• رفض اللجوء للمحاكم المدنية فى حل المجلس ..والاكتفاء بمراقبة المركزى للمحاسبات للجهة الإدارية يعقد مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية برئاسة خالد زين اجتماعا مهما غدا لمناقشة بنود مواد مشروع قانون الرياضة الجديد والذى شهد خلافات حادة على بعض مواده التى من المفترض أن يتم إرسالها لوزارة الشباب والرياضة نهاية الأسبوع الجارى. واختلف اعضاء اللجنة على المادة الخاصة ببند الثمانى سنوات وأكدوا على أنها حق أصيل للجمعية العمومية، وصياغتها بهذا الشكل سيرسخ التدخل الحكومى الذى يحدد مدة مجلس الإدارة بدورتين عندما نصت المادة على «دون إخلال بشروط الترشيح التى تحددها لائحة النظام الأساسى لكل هيئة من الهيئات الرياضية، يُشترط للترشيح أو التعيين بمجلس الإدارة ألا يكون قد سبق انتخاب المرشح أو تعيينه فى مجلس إدارة الهيئة أو أى هيئة رياضية مماثلة لها فى الأغراض لدورتين متتاليتين، ما لم تمض دورة انتخابية واحدة على الأقل، ولا يخل باعتبار الدورة كاملة إدماج هيئتين أو حل مجلس الإدارة أو زوال أو إسقاط أو إيقاف العضوية خلال الدورتين المتتاليتين لأى فترة كانت ولأى سبب من الأسباب»، وكان لزاما على المشرع عدم تحديد المدة وتركها للجمعية العمومية، كما اتفق الأعضاء على تمسكهم بنص المادة التى تم إرسالها إلى وزارة الرياضة وتتوافق مع الميثاق ألأوليمبى ولا تخل بمبدأ تكافؤ الفرص، فيما اتفق الجميع فى الجلسة التى جمعتهم على أن يتم إرسال ملاحظتهم على مسودة القانون فى عدد من المواد الخلافية، وأهمها المادة «14» التى ترسخ اللجوء للمحاكم المدنية ونصت على «لا يجوز حل الهيئة أو حل أو إسقاط مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى أو بقرار من جمعيتها العمومية»، ويرجع اعتراض اللجنة على هذه المادة إلى مخالفتها للميثاق ألأوليمبى الذى يؤكد بعدم اللجوء للمحاكم المدنية فى الشئون الرياضية إلا إذا كانت هناك مخالفات مالية فقط وثابتة بحكم قضائى نهائى واجب التنفيذ. كما اعترضت اللجنة على المادة «17» التى تتيح للجهاز المركزى للمحاسبات والجهة الإدارية بالمراقبة المالية وأكد الأعضاء بأن المركزى للمحاسبات الذى يراقب كل مؤسسات الدولة هو المسئول الأول عن المراقبة المالية، ولا يجوز مراقبة جهتين للماليات، حيث تنص المادة على «تخضع الهيئات الرياضية عدا الأندية الرياضية الخاصة والمراكز والأكاديميات الرياضية الخاصة لرقابة كل من الجهة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها». كما سيناقش الأعضاء نصوص المادتين «36» و«83» اللتين تنصان على تسوية المنازعات والتحكيم الرياضى والمطالبة بضرورة تعديلها.