يعقد رؤساء اركان الجيوش العربية اجتماعا بمقر الجامعة العربية اليوم لتفعيل قرار القمة العربية في دورتها السادسة والعشرين بمدينة شرم الشيخ باعتماد مبدأ إنشاء قوة عسكرية عربية تشارك فيها الدول اختياريا. وينص القرار على أن هذه القوة «تضطلع بمهام التدخل العسكرى السريع وما تكلف به من مهام أخرى لمواجهة التحديات التى تهدد امن الدول العربية على ان ترفع نتائج الاجتماع فى غضون اربعة اشهر علي مجلس الدفاع العربي المشترك والذى يضم وزراء الدفاع والخارجية . وقد اعلنت دول مجلس التعاون الخليجي مشاركتها في الاجتماع من بينها قطر فيما لم تحسم لبنان موقفها . اجتماع رؤساء الاركان الذى وجه الدعوة له امين عام الجامعة العربية الدكتور نبيل العربي بناء علي تكليف من القمة العربية والتي ترأسها مصر علي مدي عام يعد الثالث لرؤساء الأركان الجيوش العربية منذ انشاء الجامعة العربية في مارس عام 1945 حسب مصدر دبلوماسي تحدث للشروق وقال ان الاجتماع الاول عقد في 26 ديسمبر عام 1963 برئاسة رئيس الأركان المصري علي علي عامر بناء على طلب من الرئيس جمال عبدالناصر لبحث التهديدات الإسرائيلية بتحويل مجرى مياه نهر الأردن وأعقبها مؤتمر القمة العربي في يناير عام 1964 برئاسة الرئيس جمال عبد الناصر وتضمن البيان الختامي على مجموعة من القرارات أهمها: قيام إسرائيل خطر أساسي يجب دفعه سياسيا واقتصاديا وإعلاميا. إنشاء قيادة عربية موحدة لجيوش الدول العربية، يبدأ تشكيلها في كنف الجامعة العربية بالقاهرة رداً على ما قامت به إسرائيل من تحويل خطير لمجرى نهر الأردن. تقرر إنشاء "هيئة استغلال مياه نهر الأردن" لها شخصية اعتبارية في إطار جامعة الدول العربية. مهمتها تخطيط وتنسيق وملاحظة المشاريع الخاصة باستغلال مياه نهر الأردن. إقامة قواعد سليمة لتنظيم الشعب الفلسطيني لتمكينة من تحرير وطنه وتقرير مصيره. وتوكيل أحمد الشقيري أمر تنظيم الشعب الفلسطينيوقد تبرعت ليبيا في المؤتمر بمبلغ 55 مليون دولار لصالح المجهود الحربي العربي، بينما تبرعت السعودية بمبلغ 40 مليون والكويت بمبلغ 15 مليون دولار . واوضح المصدر ان اجتماع مجلس الدفاع المشترك عقد ثلاثة عشر دورة منذ إنشائه وآخر اجتماع له ترأسه رئيس الاركان المصري سعد الدين الشاذلي عام 72 بصفته الامين العام المساعد العسكري للجامعة العربية . وقال ان الادارة العسكرية بالجامعة العربية منذ انتقال الجامعة العربية الي تونس ترأسها سفير مدني واقتصرت اعمالها منذ ذلك الحين علي عقد ندوات تختص بالمفاهيم والمصطلحات العسكرية وفي عام 2001 , عمل عمرو موسي امين عام الجامعة العربية السابق على إنشاء هيكلة جديدة للإدارة العامة للشؤون العسكرية وتغير اسمها إلى قطاع الأمن القومي العربي وتتشكل من مجموعة من الإدارات. من جانبه قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية السابق ان هناك اهمية لعقد رؤساء اركان الجيوش العربية اجتماعات دورية وطرح أفكار طموحة قابلة للتنفيذ في اطار اتفاقية الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي متسائلا لماذا دخلت الدول العربية في تحالفين ضد داعش وضد الحوثيين في اليمن ويرفضون ان يعملوا سويا في اطار اتفاقية الدفاع العربي المشترك . يذكر ان اتفاقية الدفاع العربي المشترك حررت في 17 يونية عام 1950 وتضم 13 مادة وتهدف الي تقوية وتوثيق التعاون بين دول الجامعة العربية حرصا على استقلالها ومحافظة على تراثها المشترك. واستجابة لرغبة شعوبها في ضم الصفوف لتحقيق الدفاع المشترك عن كيانها وصيانه الأمن والسلام وفقا لمبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأممالمتحدة ولأهدافها وتعزيزا للاستقرار والطمأنينة وتوفير أسباب الرفاهية والعمران في بلادها ونصت في مادتها العاشرة علي انه يجوز لأيه دولة من الدول المتعاقدة، بعد مرور عشر سنوات من نفاذ هذه المعاهدة، أن تنسحب منها في نهاية سنة من تاريخ إعلان إنسحابها إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. المادة