السيسي يوجه بتعزيز قدرات الأئمة وتأهيل كوادر متميزة قادرة على مواجهة التحديات    "الشناوي" في رسالة رسمية لأعضاء النيابة الإدارية: أنتم أمناء على نزاهة انتخابات الشيوخ    الرئيس السيسي يتابع مستجدات إعداد رؤية استراتيجية لتجديد الخطاب الديني    محافظ الفيوم يوجه بتوفير مشروعات تنموية وفرص عمل بشركات ومصانع القطاع الخاص    طلاب ميكاترونيكس بحلوان يبتكرون ماكينة CNC تضاهي أنظمة التصنيع العالمية    السيسي: قطاع غزة يحتاج من 600 إلى 700 شاحنة مساعدات في الإيام العادية    النقل: إطلاق برنامج تدريبي مجاني لتأهيل سائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل    الرئيس السيسي: رفضنا تهجير الفلسطينيين لعدم تفريغ فكرة حل الدولتَين    الرئيس الأمريكي: أتطلع إلى إطعام الناس في غزة    الأمم المتحدة: إنزال المساعدات جوا ليس بديلا عن التنسيق الميداني بغزة    زيلينسكي: إحباط "عدة مئات" من الطائرات المسيرة الروسية ليلا    السيسي: تهجير الفلسطينيين سيؤدي إلى تفريغ فكرة حل الدولتين    جدول مباريات الدور الأول لدوري الكرة النسائية وموعد قمة الأهلي والزمالك    اجتماع بين "فيفا" وبيراميدز بشأن بطولة كأس الإنتركونتيننتال    الصفقات الجديدة.. ثلاثي الزمالك يشارك في المران لأول مرة    النيابة تصرح بدفن جثة شخص عثر عليه مقتولا بدار السلام    التحقيق في مصرع شخصين في حادث دهس تريلا بدائرى البساتين    بالفيديو.. الأرصاد: استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء    هيتقبض عليها فورا، خالد يوسف يعلق على ابنة حسني مبارك المزعومة    صور- وزير الثقافة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان فعاليات المهرجان الصيفي للأوبرا    مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم فردوس عبد الحميد بدورته ال 41    الرئيس السيسي: أوجه نداء خاصا للرئيس ترامب بإنهاء حرب غزة وإدخال المساعدات    هدى المفتي تنفي خبر ارتباطها بأحمد مالك    في اليوم العالمي لمكافحة التهاب الكبد، هيئة الدواء تحذر: أعراضه صامتة    الصحة توجه نصائح مهمة مع ارتفاع درجة الحرارة.. تعرف عليها    لعلاج مشاكل الحموضة وصحة الأمعاء.. اتبع هذه النصائح    محافظ المنوفية يوافق على النزول بدرجات القبول ببعض المدارس الفنية بمختلف تخصصاتها    ينطلق غدا.. تفاصيل الملتقى 22 لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"    وزير الأوقاف: وثِّقوا علاقتكم بأهل الصدق فى المعاملة مع الله    وكيل "تعليم الجيزة" يتفقد امتحانات الدور الثاني.. ويُحيل مسؤولين للتحقيق بسبب التقصير    حملات الدائري الإقليمي تضبط 18 سائقا متعاطيا للمخدرات و1000 مخالفة مرورية    الفنان محمد رياض يودع السودانيين فى محطة مصر قبل عودتهم للسودان    النصر ورونالدو.. بوابة جواو فيليكس نحو كأس العالم    كريم رمزي: فيريرا استقر على هذا الثلاثي في تشكيل الزمالك بالموسم الجديد    محافظ المنيا: إزالة 744 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة    وزيرا "الشئون النيابية" و"الزراعة" يبحثان مستجدات تعديلات قانون التعاونيات الزراعية    إجلاء أكثر من 3500 شخص مع اقتراب حرائق الغابات من رابع أكبر مدن تركيا    على خلفية وقف راغب علامة.. حفظ شكوى "المهن الموسيقية" ضد 4 إعلاميين    الحوثيون يهددون باستهداف السفن المرتبطة بموانئ إسرائيلية    السّم في العسل.. أمين الفتوى يحذر من "تطبيقات المواعدة" ولو بهدف الحصول على زواج    حكم استمرار الورثة في دفع ثمن شقة بالتقسيط بعد وفاة صاحبها.. المفتي يوضح    بالرقم القومي.. نتيجة مسابقة معلم مساعد "علوم"    مدبولي يستعرض استجابات منظومة الشكاوى