موعد تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2025.. الحد الأدني ومؤشرات كليات 2024 (علمي)    محافظ المنوفية تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 ب 469 لجنه انتخابية    تقرير: المخاطر الصحية في شرق المتوسط أصبحت معقدة ومترابطة    مصر ترحب بإعلان رئيس الوزراء البريطاني اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية    ترامب: الهند ستدفع تعريفة جمركية بنسبة 25% اعتبارًا من أول أغسطس    «لا يستحقها».. أرني سلوت يصدم محمد صلاح بسبب شارة قيادة ليفربول    «مش عاوزه سيبه».. ربيع ياسين يعلق على موقف الأهلي من رحيل أحمد عبدالقادر    القبض على سائق «ميكروباص» في الشرقية بتهمة السير عكس الاتجاه (تفاصيل)    مصرع طالب صعقًا بالكهرباء في قنا    توقعات الأبراج في شهر أغسطس 2025.. على برج الثور الاهتمام بالعائلة وللسرطان التعبير عن المشاعر    "الحق في الدواء" عن رفع قيمة مساهمة المرضى بأسعار الأدوية إلى 70%: قرار غريب.. وسيؤثر على ملايين المصريين    المصري يواصل تدريباته في سوسة.. والكوكي يقترب من تحديد الودية الرابعة    مناورات عسكرية مشتركة بين روسيا والصين في أغسطس    القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية: اليوم تحقق حلمنا بتخريج أول دفعة    محافظ المنوفية يستعرض الموقف الحالي لمنظومة النظافة والمشروعات    التنسيقية تعقد صالونًا نقاشيًا حول أغلبية التأثير بالفصل التشريعي الأول بمجلس الشيوخ    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواجه تونس خلال أجندة سبتمبر    رسميا.. المقاولون العرب يعلن ضم لاعب الزمالك السابق    تغطية الطرح العام ل "الوطنية للطباعة" 8.92 مرة في ثالث أيام الاكتتاب    هوجو إيكيتيكي يشارك في فوز ليفربول بثلاثية على يوكوهاما وديًا.. فيديو    التحقيق مع صانعة محتوى شهرت بفنانة واتهمتها بالإتجار بالبشر    صاحبة دعوى إثبات نسب طفل للاعب إسلام جابر: "ابني هيقدم الدعوى الجاية"    3 شباب يستدرجون فتاة من ذوي الإعاقة ويعتدون عليها في العجوزة    لسماع مرافعة النيابة.. تأجيل محاكمة متهم تنظيم ولاية سيناء    الداخلية تكشف ملابسات فيديو اعتداء سائق ميكروباص على أسرة أعلى الدائري    الداخلية السورية: مزاعم حصار محافظة السويداء كذب وتضليل    بينهم بيومي فؤاد ورانيا فريد شوقي.. نجوم الفن ينعون الفنان لطفي لبيب    حركة فتح: إعلان نيويورك إنجاز دبلوماسى كبير وانتصار للحق الفلسطينى    زياد الرحباني... الابن السري لسيد درويش    أحمد درويش: الفوز بجائزة النيل هو تتويج لجهود 60 عاما من العمل والعطاء    العثور على دقيقة مفقودة في تسجيلات المجرم الجنسي إبستين تثير الجدل.. ما القصة؟    الممنتخب المصري للمصارعة يحصد 6 ميداليات في دورة الألعاب المدرسية بالجزائر    رئيس الوزراء: استراتيجية وطنية لإحياء الحرف اليدوية وتعميق التصنيع المحلي    35 ألف طالب تقدموا بتظلمات على نتيجة الثانوية العامة حتى الآن    رئيس جامعة بنها يترأس اجتماع لجنة المنشآت    وظائف خالية اليوم.. فرص عمل ب 300 دينارًا بالأردن    مي طاهر تتحدى الإعاقة واليُتم وتتفوق في الثانوية العامة.. ومحافظ الفيوم يكرمها    "زراعة الشيوخ": تعديل قانون التعاونيات الزراعية يساعد المزارعين على مواجهة التحديات    "التضامن" تستجيب لاستغاثات إنسانية وتؤمّن الرعاية لعدد من السيدات والأطفال بلا مأوى    مدير أمن سوهاج الجديد يكثف جولاته الميدانية لضبط الحالة الأمنية    الرعاية الصحية تعلن تقديم أكثر من 2000 زيارة منزلية ناجحة    لترشيد الكهرباء.. تحرير 145 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق    محافظ أسوان يوجه بالانتهاء من تجهيز مبني الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى كوم أمبو    مبيعات