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم مهم للنقض بشأن التعويض عن إساءة استعمال الحق في التقاضي (مستند)
نشر في صوت الأمة يوم 04 - 05 - 2019

أصدرت محكمة النقض، حكماَ مهماَ بشأن التعويض عن اساءة استعمال الحق كصورة من صور المسئولية التقصيرية: قالت فيه: « المسئولية عن إساءة استعمال الحق، مناطها هو وقوع الخطأ فى استعمال صاحب الحق لحقه فى جلب المنفعة التى يتيحها له هذا الحق وخروج الاستعمال عن دائرة المشروعية حيث ورودت حالاته على سبيل الحصر المادتان 4، 5 مدنى، ضابطها هو نية الإضرار سواء على نحو إيجابى أو على نحو سلبى».
صدر الحكم فى الطعن المُقيد برقم 1065 لسنة 83، برئاسة المستشار على عبد الرحمن بدوى، وعضوية المستشارين سعيد سعد عبد الرحمن، وبدوى إبراهيم عبد الوهاب، ومصطفى حسين مصطفى.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن معيار الموازنة بين مصلحة صاحب الحق التى يرمى إلى تحقيقها من استعماله وبين الضرر الواقع على الغير جراء ذلك الاستعمال يعتبر معيار مادى دون النظر للظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور هو علة ذلك، وتكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه خضوعه لرقابة محكمة النقض.
ووفقا ل «المحكمة» - حق المحافظة على النظام والأمن العام والآداب المقرر لهيئة الشرطة هو حق أصيل، هدفه هو منع الجرائم وضبطها وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى كافة المجالات طبقا للمادة 3 ق 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، يكون مؤداه عدم قيام المسئولية المدنية على تلك الهيئة بمجرد استعمالها هذا الحق مع وجوب أن يقيم المطعون ضده الدليل على انحرافها فى استعماله.
وبحسب «المحكمة»- استناد الحكم المطعون فيه فى قضائه بإلزام الطاعن بصفته وزيرا للداخلية بتعويض المطعون ضده عن إصابته أثناء اشتراكه فى إحدى المظاهرات داخل الحرم الجامعى إلى أقوال شاهدى الأخير وأن الجهات الأمنية لم تقدم الأدلة القاطعة ضد أى شخص يقوم بارتكاب أعمال الشغب أو التخريب مع عدم بحثه مدى توافر إحدى صور التعسف فى استعمال تابعى الطاعن بصفته لحقهم القانونى فى المحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح من واجبات يكون قصور وخطأ.
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الأصل حسبما تقضى به المادة 4 من القانون المدنى أن «من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر» باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ فى استعمال صاحب الحق لحقه فى جلب المنفعة المشروعة التى يتيحها له هذا الحق، وكان خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من ذلك الأصل.
وحددت المادة 5 من ذلك القانون حالاته على سبيل الحصر بقولها « يكون استعمال الحق غير مشروع فى الأحوال الأتية:
أ- إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.
ب- إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
ج-إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة، وذلك درءاً لاتخاذ ظاهر القواعد القانونية شعاراً غير أخلاقى لإلحاق الضرر بالغير.
وكان البين من استقراء تلك الصور أنه يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء على نحو إيجابى بتعمد السير إلى مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك أو على نحو سلبى بالاستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالاً هو إلى الترف أقرب مما سواه مما يكاد يبلغ قصد الإضرار العمدى.
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن معيار الموازنة بين المصلحة المبتغاة فى هذه الصورة الأخيرة «إذا كانت المصالح التى يرمى صاحب الحق إلى تحقيقها غير مشروعة»، وبين الضرر الواقع هو معيار مادى قوامه الموازنة المجردة بين النفع والضرر دون نظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسراً أو عسراً إذ لا تنبع فكرة إساءة استعمال الحق من دواعى الشفقة وإنما من اعتبارات العدالة القائمة على إقرار التوازن بين الحق والواجب.
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض، مفاد النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة يدل على أن حق المحافظة على النظام والأمن العام والآداب المقرر لهيئة الشرطة هو حق أصيل يهدف إلى منع الجرائم وضبطها وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى كافة المجالات، ومن ثم فلا تقوم المسئولية المدنية على تلك الهيئة بمجرد استعمالها هذا الحق بل يتعين أن يقيم المطعون ضده الدليل على انحرافها فى استعماله.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه بالتعويض «بإلزام الطاعن بصفته وزيراً للداخلية بتعويض المطعون ضده عن إصابته أثناء اشتراكه فى إحدى المظاهرات داخل الحرم الجامعى»، إلى «أقوال المطعون ضده وأقوال شاهديه، وأن الجهات الأمنية لم تقدم الأدلة القاطعة ضد أى شخص يقوم بارتكاب أعمال الشغب أو التخريب»، دون أن يعن ببحث مدى توافر إحدى صور التعسف فى استعمال تابعى الطاعن بصفته لحقهم القانونى فى المحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى كافة المجالات، وبتنفيذ ما تفرضه عليهم القوانين واللوائح من واجبات فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.