سؤال وجواب، كل ما تريد معرفته حول تقليل الاغتراب بالتنسيق الإلكتروني    محافظ أسيوط يعلن تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام إلى 207 درجة وفصول الخدمات إلى 188 للعام الدراسي الجديد    تنسيق الجامعات 2025، كيفية تقليل الاغتراب بين الكليات والمعاهد وموعد التسجيل    البنك التجاري الدولي يرفع حد شراء العملات الأجنبية للمسافرين إلى 10,000 دولار أمريكي    8 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء، اعرف التفاصيل    إصابة 4 أشخاص إثر تصادم سيارتين بقنا    تأجيل محاكمة مزارع قتل والده في القليوبية    وفاة الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن 88 عامًا    إخلاء كامل.. تفاصيل حريق مستشفى حلوان العام    اتصالان لوزير الخارجية مع نظيره الإيراني والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية    وزارة الرياضة: ليس لدينا دخل بالترضيات الخارجية للاعبين.. واتحاد الكرة المسؤول عن مراجعة العقود    آخرهم حسام البدري.. 5 مدربين مصريين حصدوا لقب الدوري الليبي عبر التاريخ    وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقش مع نظيرتها الأردنية الجهود المشتركة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز سياسات النمو والتشغيل    مدبولي يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع مجموعة سايلون الصينية للإطارات    درجات الحرارة اليوم في مصر الأربعاء 13 أغسطس 2025.. أسوان تسجل 49 درجة    وزير السياحة والآثار: 41% من المنشآت الفندقية تطبق اشتراطات الممارسات الخضراء    بين الاجتهاد البشري والذكاء الاصطناعي، نقاشات حول مستقبل الفتوى الرقمية في مؤتمر الإفتاء (صور)    وزير الخارجية يستعرض محددات الموقف المصرى من التطورات الإقليمية مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة بمصر    نيوكاسل يتعاقد رسميًا مع ماليك ثياو    "قوية ورادعة".. وزارة الرياضة تعلق على عقوبات جماهير الزمالك    "الشناوي في حتة تانية".. تعليق ناري من الحضري على مشاركة شوبير أساسيا مع الأهلي    "التضامن": ملف الطفولة المبكرة على رأس أولوياتنا لتعزيز الريادة في رعاية جيل المستقبل    وزير الدفاع السوري يزور العاصمة التركية الأربعاء    وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع في غزة    وزير التربية والتعليم يكرم الطلاب أوائل مدارس النيل المصرية الدولية    مجلس الوزراء ينعي علي المصيلحي ويقف دقيقة حداد في بداية اجتماعه    أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم    الرئيس السيسى يهنئ رئيس جمهورية تشاد بذكرى العيد القومى    الصحة: حريق محدود دون إصابات بمستشفى حلوان العام    «الزراعة» تكشف قصة نجاح الوزارة في حماية الثروة الحيوانية من العترة الجديدة لفيروس الحمي القلاعية    موعد مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام في صراع السوبر الأوروبي    وزير الري يتابع المشروعات التنموية في سيناء    شجرة أَرز وموسيقى    إبراهيم عبد المجيد عن «ثلاثية الإسكندرية»: طفولتي كانت فيها    قافلة المساعدات المصرية ال 14 تنطلق إلى قطاع غزة    الاحتلال ينسف مجموعة كبيرة من المنازل في حي الزيتون جنوب شرق غزة    رئيس «الرعاية الصحية» يتابع ملف التدريب والبحث الطبي بمنشآت التأمين الصحي    رئيس جامعة القاهرة يشارك في التصويت بانتخابات صندوق الزمالة ويؤكد تعظيم موارده وتطوير