كيف تعدل المركز الانتخابي قبل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب؟ الوطنية للانتخابات تجيب    فيضانات مدمّرة تجتاح ألاسكا وحاكمها يطالب ترامب بإعلان حالة كوارث كبرى (صور)    ياسين منصور: سيد عبد الحفيظ رجل المرحلة وابتعدت أيام حسن حمدي لأنهم اعتبروني "شوال فلوس"    فالنسيا يتعادل مع ألافيس سلبيا في الدوري الإسباني    ديربي لندن، وست هام يسقط بثنائة أمام برينتفرود في صراع البقاء بالدوري الإنجليزي    قرار عاجل ضد المتورطين في قضية شيكات المطربة بوسي    أول تحرك من أوقاف الإسكندرية في محاولة سرقة مكتب بريد عبر حفر نفق من داخل مسجد    هل تفكر هنا الزاهد في تكرار تجربة الزواج مرة أخرى؟ الفنانة ترد    أهلي جدة يحقق فوزًا مهمًا على الغرافة في دوري أبطال آسيا    قائمة بيراميدز في مواجهة فاركو بالدوري    متى وكيف تقيس سكر الدم للحصول على نتائج دقيقة؟    النواب البحريني: نتطلع لتهيئة مسار سلام يعيد الحقوق المشروعة لشعب فلسطين    زيلينسكي: نسعى لعقد طويل الأمد مع أمريكا لشراء 25 منظومة باتريوت    مصطفى الشهدى حكما لمباراة الأهلى والاتحاد.. ووفا للمصرى وسموحة    الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. حماس: ملتزمون بوقف إطلاق النار والاحتلال لديه ثوابت لاختراق الاتفاق.. ترامب يهدد بفرض رسوم على الصين تصل ل175%.. جهود لإنقاذ ناقلة نفط تشتعل بها النيران في خليج عدن    أخبار 24 ساعة.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    إرسال عينات الدم المعثور عليها فى مسرح جريمة تلميذ الإسماعيلية للطب الشرعى    على طريقة فيلم لصوص لكن ظرفاء.. حفروا نفقا داخل مسجد لسرقة مكتب بريد "فيديو"    وزارة العمل: قرارات زيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي بل بعد دراسات دقيقة    بسمة داوود تكشف لتليفزيون اليوم السابع سبب توترها على الريدكاربت بالجونة    الموت يفجع الفنان حمدي الوزير.. اعرف التفاصيل    بالصور.. وزير الثقافة يقدم واجب العزاء في والدة أمير عيد    متحدث الحكومة: نهدف لتيسير الخدمات الحكومية من أجل المواطن والمستثمر    شوربة الشوفان بالدجاج والخضار، وجبة مغذية ومناسبة للأيام الباردة    تحالف مصرفي يمنح تمويل إسلامي بقيمة 5.2 مليار جنيه لشركة إنرشيا    توم براك يحذر لبنان من احتمال مهاجمة إسرائيل إذا لم ينزع سلاح حزب الله    أشرف عبد الباقي عن دوره في «السادة الافاضل»: ليس عادياً ومكتوب بشياكة    ترامب: الولايات المتحدة تمتلك أسلحة متطورة لا يعلم الآخرون بوجودها    فى عيدها ال 58.. اللواء بحرى أ.ح. محمود عادل فوزى قائد القوات البحرية :العقيدة القتالية المصرية.. سر تفوق مقاتلينا    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب القنوت في صلاة الوتر؟.. أمين الفتوى يجيب    هل تجوز الأضحية عن المتوفى؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة قناة السويس تعلن نتائج بطولة السباحة لكلياتها وسط أجواء تنافسية    الخطيب يهنئ «رجال يد الأهلي» ببطولة إفريقيا    أول وحدة لعلاج كهرباء القلب بالفيوم    هيئة السكة الحديد تعلن مواعيد قطارات المنيا – القاهرة اليوم    بريطانيا تتراجع 5 مراتب في تصنيف التنافسية الضريبية العالمي بعد زيادة الضرائب    حقيقة مفاوضات حسام عبد المجيد مع بيراميدز    نقابة الأشراف تعليقا على جدل مولد السيد البدوي: الاحتفال تعبير عن محبة المصريين لآل البيت    منتدى أسوان للسلام منصة إفريقية خالصة تعبّر عن أولويات شعوب القارة    وكيل تعليم الفيوم يشيد بتفعيل "منصة Quero" لدى طلاب الصف الأول الثانوي العام.. صور    متحدث الحكومة: سنبحث تعميم الإجازة يوم افتتاح المتحف الكبير    أمينة الفتوى: الزكاة ليست مجرد عبادة مالية بل مقياس لعلاقة الإنسان بربه    محمد الحمصانى: طرحنا أفكارا لإحياء وتطوير مسار العائلة المقدسة    على الطريقة الأجنبية.. جددي من طريقة عمل شوربة العدس (مكون إضافي سيغير الطعم)    نتنياهو: مصرون على تحقيق جميع أهداف الحرب في غزة ونزع سلاح حماس    هشام جمال يكشف تفاصيل لأول مرة عن زواجه من ليلى زاهر    مركزان ثقافيان وجامعة.. اتفاق مصري - كوري على تعزيز التعاون في التعليم العالي    قرار وزارى بإعادة تنظيم التقويم التربوى لمرحلة الشهادة الإعدادية    الذكاء الاصطناعي أم الضمير.. من يحكم العالم؟    مجلس إدارة راية لخدمات مراكز الاتصالات يرفض عرض استحواذ راية القابضة لتدني قيمته    ضربه من الخلف وقطّعه 7 ساعات.. اعترافات المتهم بقتل زميله وتقطيعه بمنشار في الإسماعيلية    «العمل»: التفتيش على 1730 منشأة بالمحافظات خلال 19 يومًا    لعظام أقوى.. تعرف على أهم الأطعمة والمشروبات التي تقيك من هشاشة العظام    الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة    علي هامش مهرجان الجونة .. إلهام شاهين تحتفل بمرور 50 عامًا على مشوار يسرا الفني .. صور    طالب يطعن زميله باله حادة فى أسيوط والمباحث تلقى القبض عليه    التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«منظومة التراخيص الصناعية» نقلة جديدة على خريطة الاستثمار العالمي
نشر في صوت الأمة يوم 29 - 08 - 2017

نقلة نوعية حققتها الحكومة المصرية، بتقليصها لزمن اصدار الترخيص الصناعى من 600 يوم إلى7 أيام بالإخطار، والذى كان يشكل عقبة كبيرة امام اى مستثمر جاد سعى إلى اقامة مصنعه على ارض مصر، مقارنة بالدول الاخرى، بالاضافة إلى وضع آلية لمنع التعسف مع المستثمرين، الأمر الذى وضع مصر بحق فى مقدمة الدول الأكثر جذباً للاستثمار الصناعى .
وكانت البداية عندما تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشأت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 الذى أقره مجلس النواب، وصدر به قرار جمهورى فى مايو الماضى، بهدف تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية ،والتسهيل على المستثمرين فى الحصول على التراخيص اللازمة، ومعالجة موضوع منح تراخيص التشغيل التى تعتبر أحد أهم العناصر المؤثرة على تصنيف مصر فى تقارير أداء الأعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية،
وذلك من خلال وضع منظومة متكاملة تتوافق مع النظم الدولية لمنح التراخيص، من خلال تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة المعنية بتنظيم الصناعة، ووضع قواعد إصدار تراخيص المنشأت الصناعية، وتبنى أدوات وآليات جديدة لإجراءات منح التراخيص منها وضع مصفوفة بالاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص، وفقاً لمخاطر النشاط الصناعى واستحداث نظام الترخيص بالاخطار ل80% من الصناعات القائمة، وكذا إدخال مكاتب الاعتماد المؤهلة من القطاع الخاص فى عملية إجراءات فحص المنشآت الراغبة فى الحصول على الترخيص.
كما تضمنت المبادئ الأساسية التى تبنتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى التعامل مع المستثمرين والتى شملت الالتزام بإتمام الإجراءات ومراعاة التوقيتات المنصوص عليها فى القانون واللائحة دون تحميل المنشاة الصناعية أى أعباء إضافية، وإتاحة المعلومات الخاصة بممارسة النشاط الصناعى على الموقع الالكترونى للهيئة، والربط بين القرارات والغرض من إصدارها وإقرار آلية للتظلم من القرارات التى تمس حقوق او مصالح المنشأة الصناعية.
