29% من البنوك المركزية تعتزم زيادة احتياطياتها من الذهب    عيد الخير.. التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يواصل نشر البهجة بين المواطنين بجميع المحافظات.. توزيع لحوم الأضاحى للأسر الأكثر احتياجا و حفلات ترفيهية وتوزيع الهدايا على الأطفال لاستكمال فرحتهم بالعيد.. صور    النفط يتراجع.. وعوامل تتحكم في أسعاره    مصدر رفيع المستوى: لا صحة لمشاركة مصر في قوة عربية للسيطرة على المعابر مع غزة    الاحتلال يواصل حربه على غزة وسقوط 18 شهيدا وعشرات الإصابات منذ الصباح    وكالة الأنباء السورية: مقتل ضابط جراء عدوان إسرائيلي على موقعين في القنيطرة ودرعا    حسين الشحات ينعي وفاة مشجعتي الأهلي (صورة)    استياء مجلس إدارة الزمالك من جوزيه جوميز بسبب «تسريح» فريق 2003 (خاص)    عكاظ: الوحدة السعودى يستهدف ضم محمد الشناوى حارس الأهلى    رئيس بعثة الحج الرسمية: بدء تفويج حجاج القرعة غير المتعجلين من مشعر منى    إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بالقناطر الخيرية    152 سؤالًا لن يخرج عنها امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة    تاسع حالة.. وفاة حاجة مصرية من بورسعيد أثناء أداء فريضة الحج بالمشاعر المقدسة    الصحة: تقديم خدمات الكشف والعلاج ل 18 ألف و726 حاجا مصريا    ماذا قال أحمد عز عن تركي آل الشيخ بعد ضجة فيلم ولاد رزق 3؟ (تصريح)    مواليد 4 أبراج فلكية يعشقون النوم.. هل أنت منهم؟    جيش الاحتلال: استهدفنا مبنى عسكريا لحزب الله فى بلدة يارون جنوب لبنان    أجر عمرة.. مسجد قباء مقصد ضيوف الرحمن بعد المسجد النبوي    الصحة: تنفيذ 129 برنامج تدريبي ل 10 آلاف من العاملين بالوزارة    البحرية البريطانية: غرق سفينة استهدفها الحوثيون الأسبوع الماضي    رابع أيام العيد.. محافظ الغربية يتابع جهود رفع الإشغالات والنظافة بالقرى    إيرادات قطاع الضيافة في ألمانيا ترتفع في أبريل    الإسكان: إنهاء 381 مشروعا ب3 مراكز بمحافظات كفر الشيخ والغربية ودمياط ضمن مبادرة حياة كريمة    "لُقب بميسي وتألق تحت قيادة والده".. من هو فرانسيسكو كونسيساو "مُنقذ" البرتغال؟    صباحك أوروبي.. عودة دي يونج.. قلق كامافينجا.. ورحيل شقيق مبابي    ذا صن: سرقة قطعتين من كأس الدوري الإنجليزي    محمد رمضان يعلن غيابه عن دراما رمضان 2025 للموسم الثاني على التوالي    السياحة: ⁠توافد كبير من الزائرين على المواقع الأثرية والمتاحف خلال إجازة عيد الأضحي    مراكز شباب المنيا تواصل استقبال الأهالي في رابع أيام العيد    ما هي الأشهر الحرم وسبب تسميتها؟    «بكم طن حديد عز؟».. سعر الحديد اليوم الأربعاء 19 يونيو 2024 بالمصانع المحلية    استشاري باطنة: المبادرات الصحية في مصر مبتكرة وساهمت في القضاء على أمراض متوطنة    لجنة التدريب ب«القومي للمرأة» تناقش خطة عملها الفترة المقبلة    وفاة جديدة بين سيدات الغردقة أثناء أداء مناسك الحج.. وأسرتها تقرر دفنها في مكة    «إكسترا نيوز» ترصد مظاهر الاحتفال بالعيد في قنا والقناطر الخيرية (فيديو)    «الصحة» تحدد أفضل طريقة لطهي اللحوم الحمراء: لا تفرطوا في تناولها    أول تعليق من اللاعب محمد الشيبي على قرار المحكمة الرياضية الدولية | عاجل    عصابة الماكس.. أفراد تخلت عنهم العائلة وجمعتهم الجريمة    بعد وصف وزارة العمل علاقتها بمصر بأزهى العصور.. تعرف على المنظمة الدولية    القناة 12 الإسرائيلية: الجيش لا يزال بعيدا عن تحقيق مهامه برفح    زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب المناطق الشمالية في باكستان    فعالية «توظيف مصر» برعاية «التحالف الوطنى»    أسعار البيض اليوم الأربعاء    تنسيق الجامعات 2024.. قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة بوزارة التعليم العالى    استشهاد 7 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى على شمال غربى مخيم النصيرات وغزة    برلين تنتقد قرار موسكو إعلان معهد دي إتش آي الألماني منظمة غير مرغوب فيها    ناقد فني: أعمال عادل إمام توثق مراحل مهمة في تاريخ مصر    هل الأموات يسمعون كلام الأحياء؟ دار الإفتاء المصرية تكشف مفاجأة    سورتان للمساعدة على التركيز والمذاكرة لطلاب الثانوية العامة    «ثورة أخيرة».. مدينة السلام (20)    الحكومة الجديدة والتزاماتها الدستورية    لبيك يا رب الحجيج .. شعر: أحمد بيضون    في ثالث ايام عيد الاضحى.. مصرع أب غرقًا في نهر النيل لينقذ ابنته    احتفالية العيد ال 11 لتأسيس ايبارشية هولندا    «بايدن» يستنجد ب«المستنجد»!    حظك اليوم.. توقعات برج العذراء 19 يونيو 2024    علامتان محتملتان للإصابة بالسرطان في يديك لا تتجاهلهما أبدًا (صور)    بعد وفاة العشرات خلال الحج بسببها.. كيف يمكن أن تكون ضربة الشمس قاتلة؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا: من حق الفلسطيني المولود لأم مصرية التمتع بالجنسية المصرية
نشر في صوت الأمة يوم 09 - 07 - 2017

أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيا، بأن حصول الأم علي الجنسية المصرية يكفي لإثبات حصول الابن على الجنسية طالما أن والدته تتمتع بها وقت تقديم طلبه الحصول علي الجنسية لوزير الداخلية دون اشتراط ثبوت تمتع الأم بها وقت ميلاده، وأن من حق الفلسطيني المولود لأم مصرية أن يتمتع بالجنسية المصرية.
وقالت المحكمة، إن المشرع في القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 أكد على المساواة بين الأبوين فيما يتعلق باكتساب الجنسية المصرية بالولادة، فبات مصريًا من ولد لأب مصري أو لأم مصرية، بعد أن كان اكتساب هذه الجنسية مقصورًا على الولادة لأب مصري فقط، وحوَّل المشرع لكل من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل 15/7/2004 – تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 – الحق في أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية، ويعتبر مصريًا بصدور قرار بذلك من وزير الداخلية، أو بانقضاء سنة من تاريخ إعلانه دون صدور قرار مسبب منه بالرفض، ورتب المشرع على تمتعه بالجنسية المصرية، طبقًا لما تقدم، تمتع أولاده القصر بهذه الجنسية أما أولاده البالغين فمن حقهم إعلان رغبتهم في التمتع بالجنسية المصرية باتباع ذات الإجراءات السابقة.
وتابعت المحكمة، أنه من حيث إن الأصل في مقام التفسير أن العام يعمل به على عمومه ما لم يوجد ما يخصصه، وأن المطلق يحمل على إطلاقه ما لم يقم ما يقيده، وأنه يتعين عند تفسير أي نص قانوني أن يفسر تفسيرًا تتعاضد به نصوص التشريع ولا تتهادم، وتقام به أركانه ولا تتساقط، وتتكامل به نصوصه ولا تتنافر، وتحمل به النصوص على قرينة المشروعية الدستورية، وأن يتفق هذا التفسير وإرادة المشرع والغاية التي تغياها، ولا يجوز أن يحمل التفسير على حرفية اللفظ فتتهادم به النصوص وتقع في حمأة المخالفة الدستورية أو تتنافر به النصوص فتغدو متباعدة متباينة متناقضة حائرة.
وأوضحت أنه يغير مما تقدم ما استعصمت به جهة الإدارة من أن والد الطاعنين فلسطيني الجنسية، وأن جامعة الدول العربية أصدرت القرار رقم 1547 لسنة 1959 الذي حض الدول الأعضاء في الجامعة العربية على عدم منح الجنسية للفلسطينيين حفاظًا على الكيان الفلسطيني، وأن اتفاقية الجنسية المبرمة بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية تقضي في مادتها السادسة أنه "لا يقبل تجنس أحد رعايا دول الجامعة العربية بجنسية دولة أخرى من دول الجامعة إلا بموافقة حكومته"، إذ ذلك مردود أولًا: أن القرار رقم 1547 لسنة 1959 سالف البيان لا يخرج عن كونه توصية لا ترقى إلى مرتبة الإلزام، وقد تعامد عليه نصوص قانونية آمرة، هي نصوص القانون رقم 154 لسنة 2004 والتي جاءت عامة مطلقة في منح الجنسية المصرية لمن ولد لأم مصرية ولأب أجنبي، دون أن يستثنى من أحكامه الآباء حاملي الجنسية الفلسطينية، ولو أراد المشرع لنص على ذلك صراحة، وبات القرار رقم 1547 لسنة 1959 منسوخًا بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2004.
ومردود ثانيًا: أن الأوراق جاءت خالية مما يفيد توقيع دولة فلسطين على اتفاقية الجنسية المبرمة بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية، ولا يستساغ قانونًا إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية بحق دولة لم توقع عليها.
اقرأ أيضا
تأجيل محاكمة موظف ب«مصر الخير» اختلس مليون جنيه ل 11 أكتوبر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.