وزير الري: المياه أساس السلام والازدهار وكرامة الإنسان    في اليوم السادس.. 6 مرشحين يتقدمون بأوراقهم لانتخابات مجلس النواب 2025 بسوهاج    محافظ القاهرة يستقبل وفدا من مدينة شنيانغ الصينية لبحث سبل التعاون المشترك    الرئيس السيسي وترامب يصلان إلى مقر انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام    فرجاني ساسي يسجل هدفا لتونس أمام نامبيا في تصفيات كأس العالم    جولة تفقدية للاطمئنان على ترتيبات بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي    المنيا: مصرع مسن وإصابة 5 في تصادم بين سيارتين بطريق سمالوط الزراعي    مصطفى كامل في ذكرى توليه منصب نقيب المهن الموسيقية: مستمر في معركة استعادة حقوق الموسيقيين    دار الإفتاء تؤكد جواز إخراج مال الزكاة لأسر الشهداء في غزة    صحف الخليج تسلط الضوء على قمة شرم للسلام ومنح ترامب قلادة النيل    الرئيس السيسي يؤكد لرئيسة وزراء إيطاليا أهمية اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    منال عوض تبحث مع الاتحاد الأوروبي سبل مواجهة التلوث البلاستيكي    قمة شرم الشيخ.. الآثار الإيجابية المحتملة على الاقتصاد المصري بعد اتفاق وقف الحرب في غزة    حسن الدفراوي: منافسات المياه المفتوحة في بطولك العالم صعبة    بالصور.. تطوير شامل بمنطقتي "السلام الجديد والتصنيع" في بورسعيد    «ارمي نفسي في النار عشانه».. سيدة تنقذ طفلها من الغرق في ترعة بالغربية    رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يستقبل وفد المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة    طارق الشناوي عن عرض «آخر المعجزات» في مهرجان القاهرة: «دليل على انحياز الرقيب الجديد لحرية التعبير»    تأكيدًا لما نشرته «المصري اليوم».. «الأطباء» تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي رسميًا    الصحة تشارك في المؤتمر الدولي للطبيبات    إحالة العاملين المتغيبين في مركز الرعاية الأولية بالعريش للتحقيق بعد زيارة مفاجئة    فحص 1256 مواطنًا وإحالة 10 مرضى لاستكمال العلاج ضمن القافلة الطبية بكفر الشيخ    ضبط صانع محتوى في الإسكندرية نشر فيديوهات بألفاظ خادشة لتحقيق أرباح    المشدد 3 سنوات لعصابة تتزعمها سيدة بتهمة سرقة موظف بالإكراه فى مدينة نصر    محافظة بورسعيد: جارٍ السيطرة على حريق بمخزنين للمخلفات بمنطقة الشادوف    جامعة بنها تتلقى 4705 شكوى خلال 9 أشهر    محافظ الوادي الجديد يشارك فى مؤتمر الابتكار العالمى للأغذية الزراعية بالصين    ضوابط جديدة من المهن الموسيقية لمطربي المهرجانات، وعقوبات صارمة ل2 من المطربين الشعبيين    ترامب: ويتكوف شخص عظيم الكل يحبه وهو مفاوض جيد جلب السلام للشرق الأوسط    الأهلي يدعو أعضاء النادي لانتخاب مجلس إدارة جديد 31 أكتوبر    دار الإفتاء توضح حكم التدخين بعد الوضوء وهل يبطل الصلاة؟    أحمد ياسر يعتذر لطارق مصطفى بعد تصريحاته الأخيرة: حصل سوء فهم    حسام زكى: نهاية الحرب على غزة تلوح فى الأفق واتفاق شرم الشيخ خطوة حاسمة للسلام    جامعة عين شمس تستقبل وفدا من أبوجا النيجيرية لبحث التعاون    تموين الفيوم تلاحق المخالفين وتضبط عشرات القضايا التموينية.. صور    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    «المالية»: فرص اقتصادية متميزة للاستثمار السياحي بأسيوط    إعلام إسرائيلى: ترامب يعقد اجتماع عمل مع نتنياهو فى الكنيست    فيديو توضيحى لخطوات تقديم طلب الحصول علي سكن بديل لأصحاب الإيجارات القديمة    فحص 1256 مواطنا وإحالة 10 مرضى لاستكمال الفحوصات بقافلة طبية فى مطوبس    تشكيل منتخب فرنسا المتوقع أمام آيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026    مصطفى شوبير: لا خلاف مع الشناوي.. ومباريات التصفيات ليست سهلة كما يظن البعض    عفت السادات: مصر تستقبل زعماء العالم لإرسال رسالة سلام من أرضها للعالم    القوات الإسرائيلية