وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 بشأن مدة الحبس الاحتياطي. ويقضي التعديل بأنه في حالة صدور حكم بالإعدام أو بالمؤبد، فإن لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًّا لمدة 45 يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية. ويجيء هذا التعديل نظرًا لأن الجرائم المضرة بأمن الدولة تتطلب تحقيقًا موسعًا لكشف الحقيقة، خاصة ما يتصل بالطب الشرعي والأدلة الجنائية، وهو ما يتطلب ضرورة توافر فترة زمنية للبحث وتحقيق الأدلة، الأمر الذي لا يتوافق مع السقف الزمني لمدد الحبس الاحتياطي الواردة في المادة 143.