أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان ملاحظاته اليوم حول مشروع قانون مجلس النواب المطروح للحوار المجتمعى وذلك بعد مناقشة دقيقة له في جلسة خاصة عقدها الخميس الماضى برئاسة محمد فائق رئيس المجلس. وقال بيان المجلس إنه إلتزاما بإختصاصات المجلس المنصوص عليها بقانون إنشائه فقد إستهدف من بحثه لمشروع قانون مجلس النواب التحقق من مدى إحترام أحكام المشروع لحقوق الإنسان المصرى المقررة بمقتضى أحكام الدستور والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت وصدقت عليها مصر. وأوضح البيان أن المجلس اعتمد في بحثه لهذا المشروع على النسخة التي أعلنتها الدولة بغير التفاف إلى ما تردد حول إدخال بعض التعديلات عليها، إذ أن ذلك كله لم يصل إلى علم المجلس على وجه اليقين. ورصد البيان عددا من الملاحظات أوردها وتتلخص في أن المادة السادسة من المشروع والتى تنص على أن « يشترط لإستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم على أساسها فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أو إذا غيّر العضو انتماءه الحزبي المنتخب عنه أو أصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا إسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس». ويتضح من نص هذه المادة إنها حظرت على العامل أو الفلاح تغيير الصفة التي تم انتخابه على أساسها «عامل أو فلاح»، كما حظرت على النائب تغيير إنتماؤه الحزبى الذى إنتخب على أساسه وبناء عليه يكون حظر تغيير العامل والفلاح يكون له مبرر مشروع حفاظا على نسبة العمال والفلاحين في المجلس إعمالا لأحكام الدستور أما ما يخص حظر الإنتماء الحزبى فإن القومى لحقوق الإنسان لا يجد له سندا في أحكام الدستور بل يتعارض مع حق من حقوق الإنسان الأساسية وهو حرية الرأي التي كفلها الدستور للمواطن المصري. وقال البيان إنه نظرا لأن أعمال هذا الحظر قد يفرض على النائب أن يستمر عضوا في حزب أصبح لا يؤمن بمبادئه حتى يفقد عضويته في مجلس النواب ومن ثم فإن المجلس يرى إن حظر تغيير الانتماء الحزبى المنصوص عليه بهذه المادة يتعارض مع حق أصيل من حقوق الإنسان المصري. وأشار البيان إلى المادة الثانية من مشروع قانون النواب فقال أن المادة عرفت العامل والفلاح في مجال تطبيق أحكام هذا القانون والترشيح بهذه الصفة لعضوية مجلس النواب وقد اشترطت فيمن يرغب في الترشيح بصفته عاملا عدة شروط من بينها أن يكون عضوا في نقابة عمالية أي جعلت الانضمام إلى نقابة عمالية شرط لازم للاعتراف للمرشح بأنه عامل وبهذا جعل المشروع الانضمام للنقابة العمالية إلزامي وهذا يتعارض تماما مع إتفاقية الحرية النقابية « 87 » المعقودة في عام 1948 وانضمت وصدقت مصر عليها في عام 1957 والتي تحظر إكراه العامل على الانضمام لنقابة عمالية ومن ثم فإن المجلس يرى وجوب حذف هذا الشرط لتعارضه مع أحكام اتفاقية دولية انضمت وصدقت عليها مصر. وتحدث البيان عن المادة العاشرة من مشروع القانون فقال أن المادة أوجبت على طالب الترشيح أن يقوم بإيداع تأمين نقدى وأعرب المجلس عن خشيته أن تكون قيمة هذا التأمين حائل بين المواطنين وبين ممارسة حقهم الدستوري في الترشيح لعضوية مجلس النواب ومن ثم يوصى المجلس بتخفيض قيمة هذا التأمين إلى قدر لا يحول بين المواطن البسيط وممارسة حقه الدستوري. أما فيما يخص إجازة مشروع القانون لرئيس الجمهورية أن يعين عدد لا يجاوز 5% من عدد أعضاء مجلس النواب وتحديد المادة « 28 » من المشروع ضوابط ذلك ونصت المادة « 29 » من المشروع على أن يكون المقيدين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتمين بالمجلس ومع ذلك فإن المشروع نظم الطعن في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب المنتخبين ولم ينظم الطعن في صحة عضوية الأعضاء المعينين بالرغم من إنه قد يكون لدى أي مواطن طعن في صحة تعيين أحد النواب المقيدين لعدم إستيفائه لأحد ضوابط التعيين المنصوص عليها بالمادة « 28 » من المشروع. وقال البيان إن النص بهذه الكيفية يعد إخلالا بحق من حقوق المواطنين المقررة في الدستور التي تجيز للمواطن الحق في الاعتراض على انتخاب أو تعيين من لا يتوافر فيه شروط عضوية مجلس النواب. وإختتم القومى لحقوق الإنسان بيانه بالتأكيد على أن يجب تنظيم الطعن فيمن يعينون أعضاء بمجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية.