يجرى إعداد قانون الخدمة المدنية الجديد وهذا القانون المزمع إقراره سيحل محل القانون رقم 47 لسنة 1978 قانون نظام العاملين بالدولة المعمول به حتى الآن وهذا بناء على تصريحات (السيد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والسيدة جيهان عبدالرحمن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة).. وعندما قرأت بعض المواد لقانون الخدمة المدنية الجديد رأيت فيه إجحافا وإذلالا بل وإهدار لمواد الدستور ومبادئ الثورة. أولا: كنا فى القانون القديم يستطيع من حصل على مؤهل عال أثناء الخدمة أن يقوم بالمساواة بالمؤهل العالى الذى حصل عليه أثناء الخدمة طبقا للمادة 25 من القانون 47 لسنة 78 إلا أنه فى القانون الجديد ألغى هذه المادة ليطيح بآمال الآلاف ومن يحصل على مؤهل عال يعلقه على الحائط للذكرى. ثانيا: جعل الترقية بالاختيار طبقا لما تراه الإدارة وليس بالأقدمية كما هو معمول به حاليا فى ظل القانون القديم وذلك ليفتح الباب على مصراعيه للأقارب للإدارة حتى يترقوا دون مراعاة لضوابط أقدمية أو غيره ليصبح من هو أصغر سنا وأحدث فى الوظيفة رئيسك فى العمل مراعاة للمحسوبية والواسطة. ثالثا: أعطى الحق للإدارة فى فصل العامل لو كان تقرير الأداء غير كفء أو ضعيفا لمدة سنتين دون ضوابط للإدارة فى التقييم مما يسهل للإدارة التنكيل بالموظف الغلبان والمغلوب على أمره مما يصعب معه التكهن بالنتائج الذى سوف تكون وخيمة وتاقى نصف الموظفين فى الشارع وتزيد البطالة. رابعا: هناك حاليا 6 مستويات للوظيفة فى ظل القانون الحالى أما فى القانون الجديد جعل 10 مستويات للوظيفة حتى تكون هناك درجة عاشرة هل هذا يصدق. خامسا: أنه جعل الجزاءات فى ظل القانون الجديد لا تمحى من الملف بتاتا وهذا معناه أن العقوبة أبدية وهنا نرد إلى سيادتكم قانون العقوبات المصرى لو كان هناك مجرم وحوكم طبقا للقضاء الجنائى فإن المذنب يستطيع أن يرد اعتباره بعد ثلاث سنوات وهذا معناه أنه لا يعاقب مدى الحياة على ذنب ربما كان منه بريئا.. فما بالنا بموظف إدارى وجزاؤه إدارى لا يمحى هل هذا منطقى؟!. سيدى الفاضل المعروف أن قانون الخدمة المدنية الجديد سوف يطبق على العاملين فى الحكومة فقط الوزارات والهيئات الحكومية والحكم المحلى.. والمعروف أن شركات القطاع العام وقطاع الأعمال وهيئة الشرطة لها قانون لوحدها وهنا تكمن الخطورة والعنصرية والتميز . نريد أن يصل صوتنا لعلنا نجد لدى سيادتكم صدى واهتماما بمشكلتنا وفجعيتنا.. وأن نطرح سؤالنا: لماذا لا يتم تأجيل هذا القانون لعرضه على نواب الشعب ولما الاستعجال، وما هى الضرورة الملحة خصوصا أن الدستور نص فى المادة 156 على أنه فى حالة اتخاذ تدابير خطيرة يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد، فإذا كان المجلس غير منعقد جاز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات قوانين على أن تعرض على البرلمان خلال خمسة عشر يوما من أول جلسة للانعقاد فإذا لم تناقش ألغيت بنص الدستور دون حاجة لإصدار تشريع بذلك. مقدمه لسيادتكم أنور على عبدالرحمن موظف بوزارة الصحة والسكان قويسنا المنوفية 01220701859