عاصم الجزار: "الجبهة الوطنية" يعكس الهوية المصرية ويدعو لتفعيل المشاركة السياسية الواعية    متحدث "مياه الجيزة": عودة المياه تدريجيًا.. وحل الأزمة خلال ساعات    رئيس حزب الجبهة: الدول التي تسقط لا تنهض مجددًا وتجربة مصر العمرانية الأنجح    ترامب : نرفض اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين    برلماني: كان الأولى إغلاق السفارات الإسرائيلية ولكنهم ينفذون أجندة صهيونية    الأهلي يهزم إنبي 2-0 استعدادا لانطلاق مباريات الدوري    أمن أسوان يبحث لغز العثور على جثة شاب بين العمارات بمنطقة الصداقة    مدير "بروكسل للبحوث": فرنسا فقدت ثقتها في حكومة نتنياهو    خبراء ودبلوماسيون: أمريكا تعترف بالمجاعة فى القطاع بعد كلمة الرئيس بشأن فلسطين    يبدأ العمل بها 1 أكتوبر .. تعرف علي أسباب إنشاء المحاكم العمالية بالمحافظات واختصاصاتها    «شيكودى» يغيب عن بتروجت 3 أشهر للإصابة    ترامب: عقوبات جديدة على روسيا ما لم تنه الحرب في 10 أيام    المؤبد لتاجر وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه للاتجار في الهيروين بالقليوبية    «التعليم» تحدد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025-2026.. (الخريطة الزمنية)    إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بمدينة إدفو بأسوان    السفير المصرى لدى لبنان يعزي النجمة فيروز في وفاة نجلها زياد الرحباني    "جالي فيروس".. صبري عبد المنعم يكشف تطورات حالته الصحية    عمرو دياب vs تامر حسني.. من يفوز في سباق «التريند»؟    السياحة: وضع خطة تسويقية متكاملة لمتحف الحضارة    خالد الجندي : الذكاء الاصطناعي لا يصلح لإصدار الفتاوى ويفتقر لتقييم المواقف    أمين الفتوى : الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر يرد فى هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟    تحذير عالمي| سرطان الكبد يهدد جيل الشباب    لمرضى التهاب المفاصل.. 4 أطعمة يجب الابتعاد عنها    سعر ومواصفات 5 طرازات من شيرى منهم طراز كهرباء يطرح لأول مرة فى مصر    الغندور: صفقة تاريخية على وشك الانضمام للزمالك في انتقال حر    نقابة المهن التمثيلية تهنئ الفائزين بجوائز الدولة التقديرية فى الفنون والآداب    رئيس جامعة برج العرب في زيارة رسمية لوكالة الفضاء المصرية    نصائح للاستفادة من عطلات نهاية الأسبوع في أغسطس    مبابي ينتقل لرقم الأساطير في ريال مدريد    حكم الرضاعة من الخالة وما يترتب عليه من أحكام؟.. محمد علي يوضح    محافظ الدقهلية يهنئ مدير الأمن الجديد عقب توليه منصبه    بدء انتخابات التجديد النصفى على عضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية    من أجل قيد الصفقة الجديدة.. الزمالك يستقر على إعارة محترفه (خاص)    ضخ المياه بعد انتهاء إصلاح كسر خط رئيسى فى المنصورة    تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب بمقابر الزرزمون بالشرقية    38 قتيلا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة فى الصين    برلمانية تطالب بإصدار قرار وزاري يُلزم بلم شمل الأشقاء في مدرسة واحدة    وزارة الأوقاف تعقد (684) ندوة علمية بعنوان: "خيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيرُكم لأهلي"    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية - تفاصيل المناقشات    النقابات العمالية تدشن لجنة الانتقال العادل لمواجهة التحول الرقمي    وزير العمل: مدرسة السويدي للتكنولوجيا تمثل تجربة فريدة وناجحة    20% من صادرات العالم.. مصر تتصدر المركز الأول عالميًا في تصدير بودرة الخبز المُحضَّرة في 2024    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    خاص.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل حارسه لنادي بيراميدز    "ياعم حرام عليك".. تعليق ناري من شوبير على زيارة صلاح للمعبد البوذي    حتى لا تسقط حكومته.. كيف استغل نتنياهو عطلة الكنيست لتمرير قرارات غزة؟    الأمراض المتوطنة.. مذكرة تفاهم بين معهد تيودور بلهارس وجامعة ووهان الصينية    بالأرقام.. رئيس هيئة الإسعاف يكشف تفاصيل نقل الأطفال المبتسرين منذ بداية 2025    مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    «بيفكروا كتير بعد نصف الليل».. 5 أبراج بتحب السهر ليلًا    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    مجمع إعلام القليوبية يطلق أولى فعاليات الحملة الإعلامية «صوتك فارق»    أُسدل الستار.. حُكم نهائي في نزاع قضائي طويل بين الأهلي وعبدالله السعيد    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 في شمال سيناء    الكهرباء: الانتهاء من الأعمال بمحطة جزيرة الذهب مساء اليوم    السيطرة على حريق بمولد كهرباء بقرية الثمانين في الوادي الجديد وتوفير البديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل قضائي حول طريقة تنفيذ قرار محلب بتوقيع عقوبة «الإرهاب» على من يشترك أو يروج بأنشطة الإخوان
عطية: يتطلب قانونًا.. فرغلي: يجوز الطعن عليه.. السيد: لا يجوز الطعن عليه..
