اجلت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة بالاسكندرية نظر قضية الضباط الملتحين الى جلسة 15 ابريل القادم للاطلاع على الاوراق، صدر الحكم برئاسة المستشار حسنى السلامونى، وعضوية المستشارين محمد ياقوت، وأشرف شهاب ومحمد المنشاوى، ومحمد السقا. توصلت التحقيقات عندما اقام 10 ضباط بمديرية امن الدولة واخرين، دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد وزير الداخلية ومدير الامن للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 23 لسنة 2012 والصادر باحالتهم الى مجلس التاديب بسبب اطلاق لحيتهم كما طالبوا فى الدعوى الغاء القرار رقم 403 لسنة 2012 الصادر باحالتهم الى الاحتياط. وفى سياق متصل رفضت محكمة القضاء الادارى مبدأ قانونيا بأن قرار إحالة الضابط الذى أمضى فترة رتبة عقيد عامين للمعاش يعد تنفيذا للقانون ولايمثل استخدام الادارة لسلطتها التقديرية وأيدت المحكمة قرار وزيرالداخلية باحالة ضابط برتبة عقيد للمعاش. كان الضابط قد تقدم بدعوى قضائية طالب فيها بالغاء قرار إحالته للمعاش بعد أن أمضى فى رتبة عقيد مدة عامين، وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المادة 71 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 وتعديلاته نصت على إنهاء خدمة الضابط إذا بلغ 60 عاما أو أمضى فى رتبه العقيد عامين من تاريخ ترقيته لها أو أمضى عام واحد فى رتبة عميد أو لواء إلا إذا تم مد خدمته. وأن مد خدمة الضابط بعد أن أمضى عامين فى رتبة العقيد يعد أمرا لجهة الادارة طبقا للقانون وأن قرار إحالته للمعاش يعد وجوبيا، وتنفيذا لأحكام القانون غير خاضع للسلطة التقديرية للادارة مما يستوجب رفض الدعوى لأنها غير قائمة على سند وتأييد قرار وزير الداخلية.