أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بطعن أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، على تحويل قاصر لمحكمة القضاء العسكري، تبعا لقانون "حماية المنشآت"، بالمخالفة للقوانين والدستور المصري الذى أقر بمثول المتهم أمام قاضيه المدني الطبيعي. ذكرت الدعوى المقامة من المركز بصفته وكيلا عن عبد الله زكي 19 عاما من مدينة السادات بمحافظة المنوفية، أنه تم اقتياده الى قسم مركز شرطة السادات وتحرير محضر له، وفى اليوم التالي تم عرضه على النيابة والتى وجهت له وآخرين تهم التجمهر والتظاهر ومن ثم تمت إحالته إلى المحكمة العسكرية. وطالب المركز فى نهاية دعواه بالسماح له بالطعن دستوريا على هذا القرار. تعود أحداث الدعوى أنه بتاريخ 12 أغسطس 2014 تم إلقاء القبض على عبد الله زكي (19 عاما) من مدينة السادات بمحافظة المنوفية، وتم اقتياده إلى قسم مركز شرطة السادات وتحرير محضر، وفى اليوم التالي تم عرضه على النيابة والتى وجهت له وآخرين تهم (الانضمام إلى جماعة محظورة، والتجمهر، والتظاهر بدون إخطار، واستعمال القوة والعنف والتلويح بهم، والصياح بعبارات معادية للقوات المسلحة، وتخريب ممتلكات عامة سيارة الشرطة). وأضاف الطعن، أنه تم التحقيق مع عبدالله وآخرين وقررت النيابة استمرار حبسه وباقي المتهمين، حتى عرضت أوراق القضية على نيابة استئناف طنطا، التي قررت إحالة القضية إلي نيابة شمال القاهرة العسكرية والتى فتحت التحقيق فيها 25 نوفمبر 2014 ومن ثم قامت بتحويل عبدالله زكي وآخرين الى المحكمة العسكرية للجنايات بتاريخ 30 نوفمبر لتقيد القضية المتداولة الآن بمحكمة القضاء العسكري، ويستند قرار الإحالة إلى قرار رئيس الجمهورية الصادر بقانون رقم 136 لسنة 2014 في 27 أكتوبر 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية واعتبارها في حكم المنشآت العسكرية. وأوضح المركز، أن هذه الدعوى انضمت لدعاوى آخرى طعنت على هذا القانون، التي وسعت بشدة الأسباب التي تحيل المدنيين بعيدا عن قاضيهم الطبيعي، وتزيد من صلاحيات القضاء العسكري أمام القضاء المدني، الذي مازال هو الأصل في الحكم والعقوبة.