الداخلية تحذر المشككين في نتائج كلية الشرطة: القبول يتم وفقًا لضوابط محددة    اختتام تصويت المصريين بالسعودية في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية في انتخابات النواب    مواصفات وأسعار سيارات اكسيد ES وET موديل 2026.. تبدأ من 1.850 مليون جنيه    وزير الكهرباء يتابع إنشاء مركز التحكم في شبكات التوزيع بجنوب سيناء    البنتاجون: الموافقة على مبيعات عسكرية للبنان بقيمة 34.5 مليون دولار    جوادالاخار ضد برشلونة.. لامين يامال يقود هجوم البارسا فى كأس إسبانيا    ذا بيست 2025| صلاح ومبابي يغيبان عن التشكيل المثالي    أنطوان سيمنيو بين السيتي واليونايتد.. من يحسم الصفقة؟    رضا هيكل يفسخ عقده مع نادي حتا الإماراتي.. والزمالك يرغب في ضمه    ضبط مخبز بحيازته دقيق حر منتهي الصلاحية بالإسكندرية    محافظ الشرقية: السيطرة على حريق مكتبة الطفل بالزقازيق    عائشة بن أحمد وأروي جودة أبرز نجوم افتتاح مهرجان القاهرة للفيلم القصير (صور)    غزة تشهد جحيما إنسانيا.. الهيئة الدولية لدعم فلسطين تحذر من نقص المساعدات وعرقلة إدخال الكرفانات    الأمم المتحدة تحذر من تصاعد العنف في كردفان السودانية: 104 قتلى بينهم 43 طفلا في هجمات جوية منذ بداية ديسمبر    الأردن والسويد يؤكدان ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة    ورشة "تعزيز المعرفة والخدمات المناخية" تختتم أعمالها بتأكيد سد فجوات البيانات لدعم صنع القرار    ميناء دمياط يشهد نشاطًا ملاحيًا وتجاريًا مكثفًا    لا إغلاق لأى مصنع.. خطة للتقنين ودعم العمالة وإبقاء تبعية هيئة القطن ل «الاستثمار»    أمم إفريقيا - استدعاء لاعب نهضة بركان لتعويض مدافع أندرلخت في قائمة السنغال    الوطنية للانتخابات: بدء فرز الأصوات ب31 لجنة في الخارج ضمن جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات    رئيس هيئة المحطات النووية يشارك في فعاليات المنتدى العربي السابع    نظر قضية المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات بينهما يناير المقبل    الجيش الألماني ينهي مهمة نظام باتريوت لحماية المجال الجوي للناتو في بولندا    أروى جودة أول الحاضرين لافتتاح الدورة السابعة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    انعقاد الاجتماع السابع للمجلس التنفيذي للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم برئاسة المفتي    ما حكم من يتسبب في قطيعة صلة الرحم؟.. "الإفتاء" تجيب    السكرتير العام لبني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية    الكشف على 1208 مواطنين ضمن القافلة الطبية بقرية أبو جازية بالإسماعيلية    وزير الثقافة يعتمد أجندة فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية    التأمين الصحى الشامل.. خطوات الاشتراك ومزايا الرعاية الطبية المتكاملة للأسرة    افتتاح متحف قرّاء القرآن الكريم بالعاصمة الجديدة: هنو يشيد بتقدير الدولة للقراء.. والأزهري: خطوة للحفاظ على الهوية الدينية    خالد الجندي: لن ندخل الجنة بأعمالنا    حلمي عبد الباقي يرد على توجيه اتهامات له في التحقيق: غير صحيح    نداهة فرسان الشرق بالرقص الحديث في مسرح الجمهورية    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل جواهرجى البحيرة إلى يوم 12 يناير    اعتدى على أطفال وصورهم.. تجديد حبس مدرب أكاديمية الكرة بالمنصورة    ذا بيست.. دوناروما أفضل حارس مرمى في العالم 2025    البورصة تخسر 22 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع    الندوة الدولية الثانية للإفتاء تدين التهجير القسري وتوضِّح سُبل النصرة الشرعية والإنسانية    زلزال بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر يهز أنطاليا التركية    إغلاق ملف فيتوريا رسميًا.. تسوية نهائية بين المدرب واتحاد الكرة في «CAS»    غدا أولى جلسات محاكمة «ولي أمر » في قضية التعدي على مدرس بالمقص في الإسماعيلية    الصحة تُحذر من تخزين المضاد الحيوي واستعماله مرة أخرى    * رئيس هيئة الاستثمار يثمن دور "نَوَاه العلمية" في تعزيز الابتكار والمعرفة ويؤكد دعم الهيئة المستمر للقطاع العلمي    «المصدر» تنشر لائحة النظام الأساسي للنقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى    هل تلتزم إدارة ترمب بنشر ملفات إبستين كاملة؟ ترقّب واسع لكشف الوثائق قبل الجمعة    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 16ديسمبر 2025 فى المنيا    جولة مفاجئة لمدير "تعليم الجيزة" في مدارس العمرانية    أيمن أبو عمر: بروتوكول الإفتاء والقومى للطفولة يهدف لتعزيز حماية الأطفال    من المنزل إلى المستشفى.. خريطة التعامل الصحي مع أعراض إنفلونزا h1n1    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: الاعتماد مسار شامل للتطوير وليس إجراءً إداريًا    الزمالك يجدد ثقته في نزاهة جهات التحقيق في أرض أكتوبر ويؤكد التزامه الكامل بالقانون في قضية أرض أكتوبر (بيان رسمي)    دغموم: الزمالك فاوضني من قبل.. وأقدم أفضل مواسمي مع المصري    عضو بالأزهر: الإنترنت مليء بمعلومات غير موثوقة عن الدين والحلال والحرام    «التضامن الاجتماعي» تعلن فتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه    مديرية الطب البيطري بالقاهرة: لا مكان سيستوعب كل الكلاب الضالة.. وستكون متاحة للتبني بعد تطعيمها    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر في سوق العبور للجملة    محمد القس يشيد بزملائه ويكشف عن نجومه المفضلين: «السقا أجدع فنان.. وأتمنى التعاون مع منى زكي»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الإخوان المسلمون" .. دعوة لا تموت بأحكام قضائية
الآثار القانونية للحكم بحظرها
نشر في التغيير يوم 25 - 09 - 2013

أثار حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر نشاط جمعية الإخوان المسلمين الكثير من اللغط والتأويل والتساؤلات مثل هل بموجب هذا الحكم تحل جماعة الإخوان المسلمين ؟ وهل تستطيع الدولة وأعداء الجماعة من خلال هذا الحكم القضاء عليها تماما ؟ وهل الحكم يجوز الطعن عليه ؟ وهل الحكم سياسي ؟ .. في التقرير التالي يجيب خبراء قانونيين عن هذه الأسئلة.
يقول قانونيون إن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر نشاط جمعية الإخوان المسلمين هو حكم منعدم ولا قيمة له؛ لأنه صدر من جهة غير مختصة، حيث إن نظرها يكون من اختصاص محكمة القضاء الإداري.
كما أكد بعضهم على أنه حكم سياسي، وأنه حتى بفرض صدور حكم بالحظر أو الحل من الجهة المختصة فإنه في جميع الأحوال لا ينسحب قرار حظر وحل جمعية خيرية ومصادرة أموالها ومقارها كجهة اعتبارية إلى الأعضاء، لأنهم أشخاص طبيعيون لهم ملكيات خاصة يحميها القانون والدستور، ولا يجوز التعميم والتجهيل، محذرين من خطورة ذلك في ظل عدم وضع معايير أو جهة تحدد انتماء الفرد أصلا، بل إنه لا يجوز المساس بملكياتهم إلا بناء على أحكام قضائية نهائية بناء على جرائم محكوم فيها بناء على أدلة قطعية وأجهزة تحقيق وبعد الطعن.
