أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، النائب الأول لرئيس المحكمة، حكماً جديداً بوقف تنفيذ حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض الصادر في 8 سبتمبر الماضي وحكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة الصادر في 25 فبراير الماضي اللذين صدرا ضد رئيس المحكمة الدستورية بصفته لإلزامه بكشف المستحقات المالية لأعضاء المحكمة وهيئة مفوضيها. واعتبرت المحكمة هذين الحكمين عقبة في سبيل تنفيذ الحكم السابق، الذي أصدرته "الدستورية" في 24 فبراير الماضي بعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض الذي انتهى أيضاً إلى الكشف عن المستحقات المالية ذاتها. جاء ذلك في الطعن رقم 42 لسنة 37 ق.دستورية (منازعة تنفيذ) أقامها عدد من رؤساء وأعضاء هيئة مفوضي المحكمة الدستورية ضد القضاة، الذين حصلوا على حكمي النقض والاستئناف وهم كل من المستشارين كريم السوداني ومكرم السوداني وجمال سعيد ومصطفى الرشيدي. قالت المحكمة في حيثياتها إن جميع الأحكام الصادرة من النقض والاستئناف في هذه المنازعة تهدف إلى إلزام رئيس المحكمة الدستورية بتقديم بيان رسمي يتضمن ما يخص المستحقات المالية لجميع القضاة العاملين بالمحكمة وهيئة مفوضيها، وهو أمر يمس بشأن من أخص شئونهم الوظيفية، باعتبار أن البيان المطلوب وعاء تفرغ فيه المستحقات المالية التي يقررها القانون وتقررها الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، وفقاً للمادة 8 من قانون المحكمة، والتي تصدر قراراتها منضبطة بالموازنة المالية المستقلة لها بعد إقرارها من السلطة التشريعية إعمالاً للمادة 191 من الدستور التي نصت على استقلال ميزانية المحكمة واعبارها رقماً واحداً. وأضافت المحكمة أن هذه الأحكام لم تراع قواعد الاختصاص الولائي لجهات القضاء التي نظمها الدستور والقانون، والتي تحرم غير المحكمة الدستورية من ولاية القضاء في شئون أعضائها، فصدرت هذه الأحكام افتئتاً على الاختصاص الولائي للمحكمة، مجاوزة تخوم ولايتها المحددة بطلبات قضاة محاكم القضاء العادي.