الصادرات المصرية من قطاع الأغلفة الحيوانية لتسجل 39 مليون دولار    مديرية العمل بالأقصر توفر فرصة عمل لسيدة من ذوى الهمم وتسلم 11 شهادة مزاولة حرفة    وزير الإسكان: ندرس توفير مرحلة ثالثة للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية    العالم يعيد تعريف الصديق والعدو.. ومصر تظل نقطة الاتزان    جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ قصف أهداف بقطاع غزة    ليفربول ضد مان يونايتد.. الشياطين الحمر بالقوة الضاربة فى قمة الدوري الإنجليزي    وزير الرياضة يطالب منتخب الناشئين 2008 بالعودة بميدالية من مونديال المغرب    وزير الرياضة يكرم بطلات أفريقيا لكرة اليد ويعدهن بمكافأة مجزية    ياسين منصور: جاهز لخدمة الأهلي حتى لو طلبوا منى الوقوف على بوابة النادي    تقرير: رافينيا يغيب عن برشلونة في دوري الأبطال من أجل الكلاسيكو    حبس المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة بقرية سندوة فى الخانكة 4 أيام    الدقائق الأخيرة للفرعون الذهبي توت عنخ آمون داخل المتحف المصرى بالتحرير.. فيديو    الرئيس السيسي: كل قرار بيتدرس بدل المرة 100 والدولة عشان تقوم عايزة همة من حديد    الرئيس السيسي: تولى العنانى منصب مدير اليونسكو من إنجازات أكتوبر.. وسندعمه    محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال الرصف بسيدي سالم ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19-10-2025 في محافظة قنا    السيسي: ماضون فى تجاوز التحديات وبناء مستقبل مشرق    استعراضات فلكلورية مبهجة لفرقتي الأنفوشي وبورسعيد بمهرجان أسوان    فيديو.. نقيب الإعلاميين يكشف لأول مرة رأيه في التناول الإعلامي لقضية إبراهيم شيكا    محافظ القاهرة يفتتح فعاليات ملتقى التوظيف والتدريب    كشف ملابسات مشاجرة بالشرقية بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي    التحريات : الغاز سبب وفاة عروسين داخل شقتهم بمدينة بدر    الثلاثاء.. محمد الحلو وريهام عبدالحكيم على مسرح النافورة    6 أبراج تفضل أن تتعلم مدى الحياة    المخرج التونسي فريد بوغدير: «يوسف شاهين غير حياتي ونظرتي للسينما»    رئيس البرلمان العربي يهنئ المستشار عصام الدين فريد بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس الشيوخ    معهد الفلك يكشف موعد ميلاد هلال جمادي الأول وأول أيامه فلكياً    جامعة المنوفية والتأمين الصحي يبحثان الإرتقاء بالمنظومة الصحية    تفاصيل إصابة محمد شريف ومدة غيابه عن الأهلي    شعبة الذهب تقدم نصيحة للمتعاملين.. شراء الذهب الآن أم التأجيل؟    منتخب المغرب يرفض مواجهة الأرجنتين لهذا السبب    مدرب الزمالك يتقدم باستقالتة والنادي يعلن رحيله    ياسمين الخطيب: «علمني أبي ألا أبكي أمام أحد.. فسترت آلامي كما لو أنها عورات»    «الداخلية» تواصل دعم الحالات الإنسانية: تسهيلات لكبار السن وذوي الهمم في الجوازات    إصابه سائق ومرافق في حادث انقلاب سياره تريلا محمله بالقمح في المنوفية    40 ندوة توعوية، محافظ الفيوم يتابع أنشطة الصحة خلال شهر سبتمبر الماضي    الاستخبارات التركية تساهم في وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان    اندلاع حريق في مصفاة نفط روسية بعد هجوم بطائرات مسيرة    نتنياهو يعلن عزمه الترشح مجددا بالانتخابات العامة في 2026    تحمل مساعدات لغزة.. سفينة الخير التركية السابعة عشر تفرغ حمولتها بميناء العريش    «الرقابة المالية» تنظم ورشة لمناقشة تطورات السوق غير المصرفية    لماذا يُعد الاعتداء على المال العام أشد حرمة من الخاص؟.. الأوقاف توضح    اللواء طيار عمرو صقر: نسور مصر قادرون على تغيير الموازين    التعليم تعلن مقررات امتحان شهر أكتوبر 2025 لطلاب الصف الثاني الثانوي العام شعبة علمي    عصابة العسكر تنتقم…حكومة الانقلاب تعتقل صحفيا بتهمة الكشف عن سرقة أسورة فرعونية من المتحف المصرى    «الخارجية» و«الطيران» تبحثان توسيع شبكة الخطوط الجوية مع الدول العربية والأفريقية    توقيع وثيقة استراتيجية التعاون القُطري بين مصر ومنظمة الصحة العالمية    علاج 1846 مواطنا بقافلة طبية بقرية بالشرقية    وزير الصحة: ميكنة جميع بنوك الدم بنهاية 2026 وربطها بغرفة الطوارئ والأزمات    حالة الطقس بالمنيا ومحافظات الصعيد اليوم الأحد 19 أكتوبر    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بعد مرور 90 دقيقة من بدء التداولات    حكم الوضوء قبل النوم والطعام ومعاودة الجماع.. دار الإفتاء توضح رأي الشرع بالتفصيل    دعاء الفجر| اللهم جبرًا يتعجب له أهل الأرض وأهل السماء    حنان مطاوع تخوض سباق رمضان 2026 بمسلسل "المصيدة"    50 جنيهًا للحصة.. إجراءات جديدة من التعليم لتنظيم عمل المعلمين بنظام الحصة في المدارس 2025-2026    المشدد 15 سنة لمتهمين بحيازة مخدر الحشيش في الإسكندرية    «الشيوخ» يبدأ فصلًا تشريعيًا جديدًا.. وعصام الدين فريد رئيسًا للمجلس بالتزكية    أحمد ربيع: نحاول عمل كل شيء لإسعاد جماهير الزمالك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلاكيت للمرة المليون.. لماذا يرفض البرلمان رفع الحصانة عن نوابه؟
نشر في صوت الأمة يوم 21 - 10 - 2018

