وزير العدل: نقل قسم التصديقات لمقر جديد بمجمع مصالح الوزارة بالسيدة زينب    رعب في شبرا الخيمة.. ضبط عاطلين اختطفا شاباً وأطلقوا أعيرة نارية لترويع المواطنين    ترامب: كوبا على حافة الفشل والسقوط    ليلة حاسمة في دوري أبطال أوروبا: من يصل إلى دور ال16؟    وليد صلاح: محمد شريف مستمر.. ومروان عثمان انضم للأهلي وهو جاهز للمشاركة    أبو زهرة: نفاضل بين مدرستين لاختيار المدير الفني الأجنبي.. وهذا موقف ودية النمسا    القومي لحقوق الإنسان: ضرورة تحديد طلب الإحاطة الخاص بالإسكان لمنع تحوله لنقاش عام    أسامة كمال يسخر من تيك توك بعد حذف فيديوهات اشتباكات مينيابوليس: شربت شاي بالياسمين    أحمد مالك يسعى للزواج من هدى المفتي في برومو «سوا سوا»    مدبولى: أهمية الإسراع فى تنفيذ مستشفى «هليوبوليس الجديدة»    نقيب الأطباء يحذر من الاعتماد على شات جي بي تي في الاستشارات الطبية: أمر في منتهى الخطورة    أبرزها المثلية، المفتي يحذر من دعوات تروج لانحرافات أخلاقية تحت ستار التقدم    الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة الظاهرية بالضفة الغربية    أمين الأعلى للشئون الإسلامية: الخطاب الديني الحقيقي هدفه الأخذ بيد الناس للطريق المستقيم    زينة تثير الجدل: "باركوا لأبو الولاد اتجوز" .. هل تقصد أحمد عز؟    اليونيفيل تحذر من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب لبنان    سامح عاشور: وعي المحامين هو سر الانتصار على الإخوان    تكريم العاملين بمجلس مدينة شرم الشيخ بعد تصدرها جائزة مصر للتميز الحكومى    السيد البدوي: منافسي لرئاسة "الوفد" كان في 4 أحزاب مع البرادعي وساويرس    مكتبة لكل بيت    هيئة العمل الفلسطيني: وعود إسرائيلية بفتح معبر رفح غدًا تحت ضغط أمريكي    مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تنظر إلى الطلاق بوصفه أحد أسباب ضياع الأسر والمجتمعات    خبير علاقات دولية: مصر توظف علاقاتها مع تركيا والجزائر لدعم استقرار ليبيا    ضمور العصب البصرى و«تعفن الدماغ» وتدهور الوظائف المعرفية.. أبرز الأضرار    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب سواحل إندونيسيا    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    مصلحة الجمارك المصرية تكشف عن حالة وحيدة تمنح المسافر حق الإعفاء الكامل من رسوم الهاتف المحمول عند دخوله البلاد    مستوطنون يطلقون النار صوب منازل الفلسطينيين جنوب نابلس    مقتل 3 أشخاص وإصابة 25 في أوديسا بأوكرانيا جراء هجوم بمسيرات    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    للعام الثالث على التوالي.. طب عين شمس تحتفي بتخريج الطلاب الوافدين دفعة 2025 | صور    معرض الكتاب يناقش إشكاليات الترجمة الأدبية بين البولندية والعربية    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    أسعار البترول تواصل صعودها عالميًا.. وخام برنت يكسر حاجز ال 66 دولارًا للبرميل    التعادل يحسم قمة الأهلي ومسار في دوري الكرة النسائية    علاج النسيان وعدم التركيز بالأعشاب الطبيعية    جامعة أسيوط تشارك في مؤتمر حوادث السفن وسلامة البيئة البحرية بالإسكندرية    الأوقاف: تخصيص 30 مليون جنيه قروضًا حسنة بدون فوائد    عاجل- رئيس الوزراء