أوقاف الشرقية تطلق حملة نظافة شاملة بالمساجد استعدادًا لشهر رمضان (صور)    10 قرارات وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة    استقرار نسبى لسعر الذهب فى الكويت.. عيار 24 عند 49.125 دينار    وزير الخارجية يدعو لاعتماد «المناخ المصري»، مركز تميز أفريقي    ينطلق في هذا الموعد.. أماكن تحرك أول وآخر أتوبيس ترددي خلال رمضان    إزالة 219 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ببني سويف    التعليم العالى: الاهتمام بتطوير التعليم التكنولوجي وتعزيز التكامل بين المؤسسات    «مصر والأردن» يحذران من خطورة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة    ليفربول ضد برايتون.. سلوت: يستحيل فوز الريدز بالدورى الإنجليزى هذا الموسم    إصابات فى اعتداء للمستوطنين وجنود الاحتلال على قرى بجنوب نابلس شمال الضفة    منتخب الناشئات يبحث عن التعويض أمام بنين في تصفيات كأس العالم    مصر تحصد لقب البطولة الأفريقية للشباب والناشئين للووشو كونغ فو    شوبير: مصطفى تلقى 3 عروض.. وتفكيره في مستقبله أمر طبيعي    حالة عدم استقرار .. رمال مثارة تتقدم للقاهرة الكبري ومدن القناة    توجيهات هامة من وزير النقل بشأن تشغيل المترو والقطار الكهربائي في رمضان    السيطرة على حريق شب فى منزل بالأقصر دون مصابين    مصرع شاب متأثر بحروق نارية أثناء عمله بمصنع فى المنوفية    الموت يغيب والدة الفنانة عبير فاروق، وتشييع الجثمان من "السيدة نفيسة" عقب صلاة الجمعة    كيف تؤثر أنيميا فقر الدم على الجسم في الصيام؟    إزالة 45 حالة تعدي واسترداد 7 آلاف متر من أراضي الدولة في قنا    حفل تخريج الدفعة 192 بطب قصر العيني بحضور رئيس جامعة القاهرة (صور)    إطلاق نار إسرائيلي يستهدف أطراف بلدتي عيترون وبليدا في جنوب لبنان    واقعة تهز قرية العدوة.. شاب ينهي حياة عمته ويضرم النار في منزلها بالفيوم    مدحت عبدالهادي: المنافسة على لقب الدوري بين الأهلي والزمالك    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لصلاه الجمعه الأخيرة من شهر شعبان    أتلتيكو مدريد ضد برشلونة.. ألفاريز يكسر صيامه التهديفى على يد البارسا    نصائح لمرضى حساسية الصدر.. إزاى تحمى نفسك من العاصفة الترابية    الصحة تغلق 14 مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان بمدينة بدر لمخالفات اشتراطات التراخيص    فنزويلا تعتزم منح المزيد من مناطق إنتاج النفط لشركتي شيفرون الأمريكية وريبسول الإسبانية    وفاة وإصابة 4 أشخاص إثر حادث بصحراوى أسيوط    حارس كايزر تشيفز: مواجهة الزمالك حاسمة.. وجاهزون للانتصار في مصر    تحديد مايو 2028 موعدا نهائيا لطرح الجزء الرابع من «The Mummy»    3 دول تحسم: الخميس المقبل موعد غرة رمضان    زيلينسكي يحث الشركاء الأوروبيين على تسريع إمدادات الدفاع الجوي    "فيها حاجة حلوة".. قس قبطي يشارك في وضع حجر الأساس لمسجد بقنا    وفاة زوجة الفنان محمد الدسوقي    أخبار فاتتك وأنت نايم| الأهلي يستعيد «عاشور».. وجيش الاحتلال يستهدف عنصر من حزب الله    عودة إمام عاشور تشعل استعدادات الأهلي لموقعة الجيش الملكي بدوري الأبطال    صلاة الجمعة: حكمها وآدابها وسننها وفضلها    الدعاء المستحب يوم الجمعة وآدابه    نقيب الأطباء: التبرع بالجلد لا يشوه الجثمان.. نأخذ رقعة سطحية بميليمترات والمتوفى يُدفن بجلده كاملا    وثائق تكشف دعوة «دكتور أوز» ل إبستين لحضور حفل «عيد الحب»    انهيار وطلب الطلاق.. لقاء الخميسي تكشف مفاجأة: شخصية شهيرة تعمدت إبلاغي بزواج عبد المنصف    التصريح بدفن مُسن ضحية حريق كفر شكر.. وتحريات لكشف الملابسات    نهاية الطريق.. المحكمة تقضي بالمشدد 15 سنة لعصابة مخدرات بالقناطر الخيرية    ماذا يريد الناس من الحكومة؟    