رغم أن المناقشات كانت اليوم في مؤتمر قانون الرياضة تصب حول دور الدولة في إقرار مادة في القانون تحدد دورتين فقط لكل عضو في مجالس إدارات أي ناد أو هيئة رياضية إلا أن الدكتور محمد فضل الله أستاذ التشريعات والقوانين الرياضية في جامعة حلوان يرى أن المفروض أن يتم البحث أولا فيما إذا كان هذا التحديد من حق الجهة الإدارية المركزية ممثلة في وزارة الرياضة أم أن هذا التحديد يكون من سلطات الجمعية العمومية للهيئة الرياضية . يتسأل فضل الله ل " الشروق الرياضي " هل يجوز للجهة الإدارية أن تتدخل في لوائح اللجنة الأولمبية المصرية إذا ما أقرتها جمعيتها العمومية وفقا للميثاق الأوليمبي فهل يمكن أن تجبر الجهة الإدارية علي فرض مخالفة قرار للجنة الأولمبية الدولية ؟ وهو ما يمنع من فرض قيد زمني إذا ما كان غير منصوص عليه في لوائح اللجنة الدولية . ويواصل تساؤلاته : هل تملك الجهة الإدارية أن تفرض علي الجمعية العمومية لاتحاد الكرة أن تضع قيدا زمينا علي مدة مجلس الإدارة إذا ما رأت غير ذلك ورفعت لوائحها إلي الفيفا وتم إقرارها .؟ يلخص أستاذ اللوائح والتشريعات وجهة نظره في أن الجمعية العمومية للهيئات هي المنوط بها إقرار ما تراه في هذا الجانب وأن تكون الجهة الإدارية منوط بها وضع اللوائح الحاكمة المتعلقة بالجوانب المالية والتي تضمن عدم ارتكاب مخالفات أو فساد .