جوارديولا: هالاند سيسجل هدفه رقم 100 في المباراة المقبلة    جامعة المنصورة تواصل جهودها في تعزيز الوعي الديني والفكري والرقمي لطلابها    الفضة تسجل قفزات قياسية في 2025، وأربعة عوامل رئيسية وراء الارتفاع    تداول 42 ألف طن و862 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    إخلاء مقر التلفزيون الفرنسي بعد إنذار بوجود قنبلة    روسيا وأرمينيا تبحثان آفاق تطوير التعاون البرلماني المشترك    نجاح مبهر للمؤتمر العالمى IDC 2025 بكلية طب الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (صور)    إبراهيم محلب: لدينا كفاءة هندسية تؤهلنا لتشييد الكباري في ألمانيا وأمريكا    الطقس اليوم.. تغيرات سريعة في درجات الحرارة ومناطق تقترب من الصفر    اعتداء طالبة علي مدرسة بالضرب داخل مدرسة بالبحيرة    مصدر بالسكة الحديد يكشف إحصائيات عودة الأشقاء السودانيين عبر خطوط القطارات    مؤتمر علمي يبحث تجليات الإسكندرية في الفن الروائي، أعرف التفاصيل    هايدي عبدالخالق عن مسلسل "كارثة طبيعية": بكيت عندما شاهدت الحلقة الأخيرة    الصحة تعزز رعاية الأم والجنين: أكثر من 3.6 مليون سيدة حامل خضعن للفحص الشامل ضمن المبادرة الرئاسية    وزارة الصحة توجه 5 رسائل للحماية من نزلات البرد المنتشرة.. اعرف التفاصيل    تقرير: طلب إيرباص فحص طائرات أيه 320 لن يؤثر كثيرا على تشغيل الرحلات الجوية    نقابة المحامين تحقق فى شكوى محامى رمضان صبحي ضد عمر هريدي    مصر تتصدر المشهد العالمي للرماية.. القاهرة تستضيف كأس العالم للناشئين 2026    ماهر فرغلي: الغرب جنّد الإخوان كمخبرين.. والتنظيم يسرق أموال تبرعات غزة    أحمد السقا بعد تكريمه في ملتقى التميز والإبداع: رأس مالنا هو الناس العادية الطيبين    مسؤول جمهوري: واشنطن قد تجمد أموالًا مرتبطة بالجماعة وتمنع أي نشاط داخل أمريكا    محافظ الجيزة: تنفيذ 90%مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مركزي الصف وأطفيح    رمضان 2026 .. أحمد العوضي يشارك جمهوره صورة من كواليس «علي كلاي»    إصابة 10 فلسطينيين في هجمات للمستوطنين بالضفة الغربية    وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يعقد اجتماعا موسعا لوضع ملامح خطة العمل والتطوير المستقبلية    رمضان 2026 .. يوسف الشريف يبدأ تصوير «فن الحرب»    موعد صلاة العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 فى المنيا    «بيت الزكاة والصدقات» يعلن الانتهاء من تسليم مساعدات الدُّفْعة الأولى من شاحنات الى غزة    جريمة خداع وتنكر.. المتهم بقتل زوجته في المراغة يكشف التفاصيل المروّعة داخل التحقيقات    مسؤول جمهوري: واشنطن قد تجمد أموالًا مرتبطة بالجماعة وتمنع أي نشاط داخل أمريكا    آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. والمختلف هذا العام زيادة معدل الانتشار    وزيرة التنمية المحلية: تنمية الصعيد يعد من المشروعات الناجحة للغاية    الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته    بيطري أسوان يضبط 186 كيلو لحوم فاسدة متنوعة وتحرير 6 محاضر مخالفة    بين الحريق والالتزام بالمواعيد.. "الكينج" يواجه تحديات التصوير بنجاح |خاص    هل يجوز إعطاء زميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي؟ .. الإفتاء تجيب    السبكي: بناء نظام صحي من الصفر هو التحدي الأكبر    «الإدارية العليا» تحجز 187 طعنا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات «النواب» لآخر جلسة اليوم    الاثنين.. الأوقاف تعلن تفاصيل النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    محافظ كفرالشيخ عن محطة مياه الشرب بدقميرة: أنهت معاناة قرى من ضعف الخدمة لسنوات    التصريح بدفن جثة شاب والاستعلام عن حالة صديقه ضحايا حادث الهرم    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    مجلس جامعة القاهرة يعتمد قرارات لدعم تطوير الخدمات الطبية بكلية طب قصر العيني ومستشفياتها    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    جولة تفقدية بعد قليل لرئيس الوزراء فى مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتحدى باور ديناموز الزامبي من أجل صدارة المجموعة    تاريخ مواجهات برشلونة وألافيس.. فارق كبير    وصول هاني رمزي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح    زعيم الطيور المهاجرة.. فلامنجو بورسعيد يرقص التانجو!    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    توروب: الحكم احتسب ركلة جزاء غير موجودة للجيش الملكي    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا: مجلس الدولة مختص بنظر قضايا نزع الملكية للمنفعة العامة
نشر في الشروق الجديد يوم 01 - 06 - 2015

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حجازي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، حكمًا نهائيًا باختصاص محاكم القضاء الإداري بنظر المنازعات المتعلقة بتطبيق قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.
