فوز واحدة وإعادة ب 8 دوائر .. الوطنية للانتخابات تعلن نتائج المرحلة الثانية بمجلس النواب في الشرقية    التعليم توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير لتنفيذ مشروعات دعم وتطوير العملية التعليمية    وزير الري: تعاون مائي متجدد بين مصر والمغرب    العربية للتصنيع توطن أحدث تكنولوجيات الصناعات الدفاعية    البورصة تختتم تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء بربح 7 مليارات جنيه    محافظ الغربية يعقد اجتماعًا مع شركة "تراست" لمتابعة تشغيل النقل الداخلي بمدينتي طنطا والمحلة    كامل الوزير يصدر قرارًا بتعيينات في غرف اتحاد الصناعات    عاجل- رئيس الوزراء زراء يتابع تطور الأعمال في التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق ويؤكد أهمية استكمال المشروع وتحقيق النقلة الحضارية بالمنطقة    أ ف ب: فنزويلا تسمح باستئناف الرحلات لترحيل مهاجرين غير قانونيين    المبعوثة الأمريكية تجري محادثات في إسرائيل حول لبنان    نهائي بطولة شمال إفريقيا للشابات.. المغرب يتقدم على مصر بهدفين بالشوط الأول    انطلاق مباراة مصر والكويت في كأس العرب    ألونسو: نعيش تحت الضغط في ريال مدريد.. وأسعى لكسر سلسلة التعادلات    ضبط 3 أطنان من اللحوم والدواجن الفاسدة في الخصوص    مشهد تمثيلى يتحول لجدل واسع.. حقيقة واقعة اختطاف عريس الدقهلية    12 أغنية.. التفاصيل الكاملة لألبوم رامي جمال الجديد "مطر ودموع"    3 عروض مصرية.. 16 عملا تأهلت للدورة 16 من مهرجان المسرح العربي بالقاهرة    مكتبة مصر العامة تنظم معرض بيع الكتب الشهري بأسعار رمزية يومي 5 و6 ديسمبر    متحدث الأوقاف يوضح ل«الشروق» الفارق بين «دولة التلاوة» والمسابقة العالمية ال32 للقرآن الكريم    الصحة تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    كأس إيطاليا.. موعد مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي والقناة الناقلة    كأس العرب - شكوك حول مشاركة براهيمي أمام السودان    رسميًا.. بدء عملية اختيار وتعيين الأمين العام المقبل للأمم المتحدة    الأهلي يترقب موقف ييس تورب لدراسة عرض برشلونة لضم حمزة عبد الكريم    أستاذة جامعية إسرائيلية تُضرب عن الطعام بعد اعتقالها لوصف نتنياهو بالخائن    فتح باب التسجيل فى دورة الدراسات السينمائية الحرة بقصر السينما    مادورو يرقص من جديد فى شوارع كاراكاس متحديا ترامب.. فيديو    مصر ضد الكويت.. الأزرق يعلن تشكيل ضربة البداية في كأس العرب 2025    إزالة 2171 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ضمن الموجة 27 بالمنيا    فى زيارته الأولى لمصر.. الأوبرا تستضيف العالمي ستيف بركات على المسرح الكبير    رئيس جامعة الأزهر: العلاقات العلمية بين مصر وإندونيسيا وثيقة ولها جذور تاريخية    المحكمة الإدارية العليا تتلقى 8 طعون على نتيجة انتخابات مجلس النواب    لأول مرة في الدراما التلفزيونية محمد سراج يشارك في مسلسل لا ترد ولا تستبدل بطولة أحمد السعدني ودينا الشربيني    الطقس غدا.. انخفاضات درجات الحرارة مستمرة وظاهرة خطيرة بالطرق    تركيا: خطوات لتفعيل وتوسيع اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني    زيلينسكي: وثيقة جنيف للسلام في أوكرانيا تم تطويرها بشكل جيد    أمن المنافذ يضبط 47 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 6 ملايين جنيه    طارق العوضي يكشف تفاصيل جديدة في جريمة التحرش بأطفال المدرسة الدولية بالإسكندرية    مدير الهيئة الوطنية للانتخابات: الاستحقاق الدستورى أمانة عظيمة وبالغة الحساسية    مكتب نتنياهو: إسرائيل تستعد لاستلام عيّنات من الصليب الأحمر تم نقلها من غزة    6 نصائح تمنع زيادة دهون البطن بعد انقطاع الطمث    تحرير 141 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء    سلوت: محمد صلاح سيظل لاعبًا محترفًا من الطراز الرفيع    بعد جريمة التحرش بالأطفال في المدارسة الدولية، علاء مبارك يوجه رسالة قوية للآباء    سامح حسين: لم يتم تعيينى عضوًا بهيئة تدريس جامعة حلوان    وزير العمل يسلم 25 عقد عمل جديد لوظائف بدولة الإمارات    فوائد تمارين المقاومة، تقوي العظام والعضلات وتعزز صحة القلب    فيتامينات طبيعية تقوى مناعة طفلك بدون أدوية ومكملات    أمين عمر حكما لمباراة الجزائر والسودان في كأس العرب    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    ضبط 379 قضية مواد مخدرة فى حملات أمنية    اليوم .. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    سر جوف الليل... لماذا يكون الدعاء فيه مستجاب؟    شيري عادل تكشف كواليس تعاونها مع أحمد الفيشاوي في فيلم حين يكتب الحب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قرارات مجلس الوزراء في اجتماعه الإسبوعي

تنشر بوابة أخبار اليوم، قرارات مجلس الوزراء، التي أصدرها الأربعاء 7 مايو، وإليكم نص القرارات:
1. بدء تطبيق التوقيت الصيفى اعتباراً من يوم الخميس الموافق 15 مايو الجارى، مع استثناء شهر رمضان المبارك من ذلك.
2. وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.
وينص التعديل على أن يستبدل بنصوص المواد 7 و 11 و 17 من القانون رقم 14 لسنة 2014 بالنصوص الآتية:
مادة 7
تلتزم وزارة الصحة والسكان بوضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة للخاضعين لأحكام هذا القانون وما يلزم منها للترقية الفنية داخل المستوى الواحد أو من مستوى لأخر، وتتحمل الوزارة المصروفات والرسوم اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا الداخلة فى نطاق تخصصاتهم بما يخدم مصلحة العمل، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط والمعايير المنظمة لذلك.
مادة 11
يصرف حافز طوارئ بنسبة 100%-400% من أساسي الراتب للأطباء البشريين العاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات الحاصلين على مؤهلات علمية أو دورات تدريبية معتمدة من وزارة الصحة والسكان تؤهلهم للعمل بأقسام الطوارئ وتحدد اللائحة التنفيذية معايير الصرف.
ويصرف حافز خدمات إسعافية لفنيي الإسعاف بنسبة 50% من المرتب الأساسي للعاملين بمرافق الإسعاف التي لم تضم لهيئة الإسعاف المصرية، وذلك بمراعاة معايير تقييم الأداء المشار إليها بالمادة (10) من هذا القانون.
مادة 17
يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبين بإحكام هذا القانون "بدل مهن طبية" على أن يتراوح بين 700 جنيه إلى 400جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية معايير الصرف وفقا لطبيعة العمل وسنوات الدراسة(تدرج هرمي).
يتم صرف هذا البدل على مراحل بواقع 120 جنيه شهرياً اعتباراً من 1/1/2014 لجميع الفئات ثم يزاد ليصرف بنسبة 65% من كامل قيمة البدل لكل فئة اعتباراً من 1/7/2014 ثم يتم صرف كامل قيمة هذا البدل اعتباراً من 1/7/2015.
3. نظراً لما يشهده المجتمع مؤخراً من تنامي ظاهرة التعرض للأشخاص بإيحاءات وتلميحات جنسية وإباحية وكذا التحرش الجنسي، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك بتشديد العقوبات على كل من تعرض للغير مع المساواة بين الرجل والمرأة في مجال كون أحدهما قد وقع ضحية لأي من أشكال التعرض أو التحرش الجنسي. ونص التعديل على التوسع في الركن المادي لجريمة التعرض للغير بإضافة صور إجرامية جديدة وجعلها تتمثل في إتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة او القول أو الفعل وذلك بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الإتصال السلكية واللاسلكية، وجعل مشروع القرار العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نص التعديل على التوسع في محل وقوع الجريمة وأضاف نموذج إجرامي جديد هو تكرار الفعل من الجاني من خلال ملاحقة وتتبع المجني عليه وجعل عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة عقوبتي الحبس والغرامة في حالة العود.
ولمواجهة جرائم التحرش الجنسي، فقد نص مشروع القرار على التفريق بين التعرض إلى الغير وبين التعرض إلى الغير بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية وهو ما يسمى التحرش الجنسي، وجعلت عقوبة ذلك الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نص التعديل على تشديد العقوبة إذا كان من قام بفعل التحرش الجنسي أحد الأصول المتوليين التربية، أو له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليها، أو الخادم بالأجر عند المجني عليها، أو مارس ضغط تسمح له الظروف بممارسته على المجني عليه، وذلك لتصل العقوبة في هذه الحالات إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والقانون رقم 369 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون. وينص التعديل على إبدال العقوبات البسيطة بواجبات أخرى أو الإفراج عنه تحت شرط، وذلك بما يساعد على تجنب إختلاط مرتكبي العقوبات البسيطة بغيرهم من الجناة، فضلاً عن إمكانية إخضاع المحكوم عليه لمتابعة تامة وصارمة لسلوكه خارج السجن.
