هدوء بلجان تلقي طلبات الترشح للنواب بالشرقية    محكمة سوهاج الإبتدائية تتلقى أوراق 68 مرشحًا لانتخابات النواب    جامعة قناة السويس ضمن تصنيف التايمز البريطاني لعام 2026    الذهب يلمع من جديد.. خفض الفائدة الأمريكية وإغلاق الحكومة يشعلان الأسعار    محافظ كفرالشيخ ووزراء الزراعة الأفارقة يتفقدون معرض أصناف الأرز الحديثة    ندوة إرشادية للنهوض بالثروة الحيوانية بالزقازيق    إعلان عمان: ندين ما خلفه الاحتلال من أزمة صحية كارثية بقطاع غزة    وزير التنمية النرويجي يلاطف الأطفال الفلسطينيين خلال زيارته لمستشفى العريش العام    خاص| مسؤول بهيئة الأسرى: لا تأكيدات بشأن مصير مروان البرغوثي وسعدات في صفقة غزة حتى الآن    الرئيس ترامب يُقدر دور الرئيس السيسي في تسوية تلك الأزمة وفي المنطقة بصفة عامة    الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل غاز مسيل للدموع وسط الخليل بعد إجبار المحلات على الإغلاق    بوتين يقر بمسئولية الدفاعات الجوية الروسية عن إسقاط طائرة ركاب أذرية العام الماضي    إسرائيل تمنع ناشطي أسطول الحرية من لقاء محاميهم    موعد مباراة مصر وغينيا بيساو في ختام تصفيات كأس العالم    الجزائر تقترب من حسم التأهل إلى كأس العالم 2026 بمواجهة الصومال    ياسين محمد: فخور وسعيد بذهبية بطولة العالم للسباحة بالزعانف    الزمالك يحدد موعد عودة الأجانب للتدريبات الجماعية والجزيري يظهر اليوم    حريق مستشفى راقودة بالإسكندرية.. إخلاء 17 حالة من العناية المركزة دون إصابات    أوبو A6 Pro 5G.. أداء خارق وتقنيات متطورة بسعر يناسب الجميع!    بعد فوزه بنوبل للأدب.. تعرف على أعمال الكاتب المجري لاسلو كراسناهوركاي المترجمة إلى العربية    سمير عمر: اتفاق شرم الشيخ إنجاز تاريخى يفتح الباب أمام غد يسوده العدل والسلام    المركز القومي للسينما يشارك نقابة الصحفيين في الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر    كريم فهمي فى 2025 نجاح بالدراما وتوهج فى السينما    سحب «المشروع x» ل كريم عبد العزيز من دور العرض.. تعرف على السبب    وزير الصحة يشيد بجودة الخدمات ويتابع انتظام العمل بمستشفى جستاف روسى    أطعمة تضر أكثر مما تنفع.. احذر القهوة والحمضيات على معدة فارغة    هل أمم أفريقيا 2025 نهاية مشوار حسام حسن مع منتخب مصر؟ رد حاسم من هاني أبوريدة    نادي جامعة حلوان يهنئ منتخب مصر بالتأهل التاريخي لكأس العالم 2026    «المصري اليوم» تُحلل خارطة المقبولين في كلية الشرطة خلال خمس سنوات    بالأسماء تعرف علي أوائل الدورات التدريبية عن العام 2024 / 2025 بمحافظة الجيزة    عزيز الشافعي: شكرا لكل من ساهم في وقف هذه الحرب الظالمة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 9 اكتوبر 2025فى محافظة المنيا    استبعاد معلمة ومدير مدرسة بطوخ عقب تعديهما على تلميذ داخل الفصل    التضامن: مكافحة عمل الأطفال مسؤولية مجتمعية تتكامل فيها الجهود لحماية مستقبل الأجيال    وكيل صحة الدقهلية يوجه بوضع لافتات إرشادية لتيسير حركة المترددين على المجلس الطبي العام    لترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 134 مخالفة لمحال غير ملتزمة بمواعيد الإغلاق    بعد 24 ساعة من حكم الإعدام.. "القودة" تنهي خصومة ثأرية في أبو حزام بقنا    قسطنطين كڤافيس وشقيقه كيف يُصنع الشاعر؟    