أكد فقاء الدستور والقانون ان حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر جماعة الإخوان المسلمين وكل ما ينبثق عنها واجب النفاذ وقالوا بأن الحكم تناول مصادرة مقرات حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة وليس حظر نشاطه السياسي والاجتماعي، مؤكدين أن ذلك من اختصاص محكمة القضاء الإداري، وأضاف أساتذة القانون أن الحكم اقتصر فقط علي أموال الأشخاص الإداريين لجماعة الإخوان أو أي جمعية تابعة لهم، ولم يحظر أموال الأشخاص المنتمين للجماعة. قال المستشار الدكتور فتحي عزت رئيس جنايات القاهرة ان الأحكام الصادرة من محكمة الأمور المستعجلة واجبة النفاذ بقوة القانون حتي لو تم الطعن عليها بالاستئناف إلا إذا أصدرت محكمة الاستئناف حكما بوقف تنفيذها مؤقتا، ولذلك فإن الحكم الصادر يكون واجب النفاذ. أما من ناحية مشتملات هذا الحكم فهو ينصب علي جماعة الإخوان ونشاطهم ومن هو في إدارة هذه الجماعة فيمتد تطبيق نطاق هذا الحكم من ناحية الحظر ووقف النشاط والتحفظ علي الأموال والممتلكات المنقولة والعقارية يكون للشخص الذي ينتمي لإدارة هذه الجماعة وليس لكل شخص يحمل صفة انه من جماعة الإخوان المسلمين.. لأنه هناك فرقا بين المال المملوك للجماعة والمال المملوك للشخص العادي.. وقد قصد الحكم بذلك الأموال المتحصلة من نشاط هذه الجماعة سواء بالتمويل من الجهات المتعددة ومن بينها اشتراكات الأعضاء أو التمويلات الخارجية، وكذلك من استفاد من إدارة هذه الجماعة وبأموالها فعاد عليه النفع وأصبحت تلك الأموال مملوكة له شخصيا ففي هذه الحالة يتحفظ علي هذه الأموال أيضا. والأمر في النهاية ينعقد للجنة التي أشار الحكم إلي تكليفها بحصر أنشطة الجماعة ومقاراتها المتعددة وممتلكاتها وحصر أسماء الأشخاص الذين ينتمون إليها ويتولون الإدارة وبذلك ينطبق عليهم الحكم بالتحفظ علي تلك الأموال أيا كان موقعه مادام من ضمن أعضاء إدارة تلك الجماعة.. وقد يصعب الأمر في الوصول إلي تنفيذ هذا الحكم بالنسبة للأشخاص غير المعروفين باعتبار ان نشاط تلك الجماعة كان لسنوات عديدة في الخفاء. ويقول المستشار محمد عرفة رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة ان الحكم صادر بحظر أنشطة التنظيم وجماعة الإخوان المنبثقة عنها وجمعية الاخوان وليس بحل الجماعة، لأن قضية حل الجماعة هناك دعوي بشأنها أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة ومتداولة أمام هذه الجهة ولم يتم الحكم فيها بعد. وأضاف المستشار عرفة.. بأنه يتم تنفيذ الحكم علي الأموال العقارية والسائلة والمنقولة لكل من يثبت من تحريات الجهات الرقابية والسيادية انه ينتمي للجماعة المحكوم ضدها أو مارس نشاطا خاصا بهذه الجماعة وثبت قيامه وتورطه بأعمال تدل علي انتمائه وعمله مع الجماعة المحكوم ضدها. حراسة قضائية أكد المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، ان حظر الأنشطة يترتب عليه وقف كل الأنشطة المتعلقة بالجماعة ومن ضمنها النشاط الديني أو الاجتماعي أو السياسي، مشيرا إلي ان الحكم يلزم رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي بتشكيل لجنة لفحص الأموال السائلة والمنقولة والعقارية سواء كانت مملوكة أو مؤجرة للجماعة، اضافة إلي العقارات والأموال والمنقولات المملوكة للأشخاص المنتمين لإدارتها. وأكد الدكتور ابراهيم درويش الفقيه الدستوري أن الحكم بحظر الجماعة وأنشطتها ألزم السلطات بحل جمعية الاخوان وحزبها الحرية والعدالة وأي جمعية خيرية منبثقة عن الجماعة. وأشار الفقيه القانوني إلي ان الحكم تضمن أيضا حصر أموال الجماعة والتحفظ عليها وليس مصادرتها أي ان أعضاء الجماعة يحق لهم استعمال ممتلكاتهم وأموالهم دون التصرف فيها. حظر وليس مصادرة أكد الدكتور محمد كبيش عميد كلية حقوق القاهرة ان الحكم تضمن فقط حظر جماعة الاخوان أو جمعية الإخوان وكل ما ينبثق عنها، وليس حلها لأن الحل من اختصاص محكمة القضاء الإداري فقط. ووصف كبيش قرار الحظر بأنه قرار إداري مثل قرارات النيابة العامة بحظر أو منع التصرف في الأموال ولا يرقي إلي المصادرة، وبالتالي ستكون هناك صعوبة في الوصول إلي حظر أموال الاخوان لأن معظمهم غير معروف. وأشار إلي ان الحكم لم يتضمن حل حزب الحرية والعدالة، لأن قرار حله متروك لذو الاختصاص وهو القضاء الإداري. يقول الدكتور علي الغتيت أستاذ القانون الدستوري والاقتصادي المقارن ان هذا الحكم ليس بحل الحزب أو الجماعة أو جمعية الإخوان وإنما هو حظرهم لأنهم مصدر اجرامي وكل من يثبت له صلة بتنظيم الاخوان بما في ذلك الجماعة والجمعية والحزب، وكذا الأحزاب والجمعيات الأخري التي تتصل بهم عضويا أو نشاطيا أي ان نوعية النشاط الاجرامي كله محظور لأنه يهدد المواطن المصري والمجتمع كاملا في حياته وأمنه وأمواله كل هذه الأنشطة محظورة وفورا ولا يؤجل هذا الحظر وتنفيذه أي شيء آخر لأنه حكم مستعجل لدرء مخاطر حالة.