قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، أن فرض حالة الطوارئ في تونس يجب الا يقوض حقوق الإنسان والا يعطي السلطات التونسية الحق في هضم الحقوق والحريات الأساسية». ففي 4 يوليو، أعلن الرئيس الباجي قائد السبسي فرض حالة الطوارئ لمدة شهر، وذلك بعد أسبوع من مقتل 38 سائحا اجنبيا بينهم 30 بريطانيا في هجوم دموي على فندق «امبريال مرحبا» في ولاية سوسة وسط غرب تبناه تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف. واتخذ قائد السبسي هذا الإجراء بموجب «مرسوم» قرار رئاسي يعود إلى سنة 1978، ويجيز لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ لمدة تصل إلى 30 يوماً، قابلة للتجديد، في حال حصول اضطرابات خطيرة تمس النظام العام. وأوردت هيومن رايتس ووتش في بيان أن مرسوم 1978 يمنح السلطات صلاحيات واسعة النطاق لتقليص حرية التعبير والحقوق النقابية وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، وفرض الاحتجاز التعسفي بدون رقابة قضائية ومراقبة الصحافة وكل أنواع المنشورات، وكذلك البث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية. ولاحظت أن المرسوم يجيز أيضا للسلطة التنفيذية «حظر أي إضراب أو تظاهرة» ترى فيها السلطات تهديدا للنظام العام، وفرض الإقامة الجبرية على أي شخص يعتبر نشاطه خطيراً على الأمن والنظام العامين وحظر التجمعات التي من شأنها الإخلال بالأمن». ودعت السلطات التونسية إلى «الامتناع عن استخدام هذه الصلاحيات الطارئة على النحو الذي يتجاوز ما يسمح به». واضافت «بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن بعض حقوق الإنسان الأساسية لا تقبل التقييد حتى في زمن الطوارئ». واوضحت أن هذه الحقوق هي الحق في الحياة، والحظر المفروض على التعذيب وإساءة المعاملة، وحظر التمييز، وحرية المعتقد، علاوة على الحق في المحاكمة العادلة وفي عدم التعرض للاحتجاز التعسفي، وبوجه خاص حق كل محتجز في مراجعة احتجازه من قبل محكمة مستقلة. وخضعت تونس لحالة الطوارئ منذ 14 يناير 2011، في أعقاب الثورة التي اطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وحتى مارس 2014. وقالت المنظمة إن التحديات الأمنية التي تواجهها تونس قد تتطلب ردوداً قوية، ولكن هذا لا يجب أن يؤدي إلي التضحية بالحقوق التي ناضل التونسيون بعد الثورة لضمانها في دستورهم. وفي سياق آخر، انتقدت تسع منظمات بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية ومراسلون بلا حدود الثلاثاء مشروع القانون الجديد لمكافحة الارهاب.