وزير التربية والتعليم يكشف الخطوات الإصلاحية للمنظومة التعليمية    مشاجرة على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب الخيانة الزوجية.. فيديو    الصدارة تشتعل، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل آرسنال مع برينتفورد    نائب المدير الرياضي ل نورشيلاند: انتقال إبراهيم عادل للأهلي؟ لن ننخرط في هذه الممارسات    انطلاق مهرجان برلين فى دورته ال76.. السياسة تسيطر على الأجواء.. فلسطين حاضرة فى النقاشات ورفع شعارات إيران حرة على السجادة الحمراء.. المهرجان يمنح ميشيل يوه الدب الذهبى الفخرى.. صور    تضافر "قوى الشر "..5 دقائق لتمرير حكومة المفسدين: برلمان يبصم ووجوه مشبوهة في مواقع القرار    من "كمل يا كامل" إلى حقيبة واحدة على كفّ عفريت.. مراقبون: السيسي جزء من تراجع نفوذ كامل الوزير    شقيق هاني رمزي يوثق سيرة والدته في كتيب تخليدًا لذكراها    سفير أحمد أبو زيد: مصر واحة استقرار لأوروبا وشراكتنا انتقلت إلى شراكة استراتيجية    باتفاق جمهور المحققين| العلماء: المسيئون لوالدى النبى سفهاء وعقابهم الحجر    ألف مسجد في (23) يومًا.. فرش وافتتاح بيوت الله في ملحمة إعمار غير مسبوقة للأوقاف    إجراء 20 عملية عيون مختلفة لغير القادرين في بني سويف ضمن مشروع مكافحة العمى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رصد تنشر ملامح قانون لحرية تداول المعلومات
نشر في شبكة رصد الإخبارية يوم 10 - 02 - 2013

حصلت شبكة "رصد" الإخبارية على ملامح المسودة الخاصة بقانون حرية تداول المعلومات التي انتهت منه لجنة المقترحات برئاسة المستشار أحمد مكي، وزير العدل ، حيث تضمنت المسودة إجراء عقوبات مشددة على نشر أي معلومات تضر بالأمن القومي أو العسكري أو بسير التحقيقات الجارية .
وفي السياق نفسه أكد مصدر بوزارة العدل أن القانون سيعرض علي مجلس الشورى خلال الشهر القادم، وأنه تم الانتهاء من المسودة الثالثة لمشروع القانون وسيتم إرسالها بعد موافقة اللجنة الاستشارية عليها .
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن " المعلومات التي في حوزة الجهات الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون ملك للإنسانية، وتكفل الدولة للكافة الحق في الحصول عليها وفقا للقواعد، والضوابط، والشروط المنصوص عليها في هذا القانون".
ويهدف هذا القانون إلى إتاحة الحصول على المعلومات احتراما لحق الإنسان في المعرفة وتيسير حق المواطنين في الرقابة على الدولة.
وتضمنت المادة الثانية منها تعريف الجهات المختصة بإصدار المعلومات حيث نصت على " في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
( 1 ) المعلومات: هي البيانات والإحصاءات والوثائق الموجودة أو المحفوظة في أي من السجلات والوثائق المكتوبة أو المحفوظة الكترونيا، أو الرسومات أو الخرائط، أو الجداول، أو الصور، أو الميكروفيلم، أو التسجيلات الصوتية، أو أشرطة الفيديو، أو الرسوم البيانية، أو أية بيانات تقرأ على أجهزة خاصة.
