أصدر الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم، قرارًا وزاريًا رقم 349 بتاريخ 13/9/2015 بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية وأثمان أدلة التقويم التى تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم للعام الدراسي الجديد. وحدد القرار الرسوم ب45 جنيها لمرحلة رياض الأطفال و60 جنيها للمرحلة الابتدائية و65 جنيها للمرحلة الإعدادية و85 جنيها للمرحلة الثانوية. وأضاف القرار أنه "إذا تخلف التلميذ أو انقطع عن المدرسة بدون عذر مقبول لمدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة في مدارس التعليم الأساسي الرسمية أو الخاصة بمصروفات تحصل من ولي أمره غرامة مقدرها عشرة جنيهات، إذا لم يتقدم للمدرسة بعذر مقبول خلال أسبوع من استلامه إنذار الانقطاع، وتكرر هذه الغرامة باستمرار تخلف الحضور كل عشرة أيام". وينص القرار على أن "يحصل رسم إعادة قيد من طلاب المدارس الثانوى العام الرسمي (عربى لغات) أو الخاصة بمصروفات هى كالعام الماضي، وهي كالآتى: 54 جنيها عند إعادة قيد الطالب الذى يفصل بسبب استنفاد مرات الرسوب بما لا يجاوز ثلاثة مرات فى المرحلة، 29 جنيها عند إعادة قيد الطالب الذى يفصل بسبب تغيبه خلال السنة الدراسية بغير عذر تقبله إدارة المدرسة مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة، ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة في ذات السنة الدراسية وأكثر من مرتين في المرحلة كلها". ونص القرار على أن تعفى الفئات التالية من سداد الاشتراكات والخدمات الإضافية وخدمات التجريب والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية وهى: أبناء الشهداء، أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى من تلاميذ المدارس الحكومية، الطلاب يتامى الأب، أبناء المرأة المعيلة ومهجور العائل والمطلقة وأبناء المكفوفين، وذوى الاختياجات الخاصة، وأبناء المفرج عنهم من السجون حديثا غير القادرين، وأبناء مصابى الثورة بعد تقديم المستندات الدالة، أبناء مصابى العمليات الحربية بعجز كلى أو جزئى والمفقودين في الحرب، أبناء ضحايا الأحداث الإرهابية العائدين من الدول التى تعرضت لهجمات إرهابية، طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر.