حزب السادات: قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر تعزز الحياة النيابية    ماذا قال "سفاح المعمورة" أمام جنايات إسكندرية؟    وفد سياحي ألماني يزور منطقتي بني حسن وتونا الجبل بالمنيا| صور    «نقل البرلمان»: توافق على موازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي    استهداف مروحية بوتين.. هل حاولت أوكرانيا اغتيال القيصر؟    حماس: تعطيل إدخال المساعدات إلى غزة استمرار لمخطط التجويع    إعلام تركي: أنقرة تخطط لإنشاء قواعد عسكرية في سوريا    وزير المالية الألماني يبدي تفاؤلا حذرا حيال إمكانية حل النزاع الجمركي مع واشنطن    جوارديولا: التأهل لدوري أبطال أوروبا أشبه بالتتويج لقب    الشرق الأوسط: حلم النخبة يعود ل النصر.. قبول الاستئناف ضد العروبة    هاتريك من مقاعد البدلاء.. سورلوث يكتب التاريخ مع أتلتيكو مدريد    "لا ينقص سوى موافقته".. رئيس نابولي يعلق على مفاوضاته مع دي بروين    انتشال جثة شاب من نهر النيل بمركز سمالوط بالمنيا    فريق من النيابة يعاين موقع حادث حفيد نوال الدجوي    وزير الثقافة: لم نصدر أي قرار بإغلاق بيت أو قصر ثقافي أو فني    تامر حسني يصل العرض الخاص لفيلمه الجديد «ريستارت» | صور    الصور الأولى من العرض الخاص لفيلم "ريستارت"    4 أبراج «بتفتكر إنها محسودة».. يفقدون الثقة في أنفسهم ويعانون من تقلبات مزاجية    انطلاق حفل توزيع جوائز «كأس إنرجي للدراما» في موسمه التاسع    أحكام الحج (1).. علي جمعة يوضح ما هو الحج وحكمه وفضل أدائه    ما حكم سيلفي الكعبة المشرفة؟ عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى تجيب    خالد عبد الغفار يستعرض الفرص الاستثمارية للقطاع الصحي    تطوير خدمات طب العيون بدمياط بإمداد مستشفى العيون بجهاز أشعة مقطعية متطور    صراع أوروبي على حارس إسبانيول.. وبرشلونة يضعه في صدارة أولوياته    قريبًا.. انطلاق برنامج "كلام في العلم" مع دكتور سامح سعد على شاشة القناة الأولى    حارس أتلتكو مدريد: تركيزنا الآن على كأس العالم للأندية    "بعد عودته للفريق".. ماذا قدم محمود تريزيجيه خلال رحلته الاحترافية؟    هل السجود على العمامة يبطل الصلاة؟.. الإفتاء توضح الأفضل شرعًا    قبل أيام من قدومه.. لماذا سمى عيد الأضحى ب "العيد الكبير"؟    وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع وزير الخارجية النرويجي    أبوتريكة يحدد الأندية الأحق بالتأهل لدوري أبطال أوروبا عن إنجلترا    عمرو أديب يرد على ساويرس: «لا تبيع ولا تشتري شيء.. محدش يسألني ماذا سيحدث؟»    المفتي: يوضح حكم التصرف في العربون قبل تسليم المبيع    دليلك لاختيار الأضحية في عيد الأضحى 2025 بطريقة صحيحة    "لا تليق بالسجادة الحمراء".. أسوأ إطلالات النجمات في مهرجان كان    مدبولي: حريصون على جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الحديد    محافظ المنوفية يتابع أعمال رصف وتطوير مدخل شبين الكوم الجديد    «الإسماعيلية الأزهرية» تفوز بلقب «الأفضل» في مسابقة تحدي القراءة العربي    خلال المؤتمر الجماهيري الأول لحزب الجبهة الوطنية بالشرقية.. عثمان شعلان: ننطلق برسالة وطنية ومسؤولية حقيقية للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة    "عاشور ": يشهد إطلاق المرحلة التنفيذية لأضخم مشروع جينوم في الشرق الأوسط    إصابه 5 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالمنوفية    مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون    النواب يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ    5 سنوات على مقتل جورج فلوريد.. نيويورك تايمز: ترامب يرسى نهجا جديدا لخطاب العنصرية    مصر تهنيء الأردن بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال    نائب رئيس الوزراء: زيادة موازنة الصحة ل406 مليارات جنيه من 34 مليار فقط    جدول مواعيد الصلاة في محافظات مصر غداً الاثنين 26 مايو 2025    محافظ المنوفية: تقييم دوري لأداء منظومة النظافة ولن نتهاون مع أي تقصير    محافظ بني سويف يلتقي وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان    الصحة العالمية تشيد بإطلاق مصر الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية البيطرية    بعد افتتاح الوزير.. كل ما تريد معرفته عن مصنع بسكويت سيتي فودز بسوهاج    لخفض البطالة.. كلية الاقتصاد جامعة القاهرة تنظم ملتقى التوظيف 2025    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة    محافظ الشرقية: 566 ألف طن قمح موردة حتى الآن    انتظام كنترول تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالشرقية    تعليم سوهاج: إلغاء تكليف مدير مدرسة الكوثر الرسمية للغات وإحالته للتحقيق    استعدادًا لعيد الأضحى.. «زراعة البحر الأحمر» تعلن توفير خراف حية بسعر 220 جنيهًا للكيلو قائم    أول رد من «الداخلية» عن اقتحام الشرطة لمنزل بكفر الشيخ ومزاعم تلفيق قضية لأحد أفراد العائلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصلح مش دايما خير.. دعاوى لا يجوز عرضها على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
نشر في صوت الأمة يوم 21 - 06 - 2018

يظن قطاع عريض من المواطنين أن مكاتب تسوية المنازعات التابع لمحكمة الأسرة يلجأون إليها فى كل ما يخص مشاكل وقضايا الأسرة، إلا أن الحقيقة الواقع يؤكد استثناء المشرع في القانون رقم 10 / 2004 بإنشاء المحاكم الأسرية بعض المنازعات والدعاوى من العرض ابتداء على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
رصدت «صوت الأمة» الدعاوي التي لا يجوز عرضها على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية التي تضم : « دعاوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح بين أطرافها، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر علي العرائض» بحسب محمد فؤاد المحامى المتخصص في قضايا الأسرة.

أولا : دعاوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح بين أطرافها.
ثانياً : الدعاوى المستعجلة.
ثالثا : منازعات التنفيذ.
رابعاً : الأوامر علي العرائض.
الأصل في الصلح أنه جائز شرعاً وقانوناً، لكنه مقيد بثلاث مبادىء أساسية في دعاوي الأحوال الشخصية هى:
المبدأ الأول : لا يجوز الصلح فيما يحرم حلالاً أو يحلل حراماً.
المبدأ الثاني : لا يجوز الصلح فيما يمنع القانون الصلح فيه كما لو كان الصلح علي حق للغير.
المبدأ الثالث : لا يجوز الصلح في الحقوق المتعلقة بالنظام العام بمفهومة الواسع من حيث كونه مجموعة الأسس الدينية والدستورية والاجتماعية والاقتصادية التي تراضي عليها المجتمع.
اقرأ أيضا: هل من حق الرجل أن يبطل عقد زواجه لاكتشافه عدم بكورية زوجته؟
التطبيقات الخاصة بعدم جواز الصلح لمخالفة قواعد شرعية
-لا يجوز الصلح في مسائل الزواج بإحدى المحرمات سواء كان التحريم بسبب النسب أو الرضاعة أو المصاهرة .
-ولا يجوز الصلح علي الزواج بالمطلقة ثلاثا حتى تنكح زوج غير مطلقها ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي شرعاً عدتها منه .
-كما لا يجوز الصلح علي زواج المسلم بمن لا تدين بدين سماوي.
- ولا صلح علي الزواج المؤقت.
- ولا يجوز التصالح علي التوارث بين مسلم وغير مسلم لأنه لا توارث بين المسلم وغير المسلم.
اقرأ أيضا: مفاجأة بعد 64 سنة من الانفصال.. شاهد وثيقة طلاق الملك فاروق والملكة ناريمان (خاص)
التطبيقات الخاصة بعدم جواز الصلح لمخالفة النظام العام:
- لا يجوز التصالح في دعاوى الأحوال الشخصية التي تخالف قواعد الميراث الشرعي.