و بموجب هذه اللائحة، فإن زمن إصدار الترخيص سينخفض من 600 يوم حالياً إلى أقل من 7 أيام للترخيص بالإخطار وأقل من 30 يوم للترخيص المسبق، وتحويل نظام تنفيذ الإجراءات وعمليات الإصدار من نظام يدوى حالياً إلى نظام مميكن، ووضع أنظمة للتظلمات بمعايير وأحكام محددة فى حين أنه لا توجد حالياً معايير محددة لذلك، فضلاً عن إدخال مكاتب اعتماد فنية فى النظام الجديد فى حين أن النظام الحالى يقتصر على الهيئة فقط.
وحول مقارنة المستندات المطلوبة لمنح تراخيص التشغيل وفقاً للقانون الجديد مقارنة بالقانون القديم حدد القانون الجديد جهة واحدة للتعامل بدلاً من 11 جهة فى القانون القديم، واختصار العمليات الإجرائية الأساسية التى يقوم بها المستثمر (طالب الترخيص) فى 3 عمليات بدلاً من 7 عمليات فى الوضع السابق، وكذا اختصار الإجراءات الداخلية بالهيئة من 154 إجراء إلى 19 إجراء فقط.
ويتبنى القانون ولأول مرة منهج الترخيص بالإخطار، باستحداث نظام للترخيص بالإخطار للصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن "وهى تمثل 80% من الصناعات القائمة فى مصر"، وتلتزم هذه الصناعات بإخطار الجهة الإدارية المختصة بنشاطها مرفقاً بالبيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وفقاً لطبيعة المخاطر التى يمثلها النشاط، لافتاً إلى أن اللائحة أجازت تقديم الإخطار بالتشغيل والمستندات سواء باليد أو الكترونياً أو البريد المسجل بعلم الوصول أو عن طريق شركات شحن الطرود البريدية، وألزمت اللائحة هيئة التنمية الصناعية بتسليم صاحب الشأن فى ذات اليوم صورة طبق الأصل من نموذج ممهوراً بخاتمها يُعد بمثابة ترخيص غير محدد المدة.
وابقى القانون على نظام الترخيص المسبق على الانشطة الصناعية التى تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الامن والصحة والسلامة والبيئة (تمثل 20% من الصناعات القائمة) حيث بسطت اللائحة التنفيذية إجراءات التقدم بطلب الحصول على الترخيص واجازت تقديمه باليد او اليكترونياً او بالبريد المسجل او عن طريق شركات شحن الطرود البريدية مرفقاً بالمستندات المطلوبة.
وألزم القانون هيئة التنمية الصناعية فى حال استيفاء الطلب لكل المستندات بالبت فى الطلب خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم من تاريخ تقديمه، وفى حالة عدم استيفاء المستندات المطلوبة تعلم الهيئة مقدم الطلب بذلك خلال مدة لا تتجاوز 21 يوماً من تاريخ تقديم الطلب حتى يتسنى لها معاينة المنشأة والبت فى الطلب.
ونصت اللائحة على أن القانون أجاز تكليف مكاتب اعتماد مؤهلة من القطاع الخاص لبيان مدى التزام المنشآت الصناعية بالاشتراطات من خلال عدة ضوابط شملت إعفاء المنشآت التى تتقدم بشهادة اعتماد من المعاينة فى حالات الترخيص الجديد أو توفيق الأوضاع وألزام مكاتب الاعتماد بإيداع تقرير الفحص فى نفس اليوم حال وجود مخالفات جسيمة وفى موعد أقصاه يوم عمل فى غير ذلك من الأحوال.
وحددت اللائحة قواعد المسئولية المهنية التى يجب أن تلتزم بها المكاتب فى ممارسة عملها فى الالتزام بأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بمجال عملها والخدمات التى تؤديها ومنع الممارسات الفاسدة والتدليسية أياً كان نوعها لدى تنفيذ عقود الاعتماد والتأكد من استيفاء كافة العاملين بالمكتب لشروط التأهيل والصلاحية اللازمة لأداء الأعمال المنوطة بهم على أكمل وجه وبذل العناية الواجبة فى الفحص والاستيفاء والاعتماد وتجنب تعارض المصالح والحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبى الاعتماد والالتزام بإخطار الجهة الإدارية المختصة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.