5. وافق مجلس الوزراء على استصدار قرار بقانون بمد فترة المجالس الحالية لإدارات الغرف السياحية واتحادها إلى ما بعد نهاية العام الحالي 2014، بالإضافة إلى إجراء تعديل جزئي لأحكام القانون رقم 85 لسنة 1986 في شأن الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
6. وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على تشكيل مجلس وطني للحوار الاجتماعى يكون تحت رئاسة وزير القوى العاملة والهجرة وعضوية كل من ممثلين عن وزارات القوى العاملة، والتضامن الإجتماعي، والتجارة والصناعة والإستثمار، والتخطيط والتعاون الدولي. وكذا عضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال واتحادات العمل كما يجوز للمجلس أن يدعو من يراه من ذوي الخبرة لحضور جلساته.
ويختص المجلس برسم السياسات القومية لسبل الحوار بين طرفي العملية الإنتاجية وخلق بيئة محفزة للتشاور، كما يشارك المجلس في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والتنظيم النقابي والقوانين ذات الصلة بإتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها لبناء وتعزيز الثقة بين الشركاء الإجتماعيين وتبني إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات إقتصادية تعمل على توفير فرص عمل.
7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بمبلغ 45 مليون دنيار كويتي (مايعادل حوالي 162 مليون دولار أمريكي)، والموقعة في القاهرة بتاريخ 24/3/2014.
8. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لإقامة مشروع محطة حرارية بقرية الوليدية بمحافظة أسيوط لتوليد الكهرباء، بمبلغ 30 مليون دينار كويتي (ما يعادل حوالي 100 مليون دولار أمريكي) والموقعة في القاهرة بتاريخ 31/3/2014.
9. وافق مجلس الوزراء على تنفيذ أعمال مشروع شبكات مياه الشرب والصرف الصحي لخدمة الوحدات السكنية ضمن المشروع القومي للإسكان بالكيلو 38.5 طريق (إسكندرية/مطروح) ومنطقة أبو تلات بمحافظة الإسكندرية.
10. وافق مجلس الوزراء على تنفيذ أعمال مشروع صرف صحي العريش، بقيمة تقديرية 60 مليون جنيه، ومدة تنفيذ 24 شهر.
11. وافق مجلس الوزراء على زيادة أمر الإسناد الخاص بتوسعات محطة رفع صرف صحي عين شمس وخط الطرد قطر 1500 مم ليخدم مناطق (السلام المرج عين شمس المطرية الزيتون سراي القبة) من 300 مليون جنيه إلى 600 مليون جنيه.
12. وافق مجلس الوزراء على تنفيذ عملية إنشاء 748 وحدة سكنية بأرض عاشور صالح بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بقيمة 89.76
تنشر بوابة أخبار اليوم، قرارات مجلس الوزراء، التي أصدرها الأربعاء 7 مايو، وإليكم نص القرارات:
1. بدء تطبيق التوقيت الصيفى اعتباراً من يوم الخميس الموافق 15 مايو الجارى، مع استثناء شهر رمضان المبارك من ذلك.
2. وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.
وينص التعديل على أن يستبدل بنصوص المواد 7 و 11 و 17 من القانون رقم 14 لسنة 2014 بالنصوص الآتية:
مادة 7
تلتزم وزارة الصحة والسكان بوضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة للخاضعين لأحكام هذا القانون وما يلزم منها للترقية الفنية داخل المستوى الواحد أو من مستوى لأخر، وتتحمل الوزارة المصروفات والرسوم اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا الداخلة فى نطاق تخصصاتهم بما يخدم مصلحة العمل، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط والمعايير المنظمة لذلك.
مادة 11
يصرف حافز طوارئ بنسبة 100%-400% من أساسي الراتب للأطباء البشريين العاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات الحاصلين على مؤهلات علمية أو دورات تدريبية معتمدة من وزارة الصحة والسكان تؤهلهم للعمل بأقسام الطوارئ وتحدد اللائحة التنفيذية معايير الصرف.
ويصرف حافز خدمات إسعافية لفنيي الإسعاف بنسبة 50% من المرتب الأساسي للعاملين بمرافق الإسعاف التي لم تضم لهيئة الإسعاف المصرية، وذلك بمراعاة معايير تقييم الأداء المشار إليها بالمادة (10) من هذا القانون.
مادة 17
يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبين بإحكام هذا القانون "بدل مهن طبية" على أن يتراوح بين 700 جنيه إلى 400جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية معايير الصرف وفقا لطبيعة العمل وسنوات الدراسة(تدرج هرمي).
يتم صرف هذا البدل على مراحل بواقع 120 جنيه شهرياً اعتباراً من 1/1/2014 لجميع الفئات ثم يزاد ليصرف بنسبة 65% من كامل قيمة البدل لكل فئة اعتباراً من 1/7/2014 ثم يتم صرف كامل قيمة هذا البدل اعتباراً من 1/7/2015.