تداهم منازل أسرى فلسطينيين من المقرر الإفراج عنهم    «أسير» و«دورا».. عروض متنوعة تستقبل جمهور مهرجان نقابة المهن التمثيلية    10 آلاف سائح و20 مليون دولار.. حفل Anyma أمام الأهرامات ينعش السياحة المصرية    جامعة عين شمس تفتح باب الترشح لجوائزها السنوية لعام 2025    بعد منحها ل«ترامب».. جنازة عسكرية من مزايا الحصول على قلادة النيل    إشادة بالتعاون بين «السياحة والآثار» والسفارة الإيطالية في الترويج للمقاصد المصرية    إعلان أسماء مرشحي القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الفيوم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    "هتفضل عايش في قلوبنا".. ريهام حجاج تنعى الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي    بالفيديو.. الأرصاد: فصل الخريف بدأ رسميا والأجواء مازالت حارة    حجز محاكمة معتز مطر ومحمد ناصر و8 أخرين ب " الحصار والقصف العشوائي " للنطق بالحكم    الكنيست يوزع قبعات بشعار «ترامب رئيس السلام» بمناسبة خطابه في المجلس (صور)    رئيس «الرعاية الصحية» يتفقد مجمع الفيروز بجنوب سيناء استعدادًا لقمة شرم الشيخ    هل يجوز الدعاء للميت عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟.. «الإفتاء» توضح    حسام حسن: أتشرف بالتأهل لكأس العالم لاعبا ومدربا.. وصلاح شقيقي الأصغر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصلح مش دايما خير.. دعاوى لا يجوز عرضها على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
نشر في صوت الأمة يوم 21 - 06 - 2018

يظن قطاع عريض من المواطنين أن مكاتب تسوية المنازعات التابع لمحكمة الأسرة يلجأون إليها فى كل ما يخص مشاكل وقضايا الأسرة، إلا أن الحقيقة الواقع يؤكد استثناء المشرع في القانون رقم 10 / 2004 بإنشاء المحاكم الأسرية بعض المنازعات والدعاوى من العرض ابتداء على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
رصدت «صوت الأمة» الدعاوي التي لا يجوز عرضها على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية التي تضم : « دعاوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح بين أطرافها، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر علي العرائض» بحسب محمد فؤاد المحامى المتخصص في قضايا الأسرة.

أولا : دعاوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح بين أطرافها.
ثانياً : الدعاوى المستعجلة.
ثالثا : منازعات التنفيذ.
رابعاً : الأوامر علي العرائض.
الأصل في الصلح أنه جائز شرعاً وقانوناً، لكنه مقيد بثلاث مبادىء أساسية في دعاوي الأحوال الشخصية هى:
المبدأ الأول : لا يجوز الصلح فيما يحرم حلالاً أو يحلل حراماً.
المبدأ الثاني : لا يجوز الصلح فيما يمنع القانون الصلح فيه كما لو كان الصلح علي حق للغير.
المبدأ الثالث : لا يجوز الصلح في الحقوق المتعلقة بالنظام العام بمفهومة الواسع من حيث كونه مجموعة الأسس الدينية والدستورية والاجتماعية والاقتصادية التي تراضي عليها المجتمع.
اقرأ أيضا: هل من حق الرجل أن يبطل عقد زواجه لاكتشافه عدم بكورية زوجته؟
التطبيقات الخاصة بعدم جواز الصلح لمخالفة قواعد شرعية
-لا يجوز الصلح في مسائل الزواج بإحدى المحرمات سواء كان التحريم بسبب النسب أو الرضاعة أو المصاهرة .
-ولا يجوز الصلح علي الزواج بالمطلقة ثلاثا حتى تنكح زوج غير مطلقها ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي شرعاً عدتها منه .
-كما لا يجوز الصلح علي زواج المسلم بمن لا تدين بدين سماوي.
- ولا صلح علي الزواج المؤقت.
- ولا يجوز التصالح علي التوارث بين مسلم وغير مسلم لأنه لا توارث بين المسلم وغير المسلم.
اقرأ أيضا: مفاجأة بعد 64 سنة من الانفصال.. شاهد وثيقة طلاق الملك فاروق والملكة ناريمان (خاص)
التطبيقات الخاصة بعدم جواز الصلح لمخالفة النظام العام:
- لا يجوز التصالح في دعاوى الأحوال الشخصية التي تخالف قواعد الميراث الشرعي.