- لا يجوز التصالح في دعاوى الأحوال الشخصية التي يترتب عليها التصالح علي حق الغير.
- لا يجوز التصالح في دعاوي حضانة الصغير وضمه.
- لا يجوز التصالح في دعاوى مسكن الحاضنة.
- لا يجوز التصالح في دعاوي الأحوال الشخصية التي يكون موضوعها عقد زواج بين زوجين ينتميان إلى شرائع الأقباط إذا لم يكن عقد الزواج لم يراعي فيه الشكل الذي تتطلبه هذه الشرائع .
التطبيقات الخاصة بعدم جواز الصلح لمخالفة نص قانوني:
- لا يجوز الصلح في دعاوي الأحوال الشخصية للولاية علي المال كدعاوى توقيع الحجر للجنون أو العته أو السفه أو الغفلة أو رفع الحجر أو سلب الولاية أو تعيين الوصي أو القيم ، ومرجعية ذلك أنه ليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل في أحكامها.
الدعاوى المستعجلة :
تنص المادة 45 من قانون المرافعات: «يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضي من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، أما في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية».
على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية.
والنص السابق يوضح السبب الذي من أجله أعفي المشرع رافع الدعوى المستعجلة من تقديم طلب فض منازعة، فطبيعة هذه الدعاوى بما تحتاج إليه من سرعة الفصل تتعارض مع اللجوء إلي مكتب فض المنازعات وما يلي ذلك من إجراءات.
اقرأ أيضا: النقض تفجر قنبلة بالشارع المصري: عدم بكارة العروس لا يبرر فسخ عقد الزواج.. ولا يبطله
منازعات التنفيذ :
منازعات التنفيذ هى المنازعات التي تنشأ بسبب تنفيذ الأحكام والقرارات، وهي نوعين «منازعات تنفيذ موضوعية – منازعات تنفيذ وقتية».
والمنازعات الوقتية هي التي يطلب فيها من القضاء إجراء وقتي كوقف التنفيذ، أو الاستمرار فيه، أما المنازعات الموضوعية في التنفيذ فهي التي يطلب فيها الخصم الحكم بما يحسم النزاع في أصل الحق محل التقاضي، وفي جميع الحالات فإن المشرع قد ناط بقاضي التنفيذ الفصل دون غيره في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها، وهو يفصل فيها بصفته قاضياً للأمور المستعجلة .
فالسبب الذي من أجله أعفى المشرع منازعات التنفيذ بنوعيها «الوقتية والموضوعية» من تقديم طلب فض المنازعات هى طبيعة هذه المنازعات وكون السرعة أهم الطلبات فيها أوجبت أن تعفي من شرط تقديم طلب بفض المنازعة .
وقد نصت المادة 15 من القانون 10 لسنة 2004 : «تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية، تزود بعدد كاف من محضري التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة».
ويتولي الإشراف علي هذه الإدارة قاض للتنفيذ تختاره الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية من بين قضاة محكمة الأسرة في دائرة تلك المحكمة .
ورغم إنشاء إدارة تنفيذ الأحكام المشار إليها فإن الاختصاص بنظر منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية لا ينعقد لقاضي تنفيذ محكمة الأسرة، بل يظل منعقداً لقاضي التنفيذ المنصوص عليه بالمادة 275 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - كقاضي للأمور المستعجلة - والتي يجري نصها: «يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ».
ويفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفة قاضياً للأمور المستعجلة.
اقرأ أيضا: لو جوزك مطلع عينك.. كيف تخرجين من علاقة زوجية سيئة بأقل الخسائر؟
الأوامر الوقتية:
للأوامر الوقتية طبيعة خاصة من حيث كونها تتطلب سرعة في إصدارها وفي غالب الأحيان في غفلة من المقدم ضده، لذا قرر المشرع إعفاء مقدمها من تقديم طلب فض المنازعة الي مكتب فض المنازعات الأسرية.
أما عن المسائل التي يجوز تقديم طلب وقتي بشأنها فهي وكما حددتها المادة الأولي من القانون 1 لسنة 2000:
- التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين أو الأجانب.
- مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له.
-اتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات التحفظية أو الوقتية على التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب.
- الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية أو ناقصيها أو الغائبين إلي خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين.
-المنازعات حول السفر إلي الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.