حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل أمانة العمال المركزية    «التنظيم والإدارة»: مسابقات للتعيين والتعاقد ب5 جهات خلال الفترة المقبلة    الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية    30 يونيو.. اقتصادياً    «البحرين المركزي»: تغطية أحد إصدارات أذون الخزانة الحكومية ب 70 مليون دينار    ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين بالمعاملات المسائية    الجيش الروسي يحرر أراضي جمهورية لوجانسك بالكامل    الاتحاد الأوروبي يتجه شرقاً.. تحالف تجاري جديد لمواجهة تهديدات ترامب    فيديوجراف| استخبارات أوروبية تصدم ترامب حول تأثير الضربة الأمريكية على إيران    رياضة ½ الليل| الأهلي يتمسك بلاعبيه.. الزمالك يفرط.. "بديل" فاركو للأبيض.. فيريرا جديد.. واجتماع الخطيب العاصف    أشرف نصار يحفز فريق الكرة النسائية بالبنك الأهلي: العمل الجاد والمنافسة على الألقاب    مباشر كأس العالم للأندية - إنتر (0)-(1) فلومينينسي.. فرصة لا تهدر    سيدات بتروجت يحققن لقب الدوري الممتاز لتنس الطاولة    كرة سلة - بمشاركة منتخب مصر.. مواعيد مباريات البطولة العربية للسيدات    أديب: رجل أعمال يتبرع ب38 مليون جنيه لأُسر شهداء حادث الطريق الإقليمي    الأولى على إعدادية المنوفية: كنت بذاكر أول بأول    تجارة المخدرات تقود سائق وعاطلين للسجن المشدد 6 سنوات بكرداسة    التضامن والعمل تنهيان إجراءات صرف وتسليم تعويضات ضحايا ومصابي حادث المنوفية    زواج صادم وحمل مفاجئ.. تطورات مثيرة في الحلقة 2 من «مملكة الحرير»    كراهية القَص والحكايات غير المحكية فى ألف ليلة وليلة    وزير السياحة يشهد مناقشات مع الطلاب وأساتذة الجامعات حول القاهرة التاريخية    مراسلة "القاهرة الإخبارية": زيارة ديرمر إلى واشنطن تهدف لمناقشة صفقة التبادل    رحمة محسن تتألق بأولى فقرات احتفالية فى حب مصر احتفالا بثورة 30 يونيو    دينا أبو الخير توضح حكم صلة الرحم في حالات الأذى والحسد    بالمنطق    محافظ أسوان: تحقيق الجاهزية الكاملة لإنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل    إصابة 5 أشخاص إثر تسرب غاز داخل مصنع ثلج في الشرقية    «يهدف لحل الإشكاليات».. وزير الإسكان يعلق على مشروع قانون الإيجار القديم    وزارة الخارجية تطلق خطة الاستجابة للاجئين ودعم القدرة على الصمود في مصر لعام 2025    الاتحاد السكندري يعلن تعاقده مع الحارس محمود جنش    توتر دبلوماسي بين موسكو وباكو بعد مداهمة مكاتب وكالة سبوتنيك الروسية في أذربيجان    فنانين خالدين في وجدان يحيى الفخراني.. تعرف عليهم    خلاف ميراث ينتهي بجريمة قتل مأساوية في زراعات الموز بقنا    دعاء الصباح مكتوب وبالصور.. ابدأ يومك بالبركة والسكينة    بعد شهادات الجنود.. قادة بالجيش الإسرائيلي يقرون بقتل المجوعين في غزة    رايات حمراء وصفراء وخضراء.. إقبال ضعيف من المصطافين على شواطئ الإسكندرية    قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية للطلبة من حملة الثانوية العامة والأزهرية وخريجي الجامعات.. الشروط ومواعيد التقديم    «ترابي وناري ومائي».. تعرف على لغة الحب لكل برج حسب نوعه    رئيس الجالية المصرية في النرويج: ثورة 30 يونيو بداية عهد جديد من العمل الجاد والتنمية الشاملة    متى يتم المسح على الخفين والجوارب في الوضوء؟.. عضو مركز الأزهر توضح    سيامة دياكون جديد بالكنيسة المرقسية بالأزبكية    بقيمة 103.5 مليون يورو.. مجلس النواب يوافق على اتفاقية تعاون مع ألمانيا    مدبولي: التعاون الإنمائي الدولي بات أمرًا ضروريًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030    ما هو حق الطريق؟.. أسامة الجندي يجيب    البلجيكى يانيك فيريرا الأقرب لقيادة الزمالك.. ومدرب آخر يعطل التوقيع    على إيقاع الطبيعة الساحرة.. هكذا يمارس السائحون الرياضة في جنوب سيناء    وجه الشكر للأطقم الطبية.. وزير الصحة: 300 مستشفى لاستقبال مصابي غزة للعلاج في مصر    انطلاق القوافل الطبية العلاجية بالجيزة غدا- تفاصيل    ماذا يحدث للجسم عند تناول ماء الكمون مع الملح الاسود؟    كشف ملابسات أحد الأشخاص وزوجته بالتعدى على نجلهما بالضرب في الشرقية    محافظ القاهرة يجري مقابلات شخصية للمتقدمين لعدد من الوظائف    أسما إبراهيم تدافع عن شيرين عبدالوهاب: «كلنا بنغلط وبنمر بظروف لكن الأهم إننا نرجع أقوى»    الرقابة المالية توافق على تأسيس "صندوق استثمار عقاري ومعادن"    دورتموند يتحدى مفاجآت مونتيري بدور ال16 بمونديال الأندية    السيسي: مصر تبذل أقصى جهودها لدعم الأمن والاستقرار في ليبيا    عماد الدين حسين: أداء الحكومة في التعامل مع حادث الطريق الإقليمي يأخذ 4.5 من 10    ما فضل صيام يوم عاشوراء؟.. أجرٌ عظيم وتكفيرٌ للسنة الماضية    ترامب يتهم جيروم باول بإبقاء معدلات الفائدة مرتفعة بصورة مصطنعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا: مجلس الدولة مختص بنظر قضايا نزع الملكية للمنفعة العامة
نشر في الشروق الجديد يوم 01 - 06 - 2015

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حجازي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، حكمًا نهائيًا باختصاص محاكم القضاء الإداري بنظر المنازعات المتعلقة بتطبيق قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.
