قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار، يحي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيلاً عن أحد المتهمين المدنيين المحالين للمحاكمة العسكرية على خلفية قانون حماية الجيش للمنشآت العامة الذي أصدره رئيس الجمهورية في أكتوبر الماضي. وقالت الدعوى، إنه بتاريخ 12 أغسطس 2014 ألقي القبض على المدعي من أمام المنطقة السكنية الأولى بمركز السادات محافظة المنوفية، وحرر له محضر بقسم شرطة السادات وتم عرضه على النيابة العامة والتي وجهت له وآخرين تهم الانضمام إلى جماعة محظورة، والتجمهر والتظاهر بدون إخطار. وأشارت الدعوى إلى أنه في أعقاب إصدار رئيس الجمهورية للقرار بقانون الخاص بحماية الجيش لكافة المنشآت العامة واعتبار من يقومون بالاعتداء عليها من المعتدين على المنشآت العسكرية، أصدرت النيابة العامة قراراً بإحالة المدعي للقضاء العسكري. وأكدت الدعوى أن ذلك القرار صدر بالمخالفة للقانون الدستور باعتبار أنه لا يجوز معاقبة المتهمين على أفعال سابقة لتاريخ صدور القانون، فهو مبدأ دستوري مستقر عليه، كما أن ذلك القرار جاء مخالفاً للنص الدستوري الخاص بحق المدنيين في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي، لافتة إلى أن القضاء العسكري وإن كان قد نُص عليه في الدستور على أنه جهة قضائية مستقلة، فإنه يبقى جهة قضاء استثنائي لا يحاكم أمامها المدنيين إلا في أحوال معينة لا تنطبق على حالة المدعي. ودفعت الدعوى بعدم دستورية رقمي 2،1 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 136 لسنة 2014، بشأن إحالة المدنيين المتهمين بالتعدي على المنشآت العامة للقضاء العسكري، وطالبت المحكمة بإلغاء قرار النيابة العامة بإحالة المدعي للقضاء العسكري، والتصريح باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية مواد ذلك القانون أمام المحكمة الدستورية العليا.