خدماته    أسعار النفط تستقر بعد بيانات عن تباطؤ الطلب الأمريكي    مواعيد مباريات اليوم.. قمة باريس سان جيرمان ضد توتنهام بالسوبر الأوروبي    أمين عمر حكماً لمباراة بيراميدز والإسماعيلي بالدوري    طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي، بأقل التكاليف    مصطفى كامل ل أنغام: عفا الله عما سلف    عاجل| أمريكا تستعد لتصنيف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية    رسميًا.. قائمة أسعار الكتب المدرسية لجميع المراحل التعليمية 2025/2026 «تفاصيل وإجراءات الصرف»    أرباح تصل إلى 50 ألف دولار للحفلة.. تفاصيل من ملف قضية سارة خليفة (نص الاعترافات)    المتحدة تُطلق حملة توعية بمخاطر حوادث الطرق للحفاظ على الأرواح    كسر خط صرف صحي أثناء أعمال إنشاء مترو الإسكندرية | صور    4 أبراج تفتح لها أبواب الحظ والفرص الذهبية في أغسطس 2025.. تحولات مهنية وعاطفية غير مسبوقة    الشيخ رمضان عبد المعز: سيدنا إبراهيم قدوة في الرجاء وحسن الظن بالله    ما حكم الوضوء لمن يعاني عذرًا دائمًا؟.. أمين الفتوى يجيب    ما حكم ربط الحروف الأولى للأسماء بالرزق؟.. أمين الفتوى يجيب    الحماية المدنية بالغربية تسيطر على حريق هائل نشب بسيارة بالمحلة الكبرى    الفائز بجائزة الدولة التشجيعية ل"البوابة نيوز": نحتاج إلى آليات دعم أوسع وأكثر استدامة خاصة لشباب الفنانين    فترة تحمل لك فرصًا كبيرة.. حظك اليوم برج الدلو 13 أغسطس    للمرة الأولى.. كليات الطب البشري وحاسبات ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2025 للنظام القديم «ضوابط الالتحاق»    كيف أستغفر ربنا من الغيبة والنميمة؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ رمضان عبدالمعز: قبل أن تطلب من الله افعل مثلما فعل إبراهيم عليه السلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإقامة الجبرية.. الحياة كما تروق للسلطات
نشر في الشروق الجديد يوم 26 - 08 - 2013

دخل الرئيس الأسبق حسنى مبارك الإقامة الجبرية بمستشفى المعادى العسكرى كثانى حالة تعرفها مصر بشكل رسمى مُعلن وواضح، بعد الرئيس محمد نجيب، أول رئيس لمصر بعد سقوط الملكية، والذى تم عزله من قبل مجلس قيادة الثورة ووضعه تحت الإقامة الجبرية بعيدا عن الحياة السياسية لمدة 30 سنة، مع منعه تماما من الخروج أو مقابلة أى شخص من خارج أسرته.
ويعيش مبارك الآن كما تريد السلطات له العيش، يقابل من توافق السلطات له على مقابلته ويمنع من مقابلة من ترفضه السلطات، وهكذا يكون المعنى المجرد والصريح للإقامة الجبرية، والتى تصنف ضمن أبرز العقوبات السالبة للحريات رغم أنها غير منصوص عليها فى قانون العقوبات، كما يخلو منها قانون الإجراءات الجنائية، وتفتقد للتشريع الذى يحدد آلية تنفيذها والشروط الخاصة بها، الأمر الذى يجعل الباب مفتوحا أمام السلطات فى التحكم بشكل مطلق فى حياة الشخص المحددة إقامته.
وفى هذا السياق يقول الدكتور حسنين عبيد، أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة، إن الإقامة الجبرية تعرف على أنها صورة من التدابير الاحترازية الأمنية التى تتخذها السلطات مع من ترى من أشخاص تنتفى عنهم مبررات الحبس الاحتياطى، علما بأنها لا تمثل امتدادا للحبس الاحتياطى، كما أنها أقرب للاعتقال الإدارى ولا تمثله أيضا على اعتبار أن الحبس الاحتياطى يفترض وجود جريمة يعاقب عليها القانون، ويتم التحقيق فيها، كما أن الاعتقال الإدارى يفترض وجود شبهة جريمة.
