نائب وزير المالية: لا زيادة في الأعباء الضريبية.. وهدفنا التسهيل على المواطنين    أكسيوس: إسرائيل تحذر من استئناف الحرب في حال استمرار تسلح حزب الله    مجانًا.. مباراة العراق واليمن تحت 23 اليوم القنوات الناقلة المفتوحة الموعد والتشكيل المتوقع وأهمية المواجهة    وصول جثمان السباح يوسف محمد لمسجد الكريم ببورسعيد لأداء صلاة الجنازة.. فيديو    محمد رجاء: لم يعد الورد يعني بالضرورة الحب.. ولا الأبيض يدل على الحياة الجميلة    موعد صلاة الفجر.....مواقيت الصلاه اليوم الخميس4 ديسمبر 2025 فى المنيا    حظر النشر في مقتل القاضى "سمير بدر" يفتح باب الشكوك: لماذا تُفرض السرية إذا كانت واقعة "انتحار" عادية؟    وزير الثقافة يُكرّم المخرج القدير خالد جلال في احتفالية كبرى بالمسرح القومي تقديرًا لإسهاماته في إثراء الحركة المسرحية المصرية    الصحف المصرية.. حضور كثيف لناخبى الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى فى 7 محافظات    استشهاد 5 فلسطينيين في غارات الاحتلال على خيام النازحين في خان يونس    محافظة الجيزة يتفقد أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه الرئيسي بشارع ربيع الجيزي    القانون يحدد عقوبة صيد المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية.. تعرف عليها    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي ل الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد    وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني    ظهور تماسيح في رشاح قرية الزوامل بالشرقية.. وتحرك عاجل من الجهات المختصة    تواصل عمليات البحث عن 3 صغار بعد العثور على جثامين الأب وشقيقتهم في ترعة الإبراهيمية بالمنيا    اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    بعد هجوم رفح، أول تعليق من ترامب بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة    حلمي عبد الباقي يكشف تدهور حالة ناصر صقر الصحية    مشاجرة بين طالبات وزميلتهم تتحول إلى اعتداء بالضرب عليها ووالدتها    «يوميات ممثل مهزوم» يمثل مصر في المهرجان الثقافي الدولي لمسرح الصحراء بالجزائر    اللقاء المرتقب يجمع مبعوث ترامب وكوشنر بوسيط أوكرانيا    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    وزير الأوقاف ناعيًا الحاجة سبيلة عجيزة: رمز للعطاء والوطنية الصادقة    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    النيابة الإدارية يعلن فتح باب التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2024    الطب البيطري: ماتشتريش لحمة غير من مصدر موثوق وتكون مختومة    ضياء رشوان: موقف مصر لم يتغير مللي متر واحد منذ بداية حرب الإبادة    محافظ سوهاج يشيد بما حققه الأشخاص ذوي الهمم في يومهم العالمي    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    أزمة مياه بالجيزة.. سيارات شرب لإنقاذ الأهالي    أهلي بنغازي يتهم 3 مسؤولين في فوضى تأجيل نهائي كأس ليبيا باستاد القاهرة    استشاري يحذر: الشيبسي والكولا يسببان الإدمان    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    ألمانيا والنقابات العمالية تبدأ مفاوضات شاقة حول أجور القطاع العام    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    أسامة كمال عن حريق سوق الخواجات في المنصورة: مانبتعلمش من الماضي.. ولا يوجد إجراءات سلامة أو أمن صناعي    هيئة قضايا الدولة تُنظم محاضرات للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة    قرارات جديدة تعزز جودة الرعاية الصحية.. اعتماد 19 منشأة صحية وفق معايير GAHAR المعتمدة دوليًا    لأول مرّة| حماية إرادة الناخبين بضمان رئاسى    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص رد مجلس النواب على محاولات البرلمان الأوروبي للتدخل في الشأن الداخلي لمصر
نشر في صوت الأمة يوم 17 - 02 - 2018

أصدر مجلس النواب بيانًا مفصلاً للرد على البرلمان الأوروبي بشأن العمل بعقوبة الاعدام في مصر حتى الآن.

وأعرب مجلس النواب عن رفضه واستيائه الشديد إزاء قرار البرلمان الالوروبي الصادر بتاريخ 2018/2/8، بشأن عقوبة الاعدام في مصر والذى ينم عن جهل بحقيقة الاوضاع في مصر، ويتغاضى عن مناقشات مطولة، سواء مع ممثلي البرلمان الاوروبي أو المفوضية الاوروبية، أو دول الاتحاد الاوروبي حول الموضوعات المختلفة ذات ا هتمام المشترك، ويتضمن بيانات مختلقة تقوض مصداقية أحد أبرز المؤسسات الاوروبية، فضلاً عما يمثله من تدخل فج في الشأن الداخلي المصري.

