أكدت حيثيات القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، في 15 أبريل الجاري، بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على إعادة محاكمته في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي، أن القرار جاء بقوة القانون الذي جعل الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطي للمتهم 24 شهرا. وأشارت الحيثيات إلى أن القوانين الإجرائية مليئة بالنصوص التي تعوق العدالة الناجزة، بصورة من شأنها إطالة أمد التقاضي، والتي قد ينتج عنها إفلات بعض الجناة من الملاحقة القضائية.
وكانت المحكمة قد أمرت بإخلاء سبيل مبارك بضمان محل إقامته ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى، في ضوء تظلم تقدمت به هيئة الدفاع عنه.
وأوضحت المحكمة في أسباب القرار أن بعض النصوص الإجرائية لا تتناسب مع الحالة الثورية التي تمر بها البلاد، مشيرة إلى أن القول بغير ذلك يضع القضاء المصري في مواجهة مع الشعب ويقوض ثقة الناس فيه، وتسقط لديهم قيمة العدل.