إصابة شخصين على الأقل في إطلاق نار بمركز تجاري في كاليفورنيا    كيفية تربية الفراخ في المنزل.. دليل شامل للمبتدئين    زعيم الطيور المهاجرة.. فلامنجو بورسعيد يرقص التانجو!    غوى النكت: مخرجات «COP30».. «أقل بكثير من المطلوب»    رسميا، محمد بلال رئيسا ل نادي سموحة و"الغنيمي" نائبا (فيديو)    الجيش الاحتلال يحقق في تسريب معلومات حساسة قبل تنفيذه عملية بيت جن    طيران نيوزيلندا: استدعاء طائرات إيرباص يتسبب بتعطل بعض الرحلات اليوم السبت    وسائل إعلام فلسطينية: الطيران الحربي لجيش الاحتلال يستهدف مناطق شرقي مدينة غزة    التعاقدات الغامضة والمديونيات المليونية أخطر أزمات الجبلاية.. وتطلعات منتخب طولان لكأس العرب    حارس الجيش الملكي: غياب «الفار» حرمنا من ركلة جزاء ثانية أمام الأهلي    بقيادة رئيس حي الطالبية، حملة مكثفة في شارع ضياء البديل المروري لشارع الهرم بعد غلقه    قدمته يسرا، لحظة تكريم الفنان حسين فهمي بمهرجان مراكش السينمائي (صور)    وصول هاني رمزي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح    بحضور النجوم.. إطلالة هادئة ومشاهد رومانسية في زفاف أروى جودة    صلاح دندش يكتب : تخاريف    طائرات "خارج الخدمة"، اضطراب بحركة الطيران العالمية بسبب أزمة "إيرباص"    برج الحظ    جمال الصيرفي رئيسا لنادى بيلا الرياضى بكفر الشيخ    منتج مسلسل "الكينج" يعلن عرضه في رمضان رغم حريق الديكور الرئيسي بإستوديو مصر    وزيرة التضامن تعلق على مسلسل "كارثة طبيعية" وتكشف خطة التدخل الواقعية لحالات الاستغاثة    هل يحتوى ترامب التصعيد بين الصين واليابان أم يشعله؟    والدة شيماء جمال: لا تهاون مع من يحاول استخدام اسم ابنتي لمصالح شخصية    خبير تكنولوجيا يحذر من تجاهل التحولات الرقمية وسقوط ملايين الوظائف    محمد موسى يكشف أخطر أدوات الفوضى الرقمية واستهداف المجتمعات    تعرف على المستندات المطلوبة من حجاج الجمعيات بكفر الشيخ    اليوم.. تحديد مصير الملاكم المتهم بالاعتداء على أسرة في الشيخ زايد    وزير الثقافة يتفقد موقع حريق ديكور مسلسل «الكينج» | صور    بيرو تعلن حالة الطوارئ على حدودها مع تشيلي وسط تزايد محاولات الهجرة    ننشر قائمة فئات المعلمين غير المستحقين لحافز التدريس    انتهاء فعاليات اليوم الأول من التصفيات النهائية للمسابقة المعلوماتية الأكبر فى مصر «ديجيتوبيا» DIGITOPIA    محمد موسى يفضح لعبة الإخوان: تجارة بالدين وخدمة لأجندات استخباراتية    أبطال المشروع القومى للموهبة بكفر الشيخ يحصدون 6 ميداليات والمركز الثالث    محمد موسى يفتح النار على مروجي شائعات شيماء جمال: ارحموا من تحت التراب    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    مولد وصوان عزاء| محمد موسى يهاجم مستغلي طلاق المشاهير    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    عالم الأزهر يكشف مخاطر الخوض في حياة المشاهير على السوشيال ميديا    خبر في الجول - عامر حسين يقترب من الإشراف على الكرة في الاتحاد السكندري    نجاح أول جراحة للقلب المفتوح بالمجمع الطبي الدولي بالأقصر    خبر في الجول – الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي والحكم    مدرب الجيش الملكي: كنا نستحق الفوز.. والأهلي من بين الأفضل في العالم    الصباحى: ركلة جزاء الجيش الملكى غير صحيحة.. ورئيس الحكام يهتم برأى الاعلام    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    مصرع عاملين دهساً أسفل عجلات القطار بكفر الدوار    لحظة الحسم في الإدارية العليا: 187 طعنًا انتخابيًا على طاولة الفصل النهائي    وزير الإسكان ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان محطة مياه شرب قرية دقميرة اليوم    أخبار 24 ساعة.. مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية    كيف ينتشر فيروس ماربورغ وأخطر أعراضه؟    