مستشفى هليوبوليس الجديدة: 42 ألف م2 و400 سرير لخدمة مليون مواطن    نائبا وزيري خارجية أمريكا وطاجيكستان يزوران المتحف المصري الكبير    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    كشف ملابسات واقعة سرقة معدات موقع صرف صحي بالشرقية    غيوم ورياح مثيرة للأتربة.. تقلبات جوية فى محافظة بورسعيد.. فيديو وصور    تفاصيل اعترافات المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة فى فيصل قبل الحكم.. فيديو    اندلاع حريق داخل مصنع إسفنج فى البدرشين    رئيس الاتحاد الإسباني: نهائي كأس العالم 2030 سيقام في إسبانيا    إسرائيل تتلف مئات أشجار الزيتون وتوقف بناء 20 منزلا فلسطينيا بالضفة    إصابة يوسف إبراهيم بخلع في الكتف خلال بطولة الأبطال للإسكواش    سعر طبق البيض بالقليوبية الثلاثاء 27 - 1 - 2026.. الأبيض ب117 جنيها    معرض الكتاب.. الشاعر الأردني "محمد جمال عمرو" ضيفا في جناح الطفل وحفل توقيع كتابه "أحلام صغيرة"    إطلاق "المكتبة العربية الرقمية" بالشراكة بين مركز أبوظبي للغة العربية و"أمازون"    بمشاركة 439 طالبًا.. جامعة أسيوط الأهلية تشهد انطلاق دورة للتربية العسكرية والوطنية    الأهلي يواجه وادي دجلة في مباراة لا تقبل القسمة | بث مباشر الآن    منع الزيارة عن الفنان سامح الصريطي وزوجته ترافقه داخل العناية المركزة    كامل الوزير: نتطلع لزيادة عدد المصانع الأمريكية بمصر في مختلف المجالات    قمة كروية مشتعلة في دوري نايل.. الأهلي يصطدم بوادي دجلة في اختبار حاسم قبل الصدارة | بث مباشر لحظة بلحظة    مصر تنافس على المركز الأول في صادرات الملابس بأفريقيا ب 3.4 مليار دولار    نيابة عن رئيس الوزراء.. خالد عبدالغفار يشارك في احتفال سفارة الهند بالذكرى ال77 لعيد الجمهورية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبل أيام من عرضه على البرلمان.. «الشروق» تنفرد بنشر مشروع الحكومة الجديد ل«الخدمة المدنية»
نشر في الشروق الجديد يوم 15 - 02 - 2016

• فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار بدلا من الأقدمية.. ورفع قيمة العلاوات التشجيعية إلى 5% من الأجر الأساسى الجديد.
• تخفيض الجزاءات إلى 3 أيام.. وإعلام الموظف بنتيجة تظلمه على تقييم أدائه.. 42 ساعة حد أقصى للعمل أسبوعيا
حصلت «الشروق» على النص الكامل لمشروع الحكومة الجديد لقانون الخدمة المدنية فى نسخته النهائية، والمنتظر عرضه على مجلس النواب فى جلسته العامة القادمة المقرر لها 21 فبراير الحالى.
ووفقا للنسخة الكاملة التى حصلت عليها «الشروق»، ورد فى مقدمة ديباجة القانون أن "فلسفة التعديلات تهدف إلى علاج التشوهات فى نظام الأجور من خلال تقريب التفاوت غير المبرر بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة".
ومن أبرز التعديلات على القانون فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار بدلا من الأقدمية، ورفع قيمة العلاوات التشجيعية لتصبح 5% من الأجر الأساسى الجديد، وتخفيض الجزاءات من 10 إلى 3 أيام، فضلا عن إزالة الجدل عن أزمة تقييم الموظف بإدخال تعديل يلزم إدارة الموارد البشرية بإعلام الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ما يتيح له الفرصة فى المعرفة الكاملة والرد على النتائج الأخيرة.
