قدم محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الدولة، طعنًا على تحويل قاصر لمحكمة القضاء العسكري، تبعا لقانون "حماية المنشآت"، بالمخالفة للقوانين والدستور المصرى فى أن يمتثل المتهم أمام قاضيه المدنى الطبيعي، وطالب المركز بالتصريح له بالطعن دستوريًا على هذا القرار. وقال المركز فى بيان له اليوم إن هذه ليست هى الواقعة الأولى من نوعها فى تحويل متظاهرين معارضين للنظام للقضاء العسكرى، فقد سبقتها حالات كثيرة أثناء فترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقد قام المركز بالطعن على قضايا مثيلة أكثر من مرة، ولكن الشيء الملفت للانتباه - وهو ما دفع المركز لتقديم هذا الطعن- أن هذه القرارات والقوانين التى صدرت فى عهد الرئيس المؤقت عدلى منصور أو الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسى فى غيبة تامة لبرلمان منتخب تتعارض مع أبسط الحقوق التى أقرها دستور 2014 ومن ثم فإن هذه القرارات التى يستوجب الطعن عليها لا يمكن أن تكون هى الأصل والدستور هو الفرع، غير مخالفتها للاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى صدقت عليها مصر وأصبحت نافذة بقوة القانون، علاوة على أحكام المحكمة الدستورية والقضاء الإداري. وذكر بيان المجلي، أن أحداث الدعوى تعود إلى أنه بتاريخ 12 أغسطس 2014تم إلقاء القبض على (عبد الله زكى 19 عاما) من مدينة السادات بمحافظة المنوفية، وتم اقتياده إلى قسم مركز شرطة السادات وتحرير محضر، وفى اليوم التالى تم عرضه على النيابة والتى وجهت له وآخرين تهم (الانضمام إلى جماعة محظورة - التجمهر - التظاهر بدون إخطار - استعمال القوة والعنف والتلويح بهما - الصياح بعبارات معادية للقوات المسلحة - تخريب ممتلكات عامة سيارة الشرطة). وأوضح بيان المجلس أنه تم التحقيق مع عبد الله وآخرين وقررت النيابة استمرار حبسه وباقى المتهمين، حتى عرضت أوراق القضية على نيابة استئناف طنطا التى قررت إحالة القضية إلى نيابة شمال القاهرة العسكرية والتى فتحت التحقيق فيها 25 نوفمبر 2014 ومن ثم قامت بتحويل عبد الله زكى وآخرين إلى المحكمة العسكرية للجنايات بتاريخ 30 نوفمبر لتقيد القضية، المتداولة الآن بمحكمة القضاء العسكري، ويستند قرار الإحالة إلى قرار رئيس الجمهورية الصادر بقانون رقم 136 لسنة 2014 فى 27أكتوبر 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية واعتبارها فى حكم المنشآت العسكرية. وقال بيان المجلس أن هذه الدعوى تنضم لدعاوى آخرى طعنت على هذا القانون، التى وسعت بشدة الأسباب التى تحيل المدنيين بعيدا عن قاضيهم الطبيعي، وتزيد من صلاحيات القضاء العسكرى أمام القضاء المدني، الذى مازال هو الأصل فى الحكم والعقوبة.