نشر في الشروق الجديد يوم 11 - 04 - 2014

أثار قرار رئيس الوزراء إبراهيم محلب بتطبيق العقوبات المقررة لمكافحة الإرهاب فى قانون العقوبات على المنتمين لجماعة الإخوان تساؤلات عديدة حول إمكانية تحديد أعضاء الجماعة المعرضين لهذه العقوبات، وكيفية تقديمهم للمحاكمة، ومدى إمكانية الطعن عليه، والآثار المترتبة عليه سياسيا وقانونيا.
فمن جهته، رأى المستشار د. محمد عطية، وزير الشئون القانونية والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقا، أن وصف واقعة الانتماء لجماعة الإخوان بأنها جريمة يجب تطبيق العقوبة عليها «هو أمر يتطلب إصدار قانون وليس قرارًا من رئيس الحكومة» مشددًا على أن القرار استند إلى حكم صادر من محكمة غير مختصة هي محكمة الأمور المستعجلة، أصدرت حكمًا اعتدى على اختصاص محاكم مجلس الدولة"، على حد قوله.
وأوضح عطية أنه يجوز الطعن على هذا القرار من أي شخص قد يتضرر منه، سواء كان من قيادات جماعة الإخوان غير المتهمين بارتكاب عمليات تخريب وعنف، أو من أي شخص يتضرر مباشرة من وصف جماعة الإخوان بأنها إرهابية، وذلك فى دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، بحسب وصفه.
وحول إمكانية سريان هذا القرار على أعضاء حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان، قال عطية إنه لا يجوز المساس بأعضاء الحزب لمجرد عضويتهم، لأن الحزب قائم وشرعي حتى اللحظة بسبب عدم صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا بحله، ولا يجوز للمحكمة ذلك بدون تلقى طلب من لجنة الأحزاب السياسية بناء على تحقيقات تثبت عدم التزام الحزب بالقانون يجريها النائب العام.
ومن جهته، قال المستشار عادل فرغلي، الرئيس الأسبق لمحاكم القضاء الإداري وقسم التشريع، إن «مجرد الانتماء لجماعة الإخوان قبل صدور هذا القرار لا يعتبر جريمة، لأن الجريمة لها أركان معينة بموجب القواعد القانونية العامة، ولا يجوز تجريم فعل الانضمام لجماعة أو حزب بدون اشتراك الشخص فى جريمة إرهابية، لأن العبرة فى التجريم الوارد فى قانون العقوبات ليس على مجرد الانضمام، بل العلم بأن الجماعة تمارس الإرهاب، أو المشاركة فى عمليات إرهابية».
وأضاف فرغلي إن «القرار له طابع سياسي أكثر من القانوني لأنه غير قابل للتطبيق لاستحالة إثبات أن شخصا معينا ينتمى للإخوان» ووصف ب«محاولة الحكومة لذر الرماد فى العيون وإثبات أنها تكافح الإرهاب»، مشددا على أن الخروج فى مظاهرات أو مساندة الإخوان فى بعض مطالباتهم السياسية لا يمكن اعتبارها دليلا على الانتماء للجماعة.
وأكد فرغلي، أن أيا من قيادات الجماعة المحبوسين حاليًا فى السجون يمكنه الطعن على القرار أمام محاكم مجلس الدولة، وأنه لا يجوز الاستعانة بكشوف أعضاء حزب الحرية والعدالة لإلصاق تهم الانتماء للجماعة وتمويلها بهم، لأن له شخصية اعتبارية منفصلة عن الجماعة.
وفى المقابل، قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن قرار محلب ما هو إلا قرار تنفيذي لحكم محكمة الأمور المستعجلة، وبالتالي فلا يجوز الطعن عليه، ولا يوجد شخص يمكنه الطعن، لأن جماعة الإخوان محظورة ومعدومة قانونا، وبالتالي لا يمكن لأي شخص الادعاء بأنه قيادي فيها أو متحدث باسمها أمام المحاكم، فهي ليست جمعية أهلية مشهرة أو حزبا سياسيا».
وأكد السيد أن القانون صريح بالنص على أنه لا تقبل الدعوى إلا من صاحب المصلحة الشخصية المباشرة، وقيادات الإخوان المحبوسين حاليًا معروفون إعلاميًا بانتمائهم للجماعة، وليست لديهم صفة رسمية بذلك، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الحزب لن يمسه ضرر من هذا القرار إلا إذا ثبت بحكم الإدارية العليا اندماجه التام مع الجماعة».
وأوضح السيد أن انتماء الشخص للإخوان سيتم إثباته بواسطة تحقيقات تجريها النيابة العامة استرشادا بالتحريات التي يباشرها جهاز الأمن الوطني، مشددًا على أن هذه التحريات تعتبر فى دائرة الشبهات، التي لا تصل للاتهام إلا بقرار قضائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.