حبس المتهمين بقتل بلوجر المطرية    إطلاق قافلة زاد العزةال 47 من مصر إلى غزة بحمولة 3450 طن مساعدات    إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بطريق العلاقى بأسوان    كوارث يومية فى زمن الانقلاب…حريق محل مراتب بالموسكي ومصرع أمين شرطة فى حادث بسوهاج    محمود مسلم: السيسي يستحق التقدير والمفاوض المصري الأقدر على الحوار مع الفلسطينيين والإسرائيليين    صبحي: لسنا راضين عما حدث بمونديال الشباب وسيتم تغيير الجهاز الفني    برشلونة يعلن رسميا إقامة مواجهة فياريال في أمريكا    لليوم الثاني، محكمة شمال بنها تتلقى أوراق المرشحين المحتملين لانتخابات النواب    9 أكتوبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية    التقييمات الأسبوعية للطلاب فى صفوف النقل عبر هذا الرابط    هل يجب التوقف عن بعض وسائل منع الحمل بعد سن الأربعين؟ استشاري يجيب    السيسي يوفد مندوبًا للتعزية في وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم    هل يجوز منع النفقة عن الزوجة لتقصيرها في الصلاة والحجاب؟.. دار الإفتاء تجيب    وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستهل مشاركتها بالنسخة الثانية من منتدى «البوابة العالمية 2025» ببروكسل بلقاء مديرة الشئون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية    شاهيناز: «مبحبش أظهر حياتي الخاصة على السوشيال.. والفنان مش إنسان عادي»    سما المصري توجه رسالة ل المستشار مرتضى منصور: «ربنا يقومه بالسلامة بحق صلحه معايا»    عاجل - بالصور.. شاهد الوفود الدولية في شرم الشيخ لمفاوضات غزة وسط تفاؤل بخطوة أولى للسلام    من أدعية الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج    30 دقيقة تأخرًا في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 9 أكتوبر 2025    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبل أيام من عرضه على البرلمان.. «الشروق» تنفرد بنشر مشروع الحكومة الجديد ل«الخدمة المدنية»
نشر في الشروق الجديد يوم 15 - 02 - 2016

• فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار بدلا من الأقدمية.. ورفع قيمة العلاوات التشجيعية إلى 5% من الأجر الأساسى الجديد.
• تخفيض الجزاءات إلى 3 أيام.. وإعلام الموظف بنتيجة تظلمه على تقييم أدائه.. 42 ساعة حد أقصى للعمل أسبوعيا
حصلت «الشروق» على النص الكامل لمشروع الحكومة الجديد لقانون الخدمة المدنية فى نسخته النهائية، والمنتظر عرضه على مجلس النواب فى جلسته العامة القادمة المقرر لها 21 فبراير الحالى.
ووفقا للنسخة الكاملة التى حصلت عليها «الشروق»، ورد فى مقدمة ديباجة القانون أن "فلسفة التعديلات تهدف إلى علاج التشوهات فى نظام الأجور من خلال تقريب التفاوت غير المبرر بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة".
ومن أبرز التعديلات على القانون فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار بدلا من الأقدمية، ورفع قيمة العلاوات التشجيعية لتصبح 5% من الأجر الأساسى الجديد، وتخفيض الجزاءات من 10 إلى 3 أيام، فضلا عن إزالة الجدل عن أزمة تقييم الموظف بإدخال تعديل يلزم إدارة الموارد البشرية بإعلام الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ما يتيح له الفرصة فى المعرفة الكاملة والرد على النتائج الأخيرة.