الحكومية لعدد من الحالات بقطاعات مختلفة    المجلس التنفيذي لمحافظة مطروح يعقد اجتماعه الرابع للعام 2025 برئاسة اللواء خالد شعيب    مصر الأولى عالميًا في القضاء على فيروس C.. إنجاز ذهبي تاريخي يشهد به العالم    إطلاق حملة لتعقيم وتطعيم الكلاب الضالة بمدينة العاشر من رمضان (صور)    رئيس الوزراء البريطاني سيحث ترامب على الضغط على إسرائيل لوقف الحرب فى غزة    نشاط مكثف لتحالف الأحزاب في انتخابات الشيوخ 2025    أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور    أمين الفتوى: الصلاة بالبنطلون أو "الفانلة الداخلية" صحيحة بشرط ستر العورة    المصري يستنكر بشدة ما حدث من تجاوزات في مباراة الترجي الودية    شوبير يدافع عن طلب بيراميدز بتعديل موعد مباراته أمام وادي دجلة في الدوري    توفير السيولة وخلق كوادر شابة مفتاح نهوض شركات المقاولات التابعة للقابضة للتشييد    متحدثة الهلال الأحمر الفلسطيني: 133 ضحية للمجاعة فى غزة بينهم 87 طفلًا    في مستهل زيارته لنيويورك.. وزير الخارجية يلتقي بالجالية المصرية    بالأسماء.. 5 مصابين في انقلاب سيارة سرفيس بالبحيرة    السيطرة على حريق بمصنع كريازي في العبور دون إصابات    إدريس يشيد بالبداية المبهرة.. ثلاث ميداليات للبعثة المصرية فى أول أيام دورة الألعاب الإفريقية للمدارس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفقًا بالحقوق والحريات فى دستور 2012
نشر في الشروق الجديد يوم 23 - 10 - 2013

ثار جدل بين أعضاء لجنة الخمسين حول ما إذا كانت مهمتها تعديل الدستور المعطل أو إنشاء دستور جديد، ومؤدى هذا الاختلاف أن الاستفتاء إما أن يكون على دستور كامل، وإما أن يكون على مواد معدلة وهى المواد التى دار حولها الخلاف بين القوى السياسية. وعلى أية حال، فإنه لا يوجد دستور جديد بكامله؛ فالدساتير تتوارث نصوصا وينقل بعضها عن البعض فى غالب الأحيان، فلدينا على سبيل المثال نصوص فى دستور 1923 نقلت بحروفها إلى مشروع دستور 1954 ثم إلى دستور1956 ثم إلى الدساتير من بعده حتى الدستور المعطل. وإنما تتمايز الدساتير بما تستحدثه من ضمانات وحقوق وما تبتكره من تنظيم للعلاقة بين السلطات.
ويتميز الدستور المصرى المعطل والذى وافق عليه الشعب فى 25 من ديسمبر عام 2012 بأنه تضمن نقلة كبيرة كمية ونوعية فى مجال حقوق الإنسان وحرياته عن الدساتير المصرية السابقة وخاصة دستور 1971، وما تلك النقلة إلا صدى لإرادة الشعب الذى هب ثائرا فى الخامس والعشرين من يناير 2011.
فأما من الناحية النوعية:
فإن الدستور المعطل لم يكتف بالنص على الحقوق أو الحريات وترك أمر تقريرها وبيان حدودها للقوانين التى قد يطول انتظار صدورها، أو التى تجرد الحق من مضمونه بما تضعه على التمتع به من قيود ورقابة؛ بل نص على إلزام الدولة بكفالة الحق أو الحرية أو برعايته أو بالتمكين منه. ولم يترك للقانون سوى تنظيم الحق أو الحرية بما لا يعطله أو ينتقص منه.
وأما بالنسبة لنطاق الحقوق والحريات، فقد وسع الدستور نطاق الكثير منها لتشمل المواطن وغير المواطن؛ إذ جرى فى الكثير من نصوصه على شمول الحق جميع الناس، فاستعمل كلمات وعبارات تفيد ذلك من مثل: «كل إنسان» و«الإنسان» و«أحد» و«كل مقيم على أرضها» و«كل من» و«كل شخص» و«كل طفل».
كما نظم الدستور تلك الحقوق والحريات بما يزيدها حماية:
فقد نصت المادة 80 فى الفقرة الأولى على أن ( كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء). والجديد فى هذه الفقرة هو كفالة الدولة التعويض العادل؛ إذ إن مرتكب الاعتداء قد لا يكون معروفا، أو قد يكون غير قادر على أداء التعويض، ومثال ذلك انتهاك الحقوق والحريات من قبل البلطجية والخارجين على القانون.
