أصدر المستشار أحمد الزند وزير العدل قرارا بقواعد وإجراءات تحصيل وتوريد مبالغ الاشتراك في نظام تأمين الأسرة مع مراعاة عدم الإخلال بما توجبه القوانين من قبول التبليغات عن واقعات الميلاد وقيدها في السجلات المعدة لها ومن تسليم شهادة ميلاد الطفل الأول إلى رب الأسرة بغير رسوم ولا اشتراك تأمين. واشترط قرار الزند الذي نشرته الجريدة الرسمية في عدد الأربعاء للحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد من مكتب السجل المدني المختص أو من أية جهة مختصة قانونا أداء الاشتراك في نظام تأمين الأسرة بإنشاء صندوق تأمين الأسرة ومقداره 20 جنيها على أول مستخرج عن كل واقعة ميلاد ولو كانت سابقة على تاريخ العمل بهذا القرار و 3 جنيهات على أي مستخرج تال له. وألزم القرار المأذون ومن في حكمه من الموثقين قبل القيام بتوثيق أية واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة أو التصادق عليها أن يقوم بتحصيل الاشتراك في نظام تأمين الأسرة المنصوص عليه في القانون رقم 11 لسنة 2004 المشار إليه ومقداره 100 جنيه عن كل واقعة من هذه الواقعات يدفعها الزوج أو المطلق أو المراجع بحسب الأحوال. واشترط القرار للحصول على أي مستخرج من وثيقة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة أو القيد العائلي أو أي مصدر من بطاقة الرقم القومي من مكتب السجل المدني المختص أو من أية جهة مختصة قانونا أداء الاشتراك في نظام تأمين الأسرة المنصوص عليه في القانون رقم 11 لسنة 2004 المشار إليه والمحددة 4 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج و9 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق، و4 جنيهات عن كل مستخرج من شهاة الوفاة أو القيد العائلي و5 جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومي. وتضمن القرار أن تحصل مبالغ الاشتراك المشار إليها في هذا القرار وتورد لحساب صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي بالوسيلة التي يحددها البنك وفقا للإجراءات التي يضعها بالتنسيق مع الجهات ذات الشأن.