إيناس جوهر رئيسًا لجنة إعلام الخدمة العامة.. وعمرو خفاجي مقررًا    تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتسريع الاستثمار والتحول الصناعى    مسئولية الولايات المتحدة    بعد الفوز على الاتحاد| موعد مباراة الأهلي المقبلة    مصرع رسام الشارع الاخرس صدمه قطار بالمنيا    إحالة «أم مكة» للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة.. و30 أكتوبر أولى الجلسات    صور| مصرع شابين سقط بهما مصعد كهربائي بطنطا    تامر حبيب يشيد بفيلم «السادة الافاضل» بعد عرضه في مهرجان الجونة    المتروبوليتان يحتفى ب «آلهة مصر القديمة»    على خطى السيسي في التسوّل..مؤيدون بالأجرة يتظاهرون لمطالبة الاتحاد الأوروبي بالإفراج عن 4 مليار يورور لمصر    هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟.. خالد الجندي يجيب    هاري كين يقود هجوم بايرن ميونخ أمام كلوب بروج في دوري الأبطال    أنغام تحيي حفلا غنائيا في أوبرا الكويت نوفمبر المقبل    نجم برشلونة: نريد تسجيل أكبر عدد من الأهداف في الكلاسيكو    إعلام عبري: حماس لا تزال تمتلك مئات الصواريخ القادرة على الوصول إلى وسط إسرائيل    «الساعة 12 تصبح 11» موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025    مصر تستضيف تنصيب الرئيس الجديد لبنك التصدير الأفريقي «أفريكسيم بنك»    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة الشهر الكريم وأحكام الرؤية الشرعية    نائب وزير الصحة يبحث مع محافظ شمال سيناء جاهزية المنشآت الصحية ويتفقد مستشفى الشيخ زويد ووحدة طب أسرة البشلاق    «جهار»: 26 منشأة صحية حصلت على الاعتماد الكامل أو المبدئي    ماذا يحدث للكوليسترول في الدم عند تناول التفاح يوميًّا؟    وكيل تعليم القاهرة يتفقد مدارس حدائق القبة    مرور القاهرة يعلن إغلاق كوبري الأزهر السفلي لإجراء أعمال الصيانة    تجديد حبس والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بمنشار فى الإسماعيلية 15 يوما    ننشر منطوق حكم كروان مشاكل بسب وقذف ريهام سعيد    مدبولي: لا تهاون في حماية نهر النيل من التعديات    وزير السياحة: افتتاح المتحف المصري الكبير الأول من نوفمبر    فى ذكرى تدمير المدمرة ايلات ..اسرائيل : "ضربة موجعة" لإسرائيل في أعقاب حرب 1967    تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر وغانا في تصفيات كأس العالم للسيدات    تكريم خالد جلال بختام ملتقى شباب المخرجين بمسرح السامر.. الليلة    بعد أزمة مواجهة برشلونة وفياريال.. الدوري الإيطالي يتمسك بإقامة مباراته في أستراليا    انطلاق دوري الأنشطة الرياضية لتلاميذ المدارس بالمحافظات الحدودية بجنوب سيناء    بعد تصاعد جرائم القتل.. شيخ الأزهر يوجه رسالة حاسمة إلى المجتمع    محكمة العدل الدولية تجدد الدعوة إلى إعمال حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإنشاء دولته المستقلة ذات السيادة    مخاوف داخل إسرائيل بعد الكشف عن عبور سرب مقاتلات صينية متقدمة إلى الأراضي المصرية    تركيب 1662 وصلة مياه مجانية للأسر الاولى بالرعاية بالفيوم    رئيس الوفد البرلماني الدنماركي: خطة السلام بغزة لم تكن لتنجح دون الجهود المصرية    ننشر لائحة النظام الأساسى للزمالك بعد عدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية    الكنيست الإسرائيلي يقر مقترح قانون ضم الضفة الغربية بالقراءة التمهيدية    مبابي وفينيسيوس على رأس قائمة الريال ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا    توقف محطة مياه في الأقصر بعد ظهور مواد بترولية في مجرى النيل.. مباشر    مجلس كنائس مصر: مؤتمر الكهنة والرعاة جسد رسالة الكنسية في خدمة الإنسان والمجتمع    لتوفير 1500 فرصة عمل.. 12 شركة في الملتقى التوظيفي الأول بجامعة حلوان (تفاصيل)    وزير التعليم العالي يؤكد ضرورة توجيه البحث العلمي لخدمة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل للشباب    حبس المتهم بإنشاء كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بمدينة نصر    مرض الجدري المائي.. الأعراض وطرق الوقاية    الرقابة المالية تمد وقف تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر بالطرق التقليدية لمدة عام    بيراميدز يواجه التأمين الإثيوبي ذهابا وإيابا في القاهرة    البترول: مصر تُصدر 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال إلى تركيا لصالح توتال إنيرجيز    الأقصر تتحرك لدعم موسم سياحي استثنائي.. لقاء موسع بمشاركة خبراء ومختصين    بيحبوا يكسروا الروتين.. 4 أبراج لا تخشى المخاطرة وتحب انتهاز الفرص    محافظ أسيوط: غدا فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه – 2026م وحتى 6 نوفمبر المقبل    نائب وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الطبية والطوارئ بميناء رفح البري    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 22-10-2025 في محافظة الأقصر    نائب ترامب: واشنطن تعمل على ضمان ألا تشكل حماس تهديدا مرة أخرى    مفتي الجمهورية: الله تولى بنفسه منصب الإفتاء وجعله من وظائف النبوة    حين يتأخر الجواب: لماذا لا يُستجاب الدعاء أحيانًا؟    سماء الفرج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الإخوان المسلمون" .. دعوة لا تموت بأحكام قضائية
الآثار القانونية للحكم بحظرها
نشر في التغيير يوم 25 - 09 - 2013

أثار حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر نشاط جمعية الإخوان المسلمين الكثير من اللغط والتأويل والتساؤلات مثل هل بموجب هذا الحكم تحل جماعة الإخوان المسلمين ؟ وهل تستطيع الدولة وأعداء الجماعة من خلال هذا الحكم القضاء عليها تماما ؟ وهل الحكم يجوز الطعن عليه ؟ وهل الحكم سياسي ؟ .. في التقرير التالي يجيب خبراء قانونيين عن هذه الأسئلة.