( 2 ) المجلس: المجلس القومي للمعلومات.
( 3 ) المختصون بتطبيق أحكام هذا القانون: مفوضو المعلومات ومعاونيهم
وحددت المسودة الجهات المختصة بإصدار المعلومات في المادة الثالثة ونصت على :
"يخضع لأحكام هذا القانون:
1- جميع السلطات العامة وأجهزة الدولة الإدارية، والأشخاص الاعتبارية العامة عدا ما يستثنى منها بنص صريح.
2- الأشخاص الاعتبارية الخاصة المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها أو تقوم بالإشراف أو بالرقابة عليها.
3- الجهات التي تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات."
أما المادة الرابعة فقد نصت على :
"على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تعمل على تدوين جميع أعمالها، كما يجب عليها الاحتفاظ بمستنداتها وحفظها وصيانتها، وأن تعمل على فهرستها بالشكل وبالطريقة التى تيسر الوصول إلى المعلومات فى فترة زمنية معقولة".
كما حددت المسودة في المادة الخامسة منها "عدم التزام أي فرد له الحق في الحصول على المعلومات بإبداء أي مبررات لتقديم طلب للاطلاع عليها، كما لا يلتزم إلا بذكر بياناته الشخصية ووسيلة الاتصال به".
وألزمت المسودة الجهات المختصة بنشر المعلومات الأساسية لها وحرية تداولها وحددتها في المادة السادسة منها " يتعين وبشكل تلقائي على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، نشر المعلومات الأساسية عن اختصاصاتها على أن تتضمن على الأخص:
- عنوان الجهة، وأرقام هواتفها وبريدها العادي والإلكتروني.
- الإطار القانوني الحاكم لنشاطها والاختصاصات والمهام المنوطة بها.
- الهيكل الإداري والتنظيمي لها.
- الميزانية المخصصة والمصروفات والإيرادات الفعلية والمتوقعة.
- دليل يشمل كبار المسئولين والموظفين بالجهة، وسلطاتهم وواجباتهم ووسيلة الاتصال بهم.
- القرارات واللوائح والقواعد والتعليمات المنظمة للعمل.
- معلومات عن التعاقدات والاتفاقات التي تبرمها.
- السياسات والقرارات التي تنوى اتخاذها أو تطبيقها في إطار الخطة العامة ما لم تقتض طبيعة تلك السياسات أو القرارات غير ذلك.
- تصنيف المعلومات التي تحتفظ بها الجهة.
- كافة الخدمات التي تقدمها الجهة إلى الجمهور.
- آلية تقديم الشكاوى.
- دليل مبسط عن كيفية تقديم طلب الحصول على المعلومات.
- أية بيانات أو معلومات يحددها المجلس.
كما اقترحت المسودة تشكيل مجلس يسمي المجلس القومي للمعلومات مهمته إصدار المعلومات المطلوبة للجهات المختصة، ومراقبتها في حرية تداول معلوماتها ما لم تضر بالأمن القومي ، ويشكل من عشرة أعضاء هم .
1. ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع.
2. ممثل لوزارة الخارجية يختاره وزير الخارجية
3. ممثل عن وزارة الاتصالات يختاره الوزير المختص.
4. ممثل عن جهاز المخابرات العامة يختاره رئيس الجهاز.
5. ممثل عن الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.
6. عضو يختاره مجلس النواب من غير أعضائه.
7. عضو يختاره مجلس الشورى من غير أعضائه.
8. ممثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان يختاره رئيس المجلس.
9. ممثل عن نقابة الصحفيين يختاره مجلس النقابة من غير أعضاء المجلس.
10. عضو من ذوى الخبرة أو من الشخصيات العامة، يرشحه رئيس مجلس الوزراء،
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية يبين المعاملة المالية لأعضائه.
كما حددت تعين رئيس المجلس بتعيين بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يجوز عزله إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس المشار إليه، ويحظر عليه ما يحظر على الوزراء.، ويمثل المجلس رئيسه لدى الغير وأمام القضاء، ويشترط في رئيس الهيئة أن يكون من الشخصيات العامة أو من ذوى الخبرة في المجالات المتصلة بهذا القانون.
