حصلت «الشروق» على النص النهائي لمشروع قانون الحق في المعلومات والذي نص في مواده على أن المعلومات، ملك للشعب صونًا لحق الإنسان في المعرفة وأخضع لأحكامه السلطات العامة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والجهات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات الملزمة بتدوين أعمالها وتسجيلها. ونصت المادة 5 من مشروع القانون على ضرورة قيام الجهات الخاضعة لقانون «الحق في المعلومات» بإتاحة المعلومات الخاضعة لأحكامه، كما أنه لا يجوز أيضًا إلزام طالب الحصول على المعلومة بإبداء مبرراته، فضلًا عن إنشاء المجلس القومي للمعلومات بأفرعه بالمحافظات ويتكون من 14 عضوًا منهم ممثلين لوزارة الدفاع والمجلس الأعلى للجامعات ونقابة الصحفيين واتحادات الغرف التجارية ونقابات عمال مصر والغرف التجارية وممثل من دار الوثائق وآخر من مركز معلومات مجلس الوزراء. وتم تعديل هذا التشكيل بعد طلبات متوالية من المشاركين بجلسات نقاش القانون لضمان عدم غلبة التشكيل الحكومي على المجلس القومي للمعلومات الذي يعين رئيس الجمهورية رئيسه بقرار، وذلك وفقًا للمادة 10 من القانون لينفرد المجلس القومي للمعلومات بثمان مواد متعلقة بشؤونه وإدارته وأهمها المادة 16 منه التي نصت على رفع تقرير من المجلس القومي للمعلومات إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشورى. وتخصص الفصل الثالث من مشروع القانون لمفوضي المعلومات ومهامهم كموظفين يخضعون للمجلس القومي للمعلومات ويتولون تلقي طلبات الاطلاع على المعلومات أو الحصول عليها كما يخضعون للمساءلة التأديبية إذا أخلوا بالقوانين. وخصص مشروع القانون الفصل الرابع منه على إجراءات الاطلاع على المعلومات في 10 مواد تضمنت وتلزم مفوضي المعلومات بكل جهة تيسير الحصول على معلومة وتشكل بقرار من المجلس القومي للمعلومات لجنة تظلمات تختص بنظر التظلمات ويكون ميعاد التظلم 15 يومًا. ويأتي الباب الخامس من مشروع القانون والذي سبب حالة من الجدل في جميع جلسات مناقشة القانون، بسبب النص صراحة على أنه لا يخضع للإجراءات السابقة جهازا المخابرات العامة والمخابرات العسكرية، وكذلك ما تضمنته المادة 32 منه على أنه يرفض الطلب المقدم للحصول على المعلومات التي من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو الاقتصاد القومي للدولة أو بأي من علاقاتها الدولية أو بمصالحها التجارية، وكذلك المعلومات التي تمس حرمة الحياة الخاصة أو ما يمنع من الإفصاح عنه التزام تفرضه القوانين أو الاتفاقيات الدولية ويرفض الطلب المقدم للحصول على معلومة أيضًا إذا تعلقت المعلومات بما من شأنه الإخلال بسير العدالة أو الإضرار بسير التحقيقات أو إعاقة ملاحقة الجناة أو القبض عليهم (المادة 33). وطبقًا للمادة 34 من القانون، يجب الإفصاح عن المعلومات في حالات انتهاكات حقوق الإنسان أو جريمة فساد منصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات، وكذلك المعلومات التي انقضى على وجودها في حوزة الجهات الخاضعة لأحكام قانون الحق في المعلومات مدة تجاوزت 25 يومًا. وأفرد مشروع القانون الفصل السادس والأخير منه لباب العقوبات بثمانية مواد منه، نصت على عقاب لغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه كل مفوض «موظف خاص بتيسير المعلومات» معلومات امتنع عمدًا عن تقديم المعلومات المطلوبة أو قدم معلومات غير صحيحة. كما تضمنت العقوبات حبسًا لا يقل عن 3 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه كل من أتلف سجلات أو وثائق مع عقاب بحبس كل من أفصح عن معلومات لا يجوز الإفصاح عنها.