ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ اندلاع حرب إيران    لبنان يندد بهجوم إسرائيلي على أفراد من الدفاع المدني بجنوب البلاد    بوتين يتهم أوكرانيا بتكثيف هجمات الطائرات المسيّرة على منشآت مدنية داخل روسيا    مصر تدخل أسواق الخليج لأول مرة بتصدير الدواجن المجمدة إلى قطر    ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي والملك تشارلز يتفق معي أكثر مما أتفق أنا مع نفسي    تفاصيل حادث سير الإعلامية بسمة وهبة على محور 26 يوليو    وزير الخزانة الأميركي: ضغطنا الاقتصادي تسبب بتضاعف التضخم في إيران وانخفاض عملتها بشكل حاد    أمريكا: اتهام مدير الFBI السابق جيمس كومي بنشر محتوى يُعد تهديدًا لترامب    خالد جاد الله: أزمة الأهلي هجومية وأتوقع فوزه على الزمالك في القمة    واقعة مثيرة للجدل في سويسرا.. أبرشية كاثوليكية ترفض حرمان مؤمنين قدموا القربان لكلابهم    تحذير عاجل من ظاهرة جوية تبدأ بعد ساعة وتستمر حتى الصباح    9 مصابين في حادث انفجار شعلة غاز ببني سويف    اليوم.. أولى جلسات محاكمة أحمد دومة في قضية نشر أخبار كاذبة    خروج بسمة وهبة من المستشفى بعد تعرضها لحادث سير ومصدر مقرب يكشف التفاصيل    طرح البوستر الرسمي لفيلم الكلام على إيه؟!    الخلوة الرقمية: وعي القيم وحماية الشباب في عالم الإنترنت    جامعة دمياط ترسخ القيم الدينية بوعي طلابي متجدد    ضبط 3200 عبوة شيكولاتة وحلاوة طحينية منتهية الصلاحية و4800 قطعة صابون بدون تواريخ إنتاج بالغربية    شراكة صحة دمياط والصيادلة تعزز القرار الصحي لخدمة الأسرة    محافظ دمياط يتابع أعمال رصف شارع بورسعيد برأس البر وتطوير منطقة اللسان والفنار    فتح باب الانضمام إلى اتحاد العمال الوفديين    مختار جمعة: الذكاء الاصطناعي والعقل البشري وجهان للتطور المستمر    بين الأسرار والجريمة.. أحمد بهاء يفاجئ الجمهور بدور جديد في "الفرنساوي"    وزير الآثار الأسبق يكشف أسرار استرداد القطع المهربة    قافلة طب الأسنان بدمياط تخدم عشرات المواطنين وتؤكد تكامل الصحة والجامعة    ورشة تدريبية لتعزيز السلامة المهنية والإسعافات الأولية للصحفيين والإعلاميين    جراحة نادرة بطنطا لاستئصال ورم ضخم ومعقد بالوجه والرقبة لسيدة بلغ 20 سم    عادل عقل: الحكم والVAR يحرما باريس من ركلة جزاء أمام البارين    قبل 72 ساعة من انطلاق المباراة.. رسميا نفاد تذاكر مباراة القمة بين الزمالك والأهلي بالجولة الخامسة من مرحلة التتويج بلقب دوري نايل    مكتبة الإسكندرية تُطلق منهج "كتاب وشاشة" لتعليم الكبار    التعليم: الدراسة العملية لمنهج الثقافة المالية ستؤثر على قرارات الشباب الاقتصادية ونمط تفكيرهم    وفاة المحامي مختار نوح وتشييع الجنازة اليوم من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين    ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد مهرجان أهداف مباراة سان جيرمان وبايرن ميونخ    أيمن يونس: الأهلي لا يؤتمن في القمة والزمالك لم يحسم الدوري    الحكم بإعدام شخصين قتلا جارهم لرفضه العمل معهم في البحيرة (فيديو)    جامعة العريش تستقبل وفد اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية لتعزيز الوعي والانتماء لدى الطلاب    جريمة منتصف الليل، الكشف عن تفصيل جديدة في سرقة محصول القمح بالشرقية    مدرب سيدات يد الأهلي: العمل الجماعي كلمة السر في التتويج بلقب الكأس    وفاة مختار نوح الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة    ديمبيلي: باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ لا يترددان في تحقيق الفوز    أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: الدولة تمتلك أرصدة مطمئنة من السلع الاستراتيجية    فصل الكهرباء 3 ساعات بقرى قلين اليوم للصيانة.. اعرف المناطق المتأثرة    ثروت الخرباوي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة مختار نوح: نطق الشهادتين قبل وفاته    مصرع شخص إثر انهيار حفرة خلال التنقيب عن الآثار بشبين القناطر    «قرض ياباني ميسر».. رئيس الهيئة القومية للأنفاق يعرض تفاصيل مشروع الخط الرابع للمترو    خبيئة الكرنك.. الدماطي يكشف قصة ال17 ألف تمثال التي غيرت خريطة الآثار المصرية    ترامب يهاجم ميرتس ويصف موقفه من امتلاك إيران للسلاح النووي ب"الكارثة"    منتخب مصر ينعش خزينة اتحاد الكرة ب730 مليون جنيه في عهد التوأم    الملك تشارلز: النزاعات في أوروبا والشرق الأوسط تؤثر بكل أرجاء دولنا    محمد مختار جمعة: قوة الردع هي الضمانة الأكيدة للسلام.. وجيش مصر يحمي ولا يبغي    استشاري تغذية: لا وجود لنظام "الطيبات" في المراجع الطبية.. ومصطلحاته بلا سند علمي    هيثم زكريا مديرا للتعليم الخاص والدولي وشعراوي لمجموعة مدارس 30 يونيو    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    اجتماع حزب الوعي لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026–2030    هل يجوز الصلاة عن الميت الذى لم يكن يصلى؟.. أمين الفتوى يجيب    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر النص الكامل لمشروع قانون «حقوق ذوي الإعاقة»
نشر في صوت الأمة يوم 06 - 08 - 2016

بدأت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبدالهادي القصبى، مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المقدم من 65 نائب.
وتضمن مشروع القانون 72 مادة، وتضمن باباً كاملاً عن الحماية القانونية والمعاملة الجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة، وجاءت مواد هذا الباب على النحو التالى:
المادة ( 56 ): يكون للشخص ذي الإعاقة سواء كان متهما أو مجنياً عليه أو شاهداً في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق في معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته، فإذا كانت الإعاقة فكرية أو ذهنية وجب حضور طبيبه الخاص معه، أو ندب طبيب مختص لذلك. ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، ويجب أن يكون له محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، ويحق له الاستعانة بمترجم للغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الإجراءات التي تمت دون مراعاة لذلك طبقاً القواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
المادة ( 57 ): يعتد بما ورد من بيانات في بطاقة الشخص أو الطفل المعاق ( بطاقة الإعاقة ) بعد التأكد من صحتها عند اتخاذ أية إجراءات قانونية قبله في مراحل القبض والاحتجاز والتحقيق والمحاكمة دون عرضه على أي جهة أخرى للتأكد من إعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة.
المادة ( 58 ): يخطر المجلس فور القبض على أي شخص معاق ذهنياً ، قبل تحرير محضر الضبط أو اتخاذ أي إجراء قانوني ضده، ويجب على الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة والقانونية ومنها الإخصائي النفسي ومحام وإذا ما تطلب الأمر توافر طبيب مختص يتم ندبه، و يخلى سبيل الشخص المعاق ذهنيا فور القبض عليه في أي اتهام بموجب بطاقة الإعاقة إعمالا للمادة (62) من قانون العقوبات ويسلم لولي أمره دون الإخلال بأية حقوق أو إجراءات أخرى قبل الغير.
المادة ( 59 ): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليهما في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
المادة ( 60 ): مع مراعاة أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، يعتبر الشخص والطفل ذوي الإعاقة معرضاً للخطر في أية حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة وذلك في الحالات الأتية:
1-إذا ما تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو وجد في حالة من حالات التسول والاستغلال بشخصه أو من خلال آخرين.
2- حبس المعاق وعزله عن المجتمع، أو الامتناع بقصد أو بدون قصد عن تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية والمجتمعية والقانونية للشخص ذو الإعاقة.
3- الاعتداء بالضرب أو بأية وسيلة أخرى على الأطفال المعاقين في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم والاعتداء الجنسي أو الإيذاء أو التهديد أو الاستغلال.
4- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل المعاق دون سند من القانون.
5- تواجد الأطفال ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم (العام والخاص) دون توفير الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
6-عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذات الإعاقة، وعدم توافر المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال المعاقين ذهنيا خاصة فى حالات التمثيل الغذائي (الحمية ).
7-عدم توافر التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم .
8-إجبار الأشخاص ذوو الإعاقة على العيش فى أماكن غير مهيئة لهم، وتعريضهم للتحقير والاهانة أو التحريض على العنف والكراهية والاحتقار.
