أرست محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية مبدأ قانونيا بأن قرار إحالة الضابط الذى أمضى فى رتبة عقيد عامين للمعاش يعد تنفيذا للقانون ولايمثل استخدام الادارة لسلطتها التقديرية وأيدت المحكمة قرار وزير الداخلية باحالة ضابط برتبة عقيد للمعاش . أصدر الحكم المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة وبعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوى ومحمد السقا . كان الضابط قد أقام دعوى طالب فيها بالغاء قرار إحالته للمعاش بعد أن أمضى فى رتبة عقيد مدة عامين. وأوضحت المحكمة - فى حيثيات حكمها - أن المادة 71 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 وتعديلاته نصت على إنهاء خدمة الضابط إذا بلغ 60 عاما أو أمضى فى رتبة العقيد عامين من تاريخ ترقيته لها أو أمضى عام واحد فى رتبة عميد أو لواء إلا إذا تم مد خدمته . كما أوضحت المحكمة أن مد مدة خدمة الضابط بعد أن أمضى عامين فى رتبة العقيد يعد أمرا جوازيا لجهة الادارة طبقا للقانون وأن قرار إحالته للمعاش يعد وجوبيا وتنفيذا لأحكام القانون غير خاضع للسلطة التقديرية للادارة مما يستوجب رفض الدعوى لأنها غير قائمة على سند وتأييد قرار وزير الداخلية .