وصفت جمعية أنصار حقوق الانسان بالاسكندرية مجلس الوزراء المصرى بعدم الكفاءة والمهنية وغير ملتزم بالدستور جراء تعديلات قانون الاجراءات الجنائية مطالبة عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية عدم الموافقة على تعديلات القانون . وقالت فى بيان لها حصلت "صوت الأمة" على نسخة منه أنه نشرت الصحف المصرية الصادرة يوم 19 فبراير 2015 أن (مجلس الوزراء قد أقر – فى اجتماعه الأسبوعى يوم 18 فبراير 2015- مشروع قرار لرئيس الجمهورية بتعديل أحكام قانون الاجراءات الجنائية، فيما يتعلق بالشهود مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة. وشملت التعديلات المادتين 277، 289 من القانون بحيث يكون الأمر كله-فى شأن استدعاء الشهود أو سماعهم - فى يد المحكمة دون معقب عليها،وذلك من منطلق الحرص على عدم إطالة أمد النزاع ). وأعلنت الجمعية إعتراضها بأقوى العبارات على هذا المشروع للعديد من الأسباب، نوجز بعضها فيما يلى: (1) إذا صدر التعديل المشار إليه كقرار بقانون من قبل رئيس الجمهورية، فإنه يصبح مخالفا لروح ونص المادة (156) من الدستور والتى تذكر (إذا حدث مايوجب الاسراع فى اتخاذ تدابير لاتحتمل التأخير، وكان مجلس النواب غير قائم، جاز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين ....الخ). ومشكلة طول أمد التقاضى ليست جديدة أو وليدة اليوم حتى يتخذها مجلس الوزراء تكأة لتعديل قانون الاجراءات الجنائية بما يهز من أركان العدالة، بل هى مشكلة مزمنة ربما منذ نشأة نظام القضاء الحديث فى مصر . وحتى بفرض إلحاح هذه المشكلة فهل لايمكن انتظار انعقاد مجلس النواب حتى يدرس الموضوع فى تؤدة ويستمع إلى كافة الأراء، بدلا من تلك الحلول المتسرعة التى قدمها مجلس الوزراءوالتى لاترى سوى موضع أقدامها، حتى بفرض حسن النية. (2) تتعارض التعدلات المذكورة صراحة مع نص المادة (14) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والتى تنص على أن (..... من حق كل متهم أن يناقش شهود الاتهام ،بنفسه أو من قبل غيره ،وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفى بذات الشروط المطبقة فى حالة شهود الاتهام ). ولما كانت مصر قد صدقت على العهد المذكور عام 1982، فقد صار جزءا من التشريع المحلى وله قوة القانون. (3) تتعارض التعديلات المقترحة مع المادة (96) من الدستور اللحالى والتى تنص على أن (المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه .... وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والمتهمين والشهود.....). فهل اذا حرمنا المتهم من استدعاء شهوده، نكون قد كفلنا له ضمانات الدفاع عن نفسه؟ أم ان الحكومة تنوى مصادرة الدستور الذى لم يجف مداده بعد، بينما تتباهى بكونه من أفضل الدساتير التى تحمى حقوق وحريات المصريين؟؟؟؟ (4) يهدر التعديل المذكور ضمانة أساسية من ضمانات التقاضي ومبادىء العدالة الراسخة، وتعتدى على حق المتهم فى استدعاء الشهود الذين يرى أن شهادتهم تؤثر جوهريا فى سير الدعوى أو تكون سببا فى تبرئته من الاتهامات الموجهة إليه. أما المبررات التى يسوقها مجلس الوزراء لتعضيد مقترحاته، فحج متهافتة، فطول أمد التقاضى ترجع الى أسباب متعددة منها عدم استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، والنقص فى تدريب الهيئات المعاونة للقضاة، وسوء الادارة، وعدم تماشى بعض الاجراءات مع مقتضيات العصر....الخ. ومن الخطأ معالجة هذه المشكلة المزمنة والمعقدة بحلول متسرعة – وفى أوقات مريبة تثير الشكوك - فتقضى على ثوابت العدالة وتنتهك حقوق الانسان وتتعارض مع نصوص الدستور. (5) إذا صدرت التعديلات المشار إليها، فإنها بذلك تغل يد محكمة النقض فى تمحيص مدى أهمية الشهود الذين قد تكون المحاكم السابقة قد تعسفت ورفضت الاستماع اليهم، مما يعتبر انتقاصا من سلطات محكمة النقض ومن ضمانات التقاضى.