ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي في مرحلة التخطيط حاليا    الإليزيه: ربط الاعتراف بفلسطين بمعاداة السامية مغالطة خطيرة    إدانة أممية: إسرائيل تقوّض العمل الإنساني وتقتل 181 إغاثيًا في غزة    اتحاد الكرة مهنئا محمد صلاح: إنجاز لم يتحقق من قبل    تأجيل الجمعية العمومية لشعبة المحررين الاقتصاديين ل26 أغسطس    ارتفاع الصادرات المصرية بنسبة 22% في النصف الأول من 2025    احتلال غزة، استعدادات عسكرية إسرائيلية واسعة واستدعاء 50 ألف جندي احتياط    محافظ دمياط يترأس اجتماع لجنة اختيار القيادات    3 قرارات غريبة، بيراميدز يفتح النار على التحكيم بعد التعادل مع المصري    والدة شيماء جمال بعد إعدام القاضي أيمن حجاج وشريكه: كدا أقدر آخد عزاها وهدبح عجل    شديد الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء    ب 3 رصاصات غادرة، نهاية مأساوية ل "ملكة نيويورك" عن عمر يناهز 33 عاما (صور)    أكلة لذيذة واقتصادية، طريقة عمل كفتة الأرز    بالزغاريد والدموع.. والدة شيماء جمال تعلن موعد العزاء.. وتؤكد: ربنا رجعلها حقها    تنفيذ حكم الإعدام فى قتلة الإعلامية شيماء جمال.. والأسرة تعلن موعد العزاء    ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي في مرحلة التخطيط حاليا    بعد الإسماعيلي.. بيراميدز منتقدا التحكيم: 4 حالات طرد فى 3 مباريات فقط بالدورى    الإسماعيلي: لن نصمت على أخطاء الحكام تجاهنا    الداخلية: شائعة الإخوان بفيديو مفبرك محاولة يائسة لضرب الاستقرار    المقاولون العرب يهنئ محمد صلاح    1 سبتمر.. اختبار حاصلى الثانوية العامة السعودية للالتحاق بالجامعات الحكومية    راحة سلبية للاعبي المصري قبل الاستعداد لمواجهة حرس الحدود بالدوري    هشام يكن: محمد صلاح لاعب كبير.. ومنحته فرصته الأولى مع منتخب الناشئين    موعد مباراة منتخب مصر أمام الكاميرون في ربع نهائي الأفروباسكت    نقابة الصحفيين تعلن المرشحون للفوز بجائزة محمد عيسى الشرقاوي «للتغطية الخارجية»    «كنت بفرح بالهدايا زي الأطفال».. أنوسة كوتة تستعيد ذكريات زوجها الراحل محمد رحيم في عيد ميلاده    ملخص وأهداف مباراة الريال ضد أوساسونا فى الدوري الإسباني    أسعار الفراخ البيضاء والبلدي وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025    تخريج دفعة جديدة من دبلومة العلوم اللاهوتية والكنسية بإكليريكية الإسكندرية بيد قداسة البابا    تنفيذ حكم الإعدام في قاتل المذيعة شيماء جمال وشريكه    عاجل.. تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل الإعلامية شيماء جمال وشريكه بعد تأييد النقض    «تصرف غريب ورفيق جديد».. كيف ظهر يورتشيتش من مدرجات بيراميدز والمصري؟    حملة مسائية بحي عتاقة لإزالة الإشغالات وفتح السيولة المرورية بشوارع السويس.. صور    «مصنوعة خصيصًا لها».. هدية فاخرة ل«الدكتورة يومي» من زوجها الملياردير تثير تفاعلًا (فيديو)    «بعملك غنوة مخصوص».. مصطفى قمر في أحدث ظهور مع عمرو دياب    شاهد.. رد فعل فتاة في أمريكا تتذوق طعم «العيش البلدي المصري» لأول مرة    بعيدًا عن الشائعات.. محمود سعد يطمئن جمهور أنغام على حالتها الصحية    هشام يكن: أنا أول من ضم محمد صلاح لمنتخب مصر لأنه لاعب كبير    رئيس وكالة «جايكا» اليابانية مع انعقاد قمة «التيكاد»: إفريقيا ذات تنوع وفرص غير عادية    السيطرة على حريق بأسطح منازل بمدينة الأقصر وإصابة 6 مواطنين باختناقات طفيفة    رسميا الآن بعد الارتفاع.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025    حدث بالفن| سرقة فنانة ورقص منى زكي وأحمد حلمي وتعليق دينا الشربيني على توقف فيلمها مع كريم محمود عبدالعزيز    صيانة وتشجير قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.. الشرقية ترفع شعار الانضباط والجمال    رجال الإطفاء بين الشجاعة والمخاطر: دراسة تكشف ارتفاع إصابتهم بأنواع محددة من السرطان    الرقابة على الصادرات: 24.5 مليار دولار قيمة صادرات مصر في النصف الأول من 2025    «الإسكان» توضح أسباب سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك    تحتوي على مواد مسرطنة، خبيرة تغذية تكشف أضرار النودلز (فيديو)    رئيس الرقابة على الصادرات: معمل اختبار الطفايات المصري الثالث عالميا بقدرات فريدة    هل الكلام أثناء الوضوء يبطله؟.. أمين الفتوى يجيب    تعدّى على أبيه دفاعاً عن أمه.. والأم تسأل عن الحكم وأمين الفتوى يرد    كيف تعرف أن الله يحبك؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    أمين الفتوى ل الستات مايعرفوش يكدبوا: لا توجد صداقة بين الرجل والمرأة.. فيديو    4374 فُرصة عمل جديدة في 12 محافظة بحد أدنى 7 آلاف جنيه    الشيخ خالد الجندى: افعلوا هذه الأمور ابتغاء مرضاة الله    وكيل تعليم بالأقصر يتفقد التدريب العملي لطلاب الثانوية الفندقية على أساسيات المطبخ الإيطالي    بالصور- وزير العدل يفتتح مبنى محكمة الأسرة بكفر الدوار    بالصور- افتتاح مقر التأمين الصحي بواحة بلاط في الوادي الجديد    «100 يوم صحة» تقدم 52.9 مليون خدمة طبية مجانية خلال 34 يومًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: دول كثيرة استغنت عن "الإعدام".. ويجوز استبدالها بعقوبة أخرى بموافقة الأزهر
التخابر وتهديد أمن الدولة وتشكيل عصابة مسلحة والقتل العمد.. جرائم عقوبتها الإعدام
نشر في الوطن يوم 03 - 05 - 2014

تثير عقوبة الإعدام ردود فعل واسعة داخل مصر وخارجها، يستهجنها الكثيرون لقسوة هذا القرار، ويطالبون بضرورة مراجعة القوانين والتشريعات المنظمة لها، والاقتداء بالدول التي ألغتها، حفاظًا على حق الحياة، باعتباره حقًا أساسيًا للإنسان.
ويعاقب القانون المصري بالإعدام، على نسبة كبيرة للغاية من الجرائم، التي رأى فيها من الجسامة والخطورة ما يستحق هذه العقوبة، ويقدّر عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام بحوالي 100 جريمة، تم النص عليها في قانون العقوبات، وبعض القوانين الجنائية الخاصة مثل قانون مكافحة المخدرات، وقانون الأحكام العسكرية، وقانون الأسلحة والذخائر.
أقسام "الإعدام" في قانون العقوبات:
ينص قانون العقوبات، على عقوبة الإعدام في 84 نصًا لبعض الجرائم، تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أولها الاعتداء على أمن الدولة من الخارج في 14 مادة، تشمل ارتكاب فعل عمد يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها، والالتحاق بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع مصر، والتخابر مع دولة أجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد مصر، وتسليم أسرار الدفاع لدولة أخرى.
والقسم الثاني هو الجنايات والجنح المضرّة بأمن الدولة من الداخل، متمثّلة في 14 مادة، بعض هذه الجرائم معاقب عليها بالإعدام لذاتها، من بينها تأليف عصابة مسلّحة، أو تولي زعامتها وقيادتها لمحاولة قلب نظام الدولة بالقوة، والسعي والتخابر للقيام بأعمال إرهابية ضد مصر، واستعمال مفرقعات بنية ارتكاب جرائم، وقيادة فرقة من الجيش أو الأسطول البحري بغير تكليف من الحكومة أو بغير سبب مشروع، والاعتداء على أحد القائمين بتنفيذ تلك الأحكام أو قتله، واستعمال الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى جمعية، مؤسسة، عصابة، هيئة، جماعة، أو منعه من الانفصال عنها إذا ترتب على ذلك موت الشخص.
أما القسم الثالث فيضم الجرائم التي يتم فيها الاعتداء على الغير، فينص قانون العقوبات على 9 مواد عقابها الإعدام، تتنوع بين القتل العمد أي مع سبق الإصرار أو الترصد، والحريق العمد، إذا نتج عنه موت شخص، وخطف أنثى ومواقعتها بغير رضاها، والشهادة الزور إذا ترتب عليها إعدام إنسان، والبلطجة المقترنة بالقتل العمد، وقتل جريح الحرب.
21 مادة ب"المخدرات والعسكري والأسلحة" تؤدي إلى الإعدام:
وإلى جانب قانون العقوبات، نص المشرّع على الإعدام كعقوبة في عدد من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات، حيث يعاقب بالإعدام في 10 مواد منه، تشمل المتهم بجلب وتصدير المواد المخدرة، وزراعة النباتات المخدرة المنصوص عليها، واستعمال جوهر مخدر في غير الغرض المصرح باستعماله، والاعتداء على أحد القائمين بتنفيذ قانون أحكام هذا القانون.
أما القانون العسكري، فقد أقر عقوبة الإعدام في 10 مواد أيضًا، من بينها جرائم عدم طاعة الأوامر والهروب والغياب، والفتنة والعصيان، ودخول العدو إلى موقع عسكري أو حربي، ومخالفة أوامر الخدمة والحراسة.
وبالنسبة لقانون الأسلحة والذخائر، فقد نص في المادة 26 منه على عقوبة الإعدام، إذا تم حيازة أو إحراز، بالذات أو بالوساطة، أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات، بقصد استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو النظام العام، أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور، أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
ضمانات الحكم والتنفيذ:
على الجانب الآخر، قرر المشرع المصري عددًا من الضمانات المتعلقة بإصدار الحكم بعقوبة الإعدام، أولها ضرورة إجماع آراء أعضاء المحكمة على الحكم بالإعدام، وبناءً عليه، فإنه يكفي أن يرفض قاضٍ واحد فقط من أعضاء المحكمة تطبيق عقوبة الإعدام، حتى يستبعد الحكم بها، والضمانة الثانية وهي وجوب رأى مفتي الجمهورية على سبيل الاسترشاد، أي ليس إلزاميًا، باستثناء الأحكام العسكرية، والثالثة وجوب عرض القضية على محكمة النقض للتحقيق من صحة تطبيق القانون.
وتشمل ضمانات التنفيذ، عرض الحكم بالإعدام على رئيس الجمهورية، والفروض الدينية تبعًا لديانة المحكوم عليه، والتنفيذ في حضور أحد وكلاء النائب العام، ودفن الجثة على نفقة الحكومة ما لم يكن له أقارب، وعدم التنفيذ في أيام الأعياد الرسمية.
القانون الجنائي: ضمانات "الإعدام" غير كافية.. والتشريعات تستدعي إعادة النظر:
أوضح الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي، في تصريح ل"الوطن"، المعنى القانوني للعقوبة وهو "الحكم بإزهاق روح المحكوم عليه"، ويتم تنفيذه في مصر بالشنق، والرمي بالرصاص الحي في حالة الأحكام العسكرية، ويتم في بلدان أخرى بالصعق بالكهرباء، أو الحقن بالمواد السامة، لافتًا إلى أن الحكم بالإعدام، هو أمر معروف في التاريخ منذ عهد الفراعنة.
وأضاف أن "القانون المصري يحتاج لإعادة النظر فيه بشأن تلك العقوبة وتقنينها، لإسرافه كثيرًا في استخدامها، فيجب قصرها على الجرائم الخطيرة والجسيمة، من بينها القتل العمد و خطف الأنثى المقترن باغتصابها، وتسليم البلاد للعدو وتقسيمها وتفتيتها"، مشيرًا إلى أن الضمانات الإجرائية التي أحاط بها الحكم غير كافية، ولا تكفل سلامة الحكم بهذه العقوبة.
ووافقه في الرأي، محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، حيث رأى "ضرورة مراجعة كل القوانين والتشريعات والضمانات العادلة، لخطورة هذه العقوبة"، لافتًا إلى أن مصر أصبحت تفرط في استخدام العقوبة، ما جعلها أشبه بحق للدولة وليس للأفراد، باعتبارها وسيلة فعالة للقضاء على المجرمين، وبعض هذه الجرائم تنتمي إلى طائفة جرائم الحدث غير المؤذي، أي الجرائم الشكلية التي يعاقب فيها المشرع على مجرد إتيان السلوك الإجرامي، دون النظر إلى تحقيق نتيجة معينة، فضلاً عن أن هناك جرائم يعاقب عليها بالإعدام لم يحدد فيها المشرع السلوك الإجرامي تحديدًا دقيقًا، وإنما اكتفى بوصفه بعبارات تتسم بالعمومية والاتساع، ومن بينها المادة 77 من قانون العقوبات، والمادة 12 في الفقرة الأخيرة من قانون الأسلحة والذخائر".