فيلم أحمد وأحمد تصل ل402 ألف تذكرة في 4 أسابيع    ما حكم كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه.. وهل يصح ذلك بعد التكفين؟.. الإفتاء تجيب    أبو مسلم: جراديشار "مش نافع" ولن يعوض رحيل وسام ابو علي.. وديانج يمتلك عرضين    علي جمعة يكشف عن حقيقة إيمانية مهمة وكيف نحولها إلى منهج حياة    هل التفاوت بين المساجد في وقت ما بين الأذان والإقامة فيه مخالفة شرعية؟.. أمين الفتوى يجيب    ما معنى (ورابطوا) في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا)؟.. عالم أزهري يوضح    ملك المغرب يؤكد استعداد بلاده لحوار صريح وأخوي مع الجزائر حول القضايا العالقة بين البلدين    33 لاعبا فى معسكر منتخب 20 سنة استعدادا لكأس العالم    ترامب يكشف عن تأثير صور مجاعة قطاع غزة على ميلانيا    استراتيجية الفوضى المعلوماتية.. مخطط إخواني لضرب استقرار مصر واستهداف مؤسسات الدولة    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 30 يوليو 2025    وفري في الميزانية، طريقة عمل الآيس كوفي في البيت زي الكافيهات    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد تصريحات وزارة المالية (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: دول كثيرة استغنت عن "الإعدام".. ويجوز استبدالها بعقوبة أخرى بموافقة الأزهر
التخابر وتهديد أمن الدولة وتشكيل عصابة مسلحة والقتل العمد.. جرائم عقوبتها الإعدام
نشر في الوطن يوم 03 - 05 - 2014

تثير عقوبة الإعدام ردود فعل واسعة داخل مصر وخارجها، يستهجنها الكثيرون لقسوة هذا القرار، ويطالبون بضرورة مراجعة القوانين والتشريعات المنظمة لها، والاقتداء بالدول التي ألغتها، حفاظًا على حق الحياة، باعتباره حقًا أساسيًا للإنسان.
ويعاقب القانون المصري بالإعدام، على نسبة كبيرة للغاية من الجرائم، التي رأى فيها من الجسامة والخطورة ما يستحق هذه العقوبة، ويقدّر عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام بحوالي 100 جريمة، تم النص عليها في قانون العقوبات، وبعض القوانين الجنائية الخاصة مثل قانون مكافحة المخدرات، وقانون الأحكام العسكرية، وقانون الأسلحة والذخائر.
أقسام "الإعدام" في قانون العقوبات:
ينص قانون العقوبات، على عقوبة الإعدام في 84 نصًا لبعض الجرائم، تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أولها الاعتداء على أمن الدولة من الخارج في 14 مادة، تشمل ارتكاب فعل عمد يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها، والالتحاق بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع مصر، والتخابر مع دولة أجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد مصر، وتسليم أسرار الدفاع لدولة أخرى.
والقسم الثاني هو الجنايات والجنح المضرّة بأمن الدولة من الداخل، متمثّلة في 14 مادة، بعض هذه الجرائم معاقب عليها بالإعدام لذاتها، من بينها تأليف عصابة مسلّحة، أو تولي زعامتها وقيادتها لمحاولة قلب نظام الدولة بالقوة، والسعي والتخابر للقيام بأعمال إرهابية ضد مصر، واستعمال مفرقعات بنية ارتكاب جرائم، وقيادة فرقة من الجيش أو الأسطول البحري بغير تكليف من الحكومة أو بغير سبب مشروع، والاعتداء على أحد القائمين بتنفيذ تلك الأحكام أو قتله، واستعمال الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى جمعية، مؤسسة، عصابة، هيئة، جماعة، أو منعه من الانفصال عنها إذا ترتب على ذلك موت الشخص.
أما القسم الثالث فيضم الجرائم التي يتم فيها الاعتداء على الغير، فينص قانون العقوبات على 9 مواد عقابها الإعدام، تتنوع بين القتل العمد أي مع سبق الإصرار أو الترصد، والحريق العمد، إذا نتج عنه موت شخص، وخطف أنثى ومواقعتها بغير رضاها، والشهادة الزور إذا ترتب عليها إعدام إنسان، والبلطجة المقترنة بالقتل العمد، وقتل جريح الحرب.