واحتوت النسخة المرسلة من الحكومة للبرلمان على تعديلات بالإضافة والترحيل والدمج كالتالى:
- إدخال تعديل بالإضافة على المادة 11 من الأحكام العامة بالباب الأول والتى تنص على تقسيم الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى المجموعات الوظيفية المقررة فى 4 نقاط تضاف إليها مجموعة وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بداية من الدرجة الأولى، وهو المقترح الذى أدخلته الحكومة بناء على اقتراح من إحدى الجهات النقابية.
- تعديل المادة العاشرة فى القانون القديم التى أصبحت تحمل رقم 18 في القانون الجديد، حيث تم وضع حد أقصى لمدة التجديد للوكيل الدائم فى المؤسسة الذي يختاره الوزير فقط، لمدة 4 سنوات أخرى كحد أقصى دون التحديد بسن معين.
- تعديل المادة 26 المثيرة للجدل الخاصة بتقييم أداء الموظف، بإضافة عبارة "يجب على إدارة الموارد البشرية إعلام الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلامه بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه" .
- تعديل الباب الرابع الخاص بالترقية والنقل والندب والإعارة فى المادة 29، التى باتت تنص على أنه "للترقية بالاختيار فى الوظائف التخصصية يجب الحصول على تقرير تقويم الأداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة الممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة "كفء" على الأقل عن المدة السابقة ذاتها، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالىختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية فى الجزء الباقى إلى سنة تالية .
- تضمين تغيير على نص المادة 30 لتصبح "يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة علي الترقية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل، طبقا لما تقرره السلطة المختصة بناء على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى التقدير العام لهذه الدرجة فالأقدم فى المستوى الوظيفى المرقى منه".
وفى المادة 32 المصيرة للجدل والخاصة بقرارات الندب، أضيفت عبارة "يكون أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها، وتصدر وزارة المالية القواعد التنفيذية اللازمة لذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب على ألا تزيد مدته عن 4 سنوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها بعد هذه المدة".
وحسب مشروع الحكومة للخدمة المدنية، ففى حال رغبة الموظف - وفقا لحالة العمل واستنادا لما تقدم - يجوز بقرار من السلطة المختصة ندبه إلى المؤسسات والجمعيات الأهلية، وتتحمل الوحدة الأجر كاملا أو بعضه للمدة التى تحددها السلطة المختصة .
وتم إدخال تعديل على المادة 37 الخاصة بالعلاوات التشجيعية المنصوص عليها ب2.5 % فى القانون القديم لتصبح 5% فى الجديد، دون التطرق إلى نص العلاوة الدورية من الأجر الوظيفى التى ظلت بنسبة 5 %، وتم وضع نص بديل فى حالات العلاوة التشجيعية، وتفصل النسبة بواقع 50 جنيها للمؤهل المتوسط، و75 جنيها للمؤهل العالى، و100 جنيه لدبلومة السنة، و125 جنيه للماجيستير، و200 لدرجة الدكتوراة.
وأضاف المشروع تعديلا مهما على نص المادة 43، التى تتحدث عن عدد ساعات العمل فى الأسبوع التى لا تقل عن 35 ساعة دون وضع حد أقصى، ليتم تحديده فى النسخة الجديدة ب42 ساعة لا يتجاوزها العامل كحد أقصى لساعات العمل فى الأسبوع.
وتضمن المشروع الجديد إضافة لتعديل على المادة 58 الخاص بالجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف بداية من الإنذار والخصم ثم الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، والخفض لوظيفة فى المستوى الآتى مباشرة مع صرف نصف الأجر الكامل، أو الخفض لوظيفة فى المستوى الآتى مع خفض الأجر لما كان عليه قبل الترقية.
كما أشار مشروع الحكومة الجديد إلى تعديل البند الأول من المادة 59 فى الخصم من الأجر بما لا يجاوز 20 يوما فى السنة ولا يزيد على 10 أيام فى المرة الواحدة، ليصبح 3 أيام فى المرة الواحدة، استجابة لاقتراح مقدم من إحدى النقابات والجهات العمالية.
