جيل «z» فريسة مستهدفة بالتضليل والتزييف العميق    براءة الطفولة تحت حصار التضليل الرقمى    محافظ الدقهلية يفتتح السوق الحضارى فى طلخا ومهلة 48 ساعة لتسكين البائعين    مستشار خامنئى: سنستهدف قلب تل أبيب إذا تعرضنا لأى هجوم    صحة غزة نجاح أول قسطرة طرفية منذ إغلاق المستشفى الأوروبي    سوريا.. بدء سريان مرسوم يمنح الجنسية للأكراد    الفئران تثير الجدل بملعب مباراة برشلونة ضد كوبنهاجن اليوم.. فيديو    الزمالك يكشف التشخيص المبدئي لإصابة شحاتة ومحمد إبراهيم    تقرير: بينهم صلاح.. 5 لاعبين مرشحين للرحيل ومثلهم صفقات في ليفربول مع ألونسو    كرة طائرة – الأهلي يوافق على المشاركة في إفريقيا للرجال.. ويستضيف منافسات السيدات    السيطرة على حريق داخل سفينة فى ورشة تصليح بالبدرشين    عبد الرحيم كمال من معرض الكتاب: طه إلياس رحلة بين الغربة والتكنولوجيا    زاهى حواس ل الحياة اليوم: المتحف الكبير ثورة فى تطوير المتاحف المصرية    حياة كريمة.. الكشف على 727 مواطنا خلال قافلة مجانية بقرية الأبطال بالإسماعيلية    مدبولي يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال شهر يناير 2026    تعرف على موعد مباراة مصر وكاب فيردي في نصف نهائي بطولة إفريقيا لليد    البورصة المصرية تنظم ورشة عمل تدريبية حول المشتقات المالية    هذا العالم.. «مرة أخرى»    النيابة الإدارية تفتتح فعاليات برنامج تدريبي حول التحول الرقمي والأمن السيبراني    يوسف زيدان: كان هناك سوء فهم بشأن رواية سفر العذارى    مباحثات مصرية - تركية للشراكة بمجال إنشاء المدن الطبية والمعاهد التعليمية    حصاد وزارة الدفاع فى أسبوع    ضبط 3 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة رقابية بمركز المنيا    كشف ملابسات مقتل تاجر مواشي على يد مزارع في البحيرة    «أنا وهيبة» رواية حياة    الأنبا إبراهيم إسحق يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط ويناقشان تعزيز التعاون بين الكنائس كوسيلة للتفاعل الإيجابي    محافظ البحيرة تكرم المهندسة الحاصلة على المركز الأول في التميز الحكومي بالجمهورية    إكرامى الشحات: الأهلى يواصل دعم رمضان صبحى في قضية المنشطات أيضا    نائب وزير الصحة فى بنى سويف: توحيد الرسائل السكانية نحو ولادة طبيعية آمنة    ظهور مميز ل شيكو في «فخر الدلتا» بطولة أحمد رمزي رمضان 2026    وزارة الخارجية تتابع أوضاع المصريين على متن سفينة بحرية فى إيران    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم    تمهيدًا لانتقاله إلى الأهلي.. بتروجت يودع هادي رياض    ضبط سائق نقل بعد اصطدامه بسيارة وفراره من موقع الحادث    وزير المالية: سعيد بتكريم مبادرة المراكز اللوجستية    اتحاد الكرة يعلن عدم اعتماد نتائج القسم الرابع    رياح مثيرة للأتربة تضعف الرؤية لأقل من 1000 متر.. الأرصاد تحذر من طقس غدا    وزارة الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان تضحيات لا تنسى    وزارة الأوقاف تعتمد ضوابط تنظيم الاعتكاف بالمساجد فى شهر رمضان    كشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء في الخانكة    بالأسماء، قرار جمهوري جديد بتعيين 357 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة    تحت إشراف تضامن أسوان.. توزّيع 850 كيلو لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظه    رانيا أحمد تشارك في معرض القاهرة للكتاب ب "حكاية شفتشي"    السعودية تؤكد عدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها في عمليات عسكرية ضد إيران    بدء وصول المتسابقين المشاركين فى مسابقة بورسعيد الدولية إلى مطار القاهرة    محافظ قنا يبحث مع القيادات التنفيذية سبل تسريع تقنين وضع اليد    طلب إحاطة في