أزمة زيادة الرسوم القضائية تتفاقم.. المحامون يجددون الإضراب    محافظ الدقهلية يستعرض مستجدات إنشاء موقف جديلة الحضاري    انطلاق أولى رحلات طيران الحج السياحي لموسم 1446 ه    حماس: مصادقة الاحتلال على بناء جدار أمني عند حدود الأردن لن يحميه من تداعيات جرائمه    أوربان: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي أكبر تهديد لهنغاريا وسنقاوم    المرشح الأوفر حظا في انتخابات كوريا الجنوبية لا يرى حاجة للاستعجال في إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة    مصر ثاني الأكثر تتويجًا.. جنوب أفريقيا تنضم لسجل أبطال أمم أفريقيا تحت 20 عامًا    الدورى الإيطالى.. خيمينيز يقود ميلان لمواجهة روما    أتلتيكو مدريد يكتسح ريال بيتيس برباعية في الليجا    تمهيدًا لانتقاله إلى ليفربول.. فريمبونج يخضع للفحوصات الطبية    المنيا.. مصرع طفل غرقا في مياه نهر النيل بسمالوط    ريهام عبد الحكيم على مسرح الأوبرا قبل انطلاق عرض فيلم المشروع X    صناع الأفلام العرب الصاعدون يجتمعون في جلسة نقاشية بالجناح المصري بمهرجان كان    شقيقة سعاد حسني: السندريلا كانت تحتفظ بعقد زواجها من العندليب والجواب لم يكن بخط يدها    لطيفة تستفتي جمهورها لاختيار اسم ألبومها الغنائي لصيف 2025    مي عمر تخطف الأنظار بصور جديدة من مهرجان كان.. والجمهور: "قمر مصر"    أمين الفتوى يحسم حكم سفر المرأة وأداء الحج دون محرم: جائز بشرط    "تعليم القاهرة" تكرم الطلاب الأوائل في المسابقة الدينية للعام الدراسي الحالي    نجاح جراحة دقيقة لإصلاح كسر بالرقبة للمرة الأولى في الدقهلية    «رابطة المستأجرين» ترد على الملاك: دفعنا ما يعادل كيلو ذهب «خِلِو»    موقع تحميل النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2025 (الرابط)    وزير التموين يناقش رسالة دكتوراه عن القيادة والولاء الوظيفي بجامعة حلوان    المركز القومي للمسرح ينظم مؤتمرًا علميًا واحتفالية فنية بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي    مشاعرهم تسبقهم.. 5 أبراج تُعرف بالحساسية المفرطة    خبير روسي: انقسام بين العسكريين والاقتصاديين حول إنهاء حرب أوكرانيا    إزالة 9 مخالفات بناء في حملة بالعريش    ما لا يجوز في الأضحية: 18 عيبًا احذر منها قبل الشراء في عيد الأضحى    كيف نعالج السهو في الصلاة ؟.. عالم أزهري يوضح    الرئيس الإيراني: الغرب تجاهل رسائل السلام التي بعثناها    في 5 خطوات.. طريقة تنظيف الثلاجة والتخلص من الروائح الكريهة بسهولة    الكنائس الأرثوذكسية الشرقية يحتفلون بذكرى مرور 17 قرنا على انعقاد مجمع نيقية بالكاتدرائية    خبير: الحرب البرية بدأت فعليًا.. وحماس وقعت في شرك المفاوضات الأمريكية    9 وزارات تدعم الدورة الرابعة لمؤتمر CAISEC'25 للأمن السيبراني    الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب في سيارة تحمل كرتون مضغوط بالمنوفية    علاء عبد العال: بيراميدز فرط في الصدارة.. والأهلي الأقرب لحسم الدوري    أحكام الحج والعمرة (1).. علي جمعة يوضح شروط ووجوه أداء العمرة    جهاز تنظيم الاتصالات يناقش أبرز تحديات المستخدمين في عصر الجيل الخامس    وزير