ترامب يصف الحرب على غزة بالوحشية    «الجو هيقلب».. بيان عاجل بشأن حالة الطقس اليوم: استقبال كتلة باردة ونشاط الرياح    إصابة طالبة وشقيقتها في مشاجرة بسبب خلافات أسرية بسوهاج    خلافات أسرية تؤدي لمصرع طالب بقرص لحفظ الغلال في طهطا بسوهاج    المطورين العقاريين: القطاع العقاري يُمثل من 25 إلى 30% من الناتج القومي    ما شروط وجوب الحج؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    النصر يتطلع للعودة إلى الانتصارات بنقاط الأخدود    الدولار ب50.56 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 12-5-2025    تزامنا مع زيارة ترامب.. تركيب الأعلام السعودية والأمريكية بشوارع الرياض    زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جنوب غربي الصين    أمن الإسماعيلية: تكثيف الجهود لكشف لغز اختفاء فتاتين    بينهم أطفال.. مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادثين منفصلين بالأقصر    لبنى عبد العزيز لجمهورها: الحياة جميلة عيش اليوم بيومه وماتفكرش فى بكرة    يارا السكري ترد على شائعة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)    المجلس الوطني الفلسطيني: قرار الاحتلال استئناف تسوية الأراضي في الضفة يرسخ الاستعمار    حكم اخراج المال بدلا من شراء الأضاحي.. الإفتاء تجيب    أمريكا تعلق واردات الماشية الحية من المكسيك بسبب الدودة الحلزونية    وفري في الميزانية واصنعيه في البيت، طريقة عمل السينابون    الصراع يشتعل على المقاعد الأوروبية.. جدول ترتيب الدوري الألماني    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الاثنين 12 مايو    أصالة تدافع عن بوسي شلبي في أزمتها: "بحبك صديقتي اللي ما في منك وبأخلاقك"    الانتهاء من تصوير 90% من فيلم روكي الغلابة    مدير الشباب والرياضة بالقليوبية يهنئ الفائزين بانتخابات برلمان طلائع مصر 2025    جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف كبيرة فى رفح الفلسطينية جنوبى قطاع غزة    حقيقة وفاة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق    بعد ضم 5 نجوم.. 3 صفقات سوبر منتظرة في الأهلي قبل كأس العالم للأندية    حبس وغرامة تصل ل 100 ألف جنيه.. من لهم الحق في الفتوى الشرعية بالقانون الجديد؟    ترامب: سأعلن عن خبر هو الأهم والأكثر تأثيرا على الإطلاق    تكليف «عمرو مصطفى» للقيام بأعمال رئيس مدينة صان الحجر القبلية بالشرقية    خاص| سلطان الشن يكشف عن موعد طرح أغنية حودة بندق "البعد اذاني"    عمرو سلامة عن مسلسل «برستيج»: «أكتر تجربة حسيت فيها بالتحدي والمتعة»    عمرو سلامة: «اتحبست في دور المثير للجدل ومش فاهم السبب»    المهندس أحمد عز رئيسا للاتحاد العربى للحديد والصلب    البترول تعلن شروطها لتعويض متضرري "البنزين المغشوش"    اعترافات صادمة لسائق بسوهاج: سكبت البنزين وأشعلت النار في خصمي بسبب خلافات عائلية    ملخص أهداف مباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي    عاجل- قرار ناري من ترامب: تخفيض أسعار الأدوية حتى 80% يبدأ اليوم الإثنين    عاد إلى إفريقيا.. الوداد يحسم مشاركته في الكونفدرالية بفوز في الجولة الأخيرة    نجم الزمالك السابق: تعيين الرمادي لا يسئ لمدربي الأبيض    ندوة "العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في فتاوى دار الإفتاء المصرية" بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي    وزيرا خارجية الأردن والإمارات يؤكدان استمرار التشاور والتنسيق إزاء تطورات الأوضاع بالمنطقة    فلسطين.. الاحتلال يقتحم كفر اللبد ويعتدي على شاب من ذوي الإعاقة شرق طولكرم    تبدأ في هذا الموعد.. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بمحافظة أسوان 2025 (رسميًا)    3 أبراج «مكفيين نفسهم».. منظمون يجيدون التخطيط و«بيصرفوا بعقل»    محافظ الشرقية يصدر قرارًا بتكليف رئيس جديد لصان الحجر    أسعار كرتونة البيض اليوم 11 مايو 2025    عاصفة ترابية مفاجئة تضرب المنيا والمحافظة ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ    بسبب ذهب مسروق.. فك لغز جثة «بحر يوسف»: زميله أنهى حياته ب15 طعنة    سعر الذهب اليوم الإثنين 12 مايو محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير (تفاصيل)    مع عودة الصيف.. مشروبات صيفية ل حرق دهون البطن    حسام المندوه: لبيب بحاجة للراحة بنصيحة الأطباء.. والضغط النفسي كبير على المجلس    خبر في الجول - جاهزية محمد صبحي لمواجهة بيراميدز    مواعيد عمل البنك الأهلى المصرى اليوم الاثنين 12 مايو 2025    الاعتماد والرقابة الصحية: القيادة السياسية تضع تطوير القطاع الصحي بسيناء ضمن أولوياتها    هل هناك حياة أخرى بعد الموت والحساب؟.. أمين الفتوى يُجيب    جامعة بنها تطلق أول مهرجان لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للفنون الشعبية (صور)    الإفتاء توضح كيف يكون قصر الصلاة في الحج    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي، أم يجوزُ لي تأجيلُه؟.. الأزهر للفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق»تنشر أبرز تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية
تصويت الوافدين.. مد فترة الدعاية.. ورفع الحد الأدنى لمدة تقديم الأوراق
نشر في الشروق الجديد يوم 31 - 01 - 2014

تضمن مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الجديد الذى أعدته مؤسسة الرئاسة وطرحته منذ مساء أمس الأول للحوار المجتمعى حتى 9 فبراير المقبل، عددا من التعديلات على القانون السارى حاليا والذى صدر عام 2005 وأدخل عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة عدة تعديلات ثم أدخل عليه مجلس الشعب المنحل تعديلات أخرى بين عامى 2011 و2012.