وأضاف عبيد أن الإقامة الجبرية كقرار يتم اتخاذها لاعتبارات معينة ترجع فى الغالب إلى طبيعة الشخصية المحددة إقامتها، والظروف العامة للدولة، كما أنها تعد صورة من صور تقييد الحرية التى يتم وضع الشخص بموجبها فى مكان معين لفترة زمنية لم يحددها المشرع، وترتبط فى حالة الرئيس الأسبق حسنى مبارك بالفترة المفروضة فيها حالة الطوارئ بحيث تنتهى مع انتهاء الإجراءات الاستثنائية التى تتخذها السلطات أثناء فترة الطوارئ المحددة بشهر.
وينبه عبيد على أن الإقامة الجبرية تدخل فى إطار القرارات الاستثنائية المستندة إلى فرض حالة الطوارئ، ويتولى إقرارها الحاكم العسكرى بصفته رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه.
ويشير عبيد إلى أن ندرة إقرار الإقامة الجبرية على مدى أعوام طويلة داخل مصر، أسهم فى عدم وجود تشريع ينظمها، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أنه يمكن إدراجها ضمن «بدائل الحبس الاحتياطى» المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية، علما بأن القانون لم يدرجها ضمن تلك البدائل صراحة بمسماها، ولكن تضمن إجراءات شبيهة بها.
ويرى عبيد أن جميع ما يتعلق بالإقامة الجبرية من شروط وأوضاع وتعاملات تكون متروكة للسلطة التنفيذى وحدها هى التى تقرها وترفعها عمن ترى من أشخاص، إلا أنها تضمن قدرا من المرونة مقارنة بالحبس الاحتياطى والاعتقال حيث لا يرتدى الشخص خلالها الزى الأبيض الخاص بالحبس الاحتياطى، بحيث يكون له حق اختيار ما يراه من ملابس، كما أن العادة جرت على أنه يحق للشخص المحدد إقامته اختيار مكان إقامته خلال تلك الفترة فيما يعد صورة أخرى من صور المرونة.
أما طبيعة الزيارات المقررة للشخص المحدد إقامته ودوريتها وإمكانية إجرائه لاتصالات هاتفية فهى مضمنة فى القرارات المتروكة للسلطة التنفيذية تنظمها كيفما تشاء، ويمكن لها منعها بشكل نهائى إذا ما ارتأت ضرورة ذلك فى ضوء الظروف العامة للدولة والظروف الخاصة بالشخصية المحددة إقامتها.
كما يترتب على قرار الإقامة الجبرية منع هذا الشخص من السفر أو الانتقال خارج هذا المكان أو مغادرته ولكن يستطيع أن يتواصل مع أهله وذويه ويستقبل بعض الزائرين بعلم السلطات، كذلك تقطع الاتصالات ولكنها تكون متوافرة فى هذا المكان لحين اتخاذ إجراء قضائى معه.
وأشار إلى أن هذه النوعية من القرارات يمكن أن تتخذ ضد أى شخص وليس ضد الشخصيات السياسية فقط.
أما الدكتور عبدالله خليل، المحامى بالنقض والخبير فى القانون الدولى لحقوق الإنسان، فيؤكد على أن القانون الدولى يرفض الحد من حرية التنقل بدون أمر قضائى صادر بناء على اتهام سابق، لافتا إلى أن القانون الدولى يوجب أيضا أن تكون الإقامة الجبرية مؤقتة مثل كل القرارات الاستثنائية التى يصدرها الحاكم العسكرى، مثل تحديد مواعيد فتح وإغلاق المحال أو حظر التجول والإقامة الجبرية جميعها تعتبر ملغية عند إعلان انتهاء حالة الطوارئ دون الحاجة الى صدور حكم.
وحول مدى التظلم من قرار تحديد الإقامة أمام المحاكم المصرية، ومحكمة القضاء الإدارى على وجه التحديد باعتبارها قرارا إداريا، قال خليل: إنه طبقا للقانون المصرى فإن أوامر الحاكم العسكرى استثناء، ووفقا لقضاء مجلس الدولة فإن هذه القرارات من أعمال السيادة ولا يجوز المطالبة بتعويضات عنها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.