حصلت «الشروق» على نصوص المواد التى عدلتها اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، فى قانونى مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب. ففيما يخص الإنفاق على الدعاية الانتخابية، وضعت التعديلات حدا أقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعدا، بواقع مليونين وخمسمائة ألف جنيه، على أن يكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويُزاد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها 45 مقعدا. وتضمنت التعديلات الأخيرة بقانون مباشرة الحقوق السياسية، حرمان من صدر ضد حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله، من الترشح للبرلمان، لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم، ويشمل الحرمان من الترشح، بحسب التعديلات نفسها، من صدر ضده حكم نهائى بفصله أو بتأييد قرار فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم. وفيما يخص الإنفاق على الدعاية الانتخابية، وضعت التعديلات حدا أقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعدا، بواقع 2.5 مليون جنيه، على أن يكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويُزاد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها 45 مقعدا . أما فى تعديلات قانون مجلس النواب، نصت المادة الأولى على تشكيل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014 من 568 عضوا، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من الأعضاء. ونصت المادة الثالثة على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعدا بالنظام الفردى، و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما. ونص القانون بعد تعديله على أن تكون لجنة انتخابات المحافظة، برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف، فى المحافظات التى لا توجد بها محكمة ابتدائية.