إلا أن المشروع الجديد لم يغير أيا من الأحكام الأساسية لهذه التعديلات إلا وفقا للدستور الجديد، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بشأن العملية الانتخابية ونتائجها لأول مرة منذ عام 2005، بالسماح بالطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا والفصل فى الطعون خلال 10 أيام، وذلك بعدما خلا الدستور من النصوص السابقة التى كانت تحصن عمل اللجنة العليا.
كما أضاف المشروع شرط الحصول على مؤهل عال للترشح للرئاسة، إلى جانب الشروط الأخرى مثل عدم سابقة ازدواج جنسية المرشح أو زوجته أو والديه، وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى إن «اشتراط هذا المؤهل لا يخالف الدستور، لأن النص الدستورى سمح للمشرع بوضع شروط أخرى، كما أنه شرط تنظيمى بحت يضمن حدا أدنى من الدرجة العلمية لمن سيشغل هذا المنصب الرفيع».
ومن التغييرات أيضا إتاحة المجال لتصويت المواطنين الوافدين (المغتربين بين المحافظات) لأول مرة منذ ما بعد انتخابات 2005، والسماح لرؤساء وأمناء اللجان بالتصويت فى كشوف خاصة على عكس انتخابات 2012.
كما وسع المشروع فترة الدعاية الانتخابية بالنص على بدايتها قبل 30 يوما من الاقتراع وحتى قبل يومين منه، بينما كانت الدعاية فى السابق تبدأ قبل 3 أسابيع فقط، مع استمرار حظر استخدام الشعارات الدينية والعنف والتعرض لحرمة الحياة الخاصة واستخدام مبان ومنشآت وممتلكات الدولة فى الدعاية.
ولم يطرأ فى المشروع جديد على اختصاصات اللجنة العليا وأبرزها فتح باب الترشيح وتحديد المواعيد ونظر الطعون على نتائج اللجان العامة وتلقى النتائج المجمعة للجان وتحديد نتيجة الانتخاب وإعلانها.
إلا أن المادة 19 منحتها إمكانية «تقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة لضمانات تحقيق المساواة بين المرشحين أو استخدامها لأغراض انتخابية، ويمكنها أن تصدر قرارا بالوقف الفورى لهذه المخالفة».
ونص المشروع على أن تعلن اللجنة العليا عن قائمة المرشحين النهائية قبل 25 يوما على الأقل من اليوم المحدد للانتخاب، علما بأنها الجهة المختصة بتحديده.
كما نص المشروع فى المادة 11 على ألا تقل فترة فتح باب الترشح عن 10 أيام بدلا من 7 أيام فى القانون السابق، علما بأن فترة الترشح ناهزت الشهر خلال انتخابات 2012.
وأفرد المشروع المادتين 26 و27 لإجراءات تشكيل اللجان الفرعية والفرز فيها ثم رفع النتائج للجان العامة وفيما بعد تجميعها ورفعها للجنة العليا، حيث «تشكل اللجان الفرعية التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية ويجوز أن يتولى العضو رئاسة أكثر من لجنة فرعية، على أن يضمها جميعا، ودون فواصل، مقر واحد، يتيح لرئيسها الإشراف الفعلى عليها.
وتقوم بالإشراف على اللجان الفرعية لجان عامة، تشكلها اللجنة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة. وتعين اللجنة أمينا أصليا أو أكثر، وعددا كافيا من الاحتياطيين لكل لجنة فرعية وعامة من بين العاملين المدنيين بالدولة.
وتقوم كل لجنة فرعية بعد انتهاء عملية الاقتراع بأعمال الفرز والحصر لأعداد المقيدين باللجنة، وعدد من حضر منهم، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح، ويتم إثبات هذا الحصر فى محضر واحد أو أكثر لجميع اللجان التى يرأسها ويشرف عليها عضو الجهة أو الهيئة القضائية، ويقوم بإعلان ذلك الحصر العددى فى حضور وكلاء المرشحين أو مندوبيهم، ويسلم نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة التابع لها، بموجب كشف رسمى واحد لجميع اللجان التى يرأسها موقعا عليه منه، ويسلم صورة من الكشف لمن يطلبها من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم.
ويسمح بحضور مندوبى كل من وسائل الإعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى المصرح لهم من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية، لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان نتيجته، بما لا يعيق عمل اللجنة».
وتضمن فصل العقوبات إلغاء عقوبة الحبس لمخالفى شروط الدعاية الانتخابية، وتشديد غرامة الامتناع عن التصويت، وتثبيت الحبس على متلقى الدعم من الجهات الأجنبية، وفيما يلى جدول شارح للعقوبات التى ينظمها المشروع الجديد:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.