«البحوث الإسلاميَّة»: الفتوى الرشيدة تمنع استغلال الذكاء الاصطناعي    رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة التخطيط جهود حوكمة الاستثمارات العامة    محافظ البحيرة تعتمد 10 مخططات تفصيلية بنطاق 7 مراكز بالمحافظة    تحصين 160 ألف رأس ماشية بالجيزة للحفاظ على الثروة الحيوانية    مطالب بتحسين خدمات الصرف الصحي ورصف طرق داخلية وتدعيم شبكات مياه في بني سويف    تفاصيل شهادة «المرابح» الإسلامية.. 1% زيادة في العائد مع إعفاء ضريبي كامل من البنك الزراعي    الكرملين: توقف المفاوضات بشأن الصراع مع أوكرانيا    تلاوة القرآن الكريم تفتتح أعمال القمة في الدوحة    ترامب يهدد بفرض حالة طوارئ وطنية في واشنطن    الزمالك يحسم موقف ثنائي الوسط من لقاء الإسماعيلي    طبيب الأهلي يكشف تفاصيل حالة إمام عاشور.. محجوز بالمستشفى    د. أسامة أبوزيد يكتب: عودة الخطيب    التكنولوجيا التطبيقية.. 13 شراكة دولية تزين 115 مدرسة تستهدف سوق العمل    تأجيل محاكمة 5 متهمين بخلية «داعش حلوان»    ستيرلينغ كي براون يظهر على سكوتر في حفل جوائز الإيمي ال77    مدبولي: البدء على الفور في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمنيا    تقديم الخدمات الطبية ل1266 مواطناً ضمن القافلة المجانية بقرية طاهر في كفر الشيخ    في ذكرى ميلاد إسماعيل ياسين.. حلاق السيدات جمعه بالنابلسي بعد 36 فيلما لم يجمعهما فيهم مشهد واحد    شكا في سلوكها.. مقتل سيدة على يد شقيقيها بمنطقة الوراق    الفجر بالإسكندرية 5.16.. جدول مواعيد الصلوات الخمسة في محافظات مصر غداً الثلاثاء 16 سبتمبر 2025    وزير الرى يلتقي المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي لاستعراض مجالات التعاون المشترك بين الوزارة والبنك    الاحتلال يكثف إجراءاته بالضفة.. مئات الحواجز والبوابات الحديدية    أبرزها مواجهة الزمالك والإسماعيلي، مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري    تعليق مفاجئ من آمال ماهر على غناء حسن شاكوش لأغنيتها في ايه بينك وبينها    الدكتور هشام عبد العزيز: الرجولة مسؤولية وشهامة ونفع عام وليست مجرد ذكورة    حاكم يوتا الأمريكية يكشف أسرارًا عن المتهم بقتل تشارلي كيرك.. ما هي؟    وزير المالية السعودي: سوق المال يتجاوز 2.4 تريليون ريال وإطلاق جوجل باي بالرياض    "التوازن النفسي في عالم متغير" ندوة بالمجلس القومي للمرأة    قيمة المصروفات الدراسية لجميع المراحل التعليمية بالمدارس الحكومية والتجريبية    نشر الوعي بالقانون الجديد وتعزيز بيئة آمنة.. أبرز أنشطة العمل بالمحافظات    موعد إعلان الفائز بمسابقة أفضل ممارسات الحفاظ على التراث العمراني 2025    هيئة الدواء تحذر: التوقف المفاجئ عن بعض الأدوية يسبب مضاعفات خطيرة    محافظ الوادي الجديد: اعتماد 4 مدارس من ضمان جودة التعليم بالخارجة وباريس    ما هي حالة الطقس اليوم؟.. تحذير من شبورة مائية صباحًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة    20 سبتمبر.. محاكمة 3 عاطلين بتهمة ترويج المواد المخدرة بحدائق القبة    ضبط ربع طن لانشون بقرى وبرجر وسجق منتهي الصلاحية بالأقصر    العملات الرقمية وراء تعرض شاب للاحتجاز داخل شقته بمدينة 6 أكتوبر    البنك الأهلي المصري يتعاون مع «أجروفود» لتمويل و تدريب المزارعين    إزالة 95 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بسوهاج خلال حملات موسعة.. صور    "الأوقاف" تعلن عن أسماء المقبولين للدراسة بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم    أول هدف وفوز وهزيمة.. 4 أمور حدثت لأول مرة فى الجولة السادسة بالدورى    رضوى هاشم: اليوم المصرى للموسيقى يحتفى بإرث سيد درويش ب100 فعالية مختلفة    صوفيا فيرجارا تغيب عن تقديم حفل جوائز إيمي 2025.. ما السبب؟    