وتم تعديل المادة 63 التى اعترض عليها أعضاء لجنة القوي العاملة فى البرلمان، وهو "إذا تمت تبرئة الموظف المحال للمحاكمة وجبت ترقيته اعتبارا من التاريخ الذى كانت تتم فيه الترقية لو لم يحال للمحاكمة ويمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ".
ويوضح المشروع أنه تم إدخال تعديل على المادة رقم 64 التى تم فيها تشديد العقوبة المقررة على المخالفات التى ارتكبها من انتهت خدمتهم، ليتم تضمين عبارة "مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية والالتزام برد قيمة الحق"، والتعديل على المادة 71 بإدخال عبارة "ويستمر صرف باقى الحوافز".
وتم استحداث إحدى المواد التى اعترض عليها نواب فى الجلسة العامة لإسقاط القانون والخاصة بعدم التسامح مع موظفين أخطأوا ودفعوا وقتها بخلو القانون من نظام لمحو الجزءات، لتنص على أن "تمحى الجزءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية:
- مدة 6 أشهر فى حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد عن 5 أيام .
- مدة سنة فى حالة اللوم والخصم مدة تزيد عن 5 أيام وحتى 15 يوما فقط.
- مدة سنتين والخصم من 15 يوما وحتى 30 يوما.
- 3 سنوات للجزاءات الأخرى عدا جزاءات الفصل والإحالة للمعاش، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو، ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل، ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت عليه، ولا تجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاءات الموقعة عليه، وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء.
وأضيفت مادة فى الباب التاسعة الخاص بالأحكام الانتقالية تنص على أن "يستحق الموظف الموجود بالخدمة فى تاريخ العمل بالقانون عند انتهاء الخدمة مقابلا عن رصيد إجازاته الاعتيادية التى تكون قبل العمل بأحكام القانون ولم يستنفذها خلال الخدمة، ويحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى، مضافا إليه علاوات كان يتقاضاها خلال تاريخ العمل" .
وتم استحداث مادة تنص على أن يصدر بنظام الأجر المكمل قرار من رئيس الحكومة بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة، ونوعية الوظائف بها وطبيعة إسقاطاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية.
واستحدثت مادة أخرى جديدة تنص على أن "يجوز للسلطة المختصة تقرير المكافأة التشجيعية للموظف الذى يقدم خدمات ممتازة، أو أعمال تخص اقترحات تساعد على تحسين طريقة العمل، ورفع الأداء وتوفير النفقات بشرط سماح البند المخصص لذلك بالموازنة العامة" .
كما أضيفت مادة جديدة تقضى بأن "تضع السلطة المختصة، بالاشتراك مع اللجنة النقابية نظاما للرعاية الإجتماعية والثقافية والرياضية للموظفين بها، بمراعاة أحكام التشريعات ذات الصلة" .
وتم استحداث مادة تنص على "نقل الموظفين المعينين قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على النحو الموضح بالجدول رقم 1 و 2 و 3 المرفق بالقانون، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة، ويحتفظ كل موظف بالأجر المقرر لمستوى وظيفته، ويصرف له الأجر الوظيفى المقرر فى الجداول المرفقة بهذا القانون، مع عدم الإخلال بالقوانين والقرارات المنظمة للحدين الأدنى والأقصى للدخول".
وشملت التعديلات بالترحيل والتبديل فى المادة 17 التى أصبحت في القانون الجديد تحمل رقم 15، والمادة 18 التى أصبحت 16، والمادة 19 التى أصبحت 17، والمادة 10 التى أصبحت 18، والمادة 30 التى أصبحت 31، فضلا عن المادة 31 التى حملت رقم 32 فى القانون الجديد، وباتت المادة 23 رقم 33، والمادة 41 رقم 42، والمادة 42 رقم 43 .
وأصبحت المادة 44 رقم 46، والمادة 45 رقم 47، بينما أصبحت 46 رقم 48، والمادة 47 رقم 49، و48 رقم 50، وباتت المادة 49 فى القانون القديم 51 فى الجديد، و58 فى القديم 60 فى القانون الجديد، وباتت المادة 64 برقم 65.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.