3. نظراً لما يشهده المجتمع مؤخراً من تنامي ظاهرة التعرض للأشخاص بإيحاءات وتلميحات جنسية وإباحية وكذا التحرش الجنسي، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك بتشديد العقوبات على كل من تعرض للغير مع المساواة بين الرجل والمرأة في مجال كون أحدهما قد وقع ضحية لأي من أشكال التعرض أو التحرش الجنسي. ونص التعديل على التوسع في الركن المادي لجريمة التعرض للغير بإضافة صور إجرامية جديدة وجعلها تتمثل في إتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة او القول أو الفعل وذلك بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الإتصال السلكية واللاسلكية، وجعل مشروع القرار العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نص التعديل على التوسع في محل وقوع الجريمة وأضاف نموذج إجرامي جديد هو تكرار الفعل من الجاني من خلال ملاحقة وتتبع المجني عليه وجعل عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة عقوبتي الحبس والغرامة في حالة العود.
ولمواجهة جرائم التحرش الجنسي، فقد نص مشروع القرار على التفريق بين التعرض إلى الغير وبين التعرض إلى الغير بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية وهو ما يسمى التحرش الجنسي، وجعلت عقوبة ذلك الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نص التعديل على تشديد العقوبة إذا كان من قام بفعل التحرش الجنسي أحد الأصول المتوليين التربية، أو له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليها، أو الخادم بالأجر عند المجني عليها، أو مارس ضغط تسمح له الظروف بممارسته على المجني عليه، وذلك لتصل العقوبة في هذه الحالات إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والقانون رقم 369 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون. وينص التعديل على إبدال العقوبات البسيطة بواجبات أخرى أو الإفراج عنه تحت شرط، وذلك بما يساعد على تجنب إختلاط مرتكبي العقوبات البسيطة بغيرهم من الجناة، فضلاً عن إمكانية إخضاع المحكوم عليه لمتابعة تامة وصارمة لسلوكه خارج السجن.
5. وافق مجلس الوزراء على استصدار قرار بقانون بمد فترة المجالس الحالية لإدارات الغرف السياحية واتحادها إلى ما بعد نهاية العام الحالي 2014، بالإضافة إلى إجراء تعديل جزئي لأحكام القانون رقم 85 لسنة 1986 في شأن الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
6. وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على تشكيل مجلس وطني للحوار الاجتماعى يكون تحت رئاسة وزير القوى العاملة والهجرة وعضوية كل من ممثلين عن وزارات القوى العاملة، والتضامن الإجتماعي، والتجارة والصناعة والإستثمار، والتخطيط والتعاون الدولي. وكذا عضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال واتحادات العمل كما يجوز للمجلس أن يدعو من يراه من ذوي الخبرة لحضور جلساته.
ويختص المجلس برسم السياسات القومية لسبل الحوار بين طرفي العملية الإنتاجية وخلق بيئة محفزة للتشاور، كما يشارك المجلس في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والتنظيم النقابي والقوانين ذات الصلة بإتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها لبناء وتعزيز الثقة بين الشركاء الإجتماعيين وتبني إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات إقتصادية تعمل على توفير فرص عمل.
7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بمبلغ 45 مليون دنيار كويتي (مايعادل حوالي 162 مليون دولار أمريكي)، والموقعة في القاهرة بتاريخ 24/3/2014.
8. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لإقامة مشروع محطة حرارية بقرية الوليدية بمحافظة أسيوط لتوليد الكهرباء، بمبلغ 30 مليون دينار كويتي (ما يعادل حوالي 100 مليون دولار أمريكي) والموقعة في القاهرة بتاريخ 31/3/2014.
9. وافق مجلس الوزراء على تنفيذ أعمال مشروع شبكات مياه الشرب والصرف الصحي لخدمة الوحدات السكنية ضمن المشروع القومي للإسكان بالكيلو 38.5 طريق (إسكندرية/مطروح) ومنطقة أبو تلات بمحافظة الإسكندرية.
10. وافق مجلس الوزراء على تنفيذ أعمال مشروع صرف صحي العريش، بقيمة تقديرية 60 مليون جنيه، ومدة تنفيذ 24 شهر.
11. وافق مجلس الوزراء على زيادة أمر الإسناد الخاص بتوسعات محطة رفع صرف صحي عين شمس وخط الطرد قطر 1500 مم ليخدم مناطق (السلام المرج عين شمس المطرية الزيتون سراي القبة) من 300 مليون جنيه إلى 600 مليون جنيه.
12. وافق مجلس الوزراء على تنفيذ عملية إنشاء 748 وحدة سكنية بأرض عاشور صالح بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بقيمة 89.76


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.