الدفاع الباكستاني: تلقّينا عرضًا هنديًّا للتفاوض حول كشمير والإرهاب.. ولا يمكن تجاهل الدور الدولي    حكم قضائي بحبس صالح جمعة شهرا لعدم سداده نفقة طليقته    محافظة الجيزة تزيل 3 أدوار مخالفة فى عقار بحى العجوزة    فصل التيار الكهربائي عن 5 مناطق بالعريش غدًا.. تعرف عليها    الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يستهدف بشكل متعمد المراكز الطبية في غزة    رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية يتفقد سير امتحانات نهاية العام -صور    هل الكركم ضار بالكلى؟    الداخلية تواصل تيسير الإجراءات للحصول على خدمات الجوازات والهجرة    «مأزق جديد».. بيراميدز يدرس عدم خوض مباراة سيراميكا ويلوح بالتصعيد    أشرف العربى: تحسن ملموس فى مستوى التنمية فى مصر    الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة    تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب التجمع لسرقته    رئيس «تعليم الشيوخ» يقترح خصم 200 جنيه من كل طالب سنويًا لإنشاء مدارس جديدة    التعليم العالي: قافلة طبية من المركز القومى للبحوث تخدم 3200 مريض فى 6 أكتوبر    حماس: الإدارة الأمريكية تتحمل مسئولية المجازر الإسرائيلية بغزة    وفاة بالسرطان.. ماقصة "تيفو" جماهير كريستال بالاس الخالدة منذ 14 عامًا؟    محافظ الدقهلية يفتتح الوحدة الصحية بالشيخ زايد بمدينة جمصة    فيديو.. لحظة اصطدام سفينة بجسر في نيويورك ومقتل وإصابة العشرات    السلطات السعودية تحذر الحجاج من ظاهرة منتشرة تعيق حركة الطائفين والمصلين    أشرف العربي: رغم التحسن الملموس في أداء التنمية في مصر إلا أنه لازال أقل من المأمول    مصطفى عسل يهزم علي فرج ويتوج ببطولة العالم للإسكواش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الإخوان المسلمون" .. دعوة لا تموت بأحكام قضائية
الآثار القانونية للحكم بحظرها
نشر في التغيير يوم 25 - 09 - 2013

أثار حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر نشاط جمعية الإخوان المسلمين الكثير من اللغط والتأويل والتساؤلات مثل هل بموجب هذا الحكم تحل جماعة الإخوان المسلمين ؟ وهل تستطيع الدولة وأعداء الجماعة من خلال هذا الحكم القضاء عليها تماما ؟ وهل الحكم يجوز الطعن عليه ؟ وهل الحكم سياسي ؟ .. في التقرير التالي يجيب خبراء قانونيين عن هذه الأسئلة.
يقول قانونيون إن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر نشاط جمعية الإخوان المسلمين هو حكم منعدم ولا قيمة له؛ لأنه صدر من جهة غير مختصة، حيث إن نظرها يكون من اختصاص محكمة القضاء الإداري.
كما أكد بعضهم على أنه حكم سياسي، وأنه حتى بفرض صدور حكم بالحظر أو الحل من الجهة المختصة فإنه في جميع الأحوال لا ينسحب قرار حظر وحل جمعية خيرية ومصادرة أموالها ومقارها كجهة اعتبارية إلى الأعضاء، لأنهم أشخاص طبيعيون لهم ملكيات خاصة يحميها القانون والدستور، ولا يجوز التعميم والتجهيل، محذرين من خطورة ذلك في ظل عدم وضع معايير أو جهة تحدد انتماء الفرد أصلا، بل إنه لا يجوز المساس بملكياتهم إلا بناء على أحكام قضائية نهائية بناء على جرائم محكوم فيها بناء على أدلة قطعية وأجهزة تحقيق وبعد الطعن.