ثم نصت فى الفقرة الثانية على أن (للمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر) وهذا النص يمكن المجنى عليه من رفع الدعوى الجنائية مباشرة دون تقيد بالقيود الإجرائية التى تحمى الموظفين ورجال الضبط، كما يمكنه من رفعها إلى محكمة الجنايات بعد أن كان هذا الحق مقصورا على محكمة الجنح ويمكن مرتكبى جنايات التعذيب من الإفلات من المحاكمة.
أما الفقرة الثالثة من هذه المادة فقد ذكرت المجلس القومى لحقوق الإنسان وجعلت له دورا غير مسبوق فى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها؛ إذ نصت على: وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن لمصلحته فى الأحكام. وبالتالى يجد المجنى عليه من يقف إلى جواره أمام القضاء.
ثم نصت المادة 81 على أن ( الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأى قانون ينظم الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها).
وإن كان ما نصت عليه هذه المادة مقررا من قبل فى أحكام للمحكمة الدستورية العليا ولمحكمة النقض وللمحكمة الإدارية العليا، إلا أن النص عليه فى الدستور زاده ثباتا وقوة. وفضلا عن ذلك، فإن هذا النص لم يقصر نطاقه على الحقوق والحريات الواردة فى الدستور بل شمل به كل حقّ لصيق بشخصية الإنسان.
وأخيرا فقد جعل الدستور تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب وإصدار الصحف بمجرد الإخطار، بعد أن كان يشترط فى ممارسة كل من هذه الحقوق الحصول على ترخيص من جهة إدارية، وإجراءات مطولة.
أما من الناحية الكمية:
فقد نص الدستور الجديد، لأول مرة فى التاريخ الدستورى المصرى، على ستة عشر من الحقوق والحريات بالإضافة إلى الحقوق والحريات التى نصت عليها الدساتير السابقة:
فقد نص على الحق فى الكرامة وعدم جواز إهانة أى إنسان أو ازدرائه. والحق فى الحياة الآمنة. وهو ما يحمل الشرطة على الاهتمام بكرامة المواطن وبأمنه: دمه وماله وعرضه اهتمامها بالأمن السياسى.
وعلى الحق فى استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية. والحق فى التعويض عن الحبس الاحتياطى، وعن تنفيذ عقوبة قضى بها ثم ألغى الحكم من بعد. والغرض من ذلك جبر بعض الضرر الذى يلحق بالبرىء من جراء حبسه، وحمل جهات التحقيق على عدم الإسراف فى حبس المتهمين إلاّ بناء على أدلة قوية.
وعلى الحق فى الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق. وحرية البحث العلمى. واستقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى.
وعلى حرية إصدار الصحف.
وعلى الحق فى تنظيم المواكب والتظاهرات السلمية. والحق فى الإضراب السلمى.
وعلى حق المصريين المقيمين فى الخارج فى الرعاية، وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتشجيع إسهامهم فى تنمية الوطن وتنظيم مشاركتهم فى الانتخاب والاستفتاء.
وعلى الحق فى الرعاية الصحية والبيئة السليمة. والحق فى التأمين الاجتماعى والمعاش، وخص بالذكر: صغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة وكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى.
وعلى الحق فى المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى. والحق فى ممارسة الرياضة. وحقوق الأطفال. وحقوق ذوى الإعاقة.
وأخيرا فقد جعل الدستور تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب وإصدار الصحف بمجرد الإخطار، بعد أن كان يشترط فى ممارسة كل من هذه الحقوق الحصول على ترخيص من جهة إدارية، وإجراءات مطولة.
من كل هذا الجديد فى الكم والكيف يتضح أن باب الحقوق والحريات فى الدستور المعطل يستحق التمسك به فى الدستور المنتظر جديدا كان أم معدلا بذات نصوصه، معنى وحرفا؛ فقد وضعته لجنة مثلت فيها كل الاتجاهات الفكرية والسياسية، واستمعت لمختلف الآراء والمقترحات، ثم نوقش الباب فى الجلسات العامة للجمعية التأسيسية، فكان محلّ توافق، وحظى بترحيب من الجميع، ثم عكفت على صياغته لجنة جمعت نخبة قل اجتماع مثلها من أساتذة علماء فى القانون واللغة أو فيهما معا.
إن باب الحقوق والحريات فى الدستور المعطل بمعانيه وحروفه أمانة بين يدى لجنة الخمسين، تحت الرقابة الشعبية الواعية.
والله من وراء القصد.
ألا هل بلغت، اللهم فاشهد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.