استقرار حالة أخصائى التدليك فى إنبي بعد تعرضه لأزمة صحية عقب مباراة الأهلي    منافسة شرسة بين مان سيتي ويونايتد على ضم نجم الإنتر    زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب سواحل كامتشاتكا الروسية    برشلونة ضد فالنسيا.. البارسا يسحق الخفافيش 3 مرات فى 2025 ويحقق رقما قياسيا    لترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 126 مخالفة لمحال غير ملتزمة بمواعيد الإغلاق    بسنت النبراوي: تركت مهنتي كمضيفة جوية بسبب ظروف صحية والتمثيل صعبة للغاية    أيمن الشريعي: الأهلي واجهة كرة القدم المصرية والعربية.. والتعادل أمامه مكسب كبير    وزير الصحة يترأس اجتماع «التأمين الشامل» لمناقشة التطبيق التدريجي بالمحافظات    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : هذا ما تعلمناه؟؟    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : شكرا سيدى إبراهيم البحراوى    ما حكم قتل القطط والكلاب الضالة؟ دار الإفتاء المصرية تجيب    استشهاد شخص وإصابة آخرين إثر غارة إسرائيلية على سيارة في جنوب لبنان    فلكيًا بعد 157 يومًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 في مصر    بالأسماء.. إصابة 4 من أسرة واحدة في البحيرة بعد تناول وجبة مسمومة    لقاء الخميسي في الجيم ونوال الزغبي جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون إخواني تفصيل يسمح بالخروج الآمن للمشير ورفاقه
نشر في صوت الأمة يوم 28 - 09 - 2012

فيما وصُف بأنه خيانة للثورة وشهداء أحداث «ماسبيرو» و«محمد محمود» و«مجلس الوزراء» وافق مجلس الشعب برعاية جماعة الإخوان المسلمين علي اقرار قانون الخروج الآمن للمجلس الأعلي للقوات المسلحة دون أي محاكمات عن الجرائم السابقة والتي راح ضحيتها 85 شخصا.
قانون الخروج الآمن الذي تم اقراره مساء الثلاثاء الماضي جاء خلال تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بقانون رقم 25 لسنة 1966 وجاءت المادة «8 أ» مكرر في القانون بنص صريح: ان القضاءالعسكري يختص دون غيره في الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع التي تقع من ضباط القوات المسلحة الخاضعين لأحكام هذا القانون ولو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم.
كانت هذه المادة قد تم ادخالها ضمن قانون رقم 25 لسنة 1966 وهوالقانون الذي طالب بتعديله كل من محمد العمدة وحسين إبراهيم ولم تكن هذه المادة مدرجة في التعديلات التي طلبها الأعضاء، خاصة ان هذه المادة سبق وان اصدرها المجلس العسكري في القانون رقم 45 لسنة 2011 والذي صدر بعد ان تقدم عدد من المواطنين ببلاغات ضد كلامن الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق واللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية في عهد المخلوع ورئيس جهاز المخابرات السابق وسيد مشعل وزير الدولة للانتاج الحربي وضد اللواء سمير فرج محافظ الأقصر السابق وهي القضايا التي تمت احالتها الي القضاء العسكري بناء علي هذا القانون والتي لا يعلم أحد الي اين انتهي مصيرها؟!
القانون رقم 25 لسنة 1966 والذي تقدم به النائبان كانت تعديلاته تنص علي الغاء سلطة رئيس الجمهورية في إحالة المدنيين الي المحاكمات العسكرية وهو القانون الذي هلل له الأعضاء واعتبروه أحد ثمار ثورة 25 يناير والتي بمقتضاها لن يتم تحويل المدنيين ليحاكموا امام المحاكم العسكرية .
وقال الكتاتني في حيثيات رد هذا القانون إلي اللجنة التشريعية إن المشروع مهم ويحسب لمجلسكم اقتحام هذه المنطقة وهذا القانون الذي كان يستغله النظام البائد لتصفية حساباته مع خصومه السياسيين، ونظرا لأهمية وحساسية القانون وللتعديلات الكثيرة التي طلبها النواب أقترح اعادته إلي لجنة الشئون التشريعية والدستورية لإعادة صياغته ومراعاة التعديلات التي اقترحها النواب علي مواد القانون".