بعد رفض هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، اليوم الأحد، رفع الحصانة البرلمانية عن أحد النواب، للتحقيق معه في قضية منظورة أمام القضاء العادي، تبادر إلى الأذهان التساؤل حول الأسباب التى على أساسها يرفض البرلمان رفع الحصانة، وسط أقاويل عن عدم رغبة المجلس في تعرض نوابه للمسألة القانونية، وهو ما ينفيه "عبدالعال" بين الحين والأخر، مؤكدًا أنه لا حصانة لمخطئ، إلا أن التساؤل لايزال مطروحًا.

فقد برر رئيس مجلس النواب، رفضه لذكر اسم النائب الذى تم تقديم طلب رسمي لرفع الحصانة عنه ليمثل أمام القضاء في قضية متهم فيها، بأن الطلب تم نظره على طاولة هيئة المكتب (مكونة من رئيس المجلس ووكيليه السيد الشريف وسليمان وهدان والأمين العام المستشار أحمد سعد الدين)، وتم رفض الطلب كالعادة والإشارة لعدم ذكر اسم النائب أو القضية محل الطلب، لأنها لم تستوفي الإجراءات اللائحية الخاصة بمجلس النواب، والتى حددها "عبدالعال" في حديثه إلى النواب، بأنه لم يتم إرفاق صورة من الدعوى القضائية مع طلب رفع الحصانة، وهو ما يتكرر بالفعل كل مرة يتم فيها رفض طلب، بسبب الإجراءات التى تنص عليها اللائحة الداخلية للمجلس.

وحظى النائب مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، برقم قياسي في طلبات رفع الحصانة عنه، بسبب قضايا منظورة أمام القضاء أغلبها حول السب والقذف الذى يتورط فيه، بسبب مناوشاته الرياضية في تصريحاته الإعلامية وفي اللقاءات العامة، إلا أنه يتم رفض الطلب، بسبب ما تستشعره اللجنة الدستورية والتشريعية التى يشغل مرتضي عضويتها، من تعنت من قبل الجهات أو الشخصيات التى تقيم الدعاوى ضد النائب البرلمانى، وعادة ما توصي اللجنة برفض الطلب، وهو ما يستجيب له البرلمان.


وتنص المادة رقم (113) من الدستور على أنه: لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح، إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً.

وفي اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتحديدًا في الباب الحادى عشر الخاص ب"شئون العضوية"، الفصل الثاني: الحصانة، فإن "لحصانة الموضوعية" التى تحددها المادة رقم 355 تنص على "لا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه".

بينما "الحصانة الإجرائية"، تنص عليها المادة رقم 356: "لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها. وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لإتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن".

أما المادة رقم 357 من اللائحة تنص على أن: "يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:
أولاً: إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية:

1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال.
2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

ثانيًا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة, ويجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.
ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المُشار إليها.

وتنظم المادة رقم 358 ما سيتم بعد تقديم الطلب للمجلس: "يحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فى المادة 357 من هذه اللائحة فى طلب رفع الحصانة, فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة فى الطلب، قام بحفظه وعَرض الأمر على المجلس دون أسماء. وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس, وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت فى طلب الإذن برفع الحصانة. وفى جميع الأحوال, يخطر كل من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم فى الطلب من إجراءات, كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.

كما أن المادة رقم 359 من لائحة البرلمان، تنص على أنه: "ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو بناءً على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أى اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المواد السابقة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.