وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، الأربعاء، من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة. وينص التعديل على أن يستبدل بنصوص المواد 7 و11 و17 من القانون رقم 14 لسنة 2014 الخاصة بالنصوص الآتية: «مادة 7» تلتزم وزارة الصحة والسكان بوضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة للخاضعين لأحكام هذا القانون وما يلزم منها للترقية الفنية داخل المستوى الواحد أو من مستوى لآخر، وتتحمل الوزارة المصروفات والرسوم اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا الداخلة في نطاق تخصصاتهم، بما يخدم مصلحة العمل، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط والمعايير المنظمة لذلك». «مادة 11» يصرف حافز طوارئ بنسبة 100%-400% من أساسي الراتب للأطباء البشريين العاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات الحاصلين على مؤهلات علمية أو دورات تدريبية معتمدة من وزارة الصحة والسكان تؤهلهم للعمل بأقسام الطوارئ وتحدد اللائحة التنفيذية معايير الصرف. ويصرف حافز خدمات إسعافية لفنيي الإسعاف بنسبة 50% من المرتب الأساسي للعاملين بمرافق الإسعاف التي لم تضم لهيئة الاسعاف المصرية، وذلك بمراعاة معايير تقييم الاداء المشار اليها بالمادة (10) من هذا القانون. «مادة 17» يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام هذا القانون (بدل مهن طبية) على أن يتراوح ما بين 700 جنيه إلى 400 جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير الصرف وفقا لطبيعة العمل وسنوات الدراسة (تدرج هرمى). يتم صرف هذا البدل على مراحل بواقع 120 جنيه شهريا اعتبارا من 1/1/2014 لجميع الفئات ثم يزاد ليصرف بنسبة 65% من كامل قيمة البدل لكل فئة اعتبارا من 1/7/2014، ثم يتم صرف كامل قيمة هذا البدل اعتبارًا من 1/7/2015. من جهة أخرى، ونظرًا لما يشهده المجتمع مؤخرًا من تنامي ظاهرة التعرض للأشخاص بإيحاءات وتلميحات جنسية وإباحية، وكذلك التحرش الجنسي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك بتشديد العقوبات على كل من تعرض للغير مع المساواة بين الرجل والمرأة في مجال كون أحدهما قد وقع ضحية لأي من أشكال التعرض أو التحرش الجنسي. ونص التعديل على التوسع في الركن المادي لجريمة التعرض للغير بإضافة صور إجرامية جديدة وجعلها تتمثل في إتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو القول أو الفعل وذلك بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية، وجعل مشروع القرار العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما نص التعديل على التوسع في محل وقوع الجريمة وأضاف نموذجا إجراميا جديدا هو تكرار الفعل من الجاني من خلال ملاحقة وتتبع المجني عليه وجعل عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة عقوبتي الحبس والغرامة في حالة العود. ولمواجهة جرائم التحرش الجنسي، فقد نص مشروع القرار على التفريق بين التعرض إلى الغير وبين التعرض إلى الغير بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، وهو ما يسمى التحرش الجنسي، وجعلت عقوبة ذلك الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وشمل التعديل النص على تشديد العقوبة إذا كان من قام بفعل التحرش الجنسي أحد الأصول المتوليين التربية، أو له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليها، أو الخادم بالأجر عند المجني عليها، أو مارس ضغط تسمح له الظروف بممارسته على المجني عليه، وذلك لتصل العقوبة في هذه الحالات إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والقانون رقم 369 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون. وينص التعديل على إبدال العقوبات البسيطة بواجبات أخرى أو الإفراج عنه تحت شرط، وذلك بما يساعد على تجنب اختلاط مرتكبي العقوبات البسيطة بغيرهم من الجناة، فضلاً عن إمكانية إخضاع المحكوم عليه لمتابعة تامة وصارمة لسلوكه خارج السجن ووافق مجلس الوزراء على استصدار قرار بقانون بمد فترة المجالس الحالية لإدارات الغرف السياحية واتحادها إلى ما بعد نهاية العام الحالي 2014، بالإضافة إلى إجراء تعديل جزئي لأحكام القانون رقم 85 لسنة 1986 في شأن الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها. ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على تشكيل مجلس وطني للحوار الاجتماعي يكون تحت رئاسة وزير القوى العاملة والهجرة وعضوية كل من ممثلين عن وزارات القوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة والاستثمار، والتخطيط والتعاون الدولي. وكذا عضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال واتحادات العمل، كما يجوز للمجلس أن يدعو من يراه من ذوي الخبرة لحضور جلساته. ويختص المجلس برسم السياسات القومية لسبل الحوار بين طرفي العملية الإنتاجية وخلق بيئة محفزة للتشاور، كما يشارك المجلس في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والتنظيم النقابي والقوانين ذات الصلة باتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها لبناء وتعزيز الثقة بين الشركاء الاجتماعيين، وتبني إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية قرض بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بمبلغ 45 مليون دينار كويتي (ما يعادل حوالي 162 مليون دولار أمريكي)، والموقعة في القاهرة بتاريخ 24/3/201. وكذلك الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية قرض بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لإقامة مشروع محطة حرارية بقرية الوليدية بمحافظة أسيوط لتوليد الكهرباء، بمبلغ 30 مليون دينار كويتي (ما يعادل حوالي 100 مليون دولار أمريكي) والموقعة في القاهرة بتاريخ 31/3/2014. ووافق على تنفيذ أعمال مشروع شبكات مياه الشرب والصرف الصحي لخدمة الوحدات السكنية ضمن المشروع القومي للإسكان بالكيلو 38.5 طريق (إسكندرية/مطروح) ومنطقة أبو تلات بمحافظة الإسكندرية.كما وافق مجلس الوزراء على تنفيذ أعمال مشروع صرف صحي العريش، بقيمة تقديرية 60 مليون جنيه، ومدة تنفيذ 24 شهر. وأقر المجلس زيادة أمر الإسناد الخاص بتوسعات محطة رفع صرف صحي عين شمس وخط الطرد قطر 1500 مم ليخدم مناطق (السلام المرج عين شمس المطرية الزيتون سراي القبة) من 300 مليون جنيه إلى 600 مليون جنيه. كما وافق مجلس الوزراء على تنفيذ عملية إنشاء 748 وحدة سكنية بأرض عاشور صالح بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بقيمة 89.760 مليون جنيه.