وزير قطاع الأعمال العام يشهد افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر الوزاري الأفريقي    محمود بسيونى يكتب: جيل الجمهورية الجديدة    تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية بلصفورة بسوهاج    رفعت فياض يكشف حقيقة عودة التعليم المفتوح    المفتى السابق: الشرع أحاط الطلاق بضوابط دقيقة لحماية الأسرة    أكاديمية الشرطة تستقبل وفدًا من طلاب الثانوية في زيارة تثقيفية لتعزيز الوعي    هيئة«الرعاية الصحية» تعقد لقاءات لبحث تعزيز السياحة العلاجية والاستثمارات الصحية    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابة    تحقيق عاجل بعد انتشار فيديو استغاثة معلمة داخل فصل بمدرسة عبد السلام المحجوب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصلح مش دايما خير.. دعاوى لا يجوز عرضها على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
نشر في صوت الأمة يوم 21 - 06 - 2018

يظن قطاع عريض من المواطنين أن مكاتب تسوية المنازعات التابع لمحكمة الأسرة يلجأون إليها فى كل ما يخص مشاكل وقضايا الأسرة، إلا أن الحقيقة الواقع يؤكد استثناء المشرع في القانون رقم 10 / 2004 بإنشاء المحاكم الأسرية بعض المنازعات والدعاوى من العرض ابتداء على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
رصدت «صوت الأمة» الدعاوي التي لا يجوز عرضها على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية التي تضم : « دعاوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح بين أطرافها، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر علي العرائض» بحسب محمد فؤاد المحامى المتخصص في قضايا الأسرة.

أولا : دعاوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح بين أطرافها.
ثانياً : الدعاوى المستعجلة.
ثالثا : منازعات التنفيذ.
رابعاً : الأوامر علي العرائض.
الأصل في الصلح أنه جائز شرعاً وقانوناً، لكنه مقيد بثلاث مبادىء أساسية في دعاوي الأحوال الشخصية هى:
المبدأ الأول : لا يجوز الصلح فيما يحرم حلالاً أو يحلل حراماً.
المبدأ الثاني : لا يجوز الصلح فيما يمنع القانون الصلح فيه كما لو كان الصلح علي حق للغير.
المبدأ الثالث : لا يجوز الصلح في الحقوق المتعلقة بالنظام العام بمفهومة الواسع من حيث كونه مجموعة الأسس الدينية والدستورية والاجتماعية والاقتصادية التي تراضي عليها المجتمع.
اقرأ أيضا: هل من حق الرجل أن يبطل عقد زواجه لاكتشافه عدم بكورية زوجته؟
التطبيقات الخاصة بعدم جواز الصلح لمخالفة قواعد شرعية
-لا يجوز الصلح في مسائل الزواج بإحدى المحرمات سواء كان التحريم بسبب النسب أو الرضاعة أو المصاهرة .
-ولا يجوز الصلح علي الزواج بالمطلقة ثلاثا حتى تنكح زوج غير مطلقها ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي شرعاً عدتها منه .
-كما لا يجوز الصلح علي زواج المسلم بمن لا تدين بدين سماوي.
- ولا صلح علي الزواج المؤقت.
- ولا يجوز التصالح علي التوارث بين مسلم وغير مسلم لأنه لا توارث بين المسلم وغير المسلم.
اقرأ أيضا: مفاجأة بعد 64 سنة من الانفصال.. شاهد وثيقة طلاق الملك فاروق والملكة ناريمان (خاص)
التطبيقات الخاصة بعدم جواز الصلح لمخالفة النظام العام:
- لا يجوز التصالح في دعاوى الأحوال الشخصية التي تخالف قواعد الميراث الشرعي.
- لا يجوز التصالح في دعاوى الأحوال الشخصية التي يترتب عليها التصالح علي حق الغير.
- لا يجوز التصالح في دعاوي حضانة الصغير وضمه.
- لا يجوز التصالح في دعاوى مسكن الحاضنة.
- لا يجوز التصالح في دعاوي الأحوال الشخصية التي يكون موضوعها عقد زواج بين زوجين ينتميان إلى شرائع الأقباط إذا لم يكن عقد الزواج لم يراعي فيه الشكل الذي تتطلبه هذه الشرائع .
التطبيقات الخاصة بعدم جواز الصلح لمخالفة نص قانوني:
- لا يجوز الصلح في دعاوي الأحوال الشخصية للولاية علي المال كدعاوى توقيع الحجر للجنون أو العته أو السفه أو الغفلة أو رفع الحجر أو سلب الولاية أو تعيين الوصي أو القيم ، ومرجعية ذلك أنه ليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل في أحكامها.
الدعاوى المستعجلة :
تنص المادة 45 من قانون المرافعات: «يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضي من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، أما في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية».
على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية.
والنص السابق يوضح السبب الذي من أجله أعفي المشرع رافع الدعوى المستعجلة من تقديم طلب فض منازعة، فطبيعة هذه الدعاوى بما تحتاج إليه من سرعة الفصل تتعارض مع اللجوء إلي مكتب فض المنازعات وما يلي ذلك من إجراءات.
اقرأ أيضا: النقض تفجر قنبلة بالشارع المصري: عدم بكارة العروس لا يبرر فسخ عقد الزواج.. ولا يبطله
منازعات التنفيذ :
منازعات التنفيذ هى المنازعات التي تنشأ بسبب تنفيذ الأحكام والقرارات، وهي نوعين «منازعات تنفيذ موضوعية – منازعات تنفيذ وقتية».
والمنازعات الوقتية هي التي يطلب فيها من القضاء إجراء وقتي كوقف التنفيذ، أو الاستمرار فيه، أما المنازعات الموضوعية في التنفيذ فهي التي يطلب فيها الخصم الحكم بما يحسم النزاع في أصل الحق محل التقاضي، وفي جميع الحالات فإن المشرع قد ناط بقاضي التنفيذ الفصل دون غيره في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها، وهو يفصل فيها بصفته قاضياً للأمور المستعجلة .
فالسبب الذي من أجله أعفى المشرع منازعات التنفيذ بنوعيها «الوقتية والموضوعية» من تقديم طلب فض المنازعات هى طبيعة هذه المنازعات وكون السرعة أهم الطلبات فيها أوجبت أن تعفي من شرط تقديم طلب بفض المنازعة .
وقد نصت المادة 15 من القانون 10 لسنة 2004 : «تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية، تزود بعدد كاف من محضري التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة».
ويتولي الإشراف علي هذه الإدارة قاض للتنفيذ تختاره الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية من بين قضاة محكمة الأسرة في دائرة تلك المحكمة .
ورغم إنشاء إدارة تنفيذ الأحكام المشار إليها فإن الاختصاص بنظر منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية لا ينعقد لقاضي تنفيذ محكمة الأسرة، بل يظل منعقداً لقاضي التنفيذ المنصوص عليه بالمادة 275 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - كقاضي للأمور المستعجلة - والتي يجري نصها: «يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ».
ويفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفة قاضياً للأمور المستعجلة.
اقرأ أيضا: لو جوزك مطلع عينك.. كيف تخرجين من علاقة زوجية سيئة بأقل الخسائر؟
الأوامر الوقتية:
للأوامر الوقتية طبيعة خاصة من حيث كونها تتطلب سرعة في إصدارها وفي غالب الأحيان في غفلة من المقدم ضده، لذا قرر المشرع إعفاء مقدمها من تقديم طلب فض المنازعة الي مكتب فض المنازعات الأسرية.
أما عن المسائل التي يجوز تقديم طلب وقتي بشأنها فهي وكما حددتها المادة الأولي من القانون 1 لسنة 2000:
- التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين أو الأجانب.
- مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له.
-اتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات التحفظية أو الوقتية على التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب.
- الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية أو ناقصيها أو الغائبين إلي خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين.
-المنازعات حول السفر إلي الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.