أسعار الدواجن في البورصة ثالث أيام عيد الأضحى    الدفاع الروسي يدمر مسيرة أوكرانية حاولت استهداف موسكو    رسالة من متظاهرين إسرائيليين ل المبعوث الأمريكي الخاص: "دعك من نتنياهو"    مسؤولون أمريكيون: واشنطن ترى أن رد موسكو على استهداف المطارات لم يأت بعدا    أخبار مصر: الأرصاد تحذر من الرمال والأتربة، ممدوح عباس يعلن تنحيه عن دعم الزمالك، احتجاجات لوس أنجلوس تجتاح أمريكا    الصحة العالمية تحذر من ارتفاع إصابات كوفيد-19 بسبب متحور جديد    بالأسماء| مصرع وإصابة 10 أشخاص في انهيار سقف مخزن جلود بالبحيرة    استشهاد 5 مدنيين بينهم طفلتان في قصف على خيام النازحين غرب خان يونس    بكام الفراخ النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية اليوم الأحد 8 يونيو 2025    إصابة المرشح الرئاسي الكولومبي ميغيل أوريبي بطلق ناري في العاصمة بوجوتا    مواجهات بين الشرطة ومعارضين للمداهمات ضد المهاجرين في لوس أنجلوس    استمرار خروج مصر من القائمة السوداء يعكس التزامًا دوليًا بالإصلاحات    الشناوي: مباراة باتشوكا إعداد مثالي لمواجهة إنتر ميامي ووجود صورنا مع ميسي فخر لكل الأهلاوية    أسعار الذهب في بداية ثالث أيام عيد الأضحى المبارك    مسؤولون أمريكيون: الرد الروسي على هجوم المسيرات الأوكرانية لم ينته بعد    انتشال جثمان غريق من ترعة الإبراهيمية بالمنيا    هشام عباس يتألق بأغانيه في حفله بعيد الأضحى على مسرح البالون (صور)    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم..استشاري تغذية يحذر من شوي اللحوم في عيد الأضحى.. أحمد موسى: فيديو تقديم زيزو حقق أرباحًا خيالية للأهلى خلال أقل من 24 ساعة    موعد مباراة البرتغال ضد إسبانيا والقنوات الناقلة في نهائي دوري الأمم الأوروبية    مقتل شاب على يد آخرين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمحلة الكبرى    الدولار ب49.59 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأحد 8-6-2025    مقتل امرأة برصاص الشرطة بعد طعنها شخصين في ميونخ    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. ثالث أيام العيد    تريزيجيه يعلق على انضمام زيزو ل الأهلي    زيزو بعد وصوله ميامي: متحمس جدا لخوض كأس العالم للأندية لأول مرة في حياتي    زيزو يكشف سر رقم قميصه مع النادي الأهلي.. ويختار اللاعب الأفضل في مصر    عقرهم كلب.. كواليس إصابة طالبين في مشاجرة داخل سايبر بالعجوزة    مصرع طفل وإصابة آخر دهستهما سيارة ربع نقل في قنا    إصابة أسرة كاملة في تصادم سيارة بموتوسيكل أعلى دائري الهرم    أوليه: ريفر بليت حاول ضم رونالدو لأجل كأس العالم للأندية    عرض مسلسل فهد البطل على قناة MBC1    نسرين طافش جريئة وميرنا نور الدين أنيقة..لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    تريزيجيه: هددت طرابزون بعدم اللعب مجددا حال عدم الانتقال للأهلى    مدير عام "تأمين الغربية" يتفقد مستشفى المجمع الطبي بطنطا في جولة عيد الأضحى    بعد تناول لحمة عيد الأضحى.. 5 أعشاب لتنظيف وتطهير القولون والتخلص من السموم    بسبب بكتيريا السالمونيلا.. سحب 1.7 مليون بيضة من الأسواق الأمريكية    أصابوه بعاهة.. التعدي على مسؤول حماية الأراضي خلال تنفيذ إزالة بأرض زراعية بسوهاج "فيديو"    الوقت غير مناسب للاستعجال.. حظ برج الدلو اليوم 8 يونيو    معتز التوني: الإخراج أقرب لقلبي.. وأتمنى تقديم مسلسل اجتماعي بعيدا عن الكوميديا    محافظ الغربية: ذبح 1168 أضحية مجانًا داخل المجازر الحكومية خلال العيد    «صندوق المكافحة»: أنشطة بالمناطق «بديلة العشوائيات» للتوعية بأضرار المخدرات    صرف المرتبات للعاملين بالدولة 18 يونيو    البابا تواضروس يناقش أزمة دير سانت كاترين مع بابا الڤاتيكان    إقبال كبير من المواطنين في الدقهلية على الحدائق ثاني أيام عيد الأضحى.. صور    تعرف على الخطأ الطبي الجسيم وفقا للقانون    في ذكرى وفاة المشير الجمسي، تعرف على آخر وزير حربية بمصر والمصنف ضمن أبرع 50 شخصية عسكرية بالعالم    «باعتبرها أمي».. شريف منير يوجه رسالة مؤثرة إلى زوج ابنته أسما (فيديو)    تعرف على برجك اليوم 2025/6/8.. «الثور»: تمل من العطلة.. و«العذراء»: تمر بحالة من الهدوء والتأني    81 عاما من العطاء.. قضتها "نفيسة" في محو الأمية وتحفيظ القرآن للأهالي مجانا    في لفتة إنسانية.. الرئيس يطمئن على أحد الأئمة ويكلف بعلاجه فورًا    قد تتحول إلى سموم ..تجنب وضع هذه الأشياء داخل الميكروويف    الحجاج يخلدون رحلتهم الإيمانية في مشاهد مصورة.. سيلفى فى الحرم بين لحظة الخشوع وذاكرة الكاميرا    كل عام ومصر بخير    فى موسم الرحمة.. مشاهد البر تتصدر مناسك الحج هذا العام.. أبناء يسيرون بوالديهم نحو الجنة بين المشاعر المقدسة.. كراسى متحركة وسواعد حانية.. برّ لا يعرف التعب وأبناء يترجمون معنى الوفاء فى أعظم رحلة إيمانية    البابا تواضروس يلتقي شباب الإسكندرية بمنتدى كنيسة العذراء بسموحة يوليو المقبل    ما حكم من صلى باتجاه القبلة خطا؟.. أسامة قابيل يجيب    عيد الأضحى 2025.. ما حكم اشتراك المضحي مع صاحب العقيقة في ذبيحة واحدة؟    12 عرضا في قنا مجانا.. قصور الثقافة تطلق عروضها المسرحية بجنوب الصعيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص رد مجلس النواب على محاولات البرلمان الأوروبي للتدخل في الشأن الداخلي لمصر
نشر في صوت الأمة يوم 17 - 02 - 2018