كان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أصدر في يناير الماضي القانون رقم 1 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، الذي اختصت المحاكم الابتدائية بنظر طعون اعتراضات الملاك المنزوعة ملكيتهم على قرارات الجهة الإدارية بتقدير التعويض، على أن يقام الطعن بالطرق المبينة في قانون المرافعات خلال 30 يومًا من تاريخ إعلانهم بتلك القرارات.
وبناء على تلك التعديلات، أصدرت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ حكمًا بعدم اختصاصها ولائيا نظر الدعوى مقامة من مواطن طالب فيها بإلزام الحكومة بصرف قيمة التعويض المستحق له عن الأطيان الزراعية المنزوعة ملكيتها لصالح الطريق الدولي الساحلي الشمالي «كفر الشيخ - بلطيم»، إلا أن المحكمة الإدارية العليا ألغت ذلك الحكم، مؤكدة أن "قضاءها استقر على أن جميع المنازعات المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة هي منازعات إدارية، باعتبارها ناتجة عن العلاقة التي نشأت بين الجهة الإدارية طالبة نزع الملكية والجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية والمدعي عليه المنزوعة ملكيته.
وأضافت المحكمة، أن "موضوع المنازعة الصادر بشأنها الحكم متعلق بنزع ملكية عقار لاستخدامه في أحد أعمال النفع العام وسبب المنازعة متمثل في استخدام جهة الإدارة للسلطتها المنصوص عليها في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، حيث قد تأخذ هذه المنازعات صورة الطعن بالإلغاء على قرارات جهة الإدارة التي تتعلق بمسائل التعويض، ومن ثم يكون الفصل في هذه المنازعات ضمن الاختصاص المحجوز حصرا للقاضي الطبيعي للمنازعات الادارية وهو قضاء مجلس الدولة".
وأشارت المحكمة إلى أن "المشرع خرج على هذا الأصل ورسم طريقا للطعن على تقدير قيمة التعويض للعقارات المنزوع ملكيتها في المادة 9 أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت المنزوع ملكيتها"، موضحة أن "هذا الاستثناء قاصر على الطعن على تقدير التعويض عن نزع الملكية ولا يتسع ليشمل سائر المنازعات الناتجة عن تطبيق قانون نزع الملكية للمنفعة العامة ومنها المنازعة التي تدور حول طلب صرف قيمة التعويض دون المنازعة في هذه القيمة".
وتابعت: "ولما كان الثابت من الأوراق ان المنازعة الماثلة تدور حول مطالبة الطاعن جهة الإدارة المطعون ضدها بصرف قيمة التعويض التي تم تقديره بمعرفة اللجان المختصة والذي كان يتعين إيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراء نزع الملكية وصرفه لمستحقيه، وهو الأمر الذي يشكل الطعن على قرار إداري سلبي بالامتناع عن إيداع هذا التعويض وصرفه لمستحقيه حسبما أوجبه القانون ومن ثم يكون الفصل فيها ضمن اختصاص محاكم مجلس الدولة".
وأوضحت المحكمة، أنه "من حيث أن حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ قد انتهى إلى غير ذلك ومن ثم يكون قد خالف صحيح حكم القانون ويتعين الحكم بإلغاء والقضاء باختصاص محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بكفر الشيخ بنظر الدعوى المطعون في حكمها، وبناء عليه قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا بإلغاء الحكم المطعون فيه والاختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في الدعوى وإعادتها للدائرة الأولى بكفر الشيخ للفصل فيها بهيئة مغايرة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.