وتابع أن "القانون يستقي مواده من الشريعة الإسلامية، التي تحتوي على الإعدام تحت مسمى القصاص، محددًا حالاته في جرائم القتل العمد والزنا والحراجة والديّة، إلا أنها غير مطبقة كما هي، حيث إن عقوبة الإعدام يتم تخفيضها إذا تم التصالح بين الجاني والمجني عليه، وفقًا للشريعة".
القانون الدولي: الاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية نجحوا في إلغاء "الإعدام":
قال الدكتور نبيل أحمد حلمي، أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان، إن "عقوبة الإعدام هي عقوبة شديدة، ولها بعض المساوئ، أهمها أنه إذا ثبتت براءة المتهم بعد إعدامه فلا يجوز إرجاعه"، موضحًا أن الحق في الحياة من الحقوق الأساسية للإنسان، ما يجعلها "عقوبة غير إنسانية تحرمها معظم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه مصر في يناير من العام 1982، ولا تنفذها المحاكم الدولية، وتستبدلها بعقوبة السجن مدى الحياة".
وذكر حلمي أن "عددًا كبيرًا من الدول استغنت بالفعل عن تلك العقوبة، على رأسها دول الاتحاد الأوروبي، و8 ولايات أمريكية، بجانب أن عدة دول عربية تمتنع عن تطبيقها، تشمل تونس والسودان والمغرب".
فقيه دستوري: يجوز استبدال "الإعدام" بعقوبة أخرى بعد موافقة الأزهر:
أكد الدكتور رأفت فودة، الفقيه الدستوري، أن المشرّع الدستوري لم يتعرّض للعقوبات الجنائية وتركها للمشرع القانوني، ولم يأتِ ذكر عقوبة الإعدام على الإطلاق في كل دساتير مصر، إلا أن القانوني ارتأى تبنيها منذ القدم في مصر، حتى قبل دخول المادة الثانية للدستور في الثمانينيات، باعتبار أن مصر هويتها إسلامية، ولذلك يجوز استبدال هذه العقوبة بأخرى، بعد أخذ رأي أهل الذكر في الدستور (الأزهر الشريف الذي يعد المرجعية الأساسية) وفقًا للمادة الرابعة من التعديلات الدستورية.
وأضاف أن المشرّع القانوني خالف المبادئ الدستورية في تقريره لعقوبة الإعدام، فهناك نوع من عدم التناسب بين العقاب والجريمة يسود في كثير من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، في جميع القوانين التي تقضي بهذه العقوبة.
مستشار: القاضي يجتهد في قراءة القضايا قبل الحكم بهذه العقوبة:
ومن ناحية أخرى، أوضح المستشار أمير رمزي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، أن عقوبة الإعدام متناسبة مع الشريعة الإسلامية، التي هي مصدر التشريع، وتعني فكرة التخلّص من الأشد خطورة والقصاص للمجني عليه، وموجودة في كل التشريعات العالمية، ويستخدمها القضاء المصري بصورة طبيعية، مضيفًا أن السجن لا يهذّب الجناة في بعض الوقائع، ويعتبر أقل من المتوقع للمجتمع، لشراسة الجريمة، ولا يشفي غليل المجني عليهم، مشددًا على أن القاضي يقرأ ويجتهد في قراءة القضايا قبل الحكم بهذه العقوبة.
أخبار متعلقة
"الإعدام" في الميزان.. بين القصاص وحقوق الإنسان
حملة حقوقية للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام.. وأعضاؤها: "ياما عالحبل مظاليم"
بالفيديو| عشماوي: "لو ما نفذتش الإعدام يبقى بتخالف الشرع.. والرايقين هما اللي لغوه"
"ما ينوب المخلّص".. "الحاجة كريمة" أرسلت ابنها لإنقاذ ضابط من الموت فكان جزاؤه "الإعدام"
أشهر 12 حكاية إعدام في تاريخ مصر الحديث
"ريا وسكينة".. سفاحتان كتبتا تاريخ إعدام أول امرأة في مصر
علماء أزهريون: "الإعدام" نجاة للمجتمع من الفساد.. وتنازل أولياء الدم مرتبط بالجرائم الفردية
"العفو الدولية": 778 شخصا أعدموا في 2013.. و80% في إيران والعراق والسعودية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.