الهلال السوداني يقدم شكوى رسمية للكاف ضد حكم مباراة نهضة بركان    3 أسرار تخلصك من البطن السفلية بعد الأربعين    محافظ الدقهلية يقرر خصم 3 شكائر دقيق من حصة مخبز لنقص وزن الرغيف    تأجيل تشييع جثمان الفنانة الراحلة نهال القاضي.. لهذا السبب    هنيئًا لك يا حافظ القرآن.. تكريم 180 من حفظة القرآن الكريم بقرية محلة دياي في كفر الشيخ    قرار جمهوي بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيدي الفطر وتحرير سيناء    إسرائيل تعلن اغتيال علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن الإيراني    مستشفى سرطان الأقصر تعلن نجاح أول عملية زرع نخاع فى الصعيد    الطاقة الدولية: تعافي أسواق النفط من أزمة مضيق هرمز يستغرق وقتا طويلا    5 أيام.. البورصة تحدد موعد إجازة عيد الفطر 2026    تجديد حبس عامل بتهمة قتل سيدة متشردة ودفنها داخل ماسورة صرف صحي 45 يوما    في ذكرى رحيله.. «البابا شنودة» رمز روحي ساهم في ترسيخ الوحدة الوطنية    الفحوصات الطبية تحدد موقف شيكو بانزا من لقاء العودة بين الزمالك وأوتوهو    برناردو سيلفا: التسجيل المبكر مفتاح مانشستر سيتي أمام ريال مدريد    رينارد يحدد برنامج المنتخب السعودي بعد ودية مصر    برشلونة يخطط لتجديد عقد كريستنسن لموسمين إضافيين    برج العرب والعاصمة الإدارية تستضيفان مباراتي نصف نهائي دوري السلة    حملات رقابية مكثفة على الأسواق بمراكز المنيا لضبط الأسعار وحماية المستهلك    تموين القاهرة تضبط أسطوانات بوتاجاز وسلع متنوعة قبل تسريبهم للسوق السوداء    ضبط مليون قطعة ألعاب نارية خلال حملات لمكافحة التهريب والترويج    تعرف على طرق حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2026    الصحة: توفير 3 آلاف سيارة إسعاف و40 ألف كيس دم خلال إجازة عيد الفطر    خالد فهمي: منهجي في «ولي النعم» يقوم على إلغاء التعلم وتفكيك الانطباعات المسبقة عن الشخصية التاريخية    كفر الشيخ تحصد كأس بطولة الدورة الرمضانية للجامعات    نائبة وزيرة التضامن تشهد ختام أعمال مبادرة "أنا موهوب" بمحافظة القاهرة    رئيس جامعة بنها: تشكيل لجنة لإعداد دراسة عن ربط التخصصات بسوق العمل    محافظ الشرقية يزور المركز التكنولوجي بأبو كبير ويشدد على سرعة إنهاء طلبات التصالح    السعودية تدعو لتحري هلال شوال غدًا    الهلال الأحمر يُطلق قافلة «زاد العزة» 158 لدعم الأشقاء الفلسطينيين    مصرع شاب على يد صديقه بسبب خلافات مالية فى أخميم بسوهاج    رئيس هيئة الدواء يستقبل وفد شركة «تاكيدا» العالمية لبحث تعزيز التعاون    تداول 21 ألف طن و1040 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر    البيت الفني للمسرح يعيد عرض «ابن الأصول» على مسرح ميامي في عيد الفطر    أبو حيان التوحيدى ونجيب محفوظ.. أبرز مؤلفات الدكتورة هالة فؤاد    4 دول و11 خطابا.. بابا الفاتيكان يبدأ جولته الأفريقية لتعزيز الحوار الإنسانى    الضفة.. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون قبر يوسف في نابلس    وزير المالية: سعيد بالحوار مع مستثمرين طموحين يرغبون في التوسع والنمو    كشف زيف فيديو متحرش الشرقية.. الأمن يفضح ادعاءات فتاة ضد والدها    مع عيد الفطر.. «الصحة» تحذر من مخاطر الأسماك المملحة وتوجه نصائح وقائية عاجلة    البابا تواضروس الثاني يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك    ريهام عبد الغفور في حكاية نرجس: «أنا ليا حق عند الحكومة بس مسمحاها».. والجمهور يرد: «يا بجاحتك»    الأكبر فى الجيزة.. أهالى فيصل ينظمون اليوم إفطارا جماعيا يمتد ل22 شارعًا    الرئيس الأوكراني: لا نخشى تهديدات إيران بضرب أراضينا    وزير الصحة يلتقي نظيره الروسى فى موسكو لبحث ملفات التعاون المشترك    وزير الصحة يعلن خطة التأمين الطبي والإسعافي الشاملة لعيد الفطر    خلال جولته العربية.. وزير الخارجية يطمئن على اوضاع الجاليات المصرية فى دول الخليج العربى والأردن الشقيقة ويثمن رعاية الدول لهم    الاتحاد العربي للإعلام الرقمي: هناك محاولات متكررة لزرع الخلاف بين الشعوب العربية    إيران.. انفجارات شرق طهران وقصف يستهدف منطقة نياوران    أسعار الأعلاف بأسواق أسوان اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026    أمين الفتوى بالإفتاء: إخفاء ليلة القدر كرامة للأمة.. والاعتكاف مستمر حتى إعلان موعد العيد    مواعيد القطارات من أسوان إلى الوجهين البحري والقبلي اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026    اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.. صلاة التهجد من كوم أمبو    الأهلي يحتج على قرار «كاف».. ويتمسك بحقه في نظر استئناف عقوبة الجماهير قبل لقاء الترجي    دعاء الليلة السابعة والعشرين من شهر رمضان..نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    إيمان أيوب: نور الشريف مدرسة حقيقية في التمثيل والثقافة الفنية    تفكيك خلية مرتبطة ب "حزب الله" في الكويت: إحباط مخطط لعمليات عدائية    خبير علاقات دولية: أمن دول الخليج خط أحمر لمصر وجزء لا يتجزأ من أمنها القومي    الأهلى يهزم الاتحاد السكندرى فى نهائيات سوبر رجال الكرة الطائرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: دول كثيرة استغنت عن "الإعدام".. ويجوز استبدالها بعقوبة أخرى بموافقة الأزهر
التخابر وتهديد أمن الدولة وتشكيل عصابة مسلحة والقتل العمد.. جرائم عقوبتها الإعدام
نشر في الوطن يوم 03 - 05 - 2014

تثير عقوبة الإعدام ردود فعل واسعة داخل مصر وخارجها، يستهجنها الكثيرون لقسوة هذا القرار، ويطالبون بضرورة مراجعة القوانين والتشريعات المنظمة لها، والاقتداء بالدول التي ألغتها، حفاظًا على حق الحياة، باعتباره حقًا أساسيًا للإنسان.
ويعاقب القانون المصري بالإعدام، على نسبة كبيرة للغاية من الجرائم، التي رأى فيها من الجسامة والخطورة ما يستحق هذه العقوبة، ويقدّر عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام بحوالي 100 جريمة، تم النص عليها في قانون العقوبات، وبعض القوانين الجنائية الخاصة مثل قانون مكافحة المخدرات، وقانون الأحكام العسكرية، وقانون الأسلحة والذخائر.
أقسام "الإعدام" في قانون العقوبات:
ينص قانون العقوبات، على عقوبة الإعدام في 84 نصًا لبعض الجرائم، تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أولها الاعتداء على أمن الدولة من الخارج في 14 مادة، تشمل ارتكاب فعل عمد يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها، والالتحاق بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع مصر، والتخابر مع دولة أجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد مصر، وتسليم أسرار الدفاع لدولة أخرى.
والقسم الثاني هو الجنايات والجنح المضرّة بأمن الدولة من الداخل، متمثّلة في 14 مادة، بعض هذه الجرائم معاقب عليها بالإعدام لذاتها، من بينها تأليف عصابة مسلّحة، أو تولي زعامتها وقيادتها لمحاولة قلب نظام الدولة بالقوة، والسعي والتخابر للقيام بأعمال إرهابية ضد مصر، واستعمال مفرقعات بنية ارتكاب جرائم، وقيادة فرقة من الجيش أو الأسطول البحري بغير تكليف من الحكومة أو بغير سبب مشروع، والاعتداء على أحد القائمين بتنفيذ تلك الأحكام أو قتله، واستعمال الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى جمعية، مؤسسة، عصابة، هيئة، جماعة، أو منعه من الانفصال عنها إذا ترتب على ذلك موت الشخص.
أما القسم الثالث فيضم الجرائم التي يتم فيها الاعتداء على الغير، فينص قانون العقوبات على 9 مواد عقابها الإعدام، تتنوع بين القتل العمد أي مع سبق الإصرار أو الترصد، والحريق العمد، إذا نتج عنه موت شخص، وخطف أنثى ومواقعتها بغير رضاها، والشهادة الزور إذا ترتب عليها إعدام إنسان، والبلطجة المقترنة بالقتل العمد، وقتل جريح الحرب.
