محافظة الجيزة تكشف أسباب انقطاع المياه والكهرباء عن بعض المناطق    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الأحد    وزير الري يتابع أعمال إزالة الحشائش وورد النيل والتعديات على مجرى نهر النيل    محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء أول مصنع متكامل لمنتجات الرمان بالبداري    وزير التموين ومحافظ القاهرة يفتتحان سوق اليوم الواحد بمنطقة الجمالية    اتحاد شركات التأمين يوصي بتكثيف الجهود لتطوير المنتجات الخضراء وتعزيز الاستدامة    حماس: إنزال المساعدات جوا بغزة خطوة شكلية ومخادعة لتبييض صورة إسرائيل أمام العالم    فيديو.. متحدث الخارجية: إعلان ماكرون اعتزامه الاعتراف بفلسطين حدث تاريخي بكل المقاييس    مصرع وإصابة 35 شخصا في حادث تدافع بمعبد في ولاية "أوتاراخاند" الهندية    اليوم.. قرعة الدوري «الاستثنائي» بمشاركة 21 فريقا بنظام المجموعتين    شوبير: لاعب الأهلي يريد الرحيل عن الفريق والإدارة ترحب بالعرض    كثافات مرورية متحركة بالقاهرة والجيزة.. وانتشار أمني لتأمين حركة السير    اليوم.. طقس شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 41 درجة بالظل    وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة "الدور الثانى 2025    بسبب خلاف على شقة.. «الداخلية» تكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في القاهرة    كيف طوّر زياد الرحباني موسيقى الرحبانية؟    وزير الثقافة: نقل الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم إلى معهد ناصر    في ذكرى رحيله.. رشدي أباظة "الدنجوان" الذي أسر قلوب الجماهير وتربع على عرش السينما    "غيبوبة لليوم الرابع".. مناشدة عاجلة بعد تطورات الحالة الصحية لحارس دجلة    ارتفاع البلدي.. أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    ثلاث مناطق فقط.. تفاصيل الهدنة التي أعلنتها إسرائيل في غزة    استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف خيام واستهداف منتظري المساعدات بغزة    برامج دراسية متميزة للتأهيل على وظائف المستقبل بجامعة مصر للمعلوماتية    أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم    بورسعيد تودع "السمعة".. أشهر مشجع للنادى المصرى فى كأس مصر 1998    3 أوجه تشابه بين صفقتي بوبيندزا وأوكو مع الزمالك    ريم أحمد: شخصية «هدى» ما زالت تلاحقني.. وصورة الطفلة تعطل انطلاقتي الفنية| خاص    ذكرى ميلاد فريد شوقي.. أيقونة الفن المصري وحكاية لا تنتهي    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور دون إصابات    إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطى    بعد عتاب تامر حسني لعمرو دياب.. تعرف على الأغنية رقم 1 في تريند «يوتيوب»    "الصحة": حملة 100 يوم صحة قدّمت 15.6 مليون خدمة طبية مجانية خلال 11 يوما    «الإفتاء» توضح الدعاء الذي يُقال عند الحر الشديد    لأول مرة .. اختبارات علمية لتحديد ميول وقدرات الطلاب قبل اختيار المسار الدراسى    وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى نيويورك    القاهرة الإخبارية: المساعدات لغزة تحمل كميات كبيرة من المواد الغذائية والطحين    إصابة 11 شخصا في حادثة طعن بولاية ميشيجان الأمريكية    بدعم من شيطان العرب .."