وأكد المستشار محمد عوض - رئيس محكمة استئناف الإسكندرية - أن هذا الحكم منعدم وسياسي ونكاية في الإخوان ورافضي الانقلاب، وقال: "من يحل جمعية ليس من حقه التحفظ على أموال أعضائها، بل يحل مجلس الإدارة ويشكل مجلس إدارة جديد، فالحل قرار إداري يحظر النشاط لشخص اعتباري لا يمتد لأشخاص طبيعيين ومصادرة أموالهم، ولا شيء بالقانون اسمه لجنة تدير الأموال المصادرة".
وأوضح "عوض" أن ما جاء بحكم حظر نشاط جمعية الإخوان لا علاقة له بالقانون، ولا نطلق عليه مسمى حكم أصلا؛ لأن القضاء العادي ليس له اختصاص بهذه الدعوى، فالمختص بها هو القضاء الإداري، ومحكمة الأمور المستعجلة كان يجب أن تحكم بعدم الاختصاص الولائي وإحالتها للقضاء الإداري.
وكشف "عوض"،في تصريحات صحفية، أن منطوق الحكم به العديد من الأمور لا تمت للقانون بصلة، أهمها أنه حتى بحالة افتراض صدور حكم بحل الجمعية من محكمة القضاء الإداري، فإنه لا يمتد لمصادرة أموال وممتلكات الأعضاء، فالمحكمة تقول بالحل وتسكت، وأية مصادرة لأموال تكون من جهة النائب العام، بناء على أدلة وبعد الطعن عليها بقضية محددة باسم شخص طبيعي محدد.
وتابع موضحا: أنه من المعروف عن الأحكام القضائية أنها محددة الجهة المختصة، ومحددة الخصوم والموضوع ومحل الدعوى، أي أن الحكم يكون محددا تحديدا دقيقا وليس مجهلا، وليس مستعصيا على الفهم والتطبيق، بينما فوجئنا بخطأ مهني جسيم، حيث لم يحدد الأشخاص الذين سيتم التحفظ على أموالهم، وما هي المعايير، ولماذا، وما هي الجمعيات الخيرية، وعلى أي أساس، مما يؤكد أنه حكم سياسي لا علاقة له بقانون أو دستور.
ونبه "عوض" إلى أن قضية التحفظ على أموال الجمعية الخيرية التي يحظر نشاطها أو يتم حلها لا ينسحب على الأشخاص الطبيعيين من أعضائها أصلا، حتى بفرض أن القضية عرضت على الجهة المختصة بمجلس الدولة وحكمت بالحل، فهي لا تتدخل بأفراد، حيث تحكم بالحل فقط؛ لأن الجمعية شخصية اعتبارية لها مركز قانوني والأشخاص الطبيعيون من الأعضاء لهم أيضا مراكز قانونية ومن حقهم الدفاع عنها، ولا يحق التجهيل بالحكم ولا يحق التعميم ولا بناء افتراضات على جمعيات وأفراد مجهلين.
وأشار "عوض" إلى أنه لا يوجد بالقانون شيء اسمه "لجنة حكومية لإدارة الأموال المصادرة"، فجهات التنفيذ معروفة متمثلة بالشرطة وقلم المحضرين.
بدوره أكد د. ثروت بدوي - أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة – أن هذا الحكم ليس له أية قيمة قانونية؛ لأن المحكمة غير مختصة بنظر وجود الجمعيات والأحزاب السياسية أو أيا من هذا القبيل.
من جانبه قال المستشار أحمد مكي - نائب رئيس محكمة النقض السابق – : إن حكم حظر نشاط جمعية الإخوان المسلمين هو اعتراف بالوجود؛ لأنه لا إلغاء إلا لشيء له وجود فعلي.
وأكد "مكي" على أنه لابد من خصوم وأطراف محددة بالقضية، وهي إما الجمعية أو أشخاص محددة بالاسم، والحكم لا ينفذ إلا على ما كان طرفا فيه بالاسم، مؤسسة أو أشخاصا، وليس بشكل عام أو مطلق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.