واحتوت النسخة المرسلة من الحكومة للبرلمان على تعديلات بالإضافة والترحيل والدمج كالتالى:
- إدخال تعديل بالإضافة على المادة 11 من الأحكام العامة بالباب الأول والتى تنص على تقسيم الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى المجموعات الوظيفية المقررة فى 4 نقاط تضاف إليها مجموعة وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بداية من الدرجة الأولى، وهو المقترح الذى أدخلته الحكومة بناء على اقتراح من إحدى الجهات النقابية.
- تعديل المادة العاشرة فى القانون القديم التى أصبحت تحمل رقم 18 في القانون الجديد، حيث تم وضع حد أقصى لمدة التجديد للوكيل الدائم فى المؤسسة الذي يختاره الوزير فقط، لمدة 4 سنوات أخرى كحد أقصى دون التحديد بسن معين.
- تعديل المادة 26 المثيرة للجدل الخاصة بتقييم أداء الموظف، بإضافة عبارة "يجب على إدارة الموارد البشرية إعلام الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلامه بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه" .
- تعديل الباب الرابع الخاص بالترقية والنقل والندب والإعارة فى المادة 29، التى باتت تنص على أنه "للترقية بالاختيار فى الوظائف التخصصية يجب الحصول على تقرير تقويم الأداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة الممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة "كفء" على الأقل عن المدة السابقة ذاتها، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالىختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية فى الجزء الباقى إلى سنة تالية .
- تضمين تغيير على نص المادة 30 لتصبح "يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة علي الترقية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل، طبقا لما تقرره السلطة المختصة بناء على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى التقدير العام لهذه الدرجة فالأقدم فى المستوى الوظيفى المرقى منه".
وفى المادة 32 المصيرة للجدل والخاصة بقرارات الندب، أضيفت عبارة "يكون أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها، وتصدر وزارة المالية القواعد التنفيذية اللازمة لذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب على ألا تزيد مدته عن 4 سنوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها بعد هذه المدة".
وحسب مشروع الحكومة للخدمة المدنية، ففى حال رغبة الموظف - وفقا لحالة العمل واستنادا لما تقدم - يجوز بقرار من السلطة المختصة ندبه إلى المؤسسات والجمعيات الأهلية، وتتحمل الوحدة الأجر كاملا أو بعضه للمدة التى تحددها السلطة المختصة .
وتم إدخال تعديل على المادة 37 الخاصة بالعلاوات التشجيعية المنصوص عليها ب2.5 % فى القانون القديم لتصبح 5% فى الجديد، دون التطرق إلى نص العلاوة الدورية من الأجر الوظيفى التى ظلت بنسبة 5 %، وتم وضع نص بديل فى حالات العلاوة التشجيعية، وتفصل النسبة بواقع 50 جنيها للمؤهل المتوسط، و75 جنيها للمؤهل العالى، و100 جنيه لدبلومة السنة، و125 جنيه للماجيستير، و200 لدرجة الدكتوراة.
وأضاف المشروع تعديلا مهما على نص المادة 43، التى تتحدث عن عدد ساعات العمل فى الأسبوع التى لا تقل عن 35 ساعة دون وضع حد أقصى، ليتم تحديده فى النسخة الجديدة ب42 ساعة لا يتجاوزها العامل كحد أقصى لساعات العمل فى الأسبوع.
وتضمن المشروع الجديد إضافة لتعديل على المادة 58 الخاص بالجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف بداية من الإنذار والخصم ثم الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، والخفض لوظيفة فى المستوى الآتى مباشرة مع صرف نصف الأجر الكامل، أو الخفض لوظيفة فى المستوى الآتى مع خفض الأجر لما كان عليه قبل الترقية.
كما أشار مشروع الحكومة الجديد إلى تعديل البند الأول من المادة 59 فى الخصم من الأجر بما لا يجاوز 20 يوما فى السنة ولا يزيد على 10 أيام فى المرة الواحدة، ليصبح 3 أيام فى المرة الواحدة، استجابة لاقتراح مقدم من إحدى النقابات والجهات العمالية.
