أقام الدكتور حسين خيري، نقيب أطباء مصر، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها ببطلان قرار وزير الصحة والسكان رقم 828 لسنة 2015، الخاص بتنظيم قواعد الرقابة على الأطباء المصريين والأجانب. وقال «خيري» في دعواه التي حملت رقم 32196 لسنة 70 قضائيًا، إن "ذلك القرار يحظر لأي مؤسسة علاجية أو مستشفى أو عيادة سواء حكومية أو خاصة استقدام أحد الأطباء أو الخبراء الأجانب في مجال الطب والجراحة للعمل بها، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة والسكان". وتضمن القرار أن تشكل وزارة الصحة لجنة عليا تسمى "اللجنة الطبية القانونية" بعضوية عدد من الخبراء في مجالات الطب المختلفة والقانون، ويصدر بتشكيلها قرار وزاري منفصل، وتختص في مراجعة السيرة الذاتية للطبيب المراد استقدامه ومراجعة سابقة أعماله وخبراته لوضع تقرير بمدى صلاحيته للاستقدام من عدمه. كما تعمل اللجنة على إجراء التحقيق المبدئي في كافة الوقائع والمخالفات التي تُرتكب من الأطباء أو المنشآت الطبية سواء كانت حكومية أو خاصة، تمهيدًا لرفع تقرير بها إلى وزير الصحة والسكان لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأشارت الدعوى إلى أن ذلك القرار يغل يد مجلس النقابة عن مشاركة وزارة الصحة في إصدار تراخيص مزاولة مهنة الطب بمصر، بالمخالفة لقانون إنشاء نقابة الأطباء والذي نص على أن ينشأ بالنقابة جدول الأطباء الخبراء الأجانب، الذي يقيد فيه كل خبير رخص له بالعمل في مصر بعد سداد رسم القيد. وأضافت الدعوى، أن قرار وزير الصحة المشار إليه صدر أيضا بالمخالفة للدستور الذي كفل للنقابات المهنية ممارسة نشاطها بحرية وضمن لها استقلالها، وأناط بالقانون وليست القرارت الوزارية كما هو حادث تنظيم طريقة قيد أعضائها، ومسائلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية. وأخيرًا أكدت الدعوى، أن القرار يفتح الباب أمام استقدام أطباء كثيرين إلى مصر دون حاجة إلى تخصصاتهم، ودون رقابة فعلية من النقابة العامة على أداء دور هؤلاء الأطباء، وعدم إخضاعهم للمسائلة التأديبية، وهو ما يعد إهدارًا وتعديًا على حق من حقوق نقابة الأطباء أقره القانون والدستور.