أصدر مجلس النواب بيانًا مفصلاً للرد على البرلمان الأوروبي بشأن العمل بعقوبة الاعدام في مصر حتى الآن.

وأعرب مجلس النواب عن رفضه واستيائه الشديد إزاء قرار البرلمان الالوروبي الصادر بتاريخ 2018/2/8، بشأن عقوبة الاعدام في مصر والذى ينم عن جهل بحقيقة الاوضاع في مصر، ويتغاضى عن مناقشات مطولة، سواء مع ممثلي البرلمان الاوروبي أو المفوضية الاوروبية، أو دول الاتحاد الاوروبي حول الموضوعات المختلفة ذات ا هتمام المشترك، ويتضمن بيانات مختلقة تقوض مصداقية أحد أبرز المؤسسات الاوروبية، فضلاً عما يمثله من تدخل فج في الشأن الداخلي المصري.

وقال المجلس: جاء مضمون القرار بمثابة إخلال جسيم ببديهيات مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الذي يرتكز على مبدأي سيادة الدولة والمساواة بين الدول في سياداتها، فلمصر الحق في اختيار نظامها القانوني والقضائي الذي يتفق وحضارتها وتطلعات شعبها والتزاماتها الدولية التي ارتضتها طوعاً. فلقد تعاقبت الدساتير المصرية منذ دستور 1923 وحتى دستور 2014 على إلزام جميع سلطات الدولة باحترام مبدأ سيادة القانون كأساس للحكم. فجميع مؤسسات الدولة تخضع للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته بمثابة ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات (المادة 94 من دستور 2014). كما تواترت الدساتير المصرية والقوانين الجنائية المتعاقبة على إعلاء مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. فالعقوبة شخصية، و جريمة و عقوبة إلا بناء على قانون، و توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، و عقاب إلا على الافعال الاحقة لتاريخ نفاذ القانون (المادة 95 من دستور 2014). فضلاً عن التمسك بأصل البراءة باعتباره أسمى المبادئ الدستورية التي يتعين على الدولة التزامها في تشريعاتها وفي قضائها. فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، بحسب البيان الموقع بإمضاء طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب. وينظم القانون استئناف الاحكام الصادرة في الجنايات. وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون(المادة 96 من دستور 2014).

ولفت مجلس النواب في هذا الصدد لفت نظر البرلمان الاوروبي إلى أن وقف عقوبة الاعدام ليس التزاما ً دوليا ً أو موضع توافق بين الدول، كما أن الترويج لمفاهيم تتوافق مع القيم الاجتماعية والثقافية السائدة في المجتمعات الاخرى ومحاولة فرضها على الدول الاخرى من خلال طرق مختلفة وملتوية كأنها الحقيقة الوحيدة التي يجب على الجميع ا نصياع لها هي استعلاء مرفوض، ويذكر البرلمان الاوروبي في هذا السياق أن الاغلبية الساحقة من دول الاتحاد الاوروبي اتخذت قراراتها بإلغاء عقوبة الاعدام بقرارات سياسية دون استفتاء شعوبها وعلى خلاف إرادة تلك الشعوب، كما أنها قامت بإلغاء هذه العقوبة بعد أن استقرت دولها أمنياً وسياسياً واقتصادياً.

وفى هذا السياق، أكد مجلس النواب، على أنه نظراً لخطورة عقوبة الاعدام فقد أحاطها القانون المصري بعدة إجراءات هي في حقيقتها ضمانات تكفل لمن يواجه هذه العقوبة حصوله على محاكمة عادلة منصفة تتاح له خلالها الفرصة كاملة للدفاع عن نفسه وفقاً للمعايير الدولية:

1. حرص المشرع المصري علي رصد عقوبة الاعدام شد الجرائم خطورة وأكثرها جسامة وهي جميعاً من الجنايات ومؤدى ذلك تمتع المتهم بضمانات المحاكمة المنصفة أمام محكمة الجنايات المنصوص علي إجراءاتها في المواد من 366 إلي 397 بقانون الاجراءات الجنائية.

2. وجوب إجماع آراء قضاة المحكمة على الحكم بالاعدام - إعمالاً للمادة 381 من قانون الاجراءات الجنائية - على الرغم من أن القاعدة العامة في إصدار الاحكام هو الاكتفاء بأغلبية آراء قضاة المحكمة وعلاقة علي ذلك هو حرص المشرع علي إحاطة أحكام اللعدام بضمان إجرائي يكفل صدور الحكم عن يقين كامل وعقيدة راسخة بارتكاب الجاني الجريمة وتكامل أدلة الدعوى وصحة إجراءاتها فإن تشكك أحد قضاة المحاكمة في أي مما سلف لتعذر الحكم علي المتهم
بالاعدام.

3. عرض جميع الاحكام الصادرة حضورياً بعقوبة الاعدام علي محكمة النقض دون أن يتوقف ذلك على الطعن فيها من قبل أطراف الدعوى الجنائية حرصاً علي التحقق من مطابقة الحكم للقانون وتلتزم النيابة العامة بما تقدم حتى ولو كان الحكم يطعن عليه من وجهة نظرها ( إعمالا ً للمادة 46 من القانون رقم
57 لسنة 1959).

4. عدم جواز الحكم بالاعدام على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة إعمالا ً لنص المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

5. متي صار الحكم با عدام نهائياً وجب رفع أوراق الدعوي فوراً إلي رئيس الجمهورية، للنظر في صدور أمر بالعفو أو بدال العقوبة في غضون أربعة عشر يوماً (م 470 إجراءات جنائية).

6. كما حرص المشرع المصري علي وضع ضوابط مشددة لتنفيذ عقوبة الاعدام نص عليها في المواد من 470 إلى 477 من قانون الاجراءات الجنائية والمواد من 65 إلى 72 من قانون السجون، راعي فيها أن يتم تنفيذ الحكم بإزهاق الروح دون تعذيب كما حرص على مراعاة الشعور الديني للمحكوم عليه واحترام إنسانيته.

وبناء على ما تقدم فقد جاءت نصوص القانون المصري بشأن عقوبة الاعدام متسقة مع المعايير الدولية والضوابط التي جسدتها المادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي أعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة الصادر بتاريخ 1966/12/16 وصدقت عليه مصر بتاريخ 1982/1/14 على النحو الاتي:

1. قصر توقيع العقوبة على أشد الجرائم خطورة.

2. وجوب النص على العقوبة في القانون النافذ وقت إرتكاب الجريمة إعمالاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
3. عدم التمييز في توقيع عقوبة الاعدام على أساس العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو غير ذلك من الاسباب المحظورة كأساس للتمييز (المادة 1/2 من العهد).

4. عدم جواز تطبيق العقوبة بعد حكم قطعي صادر عن محكمة مختصة: ومعنى ذلك أنه يتعين صدور أحكام الاعدام في أعقاب محاكمات مستوفية لشروط المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة (14) من العهد.

5. عدم جواز الحكم بعقوبة ا عدام على من هم دون الثامنة عشرة من العمر، وعدم جواز تنفيذها علي النساء الحوامل.

6. يتمتع المحكوم عليه بعقوبة الاعدام بالحق في الاستفادة من العفو الخاص أو العام أو إبدال العقوبة.

7. عدم جواز تنفيذ عقوبة الاعدام بأسلوب قاس أو ضد الكرامة الانسانية خلافاً حكام المادة (7) من العهد.

ويختص القضاء العسكري بالجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة، كما هو موجود في العديد من الدول، حيث يتمتع المتهم أمام القضاء العسكري في مصر بذات الضمانات التي يتمتع بها أمام القضاء العادي من الحق في الدفاع، والاطلاع على الاوراق، وعلنية الجلسات، والحق في الطعن على الحكم الصادر أمام درجة أعلي إلى آخره، وبالتالي تتوفر في المحاكمات أمام القضاء العسكري في مصر كافة معايير المحاكمة العادلة والمنصوص عليها في المواثيق الدولية.

ونخلص مما تقدم إلى أن الإطار القانوني والتشريعي المعمول به بجمهورية مصر العربية بشأن عقوبة الإعدام يتسق مع المعايير الدولية في هذا الشأن فضًا عن اتساق عقوبة الإعدام مع حد القصاص في الشريعة الإسلامية الغراء.

ويؤكد البرلمان المصري رفضه آية إملاءات بتعديل قوانين محلية صاغها نواب الشعب المنتخبين وفقاً للدستور، وتنبع من السياق الاجتماعي والتهديدات اأمنية التي تواجهها الب د، وكان ا حرىبالبرلمان ا وروبي اتخاذ ا جراءات ال زمة لمواجهة الإرهاب وغيرها في ا ونة ا خيرة والتي تتجاوز الحدود الدنيا من الحماية المفترض توفيرها للحقوق والحريات اللصيقة بشخص مواطنيها، وأن يعالج مشاكل العنصرية والتمييز في المجتمعات الأوروبية، قبل أن يسعى لتلقين شعوب وبرلمانات دول أخري مبادئ حقوق الإنسان.

ونوه مجلس النواب المصري إلى أن توقيت صدور بيان البرلمان الاوروبي خلال فترة الانتخابات الرئاسية وبالتزامن مع انط ق الحملة الشاملة على الارهاب في سيناء يثير العديد من علامات الاستفهام حول مصداقية بعض الاطراف في الحرب على الارهاب، كما يكشف النوايا الحقيقية لمن يتشدقون بنغمة الشراكة جنوب البحرا بيض المتوسط ودعاوى استقرار لمنطقة الشرق ا وسط، إن استغلال ملف حقوق الانسان وإثارته بين الحين والاخر لتضييق الخناق على مصر يجب أن يتوقف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.