9-عدم توافر فرص عمل أو معاش بطالة أو ضمان اجتماعي للأشخاص ذوى الإعاقة.
10-ايداع الأشخاص ذوى الإعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاص ذوى الإعاقة فى غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع .
11-انعدام الرقابة القانونية والمجتمعية على مؤسسات الرعاية الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة .
12-الحبس والاحتجاز فى أماكن ماسة بالكرامة الإنسانية.
13- عدم توافر ترجمة لغة الإشارة للأطفال والأشخاص ذو الإعاقة السمعية.
ومع عدم الإخلال بالعقوبة الواردة بنص المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 أو أية عقوبة اشد بقانون أخر ، يعاقب كل من عرض طفلاً أو شخصاً ذي إعاقة لإحدى حالات الخطر الواردة بهذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تتجاوز خمسة ألاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة ( 61 ): يعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانوني للأشخاص ذوي الإعاقة بالسجن المشدد.
المادة ( 62 ): يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيهاً ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من :
1- قام بتزوير بطاقة إثبات إعاقة أو شهادة تأهيل أو استعملهما مع علمه بتزويرهما.
2- أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون او قانون آخر .
المادة ( 63): يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص ذي إعاقة اهمل في القيام بواجباته نحوه أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات أو امتنع عن القيام بأي منها.وتكون العقوبة الحبس اذا ترتب على الإهمال الحاق ضرر بالشخص ذي الإعاقة ، فإذا نشأ عن الإهمال وفاة الشخص ذي الإعاقة تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات.
المادة ( 64 ): يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثون ألف جنيها كل من:
1-كل شخص استعمل بطاقة إثبات الإعاقة دون أن يكون له الحق في ذلك .
2-كل شخص تقدم للحصول على أي خدمة او ميزة او استفاد بتلك الميزات الممنوحة بموجب هذا القانون للأشخاص ذوى الإعاقة حال كونه غير ذلك .
3- كل من انتحل صفة شخصاً معاقاً أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة .
4-كل من استولى على أموال الشخص المعاق التي إليه بالميراث دون سند من القانون .
5-كل من حصل على وثيقة او بطاقة او مستند او شهادة للإعاقة على غير الحقيقة او استعملها دون وجه حق .ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم بالمصادرة لمتحصلات الجريمة .
المادة ( 65 ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اخفي بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذي إعاقة للجهات المعنية بالإحصاء والتعداد وتضاعف العقوبة بتكرار المخالفة.
المادة ( 66 ): يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه كل من عرض او نشر أو أذاع بأية وسيلة من وسائل النشر أي من البيانات او المعلومات او الصور او الرسوم او الأفلام لأعمال مخلة من شأنها الإساءة للأشخاص ذوى الإعاقة و التعريض بهم او الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ اليهم ، و تلتزم جهة النشر او العرض بإعمال حق الرد و التصحيح من الشخص المعتدى عليه او من يمثله فى نفس المساحة الزمنية و المكانية بذات الوسيلة.
المادة ( 67 ): يعاقب كل من يخالف أحكام المواد ( 24، 25 ، 26 ، 30 ، 31) من هذا القانون بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوي إعاقة بأن يدفع شهريا للشخص المعاق الذي رشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغاً يساوي الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو للوظيفة التي رشح لها، وذلك اعتباراً من تاريخ إثبات الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة.
ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذو الإعاقة بعمل مناسب في ذات الجهة أوفي غيرها، ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنهم الجريمة.
المادة ( 68 ): يعاقب كل من شارك فى حرمان أي طفل ذي إعاقة من التعليم بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيها ولا تجاوز عشرة ألاف جنيهاً، ومن يخالف أحكام المادتين ( 13 ، 14) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيها ولا تجاوز ألفي جنيهاً وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنهم المخالفة.
المادة ( 69 ): يكون المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات طبقاً لأحكام هذا القانون اذا كانت الجريمة قد ارتكبت من احد العاملين به باسمه ولصالحه.
المادة ( 70 ): تلتزم وزارة الداخلية بتوفير سيارات مجهزة لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة الموقوفين أو المحالين للتحقيق أو المحاكمة، وتوفير كود الإتاحة فى كافه أماكن الاحتجاز، والسجون، و كافة المؤسسات العقابية الأخرى، ويكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن منفصلة خاصة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المختص بالإشراف على تلك الأماكن.
المادة ( 71 ): يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة عمدية إذا وقعت على شخص ذي إعاقة.
المادة ( 72 ): تطبق الأحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص في هذا الباب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.