وقال المجلس: جاء مضمون القرار بمثابة إخلال جسيم ببديهيات مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الذي يرتكز على مبدأي سيادة الدولة والمساواة بين الدول في سياداتها، فلمصر الحق في اختيار نظامها القانوني والقضائي الذي يتفق وحضارتها وتطلعات شعبها والتزاماتها الدولية التي ارتضتها طوعاً. فلقد تعاقبت الدساتير المصرية منذ دستور 1923 وحتى دستور 2014 على إلزام جميع سلطات الدولة باحترام مبدأ سيادة القانون كأساس للحكم. فجميع مؤسسات الدولة تخضع للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته بمثابة ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات (المادة 94 من دستور 2014). كما تواترت الدساتير المصرية والقوانين الجنائية المتعاقبة على إعلاء مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. فالعقوبة شخصية، و جريمة و عقوبة إلا بناء على قانون، و توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، و عقاب إلا على الافعال الاحقة لتاريخ نفاذ القانون (المادة 95 من دستور 2014). فضلاً عن التمسك بأصل البراءة باعتباره أسمى المبادئ الدستورية التي يتعين على الدولة التزامها في تشريعاتها وفي قضائها. فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، بحسب البيان الموقع بإمضاء طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب. وينظم القانون استئناف الاحكام الصادرة في الجنايات. وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون(المادة 96 من دستور 2014).

ولفت مجلس النواب في هذا الصدد لفت نظر البرلمان الاوروبي إلى أن وقف عقوبة الاعدام ليس التزاما ً دوليا ً أو موضع توافق بين الدول، كما أن الترويج لمفاهيم تتوافق مع القيم الاجتماعية والثقافية السائدة في المجتمعات الاخرى ومحاولة فرضها على الدول الاخرى من خلال طرق مختلفة وملتوية كأنها الحقيقة الوحيدة التي يجب على الجميع ا نصياع لها هي استعلاء مرفوض، ويذكر البرلمان الاوروبي في هذا السياق أن الاغلبية الساحقة من دول الاتحاد الاوروبي اتخذت قراراتها بإلغاء عقوبة الاعدام بقرارات سياسية دون استفتاء شعوبها وعلى خلاف إرادة تلك الشعوب، كما أنها قامت بإلغاء هذه العقوبة بعد أن استقرت دولها أمنياً وسياسياً واقتصادياً.

وفى هذا السياق، أكد مجلس النواب، على أنه نظراً لخطورة عقوبة الاعدام فقد أحاطها القانون المصري بعدة إجراءات هي في حقيقتها ضمانات تكفل لمن يواجه هذه العقوبة حصوله على محاكمة عادلة منصفة تتاح له خلالها الفرصة كاملة للدفاع عن نفسه وفقاً للمعايير الدولية:

1. حرص المشرع المصري علي رصد عقوبة الاعدام شد الجرائم خطورة وأكثرها جسامة وهي جميعاً من الجنايات ومؤدى ذلك تمتع المتهم بضمانات المحاكمة المنصفة أمام محكمة الجنايات المنصوص علي إجراءاتها في المواد من 366 إلي 397 بقانون الاجراءات الجنائية.

2. وجوب إجماع آراء قضاة المحكمة على الحكم بالاعدام - إعمالاً للمادة 381 من قانون الاجراءات الجنائية - على الرغم من أن القاعدة العامة في إصدار الاحكام هو الاكتفاء بأغلبية آراء قضاة المحكمة وعلاقة علي ذلك هو حرص المشرع علي إحاطة أحكام اللعدام بضمان إجرائي يكفل صدور الحكم عن يقين كامل وعقيدة راسخة بارتكاب الجاني الجريمة وتكامل أدلة الدعوى وصحة إجراءاتها فإن تشكك أحد قضاة المحاكمة في أي مما سلف لتعذر الحكم علي المتهم
بالاعدام.

3. عرض جميع الاحكام الصادرة حضورياً بعقوبة الاعدام علي محكمة النقض دون أن يتوقف ذلك على الطعن فيها من قبل أطراف الدعوى الجنائية حرصاً علي التحقق من مطابقة الحكم للقانون وتلتزم النيابة العامة بما تقدم حتى ولو كان الحكم يطعن عليه من وجهة نظرها ( إعمالا ً للمادة 46 من القانون رقم
57 لسنة 1959).