يقول قانونيون إن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر نشاط جمعية الإخوان المسلمين هو حكم منعدم ولا قيمة له؛ لأنه صدر من جهة غير مختصة، حيث إن نظرها يكون من اختصاص محكمة القضاء الإداري.
كما أكد بعضهم على أنه حكم سياسي، وأنه حتى بفرض صدور حكم بالحظر أو الحل من الجهة المختصة فإنه في جميع الأحوال لا ينسحب قرار حظر وحل جمعية خيرية ومصادرة أموالها ومقارها كجهة اعتبارية إلى الأعضاء، لأنهم أشخاص طبيعيون لهم ملكيات خاصة يحميها القانون والدستور، ولا يجوز التعميم والتجهيل، محذرين من خطورة ذلك في ظل عدم وضع معايير أو جهة تحدد انتماء الفرد أصلا، بل إنه لا يجوز المساس بملكياتهم إلا بناء على أحكام قضائية نهائية بناء على جرائم محكوم فيها بناء على أدلة قطعية وأجهزة تحقيق وبعد الطعن.
وأكد المستشار محمد عوض - رئيس محكمة استئناف الإسكندرية - أن هذا الحكم منعدم وسياسي ونكاية في الإخوان ورافضي الانقلاب، وقال: "من يحل جمعية ليس من حقه التحفظ على أموال أعضائها، بل يحل مجلس الإدارة ويشكل مجلس إدارة جديد، فالحل قرار إداري يحظر النشاط لشخص اعتباري لا يمتد لأشخاص طبيعيين ومصادرة أموالهم، ولا شيء بالقانون اسمه لجنة تدير الأموال المصادرة".
وأوضح "عوض" أن ما جاء بحكم حظر نشاط جمعية الإخوان لا علاقة له بالقانون، ولا نطلق عليه مسمى حكم أصلا؛ لأن القضاء العادي ليس له اختصاص بهذه الدعوى، فالمختص بها هو القضاء الإداري، ومحكمة الأمور المستعجلة كان يجب أن تحكم بعدم الاختصاص الولائي وإحالتها للقضاء الإداري.
وكشف "عوض"،في تصريحات صحفية، أن منطوق الحكم به العديد من الأمور لا تمت للقانون بصلة، أهمها أنه حتى بحالة افتراض صدور حكم بحل الجمعية من محكمة القضاء الإداري، فإنه لا يمتد لمصادرة أموال وممتلكات الأعضاء، فالمحكمة تقول بالحل وتسكت، وأية مصادرة لأموال تكون من جهة النائب العام، بناء على أدلة وبعد الطعن عليها بقضية محددة باسم شخص طبيعي محدد.
وتابع موضحا: أنه من المعروف عن الأحكام القضائية أنها محددة الجهة المختصة، ومحددة الخصوم والموضوع ومحل الدعوى، أي أن الحكم يكون محددا تحديدا دقيقا وليس مجهلا، وليس مستعصيا على الفهم والتطبيق، بينما فوجئنا بخطأ مهني جسيم، حيث لم يحدد الأشخاص الذين سيتم التحفظ على أموالهم، وما هي المعايير، ولماذا، وما هي الجمعيات الخيرية، وعلى أي أساس، مما يؤكد أنه حكم سياسي لا علاقة له بقانون أو دستور.
ونبه "عوض" إلى أن قضية التحفظ على أموال الجمعية الخيرية التي يحظر نشاطها أو يتم حلها لا ينسحب على الأشخاص الطبيعيين من أعضائها أصلا، حتى بفرض أن القضية عرضت على الجهة المختصة بمجلس الدولة وحكمت بالحل، فهي لا تتدخل بأفراد، حيث تحكم بالحل فقط؛ لأن الجمعية شخصية اعتبارية لها مركز قانوني والأشخاص الطبيعيون من الأعضاء لهم أيضا مراكز قانونية ومن حقهم الدفاع عنها، ولا يحق التجهيل بالحكم ولا يحق التعميم ولا بناء افتراضات على جمعيات وأفراد مجهلين.
وأشار "عوض" إلى أنه لا يوجد بالقانون شيء اسمه "لجنة حكومية لإدارة الأموال المصادرة"، فجهات التنفيذ معروفة متمثلة بالشرطة وقلم المحضرين.
بدوره أكد د. ثروت بدوي - أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة – أن هذا الحكم ليس له أية قيمة قانونية؛ لأن المحكمة غير مختصة بنظر وجود الجمعيات والأحزاب السياسية أو أيا من هذا القبيل.
من جانبه قال المستشار أحمد مكي - نائب رئيس محكمة النقض السابق – : إن حكم حظر نشاط جمعية الإخوان المسلمين هو اعتراف بالوجود؛ لأنه لا إلغاء إلا لشيء له وجود فعلي.
وأكد "مكي" على أنه لابد من خصوم وأطراف محددة بالقضية، وهي إما الجمعية أو أشخاص محددة بالاسم، والحكم لا ينفذ إلا على ما كان طرفا فيه بالاسم، مؤسسة أو أشخاصا، وليس بشكل عام أو مطلق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.