سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
جدل قضائي حول طريقة تنفيذ قرار محلب بتوقيع عقوبة «الإرهاب» على من يشترك أو يروج بأنشطة الإخوان عطية: يتطلب قانونًا.. فرغلي: يجوز الطعن عليه.. السيد: لا يجوز الطعن عليه..
أثار قرار رئيس الوزراء إبراهيم محلب بتطبيق العقوبات المقررة لمكافحة الإرهاب فى قانون العقوبات على المنتمين لجماعة الإخوان تساؤلات عديدة حول إمكانية تحديد أعضاء الجماعة المعرضين لهذه العقوبات، وكيفية تقديمهم للمحاكمة، ومدى إمكانية الطعن عليه، والآثار المترتبة عليه سياسيا وقانونيا. فمن جهته، رأى المستشار د. محمد عطية، وزير الشئون القانونية والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقا، أن وصف واقعة الانتماء لجماعة الإخوان بأنها جريمة يجب تطبيق العقوبة عليها «هو أمر يتطلب إصدار قانون وليس قرارًا من رئيس الحكومة» مشددًا على أن القرار استند إلى حكم صادر من محكمة غير مختصة هي محكمة الأمور المستعجلة، أصدرت حكمًا اعتدى على اختصاص محاكم مجلس الدولة"، على حد قوله. وأوضح عطية أنه يجوز الطعن على هذا القرار من أي شخص قد يتضرر منه، سواء كان من قيادات جماعة الإخوان غير المتهمين بارتكاب عمليات تخريب وعنف، أو من أي شخص يتضرر مباشرة من وصف جماعة الإخوان بأنها إرهابية، وذلك فى دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، بحسب وصفه. وحول إمكانية سريان هذا القرار على أعضاء حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان، قال عطية إنه لا يجوز المساس بأعضاء الحزب لمجرد عضويتهم، لأن الحزب قائم وشرعي حتى اللحظة بسبب عدم صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا بحله، ولا يجوز للمحكمة ذلك بدون تلقى طلب من لجنة الأحزاب السياسية بناء على تحقيقات تثبت عدم التزام الحزب بالقانون يجريها النائب العام. ومن جهته، قال المستشار عادل فرغلي، الرئيس الأسبق لمحاكم القضاء الإداري وقسم التشريع، إن «مجرد الانتماء لجماعة الإخوان قبل صدور هذا القرار لا يعتبر جريمة، لأن الجريمة لها أركان معينة بموجب القواعد القانونية العامة، ولا يجوز تجريم فعل الانضمام لجماعة أو حزب بدون اشتراك الشخص فى جريمة إرهابية، لأن العبرة فى التجريم الوارد فى قانون العقوبات ليس على مجرد الانضمام، بل العلم بأن الجماعة تمارس الإرهاب، أو المشاركة فى عمليات إرهابية». وأضاف فرغلي إن «القرار له طابع سياسي أكثر من القانوني لأنه غير قابل للتطبيق لاستحالة إثبات أن شخصا معينا ينتمى للإخوان» ووصف ب«محاولة الحكومة لذر الرماد فى العيون وإثبات أنها تكافح الإرهاب»، مشددا على أن الخروج فى مظاهرات أو مساندة الإخوان فى بعض مطالباتهم السياسية لا يمكن اعتبارها دليلا على الانتماء للجماعة. وأكد فرغلي، أن أيا من قيادات الجماعة المحبوسين حاليًا فى السجون يمكنه الطعن على القرار أمام محاكم مجلس الدولة، وأنه لا يجوز الاستعانة بكشوف أعضاء حزب الحرية والعدالة لإلصاق تهم الانتماء للجماعة وتمويلها بهم، لأن له شخصية اعتبارية منفصلة عن الجماعة. وفى المقابل، قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن قرار محلب ما هو إلا قرار تنفيذي لحكم محكمة الأمور المستعجلة، وبالتالي فلا يجوز الطعن عليه، ولا يوجد شخص يمكنه الطعن، لأن جماعة الإخوان محظورة ومعدومة قانونا، وبالتالي لا يمكن لأي شخص الادعاء بأنه قيادي فيها أو متحدث باسمها أمام المحاكم، فهي ليست جمعية أهلية مشهرة أو حزبا سياسيا». وأكد السيد أن القانون صريح بالنص على أنه لا تقبل الدعوى إلا من صاحب المصلحة الشخصية المباشرة، وقيادات الإخوان المحبوسين حاليًا معروفون إعلاميًا بانتمائهم للجماعة، وليست لديهم صفة رسمية بذلك، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الحزب لن يمسه ضرر من هذا القرار إلا إذا ثبت بحكم الإدارية العليا اندماجه التام مع الجماعة». وأوضح السيد أن انتماء الشخص للإخوان سيتم إثباته بواسطة تحقيقات تجريها النيابة العامة استرشادا بالتحريات التي يباشرها جهاز الأمن الوطني، مشددًا على أن هذه التحريات تعتبر فى دائرة الشبهات، التي لا تصل للاتهام إلا بقرار قضائي.