وحدد القانون مهام، وسلطات المجلس بالمادة (13) من القانون نفسه ونصت على " المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه، وتصريف أموره، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الأغراض التي انشأ من اجلها، والاختصاصات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون، وله تفويض رئيسه أو أحد أعضائه ببعض المهام ويختص المجلس:
1 - رسم سياسة تدعم قيم الشفافية ونشر المعلومات.
2 - اقتراح القواعد الخاصة بطريقة ومدد حفظ الوثائق والمستندات الرسمية.
3 - وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق ونشاطه طبقاً لأحكام هذا القانون.
4 – العمل على نشر بيان بالخدمات التي يقدمها، وأسماء مفوضي المعلومات ووسائل الاتصال بهم.
5 – اعتماد برامج تدريب مفوضي المعلومات ومعاونيهم ومتابعة أداءهم لمهامهم واختصاصاتهم.
6 - تلقى وفحص الشكاوى من أداء مفوضي المعلومات بالجهات المختلفة.
7 – اتخاذ إجراءات التأديب بالنسبة إلى مفوضي المعلومات.
8- تلقى الإحصائيات والبيانات التي يرفعها إليه مفوضو المعلومات بالجهات المختلفة.
9 - اعتماد التقرير السنوي عن نشاط المجلس والعمل على نشره.
10 - التعاون بين المجلس والأجهزة النظيرة على مستوى العالم.
11 - الفصل في التظلمات المقدمة إليه من قرارات مفوضي المعلومات في شأن الحصول على المعلومات.
12 - تنظيم ووضع أسلوب العمل في المجلس، وتشكيل لجانه المختلفة وتحديد مهام كل منها.
13– وضع الضوابط، والقواعد الإرشادية المتعلقة بتطبيق الاستثناءات المنصوص عليها بالقانون نفسه .
كما حددت حالات استثنائية لا يجوز الإفصاح فيها عن المعلومات وهي :
1. إذا كانت المعلومات تمس حرمة الحياة الخاصة.
2. إذا كانت المعلومة محمية باتفاق مع الغير بعدم الإفصاح، أو تحتوى على أسرار تجارية أو مهنية لطرف ثالث من شأن الإفصاح عنها أن يؤدى إلى الإضرار بمصالحه التجارية والمالية، وذلك ما لم يقبل صاحب الشأن كتابة الكشف عنها.
3. إذا كان يمنع من الإفصاح رابطة تفرضها القوانين أو الاتفاقات الدولية ما لم يقبل صاحب الشأن كتابة الكشف عنها.
4. إذا كان طلب الإفصاح عن سياسة أو قرار في مرحلة الإعداد أو التحضير يضر به، أو كان من شأن الإفصاح المبكر عنه أن يؤدى إلى أن تفقد السياسة أو القرار لفعاليته أو الإضرار بفعالية التجارب والاختبارات (العلمية).
5. إذا كان من شان الإفصاح الإخلال بسير العدالة، أو الإضرار بالتحقيقات الجارية أو إعاقة عملية ملاحقة الجناة أو القبض عليهم أو تعريض حياة الأشخاص لخطر جسيم.
6. إذا كان من شأن الإفصاح أن يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد القومي أو بالمصالح التجارية المشروعة للدولة أو أحد أجهزتها أو مشروعاتها.
وحددت الأمن القومي ب " الاستراتيجيات، والخطط العسكرية، ومعلومات المخابرات وأية معلومات تتعلق بالشئون الدفاعية، والتحالفات العسكرية أو تخص دولة أو منظمة أجنبية تم الاتفاق معها على إبقاء هذه المعلومات سرية "
وحدد القانون عقوبات مشددة على "كل من يقوم بإتلاف السجلات أو الوثائق أو قام بسرقتها أو بإخفائها بقصد حجب المعلومات عن صاحب الحق فيها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ". كما نصت على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من تدخل في عمل المجلس أو مفوض المعلومات بقصد إعاقته عن تقديم المعلومات تطبيقا لأحكام هذا القانون."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.