استعدت وزارة التربية والتعليم لاستقبال العام الدراسى الجديد، من خلال إقرار مجموعة من القرارات الخاصة بتقليل نسب الغياب بين طلاب كافة الصفوف الدراسية. وأصدر الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم فى حكومة تسيير الأعمال، قرارا وزاريا رقم 349، نص على تحصيل غرامة قدرها 10 جنيهات من ولى أمر الطالب بمدارس التعليم الأساسى أو الخاص، إذا تخلف التلميذ أو انقطع عن المدرسة بدون عذر مقبول لمدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة. ونص القرار على تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية وأثمان أدلة التقويم التى تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم للعام الدراسى 2015/2016، كما نص على عدم جواز تحصيل أى نوع آخر من الرسوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا القرار. الوزارة تشدد على عدم إدراج أى زيادة فى القيمة مراعاة للبعد الاجتماعى وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أنه تم تثبيت القيمة لكل أنواع التحصيلات وعدم إدراج أى زيادة فى القيمة مراعاة للبعد الاجتماعى، بحيث تكون لرياض الأطفال 45 جنيها، وللمرحلة الابتدائية 60 جنيها، وللمرحلة الإعدادية 65 جنيها، وللتعليم الثانوى العام 85 جنيها . وجاء فى القرار على أنه إذا تخلف التلميذ أو انقطع عن المدرسة بدون عذر مقبول لمدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة فى مدارس التعليم الأساسى الرسمية أو الخاصة بمصروفات تحصل من ولى أمره غرامة مقدرها عشرة جنيهات، إذالم يتقدم للمدرسة بعذر مقبول خلال أسبوع من استلامه إنذار الانقطاع، وتكرر هذه الغرامة باستمرار تخلف الحضور كل عشرة أيام. 54 جنيها عند إعادة قيد الطالب الذى يفصل بسبب استنفاد مرات الرسوب وشمل القرار أن يتم تحصيل رسم إعادة قيد من طلاب المدارس الثانوى العام الرسمى (عربى لغات) أو الخاصة بمصروفات هى كالعام الماضى وهى كالآتى: 54 جنيها عند إعادة قيد الطالب الذى يفصل بسبب استنفاد مرات الرسوب بما لا يجاوز ثلاثة مرات فى المرحلة، و29 جنيها عند إعادة قيد الطالب الذى يفصل بسبب تغيبه خلال السنة الدراسية بغير عذر تقبله إدارة المدرسة مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلا، أو ثلاثين يوما منفصلة، ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة فى ذات السنة الدراسية وأكثر من مرتين فى المرحلة كلها. ونص القرار على أن تعفى الفئات التالية من سداد الاشتراكات والخدمات الإضافية وخدمات التجريب والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية، وهى: أبناء الشهداء، أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى من تلاميذ المدارس الحكومية، الطلاب يتامى الأب. كما ضم قرار الإعفاء كل من: "أبناء المرأة المعيلة ومهجور العائل والمطلقة وأبناء المكفوفين، وذوى الاختياجات الخاصة، وأبناء المفرج عنهم من السجون حديثا غير القادرين، وأبناء مصابى الثورة بعد تقديم المستندات الدالة، أبناء مصابى العمليات الحربية بعجز كلى أو جزئى والمفقودين فى الحرب، أبناء ضحايا الأحداث الإرهابية العائدين من الدول التى تعرضت لهجمات إرهابية، طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر".