أعرب مجلس إدارة النقابة العامة للطيارين المدنيين المصرية، عن استيائه الشديد إزاء قيام النقابة العامة لأعمال النقل الجوي بفصل أعضاء مجالس إدارات النقابات الأخرى من عضويتها. وقالت نقابة الطيارين، فى بيان لها، أن شخصيتها الاعتبارية مثبتة بموجب خطاب إيداع أوراق تأسيسها بوزارة القوى العاملة والهجرة تحت (رقم10407/ 2 بتاريخ 23 يونيو2011). وأشار البيان، إلى عدم قيام أعضاء مجلس نقابة النقل الجوي باتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في (المادة 25) من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976، ولائحة النظام الأساسي للنقابة والتي تنص على عدم جواز فصل عضو الجمعية العمومية للمنظمة النقابية إلا بقرار بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الإدارة. وأكد بيان نقابة الطيارين، على تنصل أعضاء مجلس إدارة نقابة النقل الجوي من القواعد التنظيمية التي رسمها القانون، وارتضاها أعضاء الجمعية العمومية ضابطاّ للتنظيم النقابي، مشيرًا إلى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 6 لسنة 15 قضائية بعدم دستورية المادة (رقم 38) من قانون النقابات العمالية الصادرة بالقانون رقم 35 لسنة 1976 فيما تضمنه من عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية، وقد أعطى الدستور الحق للعامل في الانضمام إلى المنظمة النقابية التي يطمئن إليها. وكشف البيان، عن ضعف أداء مجلس نقابة النقل الجوي وعدم قدرته على النهوض بمسؤلياته النقابية والوفاء بالأهداف الرئيسية المتمثلة في الدفاع عن حقوق الأعضاء وتحسين أوضاع وبيئة العمل في منشأتهم والاكتفاء بقصر دورها على تقديم بعض البرامج الاجتماعية، في حين أن للنقابات دورًا يتعدى دور الجمعيات والروابط الأهلية وأهدافها، مما أخرجها عن حقيقة وظيفتها، وباعد بينها وبين المهام المنوط إليها القيام بها. ونوه البيان، عن خضوع مجلس نقابة النقل الجوي لرؤسائهم في المنشآت العاملين بها وللسلطة العامة، والسماح لهم بفرض هيمنتهم على النقابة، والتحدث بوجهة نظرهم وحصر عملها في مسائل وموضوعات بذاتها لا تتعداها، وفرض قيود مسبقة على أراء أعضائها وعقوبة لاحقة في حالة إبدائها في حين يتعين أن يكون العمل النقابي إسهامًا جماعيًا في اتخاذ القرارات.