ورغم ان التعديلات تنص بشكل أساسي علي إلغاء سلطات رئيس الجمهورية في إحالة المدنيين الي المحاكم العسكرية إلا أن هذا القانون تحول الي قانون الخزي والعار الذي سيلاحق مجلس الشعب لأنه أعطي صك الخروج الآمن للمجلس العسكري عن الجرائم التي ارتكبت أثناء حكم العسكر، كما أنه سوف يحصن أعضاء المجلس العسكري من ملاحقات الكسب غير المشروع.
وتمت الموافقة علي هذا القانون في جلسة اضافية ثالثة والحقت بجدول الأعمال لجلسات مجلس الشعب يوم الثلاثاء في ذات اليوم ولأول مرة تتم اضافة جلسة ثالثة مسائية من أجل تمرير هذا القانون في غيبة العديد من أعضاء مجلس الشعب .
والأغرب أنه فور عودة هذا القانون إلي اللجنة التشريعية تمت اضافة هذه المادة والتي سبق أن صدر مرسوم بشأنها من المجلس العسكري بنفس الصيغة في القانون رقم 45 لسنة 2011 وقد طالب النائب ممدوح إسماعيل بالغائها نهائيا ليتم وضعها في تعديلات القانون في اللجنة التشريعية ودافع صبحي صالح في مناقشات اللجنة التشريعية علي وضع هذا القانون ضمن قانون الغاء سلطات رئيس الجمهورية لان هذه المادة مهمة وتأتي في السياق العام للقانون لأن القانون لا ينظر اليه مادة مادة ولكن ينظر اليه مكتملا وأن المذكرة التفسيرية التي سبق وأن اصدرها المجلس العسكري فيما يخص هذه المادة توضح أن المقصود بها هو الحفاظ علي الاسرار العسكرية ولان الجرائم لا تكتشف الا بعد خروج المسئول من الخدمة لذلك فان الجريمة هنا تختص بالقضاء العسكري.
ومن ناحيته أكد ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشعب أن هذه المادة تمت اضافتها في إطار صفقة مشبوهة، حيث تحول القانون الذي كنا سنفتخر به لمنع محاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية بأمر من رئيس الجمهورية إلي أن مجلس الشعب هو الذي أصدر قانونا يسمح لأعضاء المجلس العسكري بالخروج دون أي محاكمة عما ارتكبوه من جرائم في حق هذا الشعب.
محمد العمدة عضو مجلس الشعب أكد أن مشروع القانون الذي تقدم به لم يكن فيه علي الاطلاق تعديل المادة «8 أ» مكرر والتي بالفعل ستكون بمثابة خروج آمن للمجلس العسكري وقد تم ادخال هذه المادة علي هذا القانون بحجة أن ممدوح إسماعيل طلب الغاءها ولكن تم ادخال هذه المادة للتصويت عليها من أجل اقرارها.
عبد الظاهر الدندراوي المحامي بالنقض يؤكد أن هذا القانون سوف يعطي حصانة خاصة لأعضاء المجلس العسكري بعد خروجهم من الخدمة في كل الجرائم الموجهة اليهم سواء قتل المتظاهرين أوالكسب غير المشروع لان الكتاب الثاني من جرائم العقوبات يتحدث عن الجنايات والجنح المضرة بالدولة والمتعلقة بالجاسوسية أو الأعمال الإرهابية او الجماعات التي تضر بمصلحة الوطن، فضلا عن الكسب غير المشروع ولكن في كل الأحوال فهي مادة صريحة تحصن كل من هو يعمل بالقوات المسلحة.
عصام الاسلامبولي المحامي والخبير الدستوري أكد أن صدور هذا القانون من مجلس الشعب يعد بمثابة خيانة للثورة، خاصة انه كان قد صدر من قبل المجلس الاعلي للقوات المسلحة في علاقات ولا داعي لاعادة صدوره من مجلس الشعب الا ان يكون الهدف منه هو صدوره من البرلمان وليس من المجلس العسكرى وهو ما يؤكد وجود صفقات بين المجلس العسكرى والأخوان
نشر بعدد 594 بتاريخ 30/4/2012


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.