وتناولت اللائحة إجراءات توفيق الأوضاع، حيث شملت منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية القائمة والحاصلة على ترخيص قبل صدور القانون الجديد ولائحته، على ان تقوم بتقديم طلبات توفيق الأوضاع إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة اقصاها سنتين من تاريخ تقديم الطلب للمنشآت الخاضعة لنظام الترخيص بالإخطار وثلاث سنوات للمنشآت الخاضعة لنظام الترخيص المسبق، وان تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالبت فى طلبات توفيق الأوضاع خلال أسبوع من تاريخ استيفاء كافة البيانات والمستندات.
وحددت اللائحة التنفيذية بوضوح ضوابط فحص المنشأت الصناعية سواء من قبل الهيئة او مكاتب الاعتماد واشترطت وجود تكليف معتمد من الهيئة وان يتم الفحص اثناء مواعيد العمل الرسمية وقصر صفة مامورى الضبط القضائى على العاملين بالهيئة ومعاقبة من يقوم عمداً بصفة الضبط القضائى من غير المصرح لهم وكذا من يتسبب فى تعطيل عمل اى منشأة صناعية مرخصة بغرامة لا تقل عن 5 الآف جنيه ولا تجاوز ال 100 ألف جنيه.
وحول آليات التيسير على أصحاب المنشأت ومنع تعسف الاداريين تم تشكيل لجان التظلمات لنظر كافة تظلمات التراخيص ومكاتب الاعتماد المتعلقة بتطبيق أحكام القانون، وذلك لتلافى أية عقبات قد يواجهها طالب الترخيص أو المُخطر ومراجعة القرارات الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة (مثل رفض طلب الترخيص أو إلغاء الرخصة أو وقفها) وتفصيل إجراءات تقديم التظلم ومواعيده، فنصت على تقديم التظلم على النموذج المعد وذلك خلال 15 يوم من تاريخ الإخطار أو العلم بالقرار المتظلم منه.
و تضمنت اللائحة تسهيلات عديده للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر شملت وضع اشتراطات خاصة تلائم طبيعتها ومضاعفة الحد الأقصى للمهل الممنوحة لتوفيق أوضاع هذه المشروعات فى نظام الترخيص بالإخطار وإعفاؤها من نصف رسوم الترخيص، ورسوم التنازل عن الترخيص، ورسوم تعديل النشاط، ورسوم المتابعة السنوية للجان التظلمات واستثناء هذه المشروعات من بعض الاشتراطات غير الجوهرية، وذلك عند وجود مبررات معقولة وللأسباب التى تقدرها الهيئة.
ومن جانبه قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن البنك الدولى ساعد وزارة الصناعة فى تطوير قانون التراخيص الصناعية، لافتا إلى أنه بعد مناقشة كل القطاعات الصناعية، تم تمرير القانون بإجماع فى مجلس النواب، وأنه تم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
وأضاف" قاببل" فى تصريحات صحفية أن القانون يغير منظومة التراخيص الصناعية بالكامل، ويساعد على دخول القطاع الغير رسمى للقطاع الرسمى، ويمنحه تراخيص بسهولة ونهدف للتخلص من البيروقراطية، والقانون الجديد بلائحة يمنح التراخيص ل 80%من الصناعات قليلة المخاطر بنظام الإخطار، وتم وضع تعريف ل 20% من الصناعات الخطرة.
وأشار إلى أنه كان هناك 10جهات مختصة بالتراخيص وحاليا، أصبحت هيئة واحدة وهي التنمية الصناعية. وأوضح أنه سيتم الالتزام بالتوقيتات المحددة ويتم إلزام الهيئة بالرد علي الطلب في مدة محددة، مشيرا إلى أن الصناعات الخطرة سيتم منحها التراخيص خلال شهر.
وأوضح أن الجانب الجديد في القانون ولائحته هو إدخال مكاتب اعتماد الجهات والمنشآت الصناعية وهو بمثابة إدخال القطاع الخاص فى منظومة منح التراخيص. وتابع، انه بالنسبة للصناعات الخطرة خارج المناطق الصناعية سيتم منحها 3سنوات لتوفيق أوضاعه وسيكون لهيئة التنمية الصناعية صلاحية إجراءات الضبط القضائى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.