21 مادة ب"المخدرات والعسكري والأسلحة" تؤدي إلى الإعدام:
وإلى جانب قانون العقوبات، نص المشرّع على الإعدام كعقوبة في عدد من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات، حيث يعاقب بالإعدام في 10 مواد منه، تشمل المتهم بجلب وتصدير المواد المخدرة، وزراعة النباتات المخدرة المنصوص عليها، واستعمال جوهر مخدر في غير الغرض المصرح باستعماله، والاعتداء على أحد القائمين بتنفيذ قانون أحكام هذا القانون.
أما القانون العسكري، فقد أقر عقوبة الإعدام في 10 مواد أيضًا، من بينها جرائم عدم طاعة الأوامر والهروب والغياب، والفتنة والعصيان، ودخول العدو إلى موقع عسكري أو حربي، ومخالفة أوامر الخدمة والحراسة.
وبالنسبة لقانون الأسلحة والذخائر، فقد نص في المادة 26 منه على عقوبة الإعدام، إذا تم حيازة أو إحراز، بالذات أو بالوساطة، أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات، بقصد استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو النظام العام، أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور، أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
ضمانات الحكم والتنفيذ:
على الجانب الآخر، قرر المشرع المصري عددًا من الضمانات المتعلقة بإصدار الحكم بعقوبة الإعدام، أولها ضرورة إجماع آراء أعضاء المحكمة على الحكم بالإعدام، وبناءً عليه، فإنه يكفي أن يرفض قاضٍ واحد فقط من أعضاء المحكمة تطبيق عقوبة الإعدام، حتى يستبعد الحكم بها، والضمانة الثانية وهي وجوب رأى مفتي الجمهورية على سبيل الاسترشاد، أي ليس إلزاميًا، باستثناء الأحكام العسكرية، والثالثة وجوب عرض القضية على محكمة النقض للتحقيق من صحة تطبيق القانون.
وتشمل ضمانات التنفيذ، عرض الحكم بالإعدام على رئيس الجمهورية، والفروض الدينية تبعًا لديانة المحكوم عليه، والتنفيذ في حضور أحد وكلاء النائب العام، ودفن الجثة على نفقة الحكومة ما لم يكن له أقارب، وعدم التنفيذ في أيام الأعياد الرسمية.
القانون الجنائي: ضمانات "الإعدام" غير كافية.. والتشريعات تستدعي إعادة النظر:
أوضح الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي، في تصريح ل"الوطن"، المعنى القانوني للعقوبة وهو "الحكم بإزهاق روح المحكوم عليه"، ويتم تنفيذه في مصر بالشنق، والرمي بالرصاص الحي في حالة الأحكام العسكرية، ويتم في بلدان أخرى بالصعق بالكهرباء، أو الحقن بالمواد السامة، لافتًا إلى أن الحكم بالإعدام، هو أمر معروف في التاريخ منذ عهد الفراعنة.
وأضاف أن "القانون المصري يحتاج لإعادة النظر فيه بشأن تلك العقوبة وتقنينها، لإسرافه كثيرًا في استخدامها، فيجب قصرها على الجرائم الخطيرة والجسيمة، من بينها القتل العمد و خطف الأنثى المقترن باغتصابها، وتسليم البلاد للعدو وتقسيمها وتفتيتها"، مشيرًا إلى أن الضمانات الإجرائية التي أحاط بها الحكم غير كافية، ولا تكفل سلامة الحكم بهذه العقوبة.
ووافقه في الرأي، محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، حيث رأى "ضرورة مراجعة كل القوانين والتشريعات والضمانات العادلة، لخطورة هذه العقوبة"، لافتًا إلى أن مصر أصبحت تفرط في استخدام العقوبة، ما جعلها أشبه بحق للدولة وليس للأفراد، باعتبارها وسيلة فعالة للقضاء على المجرمين، وبعض هذه الجرائم تنتمي إلى طائفة جرائم الحدث غير المؤذي، أي الجرائم الشكلية التي يعاقب فيها المشرع على مجرد إتيان السلوك الإجرامي، دون النظر إلى تحقيق نتيجة معينة، فضلاً عن أن هناك جرائم يعاقب عليها بالإعدام لم يحدد فيها المشرع السلوك الإجرامي تحديدًا دقيقًا، وإنما اكتفى بوصفه بعبارات تتسم بالعمومية والاتساع، ومن بينها المادة 77 من قانون العقوبات، والمادة 12 في الفقرة الأخيرة من قانون الأسلحة والذخائر".
