المستشار أحمد شتلة، رئيس محكمة أسرة حلوان، تحدث ل«بوابة الشروق»، حول الأصول التي ينظر لقضايا «إثبات النسب» في مصر، لما يترتب عليها من إشكاليات تتعلق بنسب الأطفال، فيجب «أولًا»، إثبات العلاقة الزوجية، ومن ثم إثبات نسب الطفل، لأنه لا يمكن إثبات النسب بدون إثبات العلاقة الزوجية، من خلال عدة مبادئ هي «الطفل للفراش»؛ أي وجود ورقة زواج رسمية، أو من خلال الإقرار؛ «أي إقرار الأب»، أو من خلال البينة؛ «أي وجود شهود على علاقة زوجية صحيحة». وأضاف «من حق المحكمة أن تطلب من الرجل إجراء تحليل البصمة الوراثية للتأكد من النسب»، في إشارة إلى أن تحليل البصمة الوراثية إجراء تقوم به المحكمة للتأكد من نسب الطفل بعد وجود دلائل على قيام العلاقة الزوجية. أما في حالة عدم وجود ورقة زواج مع إنكار الأب للنسب، يوضح المستشار أحمد، أن «المحكمة تستند إلى ما يعرف ب(البينة)؛ أي وجود شهود على العلاقة الزوجية (على سبيل المثال التأكد من الجيران بوجود علاقة بين الرجل والمرأة)، فلو اطمأنت المحكمة للدلائل التي أتت بها الأم، من حقها أن تطلب من الأب إجراء التحليل (DNA) للتأكد من النسب، في إشارة إلى أن تحليل البصمة الوراثية من الأساس اختياريا وليس إجباريا على الرجل أن يجريه». أما في الحالات التي لايكون فيها ورقة زواج ولا يوجد بها «بينة» أي الشهود على العلاقة الزوجية، بالإضافة إلى إنكار الأب للعلاقة الزوجية والنسب، مع صعوبة وجود شهود، قال: «فهنا لايجوز الأخذ بتحليل البصمة الوراثية لأن ذلك يعد مخالفة للشريعة الإسلامية؛ لأنه لادليل على العلاقة الزوجية ولو حتى ب(الإشهار) كركن من أركان الزواج في الشريعة الإسلامية، وهنا تُرفض دعوى النسب». وفيما يخص الإجبار على تحليل البصمة الوراثية، واعتباره عاملا أوليًا كافيًا لإثبات النسب، قال: إن «تحليل البصمة الوراثية بالأساس في القانون اختياري الأخذ به وليس إجباري، كما أنه لايجوز الاعتماد على تحليل البصمة الوراثية لوحده دون وجود إثبات للعلاقة الزوجية- التي ثتبت ولو حتى فقط بالشهود- لأن ذلك يكون مخالفا للشريعة الإسلامية». ويقر المستشار أحمد شلتة، على أن «تحليل البصمة الوراثية بالأساس في القانون عمل من أعمال الخبرة الذي تلجأ له المحكمة للتيقن من صحة النسب بعد اكتمال الجوانب الشرعية، مع حرية المحكمة في الأخذ به من عدمه لو تعارض ذلك مع أدلة شرعية أخرى- أي عدم وجود العلاقة الزوجية، مضيفا أنه حتى لو أثبتت المرأة بتحليل البصمة الوراثية نسب الطفل للرجل دون وجود علاقة زوجية، فهنا لاتأخذ المحكمة بذلك طالما أنه لايوجد أولا إثبات للعلاقة الزوجية لأن ذلك غير جائز دينيا ومجتمعيا.