حميدتي" يشكل حكومة موازية ومجلسا رئاسيا غربي السودان    طريقة عمل البسبوسة الاحترافية في البيت بأقل التكاليف    حياة كريمة.. افتتاح جزئى لمستشفى دار السلام المركزى بسوهاج اليوم    تنسيق الجامعات 2025.. الكليات المتاحة لطلاب الأدبي في المرحلة الأولى    القصة الكاملة لحادث انهيار منزل في أسيوط    الكلية الحربية والبحرية والجوية 2025.. خطوات التقديم وشروط القبول بالتفصيل    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    ما حكم شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟    بعد فتوى الحشيش.. سعاد صالح: أتعرض لحرب قذرة.. والشجرة المثمرة تُقذف بالحجارة    الثالث علمي بالثانوية الأزهرية: نجحت بدعوات أمي.. وطاعة الله سر التفوق    «حريات الصحفيين» تعلن دعمها للزميل طارق الشناوي.. وتؤكد: تصريحاته عن نقابة الموسيقيين نقدٌ مشروع    «تجاوزك مرفوض.. دي شخصيات محترمة».. نجم الأهلي السابق يفتح النار على مصطفى يونس    "سنلتقي مجددًًا".. وسام أبوعلي يوجه رسالة مفاجئة لجمهور الأهلي    تأكيدا لما نشرته الشروق - النيابة العامة: سم مبيد حشري في أجساد أطفال دير مواس ووالدهم    نيجيريا يحقق ريمونتادا على المغرب ويخطف لقب كأس أمم أفريقيا للسيدات    خالد الجندي: من يُحلل الحشيش فقد غاب عنه الرشد العقلي والمخ الصحيح    "مستقبل وطن المنيا" ينظم 6 قوافل طبية مجانية ضخمة بمطاي.. صور    سعيد شيمي يكشف أسرار صداقته مع محمد خان: "التفاهم بينا كان في منتهى السهولة    أعلى وأقل مجموع في مؤشرات تنسيق الأزهر 2025.. كليات الطب والهندسة والإعلام    الأمم المتحدة: العام الماضي وفاة 39 ألف طفل في اليمن    وزير الثقافة: نقل الكاتب صنع الله إبراهيم إلى معهد ناصر بالتنسيق الصحة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رصد تنشر ملامح قانون لحرية تداول المعلومات
نشر في شبكة رصد الإخبارية يوم 10 - 02 - 2013

حصلت شبكة "رصد" الإخبارية على ملامح المسودة الخاصة بقانون حرية تداول المعلومات التي انتهت منه لجنة المقترحات برئاسة المستشار أحمد مكي، وزير العدل ، حيث تضمنت المسودة إجراء عقوبات مشددة على نشر أي معلومات تضر بالأمن القومي أو العسكري أو بسير التحقيقات الجارية .
وفي السياق نفسه أكد مصدر بوزارة العدل أن القانون سيعرض علي مجلس الشورى خلال الشهر القادم، وأنه تم الانتهاء من المسودة الثالثة لمشروع القانون وسيتم إرسالها بعد موافقة اللجنة الاستشارية عليها .
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن " المعلومات التي في حوزة الجهات الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون ملك للإنسانية، وتكفل الدولة للكافة الحق في الحصول عليها وفقا للقواعد، والضوابط، والشروط المنصوص عليها في هذا القانون".
ويهدف هذا القانون إلى إتاحة الحصول على المعلومات احتراما لحق الإنسان في المعرفة وتيسير حق المواطنين في الرقابة على الدولة.
وتضمنت المادة الثانية منها تعريف الجهات المختصة بإصدار المعلومات حيث نصت على " في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
( 1 ) المعلومات: هي البيانات والإحصاءات والوثائق الموجودة أو المحفوظة في أي من السجلات والوثائق المكتوبة أو المحفوظة الكترونيا، أو الرسومات أو الخرائط، أو الجداول، أو الصور، أو الميكروفيلم، أو التسجيلات الصوتية، أو أشرطة الفيديو، أو الرسوم البيانية، أو أية بيانات تقرأ على أجهزة خاصة.
( 2 ) المجلس: المجلس القومي للمعلومات.
( 3 ) المختصون بتطبيق أحكام هذا القانون: مفوضو المعلومات ومعاونيهم
وحددت المسودة الجهات المختصة بإصدار المعلومات في المادة الثالثة ونصت على :
"يخضع لأحكام هذا القانون:
1- جميع السلطات العامة وأجهزة الدولة الإدارية، والأشخاص الاعتبارية العامة عدا ما يستثنى منها بنص صريح.
2- الأشخاص الاعتبارية الخاصة المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها أو تقوم بالإشراف أو بالرقابة عليها.
3- الجهات التي تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات."
أما المادة الرابعة فقد نصت على :
"على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تعمل على تدوين جميع أعمالها، كما يجب عليها الاحتفاظ بمستنداتها وحفظها وصيانتها، وأن تعمل على فهرستها بالشكل وبالطريقة التى تيسر الوصول إلى المعلومات فى فترة زمنية معقولة".
كما حددت المسودة في المادة الخامسة منها "عدم التزام أي فرد له الحق في الحصول على المعلومات بإبداء أي مبررات لتقديم طلب للاطلاع عليها، كما لا يلتزم إلا بذكر بياناته الشخصية ووسيلة الاتصال به".
وألزمت المسودة الجهات المختصة بنشر المعلومات الأساسية لها وحرية تداولها وحددتها في المادة السادسة منها " يتعين وبشكل تلقائي على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، نشر المعلومات الأساسية عن اختصاصاتها على أن تتضمن على الأخص:
- عنوان الجهة، وأرقام هواتفها وبريدها العادي والإلكتروني.
- الإطار القانوني الحاكم لنشاطها والاختصاصات والمهام المنوطة بها.
- الهيكل الإداري والتنظيمي لها.
- الميزانية المخصصة والمصروفات والإيرادات الفعلية والمتوقعة.
- دليل يشمل كبار المسئولين والموظفين بالجهة، وسلطاتهم وواجباتهم ووسيلة الاتصال بهم.
- القرارات واللوائح والقواعد والتعليمات المنظمة للعمل.
- معلومات عن التعاقدات والاتفاقات التي تبرمها.
- السياسات والقرارات التي تنوى اتخاذها أو تطبيقها في إطار الخطة العامة ما لم تقتض طبيعة تلك السياسات أو القرارات غير ذلك.
- تصنيف المعلومات التي تحتفظ بها الجهة.
- كافة الخدمات التي تقدمها الجهة إلى الجمهور.
- آلية تقديم الشكاوى.
- دليل مبسط عن كيفية تقديم طلب الحصول على المعلومات.
- أية بيانات أو معلومات يحددها المجلس.
كما اقترحت المسودة تشكيل مجلس يسمي المجلس القومي للمعلومات مهمته إصدار المعلومات المطلوبة للجهات المختصة، ومراقبتها في حرية تداول معلوماتها ما لم تضر بالأمن القومي ، ويشكل من عشرة أعضاء هم .
1. ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع.
2. ممثل لوزارة الخارجية يختاره وزير الخارجية
3. ممثل عن وزارة الاتصالات يختاره الوزير المختص.
4. ممثل عن جهاز المخابرات العامة يختاره رئيس الجهاز.
5. ممثل عن الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.
6. عضو يختاره مجلس النواب من غير أعضائه.
7. عضو يختاره مجلس الشورى من غير أعضائه.
8. ممثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان يختاره رئيس المجلس.
9. ممثل عن نقابة الصحفيين يختاره مجلس النقابة من غير أعضاء المجلس.
10. عضو من ذوى الخبرة أو من الشخصيات العامة، يرشحه رئيس مجلس الوزراء،
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية يبين المعاملة المالية لأعضائه.
كما حددت تعين رئيس المجلس بتعيين بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يجوز عزله إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس المشار إليه، ويحظر عليه ما يحظر على الوزراء.، ويمثل المجلس رئيسه لدى الغير وأمام القضاء، ويشترط في رئيس الهيئة أن يكون من الشخصيات العامة أو من ذوى الخبرة في المجالات المتصلة بهذا القانون.