وتم تعديل المادة 63 التى اعترض عليها أعضاء لجنة القوي العاملة فى البرلمان، وهو "إذا تمت تبرئة الموظف المحال للمحاكمة وجبت ترقيته اعتبارا من التاريخ الذى كانت تتم فيه الترقية لو لم يحال للمحاكمة ويمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ".
ويوضح المشروع أنه تم إدخال تعديل على المادة رقم 64 التى تم فيها تشديد العقوبة المقررة على المخالفات التى ارتكبها من انتهت خدمتهم، ليتم تضمين عبارة "مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية والالتزام برد قيمة الحق"، والتعديل على المادة 71 بإدخال عبارة "ويستمر صرف باقى الحوافز".
وتم استحداث إحدى المواد التى اعترض عليها نواب فى الجلسة العامة لإسقاط القانون والخاصة بعدم التسامح مع موظفين أخطأوا ودفعوا وقتها بخلو القانون من نظام لمحو الجزءات، لتنص على أن "تمحى الجزءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية:
- مدة 6 أشهر فى حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد عن 5 أيام .
- مدة سنة فى حالة اللوم والخصم مدة تزيد عن 5 أيام وحتى 15 يوما فقط.
- مدة سنتين والخصم من 15 يوما وحتى 30 يوما.
- 3 سنوات للجزاءات الأخرى عدا جزاءات الفصل والإحالة للمعاش، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو، ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل، ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت عليه، ولا تجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاءات الموقعة عليه، وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء.
وأضيفت مادة فى الباب التاسعة الخاص بالأحكام الانتقالية تنص على أن "يستحق الموظف الموجود بالخدمة فى تاريخ العمل بالقانون عند انتهاء الخدمة مقابلا عن رصيد إجازاته الاعتيادية التى تكون قبل العمل بأحكام القانون ولم يستنفذها خلال الخدمة، ويحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى، مضافا إليه علاوات كان يتقاضاها خلال تاريخ العمل" .
وتم استحداث مادة تنص على أن يصدر بنظام الأجر المكمل قرار من رئيس الحكومة بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة، ونوعية الوظائف بها وطبيعة إسقاطاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية.
واستحدثت مادة أخرى جديدة تنص على أن "يجوز للسلطة المختصة تقرير المكافأة التشجيعية للموظف الذى يقدم خدمات ممتازة، أو أعمال تخص اقترحات تساعد على تحسين طريقة العمل، ورفع الأداء وتوفير النفقات بشرط سماح البند المخصص لذلك بالموازنة العامة" .
كما أضيفت مادة جديدة تقضى بأن "تضع السلطة المختصة، بالاشتراك مع اللجنة النقابية نظاما للرعاية الإجتماعية والثقافية والرياضية للموظفين بها، بمراعاة أحكام التشريعات ذات الصلة" .
وتم استحداث مادة تنص على "نقل الموظفين المعينين قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على النحو الموضح بالجدول رقم 1 و 2 و 3 المرفق بالقانون، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة، ويحتفظ كل موظف بالأجر المقرر لمستوى وظيفته، ويصرف له الأجر الوظيفى المقرر فى الجداول المرفقة بهذا القانون، مع عدم الإخلال بالقوانين والقرارات المنظمة للحدين الأدنى والأقصى للدخول".
وشملت التعديلات بالترحيل والتبديل فى المادة 17 التى أصبحت في القانون الجديد تحمل رقم 15، والمادة 18 التى أصبحت 16، والمادة 19 التى أصبحت 17، والمادة 10 التى أصبحت 18، والمادة 30 التى أصبحت 31، فضلا عن المادة 31 التى حملت رقم 32 فى القانون الجديد، وباتت المادة 23 رقم 33، والمادة 41 رقم 42، والمادة 42 رقم 43 .
وأصبحت المادة 44 رقم 46، والمادة 45 رقم 47، بينما أصبحت 46 رقم 48، والمادة 47 رقم 49، و48 رقم 50، وباتت المادة 49 فى القانون القديم 51 فى الجديد، و58 فى القديم 60 فى القانون الجديد، وباتت المادة 64 برقم 65.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.