واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الاستماع الى مرافعة الدفاع في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي و8 آخرين، المتهمين في قضية "التخابر مع قطر". بدأت الجلسة مسائية، وتم إثبات حضور المتهمين المحبسوين على ذمة القضية، والدفاع عنهم، واستهل المحامى كامل مندور مرافعته عن المتهم الأول محمد مرسي، بالدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا لنظر الدعوى الجنائية استنادا إلى نص المادة 159 من دستور 2014 والقانون 247 لسنة 56، وبطلان كافة إجراءات التحقيق والإحالة التى تمت مع موكله. وطالب الدفاع من هيئة المحكمة إحالة موكله إلى المحكمة المختصة، وتساءل هل تصلح مظاهرات 30 يونيو سببا لزوال صفة رئيس الجمهورية من منصبه، قائلا "لا ابدا لانها تعبير غير منضبط لراى جماعة سياسية، فالطريقة الوحيدة لاختيار رئيس الجمهورية هى الانتخاب بالكيفية التى اختارها الدستور". وأضاف الدفاع أن التهمة الموجهة لموكله نسبت إليه ارتكاب الفعل المذكور بأمر الإحالة وهو رئيس الجمهورية، والحال إنه لا يزال شاغلا هذا المنصب حتى الآن إذ لم يصدر من مختص أو من غير مختص قرارا بعزله أو تنحيه وهو لم يقدم استقالته ولن يتخلى عن مسؤوليته ولم يفقد من ثم صفته، وأن دستور 2014 نص على كيفية اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد رئيس الجمهورية وفقا لنص المادة 159 والتي نجدها بانها لم تطبق هنا. وتابع: "المادة نصت على ان يكون اتهام رئيس الجمهوية بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمى او اية جناية أخرى بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل ولا يصدر قرار الإتهام الا باغلبية ثلثي أعضاء المجلس وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور الحكم في الدعوى. كما استمعت المحكمة لمرافعة المحامي ماهر العربي دفاع "مرسي" المنتدب ، والذي طالب ببراءته من كافة الاتهامات المسندة إليه استنادا إلى الدفع ببطلان أمر الإحالة والخطأ في الإسناد بركنيه المادي والمعنوي لانعدام الدليل على صحة إسناد تلك الاتهامات للمتهم. والدفع ببطلان الدليل المستمد من تحريات الدعوى لعدم جديتها و عدم حيدتها و نزاهتها و ذلك للضغينة، والكره بين من اجراها و جهازه و بين المتهم الاول و لمخالفتها للثابت بالاوراق و لتناقضها مع ما شهد به بعض شهود الدعوى فضلا عن عدم صدقها وخلو ارواق الدعوى من دليل ينهض على تاييدها بشان المتهم . كما دفع ببطلان الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات لعدم صدقها و لكونها كانت وليدة ضغينة وحقد شخصي تجاه المتهم الأول بشأن ما اتخذه من اجراءات تجاه بعض هؤلاء الشهود لا سيما شهادة اللواء "نجيب عبد السلام" قائد الحرس الجمهوري السابق، و الدفع بانتفاء جريمة التخابر المسندة لمرسى بركنيها المادي والمعنوي و خلو اوراق الدعوى من اي دليل ينهض على صحة اسنادها ، والدفع بانتفاء أركان الأشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات، والدفع بانعدام سيطرة المتهم الفعلية على تلك الوثائق و المستندات محل القضية لكونه مقيد الحرية منذ 30 يونيو وحتى الأن. وقدم الدفاع مذكرة للمحكمة أثبت فيها دفعه ببطلان الدليل المستمد من التسجيلات المقدمة على اسطوانات مدمجة بشأن الربط بين الارهاب في سيناء و بين عودة مرسي والذي جاء على لسان "محمد البلتاجى" و ذلك لانقطاع صلة المتهم الاول بشأن ما كان يجري خارج محبسه. والدفع ببطلان الدليل المستمد من تقرير اللجنة التي شكلت من هيئة المحكمة لعدم صحة ما جاء فيه و لتزويره و ذلك بشهادة احد اعضائها امام هذه المحكمة في تحقيقات هذه المحكمة ، فضلا عن العوار الذي شاب ذلك لاتقرير ووضحه دفع المتهم الاول في محاضر جلسات ص 669. والدفع ببطلان الدليل المستمد من تقرير هيئة الأمن القومي بشأن فحص المضبوطات وهي اجهزة الحاسب الالي ووحدات تخزين البيانات والكاميرا و ماكينة الطباعة ،والماسح الضوئي التي ضبط لدى بقية المتهمين لانقطاع صلة المتهم و بما حوته من معلومات ، واخيرا الدفع باستحالة حصول الواقعة بشأن المتهم وفقا للتصوير الوراد بالاوراق. يواجه المتهمون في هذه القضية، اتهامات بتهريب الوثائق والتقارير السرية المتعلقة بأمن الدولة والصادرة من الجهات السيادية إلى دولة قطر بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.