21 مادة ب"المخدرات والعسكري والأسلحة" تؤدي إلى الإعدام:
وإلى جانب قانون العقوبات، نص المشرّع على الإعدام كعقوبة في عدد من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات، حيث يعاقب بالإعدام في 10 مواد منه، تشمل المتهم بجلب وتصدير المواد المخدرة، وزراعة النباتات المخدرة المنصوص عليها، واستعمال جوهر مخدر في غير الغرض المصرح باستعماله، والاعتداء على أحد القائمين بتنفيذ قانون أحكام هذا القانون.
أما القانون العسكري، فقد أقر عقوبة الإعدام في 10 مواد أيضًا، من بينها جرائم عدم طاعة الأوامر والهروب والغياب، والفتنة والعصيان، ودخول العدو إلى موقع عسكري أو حربي، ومخالفة أوامر الخدمة والحراسة.
وبالنسبة لقانون الأسلحة والذخائر، فقد نص في المادة 26 منه على عقوبة الإعدام، إذا تم حيازة أو إحراز، بالذات أو بالوساطة، أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات، بقصد استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو النظام العام، أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور، أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
ضمانات الحكم والتنفيذ:
على الجانب الآخر، قرر المشرع المصري عددًا من الضمانات المتعلقة بإصدار الحكم بعقوبة الإعدام، أولها ضرورة إجماع آراء أعضاء المحكمة على الحكم بالإعدام، وبناءً عليه، فإنه يكفي أن يرفض قاضٍ واحد فقط من أعضاء المحكمة تطبيق عقوبة الإعدام، حتى يستبعد الحكم بها، والضمانة الثانية وهي وجوب رأى مفتي الجمهورية على سبيل الاسترشاد، أي ليس إلزاميًا، باستثناء الأحكام العسكرية، والثالثة وجوب عرض القضية على محكمة النقض للتحقيق من صحة تطبيق القانون.
وتشمل ضمانات التنفيذ، عرض الحكم بالإعدام على رئيس الجمهورية، والفروض الدينية تبعًا لديانة المحكوم عليه، والتنفيذ في حضور أحد وكلاء النائب العام، ودفن الجثة على نفقة الحكومة ما لم يكن له أقارب، وعدم التنفيذ في أيام الأعياد الرسمية.
القانون الجنائي: ضمانات "الإعدام" غير كافية.. والتشريعات تستدعي إعادة النظر:
أوضح الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي، في تصريح ل"الوطن"، المعنى القانوني للعقوبة وهو "الحكم بإزهاق روح المحكوم عليه"، ويتم تنفيذه في مصر بالشنق، والرمي بالرصاص الحي في حالة الأحكام العسكرية، ويتم في بلدان أخرى بالصعق بالكهرباء، أو الحقن بالمواد السامة، لافتًا إلى أن الحكم بالإعدام، هو أمر معروف في التاريخ منذ عهد الفراعنة.
وأضاف أن "القانون المصري يحتاج لإعادة النظر فيه بشأن تلك العقوبة وتقنينها، لإسرافه كثيرًا في استخدامها، فيجب قصرها على الجرائم الخطيرة والجسيمة، من بينها القتل العمد و خطف الأنثى المقترن باغتصابها، وتسليم البلاد للعدو وتقسيمها وتفتيتها"، مشيرًا إلى أن الضمانات الإجرائية التي أحاط بها الحكم غير كافية، ولا تكفل سلامة الحكم بهذه العقوبة.
ووافقه في الرأي، محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، حيث رأى "ضرورة مراجعة كل القوانين والتشريعات والضمانات العادلة، لخطورة هذه العقوبة"، لافتًا إلى أن مصر أصبحت تفرط في استخدام العقوبة، ما جعلها أشبه بحق للدولة وليس للأفراد، باعتبارها وسيلة فعالة للقضاء على المجرمين، وبعض هذه الجرائم تنتمي إلى طائفة جرائم الحدث غير المؤذي، أي الجرائم الشكلية التي يعاقب فيها المشرع على مجرد إتيان السلوك الإجرامي، دون النظر إلى تحقيق نتيجة معينة، فضلاً عن أن هناك جرائم يعاقب عليها بالإعدام لم يحدد فيها المشرع السلوك الإجرامي تحديدًا دقيقًا، وإنما اكتفى بوصفه بعبارات تتسم بالعمومية والاتساع، ومن بينها المادة 77 من قانون العقوبات، والمادة 12 في الفقرة الأخيرة من قانون الأسلحة والذخائر".
وتابع أن "القانون يستقي مواده من الشريعة الإسلامية، التي تحتوي على الإعدام تحت مسمى القصاص، محددًا حالاته في جرائم القتل العمد والزنا والحراجة والديّة، إلا أنها غير مطبقة كما هي، حيث إن عقوبة الإعدام يتم تخفيضها إذا تم التصالح بين الجاني والمجني عليه، وفقًا للشريعة".
القانون الدولي: الاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية نجحوا في إلغاء "الإعدام":
قال الدكتور نبيل أحمد حلمي، أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان، إن "عقوبة الإعدام هي عقوبة شديدة، ولها بعض المساوئ، أهمها أنه إذا ثبتت براءة المتهم بعد إعدامه فلا يجوز إرجاعه"، موضحًا أن الحق في الحياة من الحقوق الأساسية للإنسان، ما يجعلها "عقوبة غير إنسانية تحرمها معظم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه مصر في يناير من العام 1982، ولا تنفذها المحاكم الدولية، وتستبدلها بعقوبة السجن مدى الحياة".
وذكر حلمي أن "عددًا كبيرًا من الدول استغنت بالفعل عن تلك العقوبة، على رأسها دول الاتحاد الأوروبي، و8 ولايات أمريكية، بجانب أن عدة دول عربية تمتنع عن تطبيقها، تشمل تونس والسودان والمغرب".
فقيه دستوري: يجوز استبدال "الإعدام" بعقوبة أخرى بعد موافقة الأزهر:
أكد الدكتور رأفت فودة، الفقيه الدستوري، أن المشرّع الدستوري لم يتعرّض للعقوبات الجنائية وتركها للمشرع القانوني، ولم يأتِ ذكر عقوبة الإعدام على الإطلاق في كل دساتير مصر، إلا أن القانوني ارتأى تبنيها منذ القدم في مصر، حتى قبل دخول المادة الثانية للدستور في الثمانينيات، باعتبار أن مصر هويتها إسلامية، ولذلك يجوز استبدال هذه العقوبة بأخرى، بعد أخذ رأي أهل الذكر في الدستور (الأزهر الشريف الذي يعد المرجعية الأساسية) وفقًا للمادة الرابعة من التعديلات الدستورية.
وأضاف أن المشرّع القانوني خالف المبادئ الدستورية في تقريره لعقوبة الإعدام، فهناك نوع من عدم التناسب بين العقاب والجريمة يسود في كثير من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، في جميع القوانين التي تقضي بهذه العقوبة.
مستشار: القاضي يجتهد في قراءة القضايا قبل الحكم بهذه العقوبة:
ومن ناحية أخرى، أوضح المستشار أمير رمزي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، أن عقوبة الإعدام متناسبة مع الشريعة الإسلامية، التي هي مصدر التشريع، وتعني فكرة التخلّص من الأشد خطورة والقصاص للمجني عليه، وموجودة في كل التشريعات العالمية، ويستخدمها القضاء المصري بصورة طبيعية، مضيفًا أن السجن لا يهذّب الجناة في بعض الوقائع، ويعتبر أقل من المتوقع للمجتمع، لشراسة الجريمة، ولا يشفي غليل المجني عليهم، مشددًا على أن القاضي يقرأ ويجتهد في قراءة القضايا قبل الحكم بهذه العقوبة.
أخبار متعلقة
"الإعدام" في الميزان.. بين القصاص وحقوق الإنسان
حملة حقوقية للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام.. وأعضاؤها: "ياما عالحبل مظاليم"
بالفيديو| عشماوي: "لو ما نفذتش الإعدام يبقى بتخالف الشرع.. والرايقين هما اللي لغوه"
"ما ينوب المخلّص".. "الحاجة كريمة" أرسلت ابنها لإنقاذ ضابط من الموت فكان جزاؤه "الإعدام"
أشهر 12 حكاية إعدام في تاريخ مصر الحديث
"ريا وسكينة".. سفاحتان كتبتا تاريخ إعدام أول امرأة في مصر
علماء أزهريون: "الإعدام" نجاة للمجتمع من الفساد.. وتنازل أولياء الدم مرتبط بالجرائم الفردية
"العفو الدولية": 778 شخصا أعدموا في 2013.. و80% في إيران والعراق والسعودية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.