النواب لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل والحد من بطالة الخريجين    الرئيس الكولومبي يدعو واشنطن لإعادة مادورو إلى فنزويلا: يجب أن يُحاكم أمام قضاء بلاده    موعد صلاة العصر اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    استمرار الإقبال على معرض القاهرة للكتاب في يومه السابع    أوقاف الشرقية تُجري اختبارات لاختيار أئمة التراويح والتهجد لشهر رمضان    محافظ أسيوط يشهد احتفالية ثقافية وفنية بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير    سعر الأرز الأبيض والشعير اليوم الأربعاء 28يناير 2026 فى محال المنيا    فخ الصلح، اعترافات صادمة للمتهم بالشروع في قتل "عريس الشرابية"    الرياضة: إجراءات حاسمة في واقعة وفاة لاعب السباحة يوسف محمد    نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026، أولياء الأمور ينتظرون الإعلان الرسمي    كفر الشيخ: توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وسواحل المحافظة الشمالية لسوء الأحوال الجوية    كيف يتعامل مرضى الحساسية مع التقلبات الجوية؟.. «المصل واللقاح» يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: دول كثيرة استغنت عن "الإعدام".. ويجوز استبدالها بعقوبة أخرى بموافقة الأزهر
التخابر وتهديد أمن الدولة وتشكيل عصابة مسلحة والقتل العمد.. جرائم عقوبتها الإعدام
نشر في الوطن يوم 03 - 05 - 2014

تثير عقوبة الإعدام ردود فعل واسعة داخل مصر وخارجها، يستهجنها الكثيرون لقسوة هذا القرار، ويطالبون بضرورة مراجعة القوانين والتشريعات المنظمة لها، والاقتداء بالدول التي ألغتها، حفاظًا على حق الحياة، باعتباره حقًا أساسيًا للإنسان.
ويعاقب القانون المصري بالإعدام، على نسبة كبيرة للغاية من الجرائم، التي رأى فيها من الجسامة والخطورة ما يستحق هذه العقوبة، ويقدّر عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام بحوالي 100 جريمة، تم النص عليها في قانون العقوبات، وبعض القوانين الجنائية الخاصة مثل قانون مكافحة المخدرات، وقانون الأحكام العسكرية، وقانون الأسلحة والذخائر.
أقسام "الإعدام" في قانون العقوبات:
ينص قانون العقوبات، على عقوبة الإعدام في 84 نصًا لبعض الجرائم، تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أولها الاعتداء على أمن الدولة من الخارج في 14 مادة، تشمل ارتكاب فعل عمد يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها، والالتحاق بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع مصر، والتخابر مع دولة أجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد مصر، وتسليم أسرار الدفاع لدولة أخرى.
والقسم الثاني هو الجنايات والجنح المضرّة بأمن الدولة من الداخل، متمثّلة في 14 مادة، بعض هذه الجرائم معاقب عليها بالإعدام لذاتها، من بينها تأليف عصابة مسلّحة، أو تولي زعامتها وقيادتها لمحاولة قلب نظام الدولة بالقوة، والسعي والتخابر للقيام بأعمال إرهابية ضد مصر، واستعمال مفرقعات بنية ارتكاب جرائم، وقيادة فرقة من الجيش أو الأسطول البحري بغير تكليف من الحكومة أو بغير سبب مشروع، والاعتداء على أحد القائمين بتنفيذ تلك الأحكام أو قتله، واستعمال الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى جمعية، مؤسسة، عصابة، هيئة، جماعة، أو منعه من الانفصال عنها إذا ترتب على ذلك موت الشخص.
أما القسم الثالث فيضم الجرائم التي يتم فيها الاعتداء على الغير، فينص قانون العقوبات على 9 مواد عقابها الإعدام، تتنوع بين القتل العمد أي مع سبق الإصرار أو الترصد، والحريق العمد، إذا نتج عنه موت شخص، وخطف أنثى ومواقعتها بغير رضاها، والشهادة الزور إذا ترتب عليها إعدام إنسان، والبلطجة المقترنة بالقتل العمد، وقتل جريح الحرب.
21 مادة ب"المخدرات والعسكري والأسلحة" تؤدي إلى الإعدام:
وإلى جانب قانون العقوبات، نص المشرّع على الإعدام كعقوبة في عدد من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات، حيث يعاقب بالإعدام في 10 مواد منه، تشمل المتهم بجلب وتصدير المواد المخدرة، وزراعة النباتات المخدرة المنصوص عليها، واستعمال جوهر مخدر في غير الغرض المصرح باستعماله، والاعتداء على أحد القائمين بتنفيذ قانون أحكام هذا القانون.
أما القانون العسكري، فقد أقر عقوبة الإعدام في 10 مواد أيضًا، من بينها جرائم عدم طاعة الأوامر والهروب والغياب، والفتنة والعصيان، ودخول العدو إلى موقع عسكري أو حربي، ومخالفة أوامر الخدمة والحراسة.
وبالنسبة لقانون الأسلحة والذخائر، فقد نص في المادة 26 منه على عقوبة الإعدام، إذا تم حيازة أو إحراز، بالذات أو بالوساطة، أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات، بقصد استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو النظام العام، أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور، أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
ضمانات الحكم والتنفيذ:
على الجانب الآخر، قرر المشرع المصري عددًا من الضمانات المتعلقة بإصدار الحكم بعقوبة الإعدام، أولها ضرورة إجماع آراء أعضاء المحكمة على الحكم بالإعدام، وبناءً عليه، فإنه يكفي أن يرفض قاضٍ واحد فقط من أعضاء المحكمة تطبيق عقوبة الإعدام، حتى يستبعد الحكم بها، والضمانة الثانية وهي وجوب رأى مفتي الجمهورية على سبيل الاسترشاد، أي ليس إلزاميًا، باستثناء الأحكام العسكرية، والثالثة وجوب عرض القضية على محكمة النقض للتحقيق من صحة تطبيق القانون.
وتشمل ضمانات التنفيذ، عرض الحكم بالإعدام على رئيس الجمهورية، والفروض الدينية تبعًا لديانة المحكوم عليه، والتنفيذ في حضور أحد وكلاء النائب العام، ودفن الجثة على نفقة الحكومة ما لم يكن له أقارب، وعدم التنفيذ في أيام الأعياد الرسمية.
القانون الجنائي: ضمانات "الإعدام" غير كافية.. والتشريعات تستدعي إعادة النظر:
أوضح الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي، في تصريح ل"الوطن"، المعنى القانوني للعقوبة وهو "الحكم بإزهاق روح المحكوم عليه"، ويتم تنفيذه في مصر بالشنق، والرمي بالرصاص الحي في حالة الأحكام العسكرية، ويتم في بلدان أخرى بالصعق بالكهرباء، أو الحقن بالمواد السامة، لافتًا إلى أن الحكم بالإعدام، هو أمر معروف في التاريخ منذ عهد الفراعنة.
وأضاف أن "القانون المصري يحتاج لإعادة النظر فيه بشأن تلك العقوبة وتقنينها، لإسرافه كثيرًا في استخدامها، فيجب قصرها على الجرائم الخطيرة والجسيمة، من بينها القتل العمد و خطف الأنثى المقترن باغتصابها، وتسليم البلاد للعدو وتقسيمها وتفتيتها"، مشيرًا إلى أن الضمانات الإجرائية التي أحاط بها الحكم غير كافية، ولا تكفل سلامة الحكم بهذه العقوبة.
ووافقه في الرأي، محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، حيث رأى "ضرورة مراجعة كل القوانين والتشريعات والضمانات العادلة، لخطورة هذه العقوبة"، لافتًا إلى أن مصر أصبحت تفرط في استخدام العقوبة، ما جعلها أشبه بحق للدولة وليس للأفراد، باعتبارها وسيلة فعالة للقضاء على المجرمين، وبعض هذه الجرائم تنتمي إلى طائفة جرائم الحدث غير المؤذي، أي الجرائم الشكلية التي يعاقب فيها المشرع على مجرد إتيان السلوك الإجرامي، دون النظر إلى تحقيق نتيجة معينة، فضلاً عن أن هناك جرائم يعاقب عليها بالإعدام لم يحدد فيها المشرع السلوك الإجرامي تحديدًا دقيقًا، وإنما اكتفى بوصفه بعبارات تتسم بالعمومية والاتساع، ومن بينها المادة 77 من قانون العقوبات، والمادة 12 في الفقرة الأخيرة من قانون الأسلحة والذخائر".
وتابع أن "القانون يستقي مواده من الشريعة الإسلامية، التي تحتوي على الإعدام تحت مسمى القصاص، محددًا حالاته في جرائم القتل العمد والزنا والحراجة والديّة، إلا أنها غير مطبقة كما هي، حيث إن عقوبة الإعدام يتم تخفيضها إذا تم التصالح بين الجاني والمجني عليه، وفقًا للشريعة".
القانون الدولي: الاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية نجحوا في إلغاء "الإعدام":
قال الدكتور نبيل أحمد حلمي، أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان، إن "عقوبة الإعدام هي عقوبة شديدة، ولها بعض المساوئ، أهمها أنه إذا ثبتت براءة المتهم بعد إعدامه فلا يجوز إرجاعه"، موضحًا أن الحق في الحياة من الحقوق الأساسية للإنسان، ما يجعلها "عقوبة غير إنسانية تحرمها معظم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه مصر في يناير من العام 1982، ولا تنفذها المحاكم الدولية، وتستبدلها بعقوبة السجن مدى الحياة".
وذكر حلمي أن "عددًا كبيرًا من الدول استغنت بالفعل عن تلك العقوبة، على رأسها دول الاتحاد الأوروبي، و8 ولايات أمريكية، بجانب أن عدة دول عربية تمتنع عن تطبيقها، تشمل تونس والسودان والمغرب".
فقيه دستوري: يجوز استبدال "الإعدام" بعقوبة أخرى بعد موافقة الأزهر:
أكد الدكتور رأفت فودة، الفقيه الدستوري، أن المشرّع الدستوري لم يتعرّض للعقوبات الجنائية وتركها للمشرع القانوني، ولم يأتِ ذكر عقوبة الإعدام على الإطلاق في كل دساتير مصر، إلا أن القانوني ارتأى تبنيها منذ القدم في مصر، حتى قبل دخول المادة الثانية للدستور في الثمانينيات، باعتبار أن مصر هويتها إسلامية، ولذلك يجوز استبدال هذه العقوبة بأخرى، بعد أخذ رأي أهل الذكر في الدستور (الأزهر الشريف الذي يعد المرجعية الأساسية) وفقًا للمادة الرابعة من التعديلات الدستورية.
وأضاف أن المشرّع القانوني خالف المبادئ الدستورية في تقريره لعقوبة الإعدام، فهناك نوع من عدم التناسب بين العقاب والجريمة يسود في كثير من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، في جميع القوانين التي تقضي بهذه العقوبة.
مستشار: القاضي يجتهد في قراءة القضايا قبل الحكم بهذه العقوبة:
ومن ناحية أخرى، أوضح المستشار أمير رمزي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، أن عقوبة الإعدام متناسبة مع الشريعة الإسلامية، التي هي مصدر التشريع، وتعني فكرة التخلّص من الأشد خطورة والقصاص للمجني عليه، وموجودة في كل التشريعات العالمية، ويستخدمها القضاء المصري بصورة طبيعية، مضيفًا أن السجن لا يهذّب الجناة في بعض الوقائع، ويعتبر أقل من المتوقع للمجتمع، لشراسة الجريمة، ولا يشفي غليل المجني عليهم، مشددًا على أن القاضي يقرأ ويجتهد في قراءة القضايا قبل الحكم بهذه العقوبة.
أخبار متعلقة
"الإعدام" في الميزان.. بين القصاص وحقوق الإنسان
حملة حقوقية للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام.. وأعضاؤها: "ياما عالحبل مظاليم"
بالفيديو| عشماوي: "لو ما نفذتش الإعدام يبقى بتخالف الشرع.. والرايقين هما اللي لغوه"
"ما ينوب المخلّص".. "الحاجة كريمة" أرسلت ابنها لإنقاذ ضابط من الموت فكان جزاؤه "الإعدام"
أشهر 12 حكاية إعدام في تاريخ مصر الحديث
"ريا وسكينة".. سفاحتان كتبتا تاريخ إعدام أول امرأة في مصر
علماء أزهريون: "الإعدام" نجاة للمجتمع من الفساد.. وتنازل أولياء الدم مرتبط بالجرائم الفردية
"العفو الدولية": 778 شخصا أعدموا في 2013.. و80% في إيران والعراق والسعودية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.