وحدد القانون مهام، وسلطات المجلس بالمادة (13) من القانون نفسه ونصت على " المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه، وتصريف أموره، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الأغراض التي انشأ من اجلها، والاختصاصات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون، وله تفويض رئيسه أو أحد أعضائه ببعض المهام ويختص المجلس:
1 - رسم سياسة تدعم قيم الشفافية ونشر المعلومات.
2 - اقتراح القواعد الخاصة بطريقة ومدد حفظ الوثائق والمستندات الرسمية.
3 - وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق ونشاطه طبقاً لأحكام هذا القانون.
4 – العمل على نشر بيان بالخدمات التي يقدمها، وأسماء مفوضي المعلومات ووسائل الاتصال بهم.
5 – اعتماد برامج تدريب مفوضي المعلومات ومعاونيهم ومتابعة أداءهم لمهامهم واختصاصاتهم.
6 - تلقى وفحص الشكاوى من أداء مفوضي المعلومات بالجهات المختلفة.
7 – اتخاذ إجراءات التأديب بالنسبة إلى مفوضي المعلومات.
8- تلقى الإحصائيات والبيانات التي يرفعها إليه مفوضو المعلومات بالجهات المختلفة.
9 - اعتماد التقرير السنوي عن نشاط المجلس والعمل على نشره.
10 - التعاون بين المجلس والأجهزة النظيرة على مستوى العالم.
11 - الفصل في التظلمات المقدمة إليه من قرارات مفوضي المعلومات في شأن الحصول على المعلومات.
12 - تنظيم ووضع أسلوب العمل في المجلس، وتشكيل لجانه المختلفة وتحديد مهام كل منها.
13– وضع الضوابط، والقواعد الإرشادية المتعلقة بتطبيق الاستثناءات المنصوص عليها بالقانون نفسه .
كما حددت حالات استثنائية لا يجوز الإفصاح فيها عن المعلومات وهي :
1. إذا كانت المعلومات تمس حرمة الحياة الخاصة.
2. إذا كانت المعلومة محمية باتفاق مع الغير بعدم الإفصاح، أو تحتوى على أسرار تجارية أو مهنية لطرف ثالث من شأن الإفصاح عنها أن يؤدى إلى الإضرار بمصالحه التجارية والمالية، وذلك ما لم يقبل صاحب الشأن كتابة الكشف عنها.
3. إذا كان يمنع من الإفصاح رابطة تفرضها القوانين أو الاتفاقات الدولية ما لم يقبل صاحب الشأن كتابة الكشف عنها.
4. إذا كان طلب الإفصاح عن سياسة أو قرار في مرحلة الإعداد أو التحضير يضر به، أو كان من شأن الإفصاح المبكر عنه أن يؤدى إلى أن تفقد السياسة أو القرار لفعاليته أو الإضرار بفعالية التجارب والاختبارات (العلمية).
5. إذا كان من شان الإفصاح الإخلال بسير العدالة، أو الإضرار بالتحقيقات الجارية أو إعاقة عملية ملاحقة الجناة أو القبض عليهم أو تعريض حياة الأشخاص لخطر جسيم.
6. إذا كان من شأن الإفصاح أن يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد القومي أو بالمصالح التجارية المشروعة للدولة أو أحد أجهزتها أو مشروعاتها.
وحددت الأمن القومي ب " الاستراتيجيات، والخطط العسكرية، ومعلومات المخابرات وأية معلومات تتعلق بالشئون الدفاعية، والتحالفات العسكرية أو تخص دولة أو منظمة أجنبية تم الاتفاق معها على إبقاء هذه المعلومات سرية "
وحدد القانون عقوبات مشددة على "كل من يقوم بإتلاف السجلات أو الوثائق أو قام بسرقتها أو بإخفائها بقصد حجب المعلومات عن صاحب الحق فيها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ". كما نصت على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من تدخل في عمل المجلس أو مفوض المعلومات بقصد إعاقته عن تقديم المعلومات تطبيقا لأحكام هذا القانون."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.