الأولى · تؤكد الدول المتعاقدة، حرصا على دوام الأمن والسلام واستقراهما وعزمها على فض جميع منازعاتها الدولية بالطرق السلمية: سواء في علاقاتها المتبادلة فيما بينهما أو في علاقاتها مع الدول الأخرى. · المادة الثانية · وتطبيقا لأحكام المادة السادسة من ميثاق جامعة الدول العربية والمادة الحادية والخمسين من ميثاق الأممالمتحدة. يخطر على الفور مجلس الجامعة ومجلس الأمن بوقوع الاعتداء وما اتخذ في صدده من تدابير واجراءات. · المادة الثالثة · تتشاور الدول المتعاقدة فيما بينها، بناء على طلب إحداها كلما هددت سلامة أراضى أيه واحدة منها أو استقلالها أو أمنها. وفي حالة خطر حرب داهم أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها، تبادر الدول المتعاقدة على الفور إلى توحيد خططها ومساعيها في اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التى يقتضيها الموقف. · المادة الرابعة · رغبة في تنفيذ الالتزامات السالفة الذكر على أكمل وجه تتعاون الدول المتعاقدة فيما بينها لدعم مقوماتها العسكرية وتعزيزها. وتشترك، بحسب مواردها وحاجاتها، في تهيئة وسائلها الدفاعية الخاصة والجماعية لمقاومة أى اعتداء مسلح. · المادة الخامسة · تؤلف لجنة عسكرية دائمة من ممثلى هيئة أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة لتنظيم خطط الدفاع المشترك وتهيئة وسائله وأساليبه. وتحدد في ملحق هذه العاهدة اختصاصات هذه اللجنة الدائمة بما في ذلك وضع التقارير اللازمة المتضمنة عناصر التعاون والاشتراك المشار إليهما في المادة الرابعة. · وترفع هذه اللجنة الدائمة تقاريرها عما يدخل في دائرة أعمالها إلى مجلس الدفاع المشترك المنصوص عنه في المادة التالية. · المادة السادسة · يؤلف، تحت إشراف مجلس الجامعة مجلس للدفاع المشترك يختص بجميع الشئون المتعلقة بتنفيذ أحكام المواد 2،3،4،5 من العاهدة ويستعين على ذلك باللجنة العسكرية الدائمة المشار إليها في المادة السابقة. · ويتكون مجلس الدفاع المشترك المشار إليه من وزراء الخارجية والدفاع الوطنى للدول المتعاقدة أو من ينوبون عنهم. وما يقرره المجلس بأكثرية ثلثى الدول يكون ملزما لجميع الدول المتعاقدة. · المادة السابعة · استكمالا لأغراض هذه المعاهدة وما ترمى إليه من إشاعرة الطمأنينة وتوفير الرفاهية في البلاد العربية ورفع مستوى المعيشة فيها، تتعاون الدول المتعاقدة على النهوض باقتصاديات بلادها واستثمار مرافقها الطبيعية وتسهيل تبادل منتجاتها الوطنية، والزراعية والصناعية، وبوجه عام على تنظم نشاطها الاقتصادى وتنسيقه وإبرام ما تقتضيه الحال من اتفاقات خاصة لتحقيق هذه الأهداف. · المادة الثامنة · ينشأ مجلس اقتصادى من وزراء الدول المتعاقدة المختصين بالشئون الاقتصادية، أو من يمثلونهم عند الضرورة لكى يقترح على حكومات تلك الدول ما يراه كفيلا بتحقيق الأغراض المبنية في المادة السابقة. · وللمجلس المذكور أن يستعين في أعماله بلحنة الشئون الاقتصادية والمالية المشار إليها في المادة الرابعة من ميثاق جامعة الدلو العربية. · المادة التاسعة · يعتبر الملحق المرفق بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها. · المادة العاشرة · تتعهد كل من الدول المتعاقدة بأن لا تعقد أى اتفاق دولى يناقض هذه المعاهدة. · وبأن لا تسلك في علاقاتها مع الدولية مع الول الأخرى مسلكا يتنافى مع أغراض هذه المعاهدة. · المادة الحادية عشرة · ليس في أحكام هذه المعاهدة ما يمس أو يقصد به أن يمس بأيه حال من الأحوال، الحقوق والالتزامات المترتبة، أو التى قد تترتب للدول الأطراف فيها بمقتضى ميثاق الأممالمتحدة أو المسئوليات التى يضطلع بها مجلس الأمن في المحافظة على السلام والأمن الدولى. · المادة الثانية عشرة · يجوز لأيه دولة من الدول المتعاقدة، بعد مرور عشر سنوات من نفاذ هذه المعاهدة، أن تنسحب منها في نهاية سنة من تاريخ إعلان إنسحابها إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.