الحصانة البرلمانية التي منحها المشرع لعضو البرلمان هدفها تمكين النائب من أداء الوظيفة التشريعية، وإبعاده عن أي تعسف قد يصدر عن السلطة التنفيذية، لحرمانه من أداء واجبه النيابي. ولكن الوضع اختلف الآن ببرلمان 2016 الذي وافق في جلسته الماضية على عدد من مواد الدستور التي يحق لجهات سيادية بالدولة "رفع الحصانة عن النائب". ورصدت "المصريون" أهم هذه المواد التي تحدد الجهات التي لها الحق فى رفع الحصانة عن النائب وهى كالآتي:
المادة "359" تنص المادة (359) من اللائحة الجديدة على أن "يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في شكل الطلب الشروط الآتية: أولاً: "إذا كان مقدمًا من إحدى الجهات القضائية أو أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكري بحسب الأحوال، وأن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة، وأن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية". ثانيًا: إذا كان مقدمًا ممن يريد إقامة دعوى مباشرة: فيجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يعتبر طلبًا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط المشار إليها.
المادة" 360" نصت المادة (360) مستحدثة أن "يحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في المادة السابقة في طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس دون أسماء". وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس، وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة خلال المدة المقررة في الدستور، وفى جميع الأحوال يخطر كل من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
مادة" 361" ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة طبقًا للمادة "361"من الدستور، وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أي إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المواد السابقة.
مادة "362" تنص على أنه لا يجوز - إلا بعد موافقة المجلس - اتخاذ إجراءات أو الاستمرار في إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل في الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وما فى حكمهما بغير الطريق التأديبي، كما لا يجوز اتخاذ أى إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها، ويقدم طلب الإذن باتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي أو باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو الاستمرار في أي من هذه الإجراءات من الوزير المختص إلى رئيس المجلس، ويجب أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة لأسباب الطلب مع أوراق التحقيقات أو المستندات أو البيانات التى يستند إليها، ويحيل الرئيس الطلب ومرفقاته خلال ثلاثة أيام إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإبداء الرأي خلال عشرة أيام في شأن الإذن باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو السير فيها أو في إجراءات إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي، ويجوز لمكتب المجلس إحالة الطلب المذكور في ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسة موقف العضو وإبداء رأيها خلال المدة السابقة فى شأنه لمكتب المجلس.
مادة "363" لا تنظر اللجنة، ولا المجلس في توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة فى موضوع الاتهام الجنائي أو التأديبي أو في الدعوى المباشرة من الوجهة القضائية، ولا في ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبي قبل العضو، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء أو الدعوى أو الإجراء، والتحقق مما إذا كان يقصد بأي منها منع العضو من أداء مسؤولياته البرلمانية بالمجلس. وفى كل الأحوال يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ إخطار المجلس وإلا عد الطلب مقبولا، ويؤذن دائما باتخاذ الإجراءات الجنائية أو التأديبية أو برفع الدعوى الجنائية المباشرة متى ثبت أن الدعوى أو الإجراء ليس مقصودًا بأي منهما منع العضو من أداء مسؤولياته البرلمانية بالمجلس، كما يؤذن دائما باتخاذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي قبل العضو متى تبين إنها لا يقصد بها الكيد له بسبب مباشرته لمسؤولياته البرلمانية أو تهديده أو منعه من مباشرة هذه المسؤوليات بالمجلس. في هذا الإطار يقول عمرو عبدالسلام، الفقيه الدستوري، إن موافقة البرلمان على المادة "359" من الدستور والتي تنص على أن يحق للنائب العام والمدعى العسكري برفع الحصانة عن النائب فورًا تقديم الطلب للبرلمان، بأن هذا أمر طبيعي وهو ليس انقضاضًا على السلطة التشريعية كما يقول البعض. وأوضح أن رفع الحصانة تكون طبقًا للشروط الواجب توافرها في طلب الإذن سواء كان الطلب مقدمًا من الجهات القضائية التي تتمثل في النائب العام أو المدعي العام العسكري حسب الأحوال أو من الأفراد عن طريق الادعاء المباشر. وأضاف عبدالسلام ل"المصريون"، أن المادة "359" حددت شروط الواجب توافرها في طلب الإذن برفع الحصانة في حالة تقديمه من الجهات القضائية متمثلة في النائب العام او المدعي العام العسكري وذلك إذا كانت الجريمة التي ارتكبها عضو البرلمان تدخل في نطاق اختصاص القضاء العسكري. وتنحصر تلك الشروط – بحسب قوله - في الطلب المقدم لرفع الحصانة في الوقائع المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة عنه والمواد الموثقة لها وأدلة الاتهام التي توافرت من خلال أوراق الدعوي والتي تؤكد نسبه الجريمة إلى العضو كمن اشترطت المادة"359" أن يتضمن الطلب برفع الحصانة رقم القضية والإجراءات التي اتخذت فيها في مواجهة الغير وأن يرفق بالطلب صورة من أوراق ومستندات القضية. وأشار الفقيه الدستوري إلى أن الأمر متروك للسلطة التقديرية بمجلس النواب بعد فحصه لطلب رفع الحصانة من خلال المستندات وأوراق الدعوى وله أن يوافق على رفع الحصانة إذا كانت الوقائع المنسوبة للعضو جدية أو أن يرفض الطلب. كما تضمنت المادة 359 حق الإفراد في تقديم طلب برفع الحصانة عن عضو البرلمان عن طريق الادعاء المباشر إذا توافرت في رافع الدعوى شرط الصفة والمصلحة طبقًا لما هو مقرر بقانون المرافعات المدنية والتجارية في شروط قبول الدعوى أمام القضاء، وتطلبت المادة لكل فرد انعقدت بينه وبين عضو البرلمان خصومة أن يرفق بالطلب المقدم للبرلمان صورة من عريضة الدعوى مرفق بها المستندات المؤيدة لها والمبين فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو ومواد الاتهام المؤثمة لها ليقف المجلس على حقيقة الوقائع المنسوبة للعضو من عدمه. من جانبه، اعترض عبدالفتاح محمد، عضو مجلس النواب عن حزب "مستقبل وطن"، على إعطاء القضاء العسكري حق رفع الحصانة عن النائب البرلماني، لافتًا إلى أنها تخص "السلطة التشريعية"، ولا يجوز تدخل أي سلطة غير السلطة التشريعية في قضايا النواب. وأضاف محمد أن السلطة التشريعية هي أفضل الجهات للمطالبة برفع الحصانة عن النواب، مشيرًا إلى أنه لا يحق لأي جهة أخرى رفع الحصانة عن النواب، مؤكدًا أن السلطة التشريعية سلطة مستقلة، ولها نظامها الخاص بها.