طالبت مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» الرئيس المؤقت، عدلى منصور، بالإسراع بوقف الانتهاكات التى يتعرض لها ضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين، مشيرة إلى أنه بحسب اللجنة التى شكلها مرسى لفحص بيانات المحاكمين عسكريا من المدنيين منذ بداية الثورة وحتى تاريخ استلامه الرئاسة. فإنه لا يزال هناك 1101 مدنى محاكم عسكريا فى السجون، بخلاف من شمله عفو مرسى من العقوبة ولم يزل مسجونا لم يخرج.
وأوضحت المجموعة، فى بيان لها أمس، أنها كانت تأمل أن يكون تولى المستشار عدلى منصور مهام الرئاسة فى الفترة الانتقالية خطوة نحو إرساء أسس عدالة حقيقية، إلا أن الإعلان الدستورى الأخير ضم المادة 19 التى تعطى سلطة مطلقة للقوات المسلحة فى كل ما يتعلق بها دون أى قيود تضمن عدم إحالة مدنيين لمحاكم عسكرية.
وحذرت المجموعة من أنه إن لم تعدل تلك المادة فمعناه: أننا بصدد إعادة انتاج نفس الوضع الكارثى الذى حدث فى عهد حكم المجلس العسكرى، وهو حرمان آلاف المدنيين من حقهم فى محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعى. الفارق الوحيد هو أنه وقتها كان المبرر «البلطجة» والآن المبرر سيكون «الإرهاب».
وطالبت المجموعة بالإفراج الفورى عن من ينطبق عليهم العفو الشامل الذى أصدره الرئيس السابق وتجاهله المدعى العام العسكرى، والنظر فى حالات ال 1101 الذين لم يشملهم العفو وأى حالات أخرى لم يتم حصرها، مؤكدة أن من ضمنهم أطفال وأصحاب حالات مرضية موثقة، فضلا عن وجود مدنيين حوكموا بعد تولى مرسى الحكم وبالتالى لم تشملهم اللجنة فى حصرها.
كما نادت المجموعة بإعادة النظر فى ملف ضحايا المحاكمات العسكرية، بمن فيهم من شمله قرار العفو من العقوبة ومن خرج بانقضاء المدة ومن صدر بحقه قرار بوقف تنفيذ الحكم، فى الفترة من يناير 2011 وحتى الآن دون تمييز، وإصدار قرارات بإسقاط التهم عنهم وإلغاء الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية بحقهم.
ودعت المجموعة أيضا إلى اعتذار الدولة للمواطنات والمواطنين من ضحايا المحاكمات العسكرية عما ارتكبته بعض هيئات الدولة وموظفيها، على أن يكون هذا الاعتذار علنيا، ويتضمن ضمانات بالتحقيق فى البلاغات المقدمة وبملاحقة المتسببين فى هذه الانتهاكات وعدم تكرارها، علاوة على تعويض الدولة لضحايا المحاكمات العسكرية للمدنيين تعويضا ملائما ومناسبا سواء تعويضا ماديا أو معنويا.
وشددت المجموعة على ضرورة التأكد من منع تكرار انتهاكات المحاكمات العسكرية فى المستقبل لضحايا آخرين من أى فصيل، وتعديل المادة 198 من الدستور والخاصة بالقضاء العسكرى بما ينص على منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية نهائيا، مقترحة استخدام النص كما جاء فى المادة 63 من مسودة الدستور فى نوفمبر 2012 قبل أن يتم حذفها من المسودة النهائية: «ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى».