عبد الهادي القصبي: ملف حقوق الإنسان يحظى باهتمام بالغ يتجسد في الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان    بدء مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتائج جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب    بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة بنى سويف    جامعة بني سويف ضمن أفضل 100 جامعة في التصنيف العربي لعام 2025    استقرار سعر الدولار اليوم الخميس 25/12/2025 أمام الجنيه المصرى عند 47.54 للشراء    بحضور علي جمعة ونبيلة مكرم، "الصديقية" و"أورثوميدكس" تطلقان مبادرة شاملة لتمكين "ذوي الهمم"    وزير التعليم العالي يشهد توقيع اتفاق ثلاثي مع الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي    وزير التموين: تطوير مكاتب السجل التجاري أولوية لتحسين جودة الخدمات ودعم مناخ الاستثمار    وزير الخارجية يكشف موقف مصر من مطالب بعض الدول بحقوق المثليين    الهلال الأحمر المصري يدفع ب5900 طن مساعدات إنسانية و شتوية عبر قافلة زاد العزة ال102 إلى غزة    قصف إسرائيلى على مناطق متفرقة فى غزة.. جيش الاحتلال يستهدف المخيمات فى جباليا وخانيونس.. مصر تدفع ب 5900 طن من المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء.. تل أبيب: لن نخرج من القطاع أبدا وننفذ مناطق أمنية عازلة    صحف جنوب أفريقيا: بروس يجهز مفاجأتين ل الفراعنة.. وصلاح السلاح الأخطر    البوروندي باسيفيك ندابيها حكما للقاء مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية    رجال سلة الأهلي يصلون الغردقة لمواجهة الاتحاد السكندري بكأس السوبر المصري    سقوط 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بروض الفرج    الإعدام شنقا لعامل قتل صديقه بسبب خلافات فى المنوفية    المؤتمر الدولي لدار علوم القاهرة يناقش قضايا الاستشراق والهوية    محافظ الوادى الجديد يلتقى المستشار الثقافى للسفارة الهندية بالقاهرة    المؤتمر الدولى لكلية دار العلوم بجامعة القاهرة يناقش قضايا الاستشراق والهوية    وزير الصحة يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية    بيان عاجل من الخارجية السعودية بشأن أحداث حضرموت والمهرة في اليمن    استشهاد لبنانيين بغارة إسرائيلية في البقاع    محافظ الإسماعيلية يهنئ الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد    منع التغطية الإعلامية في محاكمة المتهمين بواقعة وفاة السباح يوسف    إصابة عضلية تبعد حمدالله عن الشباب لأسابيع    شوبير يكشف موقف "الشحات وعبد القادر" من التجديد مع الأهلي    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    مصرع 3 تجار مخدرات وضبط آخرين في مداهمة بؤر إجرامية بالإسكندرية    وزير الخارجية: سنرد بالقانون الدولي على أي ضرر من سد النهضة    قرار هام مرتقب للبنك المركزي يؤثر على تحركات السوق | تقرير    الصور الأولى لقبر أمير الشعراء أحمد شوقي بعد إعادة دفن رفاته في «مقابر تحيا مصر للخالدين»    الكيك بوكسينج يعقد دورة للمدربين والحكام والاختبارات والترقي بالمركز الأولمبي    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    المتحدث العسكري: قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026    أحمد البطراوي: منصة "مصر العقارية" الذراع التكنولوجي لوزارة الإسكان وتستوعب مئات آلاف المستخدمين    أشرف فايق يطمئن الجمهور على حالة الفنان محيى إسماعيل: تعافى بنسبة 80%    «تغليظ عقوبات المرور».. حبس وغرامات تصل إلى 30 ألف جنيه    «مدبولي»: توجيهات من الرئيس السيسي بسرعة إنهاء المرحلة الأولى من حياة كريمة    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي ويؤكد دعم تطوير المنظومة الصحية    المندوب الأميركي لدى "الناتو": اقتربنا من التوصل لتسوية للأزمة الأوكرانية    25 ديسمبر 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    بالفيديو.. استشاري تغذية تحذر من تناول الأطعمة الصحية في التوقيت الخاطئ    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    تواصل تصويت الجالية المصرية بالكويت في ثاني أيام جولة الإعادة بالدوائر ال19    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    بشير التابعي يكشف عن الطريقة الأنسب لمنتخب مصر أمام جنوب إفريقيا    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    الأزهر للفتوى: ادعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها خداع محرم    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    طقس الكويت اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    بعد غياب أكثر من 4 سنوات.. ماجدة زكي تعود للدراما ب «رأس الأفعى»    بطولة أحمد رمزي.. تفاصيل مسلسل «فخر الدلتا» المقرر عرضه في رمضان 2026    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    صفاء أبو السعود من حفل ختام حملة «مانحي الأمل»: مصر بلد حاضنة    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإقامة الجبرية.. الحياة كما تروق للسلطات
نشر في الشروق الجديد يوم 26 - 08 - 2013

دخل الرئيس الأسبق حسنى مبارك الإقامة الجبرية بمستشفى المعادى العسكرى كثانى حالة تعرفها مصر بشكل رسمى مُعلن وواضح، بعد الرئيس محمد نجيب، أول رئيس لمصر بعد سقوط الملكية، والذى تم عزله من قبل مجلس قيادة الثورة ووضعه تحت الإقامة الجبرية بعيدا عن الحياة السياسية لمدة 30 سنة، مع منعه تماما من الخروج أو مقابلة أى شخص من خارج أسرته.
ويعيش مبارك الآن كما تريد السلطات له العيش، يقابل من توافق السلطات له على مقابلته ويمنع من مقابلة من ترفضه السلطات، وهكذا يكون المعنى المجرد والصريح للإقامة الجبرية، والتى تصنف ضمن أبرز العقوبات السالبة للحريات رغم أنها غير منصوص عليها فى قانون العقوبات، كما يخلو منها قانون الإجراءات الجنائية، وتفتقد للتشريع الذى يحدد آلية تنفيذها والشروط الخاصة بها، الأمر الذى يجعل الباب مفتوحا أمام السلطات فى التحكم بشكل مطلق فى حياة الشخص المحددة إقامته.
وفى هذا السياق يقول الدكتور حسنين عبيد، أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة، إن الإقامة الجبرية تعرف على أنها صورة من التدابير الاحترازية الأمنية التى تتخذها السلطات مع من ترى من أشخاص تنتفى عنهم مبررات الحبس الاحتياطى، علما بأنها لا تمثل امتدادا للحبس الاحتياطى، كما أنها أقرب للاعتقال الإدارى ولا تمثله أيضا على اعتبار أن الحبس الاحتياطى يفترض وجود جريمة يعاقب عليها القانون، ويتم التحقيق فيها، كما أن الاعتقال الإدارى يفترض وجود شبهة جريمة.
وأضاف عبيد أن الإقامة الجبرية كقرار يتم اتخاذها لاعتبارات معينة ترجع فى الغالب إلى طبيعة الشخصية المحددة إقامتها، والظروف العامة للدولة، كما أنها تعد صورة من صور تقييد الحرية التى يتم وضع الشخص بموجبها فى مكان معين لفترة زمنية لم يحددها المشرع، وترتبط فى حالة الرئيس الأسبق حسنى مبارك بالفترة المفروضة فيها حالة الطوارئ بحيث تنتهى مع انتهاء الإجراءات الاستثنائية التى تتخذها السلطات أثناء فترة الطوارئ المحددة بشهر.
وينبه عبيد على أن الإقامة الجبرية تدخل فى إطار القرارات الاستثنائية المستندة إلى فرض حالة الطوارئ، ويتولى إقرارها الحاكم العسكرى بصفته رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه.
ويشير عبيد إلى أن ندرة إقرار الإقامة الجبرية على مدى أعوام طويلة داخل مصر، أسهم فى عدم وجود تشريع ينظمها، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أنه يمكن إدراجها ضمن «بدائل الحبس الاحتياطى» المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية، علما بأن القانون لم يدرجها ضمن تلك البدائل صراحة بمسماها، ولكن تضمن إجراءات شبيهة بها.
ويرى عبيد أن جميع ما يتعلق بالإقامة الجبرية من شروط وأوضاع وتعاملات تكون متروكة للسلطة التنفيذى وحدها هى التى تقرها وترفعها عمن ترى من أشخاص، إلا أنها تضمن قدرا من المرونة مقارنة بالحبس الاحتياطى والاعتقال حيث لا يرتدى الشخص خلالها الزى الأبيض الخاص بالحبس الاحتياطى، بحيث يكون له حق اختيار ما يراه من ملابس، كما أن العادة جرت على أنه يحق للشخص المحدد إقامته اختيار مكان إقامته خلال تلك الفترة فيما يعد صورة أخرى من صور المرونة.
أما طبيعة الزيارات المقررة للشخص المحدد إقامته ودوريتها وإمكانية إجرائه لاتصالات هاتفية فهى مضمنة فى القرارات المتروكة للسلطة التنفيذية تنظمها كيفما تشاء، ويمكن لها منعها بشكل نهائى إذا ما ارتأت ضرورة ذلك فى ضوء الظروف العامة للدولة والظروف الخاصة بالشخصية المحددة إقامتها.
كما يترتب على قرار الإقامة الجبرية منع هذا الشخص من السفر أو الانتقال خارج هذا المكان أو مغادرته ولكن يستطيع أن يتواصل مع أهله وذويه ويستقبل بعض الزائرين بعلم السلطات، كذلك تقطع الاتصالات ولكنها تكون متوافرة فى هذا المكان لحين اتخاذ إجراء قضائى معه.
وأشار إلى أن هذه النوعية من القرارات يمكن أن تتخذ ضد أى شخص وليس ضد الشخصيات السياسية فقط.
أما الدكتور عبدالله خليل، المحامى بالنقض والخبير فى القانون الدولى لحقوق الإنسان، فيؤكد على أن القانون الدولى يرفض الحد من حرية التنقل بدون أمر قضائى صادر بناء على اتهام سابق، لافتا إلى أن القانون الدولى يوجب أيضا أن تكون الإقامة الجبرية مؤقتة مثل كل القرارات الاستثنائية التى يصدرها الحاكم العسكرى، مثل تحديد مواعيد فتح وإغلاق المحال أو حظر التجول والإقامة الجبرية جميعها تعتبر ملغية عند إعلان انتهاء حالة الطوارئ دون الحاجة الى صدور حكم.
وحول مدى التظلم من قرار تحديد الإقامة أمام المحاكم المصرية، ومحكمة القضاء الإدارى على وجه التحديد باعتبارها قرارا إداريا، قال خليل: إنه طبقا للقانون المصرى فإن أوامر الحاكم العسكرى استثناء، ووفقا لقضاء مجلس الدولة فإن هذه القرارات من أعمال السيادة ولا يجوز المطالبة بتعويضات عنها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.