كان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أصدر في يناير الماضي القانون رقم 1 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، الذي اختصت المحاكم الابتدائية بنظر طعون اعتراضات الملاك المنزوعة ملكيتهم على قرارات الجهة الإدارية بتقدير التعويض، على أن يقام الطعن بالطرق المبينة في قانون المرافعات خلال 30 يومًا من تاريخ إعلانهم بتلك القرارات.
وبناء على تلك التعديلات، أصدرت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ حكمًا بعدم اختصاصها ولائيا نظر الدعوى مقامة من مواطن طالب فيها بإلزام الحكومة بصرف قيمة التعويض المستحق له عن الأطيان الزراعية المنزوعة ملكيتها لصالح الطريق الدولي الساحلي الشمالي «كفر الشيخ - بلطيم»، إلا أن المحكمة الإدارية العليا ألغت ذلك الحكم، مؤكدة أن "قضاءها استقر على أن جميع المنازعات المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة هي منازعات إدارية، باعتبارها ناتجة عن العلاقة التي نشأت بين الجهة الإدارية طالبة نزع الملكية والجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية والمدعي عليه المنزوعة ملكيته.
وأضافت المحكمة، أن "موضوع المنازعة الصادر بشأنها الحكم متعلق بنزع ملكية عقار لاستخدامه في أحد أعمال النفع العام وسبب المنازعة متمثل في استخدام جهة الإدارة للسلطتها المنصوص عليها في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، حيث قد تأخذ هذه المنازعات صورة الطعن بالإلغاء على قرارات جهة الإدارة التي تتعلق بمسائل التعويض، ومن ثم يكون الفصل في هذه المنازعات ضمن الاختصاص المحجوز حصرا للقاضي الطبيعي للمنازعات الادارية وهو قضاء مجلس الدولة".
وأشارت المحكمة إلى أن "المشرع خرج على هذا الأصل ورسم طريقا للطعن على تقدير قيمة التعويض للعقارات المنزوع ملكيتها في المادة 9 أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت المنزوع ملكيتها"، موضحة أن "هذا الاستثناء قاصر على الطعن على تقدير التعويض عن نزع الملكية ولا يتسع ليشمل سائر المنازعات الناتجة عن تطبيق قانون نزع الملكية للمنفعة العامة ومنها المنازعة التي تدور حول طلب صرف قيمة التعويض دون المنازعة في هذه القيمة".
وتابعت: "ولما كان الثابت من الأوراق ان المنازعة الماثلة تدور حول مطالبة الطاعن جهة الإدارة المطعون ضدها بصرف قيمة التعويض التي تم تقديره بمعرفة اللجان المختصة والذي كان يتعين إيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراء نزع الملكية وصرفه لمستحقيه، وهو الأمر الذي يشكل الطعن على قرار إداري سلبي بالامتناع عن إيداع هذا التعويض وصرفه لمستحقيه حسبما أوجبه القانون ومن ثم يكون الفصل فيها ضمن اختصاص محاكم مجلس الدولة".
وأوضحت المحكمة، أنه "من حيث أن حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ قد انتهى إلى غير ذلك ومن ثم يكون قد خالف صحيح حكم القانون ويتعين الحكم بإلغاء والقضاء باختصاص محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بكفر الشيخ بنظر الدعوى المطعون في حكمها، وبناء عليه قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا بإلغاء الحكم المطعون فيه والاختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في الدعوى وإعادتها للدائرة الأولى بكفر الشيخ للفصل فيها بهيئة مغايرة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.