وتابع أن "القانون يستقي مواده من الشريعة الإسلامية، التي تحتوي على الإعدام تحت مسمى القصاص، محددًا حالاته في جرائم القتل العمد والزنا والحراجة والديّة، إلا أنها غير مطبقة كما هي، حيث إن عقوبة الإعدام يتم تخفيضها إذا تم التصالح بين الجاني والمجني عليه، وفقًا للشريعة".
القانون الدولي: الاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية نجحوا في إلغاء "الإعدام":
قال الدكتور نبيل أحمد حلمي، أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان، إن "عقوبة الإعدام هي عقوبة شديدة، ولها بعض المساوئ، أهمها أنه إذا ثبتت براءة المتهم بعد إعدامه فلا يجوز إرجاعه"، موضحًا أن الحق في الحياة من الحقوق الأساسية للإنسان، ما يجعلها "عقوبة غير إنسانية تحرمها معظم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه مصر في يناير من العام 1982، ولا تنفذها المحاكم الدولية، وتستبدلها بعقوبة السجن مدى الحياة".
وذكر حلمي أن "عددًا كبيرًا من الدول استغنت بالفعل عن تلك العقوبة، على رأسها دول الاتحاد الأوروبي، و8 ولايات أمريكية، بجانب أن عدة دول عربية تمتنع عن تطبيقها، تشمل تونس والسودان والمغرب".
فقيه دستوري: يجوز استبدال "الإعدام" بعقوبة أخرى بعد موافقة الأزهر:
أكد الدكتور رأفت فودة، الفقيه الدستوري، أن المشرّع الدستوري لم يتعرّض للعقوبات الجنائية وتركها للمشرع القانوني، ولم يأتِ ذكر عقوبة الإعدام على الإطلاق في كل دساتير مصر، إلا أن القانوني ارتأى تبنيها منذ القدم في مصر، حتى قبل دخول المادة الثانية للدستور في الثمانينيات، باعتبار أن مصر هويتها إسلامية، ولذلك يجوز استبدال هذه العقوبة بأخرى، بعد أخذ رأي أهل الذكر في الدستور (الأزهر الشريف الذي يعد المرجعية الأساسية) وفقًا للمادة الرابعة من التعديلات الدستورية.
وأضاف أن المشرّع القانوني خالف المبادئ الدستورية في تقريره لعقوبة الإعدام، فهناك نوع من عدم التناسب بين العقاب والجريمة يسود في كثير من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، في جميع القوانين التي تقضي بهذه العقوبة.
مستشار: القاضي يجتهد في قراءة القضايا قبل الحكم بهذه العقوبة:
ومن ناحية أخرى، أوضح المستشار أمير رمزي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، أن عقوبة الإعدام متناسبة مع الشريعة الإسلامية، التي هي مصدر التشريع، وتعني فكرة التخلّص من الأشد خطورة والقصاص للمجني عليه، وموجودة في كل التشريعات العالمية، ويستخدمها القضاء المصري بصورة طبيعية، مضيفًا أن السجن لا يهذّب الجناة في بعض الوقائع، ويعتبر أقل من المتوقع للمجتمع، لشراسة الجريمة، ولا يشفي غليل المجني عليهم، مشددًا على أن القاضي يقرأ ويجتهد في قراءة القضايا قبل الحكم بهذه العقوبة.
أخبار متعلقة
"الإعدام" في الميزان.. بين القصاص وحقوق الإنسان
حملة حقوقية للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام.. وأعضاؤها: "ياما عالحبل مظاليم"
بالفيديو| عشماوي: "لو ما نفذتش الإعدام يبقى بتخالف الشرع.. والرايقين هما اللي لغوه"
"ما ينوب المخلّص".. "الحاجة كريمة" أرسلت ابنها لإنقاذ ضابط من الموت فكان جزاؤه "الإعدام"
أشهر 12 حكاية إعدام في تاريخ مصر الحديث
"ريا وسكينة".. سفاحتان كتبتا تاريخ إعدام أول امرأة في مصر
علماء أزهريون: "الإعدام" نجاة للمجتمع من الفساد.. وتنازل أولياء الدم مرتبط بالجرائم الفردية
"العفو الدولية": 778 شخصا أعدموا في 2013.. و80% في إيران والعراق والسعودية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.