تضمن مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الجديد الذى أعدته مؤسسة الرئاسة وطرحته منذ مساء أمس الأول للحوار المجتمعى حتى 9 فبراير المقبل، عددا من التعديلات على القانون السارى حاليا والذى صدر عام 2005 وأدخل عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة عدة تعديلات ثم أدخل عليه مجلس الشعب المنحل تعديلات أخرى بين عامى 2011 و2012. إلا أن المشروع الجديد لم يغير أيا من الأحكام الأساسية لهذه التعديلات إلا وفقا للدستور الجديد، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بشأن العملية الانتخابية ونتائجها لأول مرة منذ عام 2005، بالسماح بالطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا والفصل فى الطعون خلال 10 أيام، وذلك بعدما خلا الدستور من النصوص السابقة التى كانت تحصن عمل اللجنة العليا. كما أضاف المشروع شرط الحصول على مؤهل عال للترشح للرئاسة، إلى جانب الشروط الأخرى مثل عدم سابقة ازدواج جنسية المرشح أو زوجته أو والديه، وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى إن «اشتراط هذا المؤهل لا يخالف الدستور، لأن النص الدستورى سمح للمشرع بوضع شروط أخرى، كما أنه شرط تنظيمى بحت يضمن حدا أدنى من الدرجة العلمية لمن سيشغل هذا المنصب الرفيع». ومن التغييرات أيضا إتاحة المجال لتصويت المواطنين الوافدين (المغتربين بين المحافظات) لأول مرة منذ ما بعد انتخابات 2005، والسماح لرؤساء وأمناء اللجان بالتصويت فى كشوف خاصة على عكس انتخابات 2012. كما وسع المشروع فترة الدعاية الانتخابية بالنص على بدايتها قبل 30 يوما من الاقتراع وحتى قبل يومين منه، بينما كانت الدعاية فى السابق تبدأ قبل 3 أسابيع فقط، مع استمرار حظر استخدام الشعارات الدينية والعنف والتعرض لحرمة الحياة الخاصة واستخدام مبان ومنشآت وممتلكات الدولة فى الدعاية. ولم يطرأ فى المشروع جديد على اختصاصات اللجنة العليا وأبرزها فتح باب الترشيح وتحديد المواعيد ونظر الطعون على نتائج اللجان العامة وتلقى النتائج المجمعة للجان وتحديد نتيجة الانتخاب وإعلانها. إلا أن المادة 19 منحتها إمكانية «تقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة لضمانات تحقيق المساواة بين المرشحين أو استخدامها لأغراض انتخابية، ويمكنها أن تصدر قرارا بالوقف الفورى لهذه المخالفة». ونص المشروع على أن تعلن اللجنة العليا عن قائمة المرشحين النهائية قبل 25 يوما على الأقل من اليوم المحدد للانتخاب، علما بأنها الجهة المختصة بتحديده. كما نص المشروع فى المادة 11 على ألا تقل فترة فتح باب الترشح عن 10 أيام بدلا من 7 أيام فى القانون السابق، علما بأن فترة الترشح ناهزت الشهر خلال انتخابات 2012. وأفرد المشروع المادتين 26 و27 لإجراءات تشكيل اللجان الفرعية والفرز فيها ثم رفع النتائج للجان العامة وفيما بعد تجميعها ورفعها للجنة العليا، حيث «تشكل اللجان الفرعية التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية ويجوز أن يتولى العضو رئاسة أكثر من لجنة فرعية، على أن يضمها جميعا، ودون فواصل، مقر واحد، يتيح لرئيسها الإشراف الفعلى عليها. وتقوم بالإشراف على اللجان الفرعية لجان عامة، تشكلها اللجنة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة. وتعين اللجنة أمينا أصليا أو أكثر، وعددا كافيا من الاحتياطيين لكل لجنة فرعية وعامة من بين العاملين المدنيين بالدولة. وتقوم كل لجنة فرعية بعد انتهاء عملية الاقتراع بأعمال الفرز والحصر لأعداد المقيدين باللجنة، وعدد من حضر منهم، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح، ويتم إثبات هذا الحصر فى محضر واحد أو أكثر لجميع اللجان التى يرأسها ويشرف عليها عضو الجهة أو الهيئة القضائية، ويقوم بإعلان ذلك الحصر العددى فى حضور وكلاء المرشحين أو مندوبيهم، ويسلم نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة التابع لها، بموجب كشف رسمى واحد لجميع اللجان التى يرأسها موقعا عليه منه، ويسلم صورة من الكشف لمن يطلبها من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم. ويسمح بحضور مندوبى كل من وسائل الإعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى المصرح لهم من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية، لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان نتيجته، بما لا يعيق عمل اللجنة». وتضمن فصل العقوبات إلغاء عقوبة الحبس لمخالفى شروط الدعاية الانتخابية، وتشديد غرامة الامتناع عن التصويت، وتثبيت الحبس على متلقى الدعم من الجهات الأجنبية، وفيما يلى جدول شارح للعقوبات التى ينظمها المشروع الجديد: