التعديلات تحظر الاستشكالات على أحكام مجلس الدولة أمام أي جهة أخرى قال المستشار أحمد قطب، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع بمجلس الدولة، إن القسم برئاسة المستشار محمود رسلان، انتهى من مراجعة التعديلات النهائية لقانون مجلس الدولة، رقم 47 لسنة 1972، والتي عُرضت على القسم بقرار من المجلس الخاص بمجلس الدولة. وأضاف «قطب»، في بيان له، أن التعديلات تضمنت إعادة توزيع الاختصاصات بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية، وذلك فيما يتعلق بنظر الدعاوى الخاصة بالضرائب والرسوم، ونظر الآثار المترتبة على سريان أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وتنظيم إجراءات نظر تلك الدعاوي والطعون بما يحقق العدالة الناجزة والتيسير على أصحاب الشأن فيها. كما تضمنت التعديلات - وفقًا للبيان- حظر إقامة استشكالات على أحكام محاكم مجلس الدولة أمام أية جهة أخرى، نفاذًا لحكم دستور مصر. كما تضمنت التعديلات إعادة تنظيم رسوم إقامة الدعاوى والطعون أمام محاكم مجلس الدولة، وتنظيم حالات الإعفاء منها بما يحقق المصلحة العامة، وتقديم الخدمة الأمثل لأصحاب الشأن في الدعاوى والطعون. وأشار البيان، إلى أن قسم التشريع أرسل تلك التعديلات إلى المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، واستكمال إجراءات استصدارها.