- لا يجوز التصالح في دعاوى الأحوال الشخصية التي يترتب عليها التصالح علي حق الغير.
- لا يجوز التصالح في دعاوي حضانة الصغير وضمه.
- لا يجوز التصالح في دعاوى مسكن الحاضنة.
- لا يجوز التصالح في دعاوي الأحوال الشخصية التي يكون موضوعها عقد زواج بين زوجين ينتميان إلى شرائع الأقباط إذا لم يكن عقد الزواج لم يراعي فيه الشكل الذي تتطلبه هذه الشرائع .
التطبيقات الخاصة بعدم جواز الصلح لمخالفة نص قانوني:
- لا يجوز الصلح في دعاوي الأحوال الشخصية للولاية علي المال كدعاوى توقيع الحجر للجنون أو العته أو السفه أو الغفلة أو رفع الحجر أو سلب الولاية أو تعيين الوصي أو القيم ، ومرجعية ذلك أنه ليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل في أحكامها.
الدعاوى المستعجلة :
تنص المادة 45 من قانون المرافعات: «يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضي من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، أما في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية».
على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية.
والنص السابق يوضح السبب الذي من أجله أعفي المشرع رافع الدعوى المستعجلة من تقديم طلب فض منازعة، فطبيعة هذه الدعاوى بما تحتاج إليه من سرعة الفصل تتعارض مع اللجوء إلي مكتب فض المنازعات وما يلي ذلك من إجراءات.
اقرأ أيضا: النقض تفجر قنبلة بالشارع المصري: عدم بكارة العروس لا يبرر فسخ عقد الزواج.. ولا يبطله
منازعات التنفيذ :
منازعات التنفيذ هى المنازعات التي تنشأ بسبب تنفيذ الأحكام والقرارات، وهي نوعين «منازعات تنفيذ موضوعية – منازعات تنفيذ وقتية».
والمنازعات الوقتية هي التي يطلب فيها من القضاء إجراء وقتي كوقف التنفيذ، أو الاستمرار فيه، أما المنازعات الموضوعية في التنفيذ فهي التي يطلب فيها الخصم الحكم بما يحسم النزاع في أصل الحق محل التقاضي، وفي جميع الحالات فإن المشرع قد ناط بقاضي التنفيذ الفصل دون غيره في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها، وهو يفصل فيها بصفته قاضياً للأمور المستعجلة .
فالسبب الذي من أجله أعفى المشرع منازعات التنفيذ بنوعيها «الوقتية والموضوعية» من تقديم طلب فض المنازعات هى طبيعة هذه المنازعات وكون السرعة أهم الطلبات فيها أوجبت أن تعفي من شرط تقديم طلب بفض المنازعة .
وقد نصت المادة 15 من القانون 10 لسنة 2004 : «تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية، تزود بعدد كاف من محضري التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة».
ويتولي الإشراف علي هذه الإدارة قاض للتنفيذ تختاره الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية من بين قضاة محكمة الأسرة في دائرة تلك المحكمة .
ورغم إنشاء إدارة تنفيذ الأحكام المشار إليها فإن الاختصاص بنظر منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية لا ينعقد لقاضي تنفيذ محكمة الأسرة، بل يظل منعقداً لقاضي التنفيذ المنصوص عليه بالمادة 275 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - كقاضي للأمور المستعجلة - والتي يجري نصها: «يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ».
ويفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفة قاضياً للأمور المستعجلة.
اقرأ أيضا: لو جوزك مطلع عينك.. كيف تخرجين من علاقة زوجية سيئة بأقل الخسائر؟
الأوامر الوقتية:
للأوامر الوقتية طبيعة خاصة من حيث كونها تتطلب سرعة في إصدارها وفي غالب الأحيان في غفلة من المقدم ضده، لذا قرر المشرع إعفاء مقدمها من تقديم طلب فض المنازعة الي مكتب فض المنازعات الأسرية.
أما عن المسائل التي يجوز تقديم طلب وقتي بشأنها فهي وكما حددتها المادة الأولي من القانون 1 لسنة 2000:
- التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين أو الأجانب.
- مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له.
-اتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات التحفظية أو الوقتية على التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب.
- الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية أو ناقصيها أو الغائبين إلي خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين.
-المنازعات حول السفر إلي الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.