وأكد المستشار محمد عوض - رئيس محكمة استئناف الإسكندرية - أن هذا الحكم منعدم وسياسي ونكاية في الإخوان ورافضي الانقلاب، وقال: "من يحل جمعية ليس من حقه التحفظ على أموال أعضائها، بل يحل مجلس الإدارة ويشكل مجلس إدارة جديد، فالحل قرار إداري يحظر النشاط لشخص اعتباري لا يمتد لأشخاص طبيعيين ومصادرة أموالهم، ولا شيء بالقانون اسمه لجنة تدير الأموال المصادرة".
وأوضح "عوض" أن ما جاء بحكم حظر نشاط جمعية الإخوان لا علاقة له بالقانون، ولا نطلق عليه مسمى حكم أصلا؛ لأن القضاء العادي ليس له اختصاص بهذه الدعوى، فالمختص بها هو القضاء الإداري، ومحكمة الأمور المستعجلة كان يجب أن تحكم بعدم الاختصاص الولائي وإحالتها للقضاء الإداري.
وكشف "عوض"،في تصريحات صحفية، أن منطوق الحكم به العديد من الأمور لا تمت للقانون بصلة، أهمها أنه حتى بحالة افتراض صدور حكم بحل الجمعية من محكمة القضاء الإداري، فإنه لا يمتد لمصادرة أموال وممتلكات الأعضاء، فالمحكمة تقول بالحل وتسكت، وأية مصادرة لأموال تكون من جهة النائب العام، بناء على أدلة وبعد الطعن عليها بقضية محددة باسم شخص طبيعي محدد.
وتابع موضحا: أنه من المعروف عن الأحكام القضائية أنها محددة الجهة المختصة، ومحددة الخصوم والموضوع ومحل الدعوى، أي أن الحكم يكون محددا تحديدا دقيقا وليس مجهلا، وليس مستعصيا على الفهم والتطبيق، بينما فوجئنا بخطأ مهني جسيم، حيث لم يحدد الأشخاص الذين سيتم التحفظ على أموالهم، وما هي المعايير، ولماذا، وما هي الجمعيات الخيرية، وعلى أي أساس، مما يؤكد أنه حكم سياسي لا علاقة له بقانون أو دستور.
ونبه "عوض" إلى أن قضية التحفظ على أموال الجمعية الخيرية التي يحظر نشاطها أو يتم حلها لا ينسحب على الأشخاص الطبيعيين من أعضائها أصلا، حتى بفرض أن القضية عرضت على الجهة المختصة بمجلس الدولة وحكمت بالحل، فهي لا تتدخل بأفراد، حيث تحكم بالحل فقط؛ لأن الجمعية شخصية اعتبارية لها مركز قانوني والأشخاص الطبيعيون من الأعضاء لهم أيضا مراكز قانونية ومن حقهم الدفاع عنها، ولا يحق التجهيل بالحكم ولا يحق التعميم ولا بناء افتراضات على جمعيات وأفراد مجهلين.
وأشار "عوض" إلى أنه لا يوجد بالقانون شيء اسمه "لجنة حكومية لإدارة الأموال المصادرة"، فجهات التنفيذ معروفة متمثلة بالشرطة وقلم المحضرين.
بدوره أكد د. ثروت بدوي - أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة – أن هذا الحكم ليس له أية قيمة قانونية؛ لأن المحكمة غير مختصة بنظر وجود الجمعيات والأحزاب السياسية أو أيا من هذا القبيل.
من جانبه قال المستشار أحمد مكي - نائب رئيس محكمة النقض السابق – : إن حكم حظر نشاط جمعية الإخوان المسلمين هو اعتراف بالوجود؛ لأنه لا إلغاء إلا لشيء له وجود فعلي.
وأكد "مكي" على أنه لابد من خصوم وأطراف محددة بالقضية، وهي إما الجمعية أو أشخاص محددة بالاسم، والحكم لا ينفذ إلا على ما كان طرفا فيه بالاسم، مؤسسة أو أشخاصا، وليس بشكل عام أو مطلق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.