4. عدم جواز الحكم بالاعدام على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة إعمالا ً لنص المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

5. متي صار الحكم با عدام نهائياً وجب رفع أوراق الدعوي فوراً إلي رئيس الجمهورية، للنظر في صدور أمر بالعفو أو بدال العقوبة في غضون أربعة عشر يوماً (م 470 إجراءات جنائية).

6. كما حرص المشرع المصري علي وضع ضوابط مشددة لتنفيذ عقوبة الاعدام نص عليها في المواد من 470 إلى 477 من قانون الاجراءات الجنائية والمواد من 65 إلى 72 من قانون السجون، راعي فيها أن يتم تنفيذ الحكم بإزهاق الروح دون تعذيب كما حرص على مراعاة الشعور الديني للمحكوم عليه واحترام إنسانيته.

وبناء على ما تقدم فقد جاءت نصوص القانون المصري بشأن عقوبة الاعدام متسقة مع المعايير الدولية والضوابط التي جسدتها المادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي أعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة الصادر بتاريخ 1966/12/16 وصدقت عليه مصر بتاريخ 1982/1/14 على النحو الاتي:

1. قصر توقيع العقوبة على أشد الجرائم خطورة.

2. وجوب النص على العقوبة في القانون النافذ وقت إرتكاب الجريمة إعمالاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
3. عدم التمييز في توقيع عقوبة الاعدام على أساس العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو غير ذلك من الاسباب المحظورة كأساس للتمييز (المادة 1/2 من العهد).

4. عدم جواز تطبيق العقوبة بعد حكم قطعي صادر عن محكمة مختصة: ومعنى ذلك أنه يتعين صدور أحكام الاعدام في أعقاب محاكمات مستوفية لشروط المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة (14) من العهد.

5. عدم جواز الحكم بعقوبة ا عدام على من هم دون الثامنة عشرة من العمر، وعدم جواز تنفيذها علي النساء الحوامل.

6. يتمتع المحكوم عليه بعقوبة الاعدام بالحق في الاستفادة من العفو الخاص أو العام أو إبدال العقوبة.

7. عدم جواز تنفيذ عقوبة الاعدام بأسلوب قاس أو ضد الكرامة الانسانية خلافاً حكام المادة (7) من العهد.

ويختص القضاء العسكري بالجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة، كما هو موجود في العديد من الدول، حيث يتمتع المتهم أمام القضاء العسكري في مصر بذات الضمانات التي يتمتع بها أمام القضاء العادي من الحق في الدفاع، والاطلاع على الاوراق، وعلنية الجلسات، والحق في الطعن على الحكم الصادر أمام درجة أعلي إلى آخره، وبالتالي تتوفر في المحاكمات أمام القضاء العسكري في مصر كافة معايير المحاكمة العادلة والمنصوص عليها في المواثيق الدولية.

ونخلص مما تقدم إلى أن الإطار القانوني والتشريعي المعمول به بجمهورية مصر العربية بشأن عقوبة الإعدام يتسق مع المعايير الدولية في هذا الشأن فضًا عن اتساق عقوبة الإعدام مع حد القصاص في الشريعة الإسلامية الغراء.

ويؤكد البرلمان المصري رفضه آية إملاءات بتعديل قوانين محلية صاغها نواب الشعب المنتخبين وفقاً للدستور، وتنبع من السياق الاجتماعي والتهديدات اأمنية التي تواجهها الب د، وكان ا حرىبالبرلمان ا وروبي اتخاذ ا جراءات ال زمة لمواجهة الإرهاب وغيرها في ا ونة ا خيرة والتي تتجاوز الحدود الدنيا من الحماية المفترض توفيرها للحقوق والحريات اللصيقة بشخص مواطنيها، وأن يعالج مشاكل العنصرية والتمييز في المجتمعات الأوروبية، قبل أن يسعى لتلقين شعوب وبرلمانات دول أخري مبادئ حقوق الإنسان.

ونوه مجلس النواب المصري إلى أن توقيت صدور بيان البرلمان الاوروبي خلال فترة الانتخابات الرئاسية وبالتزامن مع انط ق الحملة الشاملة على الارهاب في سيناء يثير العديد من علامات الاستفهام حول مصداقية بعض الاطراف في الحرب على الارهاب، كما يكشف النوايا الحقيقية لمن يتشدقون بنغمة الشراكة جنوب البحرا بيض المتوسط ودعاوى استقرار لمنطقة الشرق ا وسط، إن استغلال ملف حقوق الانسان وإثارته بين الحين والاخر لتضييق الخناق على مصر يجب أن يتوقف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.